الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 أبريل 2014

دستورية المادة 341 عقوبات

اصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكما برفض الطعن بعدم دستورية المادة 341 عقوبات وحيث إننا لم نطلع على الحيثيات بعد .
فهذا رد على هذا الدفع كنت قد نشرته منذ عام 2007 على مدونتي السابقة على مكتوب 

اثارت مقالة قانونية نشرت بجريدة الاهرام منذ عام تقريبا الكثير من اللغظ والجدل القانوني بشأن الغاء المادة 341 عقوبات الخاصة بجريمة التبديد او ما يسمى عرفا بخيانة الامانة .

على اساس انضمام مصر الى اتفاقية دولية تم التصديق عليها ومن ثم فقد اصبحت كجزء من التشريع الوطني الداخلي واجب الاعمال .
وفور نشر تلك المقال اندفع المحامون من كل حدب وصوب يدفعون امام المحاكم بكافة درجاتها بعدم دستورية المادة 341 عقوبات ..................
لمخالفتها لنص المادة 151 من الدستور .
والغاء المادة بمقتضى القانون المدني الذي يبين في مواده الاولى الغاء النصوص .
ولما كان هذا الدفع غير سديد بل وعار تماما من الصحة فقد رأيت انه يجب أن اوضح الرد عليه على النحو التالي :
وحيث أنه عن الدفع بإلغاء المادة 341 عقوبات بالمادة 11 من الاتفاقية والمادة 2 من القانون المدني :
فهو دفع قانوني ظاهر البطلان : وذلك للأسباب التالية :
أولا : إذ أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وهو ما قننته المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على انه " يعاقب علي الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . " .
فالتشريع لا يلغى أو يعدل إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم وينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
وكانت عبارة المعاهدة الدولية لا تعدو أن تكون مصطلحاً عاماً Ceneric term يمتد إلى كل أشكال الاتفاق الدولي فيما بين دولتين أو أكثر إذا دون هذا الاتفاق سواء في وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كان نطاق المسائل التي ينظمها أو موضوعها ومن ثم يندرج تحتها مما يتصل بمفهومها من صور هذا الاتفاق سواء كان عهداً أو ميثاقاً أو إعلاناً أو بروتوكولاً أو نظاماً أو تبادلاً لمذكرتين .
(الطعن رقم 30 سنة 17 ق مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا مكتب فني 7 جلسة 2 / 3 / 1996 ص 507)
وإذ كان البين مما جاء بديباجة الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 2200 المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 تاريخ بدء نفاذها 23 آذار / مارس 1967 ، طبقا للمادة 49 منها . والتي وقعت عليها مصر بتاريخ 4/8/1967 وتم اعتمادها بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 الصادر في أول أكتوبر سنة 1981 .والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 15 في 15 ابريل 1982 . غايتها تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحرياته ومراعاته . وقيام تعاون ومراقبة دوليين دائمين لتحقيق تلك الغاية .
وكان البين من استقراء نصوص تلك الاتفاقية واخصها المادة 2/2 والتي جرى نصها على انه " تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية الحالية ، عند غياب النص في إجراءاتها التشريعية القائمة أو غيرها من الإجراءات ، باتخاذ الخطوات اللازمة ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولنصوص الاتفاقية الحالية ، من اجل وضع الإجراءات التشريعية أو غيرها اللازمة لتحقيق الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية . " أنه لا تعدو أن تكون مجرد دعوة إلى الدول بصفتها أشخاص القانون الدولي العام إلى القيام بعمل منسق لضمان فاعلية التدابير المتخذة لتمكين الفرد من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 
وأن هذه الدعوة لم تلغ أو تعدل – صراحة أو ضمنا – أحكام قانون العقوبات المعمول بها في الدول التي تنضم إليها . بل لقد حرصت على ألا تفسر نصوصها بشكل خاطئ ، فعندما نصت المادة 15/1 على استفادة المتهم من أي نص قانوني يصدر بعد ارتكاب الجريمة إذا جاء متضمنا لعقوبة اخف . فجاء النص في المادة 15/2 على انه ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص عن أي فعل أو امتناع عن فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقا للمبادئ العامة للقانون المقررة في المجتمع الدولي .
كما أجازت مادة 12/3 " تقييد الحقوق بأية قيود ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد "
ثم نصت المادة 40/1 على " تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بوضع التقارير عن الإجراءات التي اتخذتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى تامين الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية وعن التقدم الذي تم إحرازه في التمتع بتلك الحقوق . " 
فيكون ما ورد ذكره بالمادة 11 من الاتفاقية من أنه " لا يجوز سجن أي إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط " . دعوة للدول الأعضاء لتنبيه المشرع بها لمراعاة ذلك مستقبلا .
وهو ما برز من خلال التعليقات العامة المعتمدة من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ((وثيقة الأمم المتحدة رقم HRI/GEN/1/Rev.3 في 15 أغسطس/ آب 1997)) 
فقد جاء في التعليق أنه طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فإن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بتقديم تقارير أولية ودورية إلى اللجان التعاهدية المختصة بالإشراف على تنفيذ الاتفاقية ، وتختلف المدة الزمنية من اتفاقية إلى أخرى بشأن تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدولية في مواجهة الدول الأطراف في الاتفاقية وبشكل رئيس بشأن تطبيق ونفاذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، ومدى وفاء الدولة بالتزاماتها في اتخاذ التدابير الإدارية والتشريعية اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، وأيضا مدى اتفاق ممارسة السلطات الوطنية المنوط بها تطبيق وإنفاذ الاتفاقية على الصعيد الوطني ، وأحكام الاتفاقية . 
وفى نهاية مناقشة التقرير تقوم اللجنة بالإشارة إلى الجوانب الإيجابية في التطبيق وتفسير العهد أو الاتفاقية والجوانب السلبية حيث تسدي إلى الدولة الملاحظات التي يجب عليها أخذها في الاعتبار عند تطبيق العهد بشأن التشريعات أو الممارسات أو تفسير العهد على الصعيد الوطني والتي يجب على الدولة استدراكها في المستقبل وعند إعداد تقريرها الدوري القادم . 
ثانيا : أن المادة 11 من الاتفاقية حظرت سجن أي شخص ، والعقوبة الواردة بالمادة 341 عقوبات هي عقوبة الحبس وليس السجن . 
وكانت عقوبة السجن وفقا للمادة 14 من قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 تابع في 19 يونيو 2003 هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً ، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة .
وكانت عقوبة الحبس وفقا للمادة 18 من القانون ذاته هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد علي ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .
فنص المادة 11 من الاتفاقية بفرض انطباقه يحظر توقيع عقوبة السجن لا عقوبة الحبس .
ثالثا : أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن لقانون العقوبات ذاتية خاصة أي استقلال خاص في مفاهيمه عن أي قانون آخر فإذا أورد المشرع مفهوما خاصا بلفظ معين في القانون الجنائي يختلف عن مفهومه في قوانين أخرى غير جنائية تعين على القاضي تفسيره بالتزام المفهوم الذي أورده القانون الجنائي وذلك للأصول المبني عليها من حماية امن الجماعة ومراعاة شخصية المجرم وعلى ذلك يجوز العقاب على جريمة التبديد حتى لو كان العقد باطلا وفقا لقواعد القانون المدني . ويجوز العقاب على إصدار شيك بدون رصيد ولو كان متحصلا من دين قمار . 
وقد أكدت محكمة النقض هذه الذاتية في مواجهة القانون الدولي حين قضت بأن " القانون الجنائي قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه ، إذ يرمي من وراء العقاب إلى الدفاع عن امن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية " 
(الطعن رقم 3487 - لسنة 71 ق جلسة 19 / 10 / 2003 ، نقض 13/5/1958 مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 135 ص 505 ، نقض 19/2/1959 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 37 ص 169 ، نقض 6/3/1972 مجموعة أحكام النقض س 23 رقم 70 ص 301 ) 



وحيث أنه عن الدفع بعدم دستورية المادة 341 عقوبات لتعارضها مع المادة 151 من الدستور :
فهو دفع غير سديد متعين الاطراح : فالدفع بعدم الدستورية غير ملزم للمحكمة لعدم تعلقه بالنظام العام ، والبين من نص المادتين 29 ، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 أنه يشترط للتحقق من جدية الدفع بعدم دستورية قانون أو لائحة أن يبين الطاعن النص التشريعي المطعون فيه والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه ومواطن المخالفة التي بنى عليها الدفع ، وذلك حتى يتكشف للمحكمة جدية أو عدم جدية هذا الدفع . 
ولما كان ذلك وكان المتهم قد دفع في عبارات مرسلة مخالفة المادة 341 عقوبات للمواد 68 ، 151 من الدستور فهو دفع – فضلا عن كونه غير جدي تلتف عنه المحكمة – فهو دفع غير صحيح لما هو مستقر عليه من أن مجتمعنا الحالي يحكمه مبدأ سيادة القانون ، أيا كان مصدره ، وهو ما يقتضي التزام جميع أعضاء المجتمع وسلطات الدولة جميعا باحترام القانون كأساس لمشروعية الأعمال ، وهو ما عبر عنه الدستور المصري في المادة 46 منه بأن " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة " .
ولذلك لا تسمو الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان في مصر على القانون الداخلي ، وإنما تكون لها قوة القانون ، بعد إبرامها والتصديق عليها ، ونشرها وفقا للمادة 151 من الدستور والتي جرى نصها على أن " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة .على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
وكان الثابت أن الاتفاقية قد تم التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية على النحو المار ذكره ، بل ووفقا لحافظة المستندات المقدمة من المتهم فيكون نعيه على المادة 341 غير صحيح .
وقد أجازت المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية نصوص الاتفاقيات الدولية ، التي تخرج عن نطاق أعمال السيادة ، وبالنسبة لقوتها الإلزامية نلاحظ أن نفاذ هذه المعاهدات إلى القانون الداخلي يتم بإرادة الدولة ، لا بقوة الاتفاقية في حد ذاتها ، فنفاذ الاتفاقية يتم بأحد طريقين :
الأول : تستوجب بعض الدول أن ينص المشرع على مبادئ الاتفاقية في صورة تشريع وطني داخلي ، فلا تكتفي بالتصديق .
الثاني : أن تعتبرها الدولة جزءا من التشريع بمجرد التصديق عليها ، وهو الوضع في مصر ، فتصبح للاتفاقية نفس قوة القانون الداخلي ، وتصبح هي الواجبة التطبيق ، باعتبار أنها القانون الأحدث وأن القانون اللاحق ينسخ السابق . إلا أن ذلك لا يكون في القواعد الجنائية التي يشترط أن تكون فيها نصوص الاتفاقية صريحة صالحة بذاتها للإعمال الفوري ، بأن تكون في صياغتها بعيدة عن القواعد العامة والعبارات المطاطة التي تتنافى مع سياسة التجريم والعقاب ووجوب أن يكون النص الجنائي واضحا محددا منضبطا .

الاثنين، 21 أبريل 2014

الطعن رقم 25203 لسنة 74 ق جلسة 19 / 4 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيــــة
الخميس (أ)
ـــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـادل الشوربجـى       نائب رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة المستشاريــن / رضــا القاضــى   و محمد محجــــــوب                                 
                                    عاطــف خليــل    و نبيـــــل الكشكــى     
                                                نواب رئيس المحكمة\
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم رشيد الكيلانى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 27 من جماد أول 1433 هـ الموافق 19 من إبريل سنة 2012
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 25203 لسنة 74 القضائية .
المرفوع مـن

محمد أحمد زكى محمود .                                           " الطاعن "   
ضــد
النيابــة العامـــة
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 19978 سنة 2003 قسم الجيـزة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 3816 سنة 2003 ) بوصف أنه فى يوم 15 من سبتمبر سنة 2003 بدائرة قسم الجيـزة ـ محافظتها .
ـ سرق وآخران مجهولان السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لحسن على حسن بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه عنتر بدر محمود عنتر قائد السيارة بالطريق العام بأن استوقفوه أثناء قيادته للسيارة طالبين توصيلهم إلى أحد الأماكن واقتادوه إلى طريق خال من المارة وأشهر المتهم الأول فى وجهه سلاحاً أبيض سكين هدده به وأجبره على النزول من السيارة وأوقعوا بذلك الرعب فى نفسه وعطلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على السيارة .
ـ أحرز سلاحاً أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من فبراير لسنه 2004 عملاً بالمـادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة  32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه . ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مارس سنة 2004 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 7 من إبريل لسنه 2004 موقع عليها مـن الأستاذ / وحيد رمضان المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض " سكين " دون مسوغ قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه التفت عن طلب المدافع عنه بالتصريح له باستخراج تقرير طبى عن حالة المتهم المرضية من مستشفى الصحة النفسية وعما إذا كانت حالة المرض وقت ارتكابه للجريمة تؤثر على أفعاله من عدمه والمؤيدة بالمستندات المقدمة منه ومغفلاً طلبه استدعاء الطبيب المعالج بمستشفى الأمراض النفسية بمصر الجديدة لسماع شهادته عن حالة المتهم مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
لما كان الأصل عملاً بالمادة 19 من الإعلان الدستورى والفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمدة من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التى تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ، فإنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذى ينشئ له من الناحية الموضوعية لا الإجرائية مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم بأن يلغى الجريمة المسندة إليه أو بعض عقوباتها أو يخفضها أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغى ركناً من أركان الجريمة ، فيكون من حق المتهم فى هذه الحالات واستمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها وكان إعمال القانون الأصلح عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره قيداً على سريان النص العقابى من حيث الزمان هو مما يدخل فى اختصاص محكمة النقض بغير دعوى ولا طلب . لما كان ذلك ، وكان قد صدر بتاريخ 14 من مايو سنة 2009 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ونص فى مادته الثانية على أن " يستبدل بنص المادة 62 من قانون  العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى : لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ، ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " وكان مفاد هذا النص المار ذكره بما نص عليه من المساواة بين الجنون والمرض النفسى فى الإعفاء من العقاب فإنه قد أنشأ سبباً جديداً للإعفاء من العقاب وهو المرض النفسى الذى يفقد الإدراك والاختيار بعد أن كان نص المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديله بالقانون رقم 71 لسنة 2009 سالف الذكر يقصره على الجنون والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ، فإنه يعد قانوناً أصلح للمتهم إذا أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح من القانون القديم  وكان يبين من محضر جلسة 7/2/2004 أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن الأخير يعانى من المرض النفسى وأنه كان يتلقى العلاج بمستشفى الصحة النفسية بمصر الجديدة ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح  للطاعن فرصة محاكمته فى ضوء المادة 62 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره قانوناً أصلح له ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى .        
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .

أمين السر                                                     نائب رئيس المحكمة 

الطعن رقم 29307 لسنة 73 ق جلسة 8 / 11 / 2010

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ زغلــول البلشــى             نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضــاة/   رفعــت حنــــا       و      أيمــن الصــاوى
                                                   نائبى رئيس المحكمة
                               ومجــدى شبانــة        و      محمــود عاكــف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إبراهيم .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 2 من ذى الحجة سنة 1431 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2010 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 29307 لسنة 73 القضائية .
المرفوع مـن :
محمد فاروق محمد حسن                                   " المحكوم عليه "
ضــد
النيابــة العامــة
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 8423 لسنة 2002 قسم عابدين "المقيدة بالجدول الكلى برقم 953 لسنة 2002 " بوصف أنه فى يوم 28 من إبريل سنة 2002 بدائرة قسم عابدين ـ محافظة القاهرة .
أولاً: اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية هو وجيه أحمد محمد المصرى (صراف أول بالبنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى) فى ارتكاب تزوير فى محرر لإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة هو إيصال سحب النقدية رقم 2582150 المؤرخ فى 28/4/2002 حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمام الموظف سالف الذكر منتحلاً اسم محمد فاروق محمد عبد الرحمن عميل البنك وأيد مزاعمه بتقديمه البطاقة الشخصية مستغلاً تشابه اسمه معه وطلب صرف مبلغ أربعة آلاف جنيه من حساب ذات العميل فاستخرج الموظف إيصال لسحب النقدية المطلوبة فقام بالتوقيع عليه بالاسم المنتحل فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
ثانياً: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن احتج أمام الموظف المختص مؤيداً لصفته كصاحب حساب بالبنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى .
ثالثاً: شرع فى التوصل إلى الاستيلاء على مبلغ أربعة آلاف جنيه المملوكة للمجنى عليه/ محمد فاروق محمد عبد الرحمن والمودع بحسابه لدى البنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وباتخاذ اسم كاذب بأن مثل أمام موظف البنك منتحلاً اسم المجنى عليه سالف الذكر طالباً صرف المبلغ المحدد سلفاً من حسابه وقد أوقفت جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 31 من ديسمبر سنة 2002 عملاً بالمواد 40/ثالثاً ، 41 , 42 ، 45/1 ، 47 ، 214مكرر ، 336/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30 ، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يناير سنة 2003 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 25 من فبراير سنة 2003 موقع عليها من المحامى/ محمود محمد سليمان كبيش .
        وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر لإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة واستعماله قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض لدفعه القائم على انعدام مسئوليته الجنائية لمعاناته من مرض نفسى وقت ارتكاب الجريمة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن قام على أنه يعانى من مرض نفسى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 62 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة فى العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها " وكان المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية فى تفسير هذه المادة ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك ، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية الأخرى التى لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فهى تُعد سبباً لانعدام المسئولية . لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الأولى على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها " وتنص فى فقرتها الثانية على أنه " ومع هذا إذا صدر بعد  وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " وكان قصد الشارع من عبارة " القانون الأصلح للمتهم " المنصوص عليها فى هذه المادة ، هو القانون الذى يلغى بعض الجرائم ، أو يلغى بعض العقوبات أو يخففها ، أو ذلك الذى يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية، أو يلغى الجريمة ذاتها ، أو يستلزم لقيامها ركناً جديداً لم يتوافر فى فعل المتهم . وكان القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن  رعاية المريض النفسى ، قد صدر فى 14 من مايو سنة 2009 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه فى 31 من ديسمبر سنة 2002 ونص فى مادته الثانية على أن يستبدل نص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى " المادة 62 : لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذت قهراً عنه أو على غير علم منه بها ، ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة ". وكان هذا القانون الأخير يتحقق به معنى القانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ قرر وجهاً جديداً لانعدام المسئولية الجنائية عندما ساوى بين الاضطراب النفسى والمرض العقلى كسبب لانعدام المسئولية الجنائية ، فضلاً عن أنه خفف العقوبة ، إذ أوجب على المحكمة أن تأخذ فى اعتبارها عند تحديد مدة العقوبة نقص الإدراك أو الاختيار الناشئ عن الاضطراب النفسى أو العقلى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته ، وتحقيق دفاعه على ضوء أحكام القانون الجديد .
فلهــذه الأسبــاب
      حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أميــن الســر                                                 رئيس الدائــرة 


الطعن رقم 48053 لسنة 74 ق جلسة 20 / 11 / 2012

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الثلاثاء ( ب)

ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيـــج القصبجــى           نائب رئيس المحكمــة           
وعضوية السادة المستشارين / محمد سامى إبراهيـــم     ,      عابـــد راشــــد
                               هشــــام والـــى       ,     وليـــد عــــادل
                                                نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أشرف كمال .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .             
 فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 6 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 20 من نوفمبر سنة 2012 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 48053 لسنة 74 القضائية .
                                      المرفوع مــــن :
أحمد فاروق أحمد سيد                                               محكوم عليه
ضــد
النيابـــة العامـــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنايـة رقـم 24385 لسنة 2003 جنايات مركز الواسطى ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1607 لسنة 2003 كلى بنى سويف ) بوصف أنــه فى يوم 18 من أغسطس سنة 2003 بدائرة مركز الواسطى ـ محافظة بنى سويف .
ب ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش"  "القنب " فى غير الأحوال المصـرح بها قانوناً .
     وأحالته إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
     والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 مـن مارس لسنـة 2004 عملاً بالمـواد 38/1 , 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة أحمد فاروق أحمد سيد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه والمصادرة . باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود المسماة .
فطعن الأستاذ / روفائيل بخيت خليل المحامى عن الأستاذ حمدى رمضان المحامى بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه فـى هـذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مايو سنة 2001 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعـن بالنقض عن المحكوم عليه موقعاً عليها مـن الأستاذ / روفائيل بخيت خليل المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة  وبعد المداولة قانوناً .
          حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
            حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع , ذلك بأنه أطرح دفعه القائم على انعدام مسئوليته الجنائية لمعاناته من مرض نفسى وقت ارتكاب الجريمة بما لا يسوغ مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
           وحيث إنه لما كان الأصل المقرر فى القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا أن الفقرة الثانية من تلك المادة تنص على أنه " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ". ولما كانت المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تنص على الآتى " لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة فى العقل وإما لغيبوبة ناشئة من عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه " إلا أن القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 قد صدر بتاريخ 14/5/2009 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص  فى المادة الثانية ـ يستبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى " لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت إرتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى  إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة ". ولما كانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكـم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم وكان القانـون رقــم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم فيما نص عليه من عدم مسائلة الشخص جنائياً إذا ثبت معاناته وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو فقده الإدراك أو الاختيار هذا فضلاً عن توافر العذر القضائى المخفف للشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره تقدره محكمة الموضوع عند تحديد مدة العقوبة . وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفع الطاعن فى هذا الشأن استناداً إلى نص المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديلها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته فى ضوء المادة 62 آنفة البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره قانون أصلح ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنى سويف لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر                                                          نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 61657 لسنة 74 ق جلسة 25 / 11 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيـد برغـــوث               رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / محمــد عيد محجوب       و     محمـد عبد العــال
                                  أشرف محمد مسعــد             نواب رئيس المحكمـة
                                                     وأحمــد رضــوان                                                    
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى .
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 11 من محرم سنة 1434 هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 61657 لسنة 74 القضائية .
المرفوع مــن :
صافيناز أحمد سيد كمال                                               الطاعنة
     المحكوم عليها  
ضـــد
النيابــة العامــة                                                المطعون ضدها
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجناية رقم 683 لسنة 2003 مركز وادى النطـرون ( المقيدة برقم 235 لسنة 2003 كلى دمنهور ) بأنها فى يوم 19 من فبراير سنة 2003 بدائرة مركز مركز وادى النطـرون ـ محافظة البحيرة : ـ
     أحرزت بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحـوال المصرح بها قانونـاً .
     وأحالتها إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتـها طبقاً للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من أغسطس سنـة 2004 عمـلاً بالمـواد 1 , 2 , 37/1 , 42/1 من القانون رقم 182 لسنة1960 المعدل والبند رقم " 2 " من القسم الأول من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة رقم 17 من قانون العقوبات بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها وبتغريمها مبلغ وقدره عشرة آلاف وبمصادرة المخدر الهيروين المضبوط .
       فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريـق النقض فى 22 من أغسطس سنـة 2004 .
       وأودعت مــذكرة بأسباب الطعن فــى 14 من أكتوبر سنة 2004 موقع عليها مـن الأستاذ / أحمد محمد عبد الرحيم المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .  
        ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان , ذلك بأن الطاعنة دفعت ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس بالجريمة بدلالة ما أثبته الضابط بمحضره من عدم توافر إحدى حالات التلبس وعدم تبينه كنه المادة المضبوطة قبل فضها , كما أن من قام بالتفتيش ليس من رجال الضبطية القضائية وأن السترة التى ضبط بها المخدر كانت بالسيارة ولم تكن ترتديها الطاعنة ولم يتم تحريزها بيد أن الحكم سوغ هذه الإجراءات رغم بطلانها , واعتنق التصوير الذى أدلى به شهود الإثبات لواقعة الضبط على الرغم من أنه يستعصى على التصديق , وتساند فى قضائه إلى أدلة مبناها الفرض والاحتمال لا الجزم واليقين , وأغفل الرد على دفاع الطاعنة بشيوع الاتهام , هذا فضلاً عن خلو الحكم ومحضر جلسته من الاسم الثلاثى للمدافع الحاضر مع الطاعنة , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بّين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبـه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قالت فى صدد الدفع ببطلان التفتيش " إن هذا الدفع مردود عليه بأن من قام به رجل الأمن والإسعاف من البحث فى جيوب الشخص ولو على فرض أنه قد غاب عن صوابه لجمع ما فيها وتعرفه وحصره هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تميلها الظروف التى يؤدى فيها عمله وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب ومن ثم فهو بذلك لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصده الشارع إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه عندما قام الشاهد الأول بحصر أمانات المتهمة عند دخولها المستشفى وعثوره على المضبوطات بجيب سترتها الأيمن العلوى لا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله " لما كان ذلك ، وكان تفتيش الأشخاص الذى تباشره سلطان التحقيق بالشروط وفي الحدود التى رسمها القانون هو ذلك التفتيش الذى رخص الشارع فيه التعرض لحرية الشخص لمناسبة جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه تغليبا لمصلحة عامة على مصالح الأفراد الخاصة وخول ـ رعاية منه لهذه المصلحة العامة ـ لسلطة التحقيق إجراء التفتيش لاحتمال الوصول إلى دليل مادى يفيد كشف الحقيقة , ولما كان ما قام به رجل أمن المستشفى من البحث فى متعلقات المصابين حال دخولهم المستشفى لجمع ما فيها وتعرفها وحصرها , هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تُمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة له فى هذا الشأن وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب حال دخوله المستشفيات فهو بذلك إجراء لا يصح أن يعد تفتيشاً بالمعنى الذى يمثله " الشارع " وقصد إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف الى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها , وإنما هو إجراء إدارى تحفظي لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ـ ولا يلزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائه ـ فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ولم يرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ومن ثم يكون ما قاله الحكم فى الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان التفتيش هو رد سديد فى القانون , ويكون استناد الحكم إلى الدليل الذى تمخض عنه فحص ملابس الطاعنة على الصورة المبينة فى الحكم هو استناد سليم ولا غبار عليه . هذا إلى أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان القبض عليها , ولم تثر ما تساندت إليه من دلالات على صحة دفعها ببطلان التفتيش على النحو الوارد بوجه النعى , وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض , كما لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة النقض , ما دام أنها فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع , ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع , أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان , ومن ثم لا يقبل منها النعى على الحكم فى هذا الصدد , هذا فضلاً عن أن الحكم المطعـون فيه ـ فيما أورده من بيان للواقعة ـ لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة وأورد الدليل على ثبوت الجريمة التى دانها بها وصحة إسنادها إليها محصلاً فى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى , فيكون من غير المجدى النعى على الحكم بقالة تسويغ الإجراءات رغم بطلانها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة , فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق واستخلص فى منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنة وكان قضاؤها فى هذا الشأن مبيناً على عقيدة استقرت فى وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما تذهب إليه الطاعنة فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كـان ذلك ، وكان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم . وكان الحكم المطعون فيه قد تناول بالرد على دفاع الطاعنة بشيوع الاتهام ـ على خلاف ما تزعمه ـ على نحو يتفق وصحيح القانون , فإن ما تنعاه فى هذا الصدد لا يكون سديـداً . لما كـان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة حضرت بدون مدافع عنها فندبت لها المحكمة الأستاذ /عبد الكريم خضر المحامى الذى ترافع عنها فى الدعوى وأبدى ما عن له من ضروب الدفاع القانونية والموضوعية وسجلت المحكمة فى صدر حكمها ما يفيد ذلك , ولما كان يكفى قانوناً فى تحقق الضمان المقدم للمتهم بجناية أن يكون قد حضر معه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه , وكانت الطاعنة لا تجادل فى أسباب طعنها فى صحة ذلك ولا تدعى أن الذى ترافع عنها غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو أن المحكمة قد أخلت بحقه فى الدفاع أو صادرت الحاضر فى دفاعه لا يجديها عدم ذكر الاسم الثلاثى للمحامى المدافع عنها بالحكم ومحضر جلسته إذ إن لا يؤثر فى سلامة الحكم أو يبطله , هذا فضلاً عن أن القانون لم يوجب ذكر اسم المحامى الحاضر بمدونات الحكم , فإن ما تثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبـولاً . لمـا كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكـون على غير أسـاس متعيناً رفضه موضوعياً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر                                                       رئيس الدائـــرة