الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 10 نوفمبر 2014

تعليمات النيابة العامة : الكتابية والمالية والإدارية في مسائل الأحوال الشخصية

                                                      


جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
النيابة العامة
التعليمات العامة للنيابات
الكتاب الثاني
التعليمات الكتابية والمالية والإدارية
القسم الثاني
في مسائل الأحوال الشخصية
القاهرة
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
1978

بسم الله الرحمن الرجيم
مقدمة
ظهرت أول مجموعة من التعليمات العامة للنيابات في سنة 1912 متضمنة تنظيماً للعمل القضائي وقسمت الى ثلاثة كتب . الكتاب الأول في التعليمات القضائية والثاني في الأعمال الكتابية والثالث في المسائل المالية وكان يغلب عليها العناية بالأعمال الكتابية والمالية . وتم تعديلها في سنة 1928 ثم في 1958 فقسمت التعليمات الى جزءين تناول أولهما الجانب القضائي وكل ما يتعلق بإدارة النيابة ويتناول ثانيهما المسائل الكتابية والمالية ولم يقدر لهذا الجزء الظهور بعد ...
ثم عدلت التعليمات القضائية في مسائل الأحوال الشخصية فصدر في سنة 1975 الكتاب الأول من تلك التعليمات في قسمه الثاني متضمناً مسائل الأحوال الشخصية للولاية على المال والولاية على النفس .
ولما كان حسن العمل الكتابي يؤدي الى صلاح العمل القضائي وجمعاً لشتات المنشورات والكتب الدورية المتعلقة بالأعمال الكتابية والمالية والإدارية وتسهيلا للباحث عنها راينا بعد مراجعتها إصدار الكتاب الثاني من التعليمات العامة للنيابات متضمناً التعليمات الخاصة بالأعمال الكتابية والمالية والإدارية بعد تقسيمه الى قسمين :
القسم الأول : في الأعمال الكتابية والمالية والإدارية المتعلقة بالمسائل الجنائية .
القسم الثاني : في الأعمال الكتابية والمالية والإدارية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية . ويحتوي هذا القسم على جزءين :
الجزء الأول : في الأعمال الكتابية والمالية والإدارية الخاصة بالولاية على المال .
الجزء الثاني : في الأعمال الكتابية والمالية والإدارية الخاصة بالولاية على النفس .

وذلك حتى تكتمل مجموعة التعليمات القضائية والتعليمات الكتابية والمالية والإدارية في مسائل الأحوال الشخصية بعد أن أصدرت النيابة العامة تعليمات الرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على النفس والمال في سنة 1970 وأعقبتها في سنة 1975 بالتعليمات القضائية ثم دليل الجمهور في سنة 1977 .
وسيعقب ذلك بمشيئة الله مراجعة التعليمات القضائية والتعليمات الكتابية والمالية والإدارية المتعلقة بالمسائل الجنائية وإصدارها في اقرب وقت مستطاع على النمط الذي ظهرت به تعليمات الأحوال الشخصية .
واننا ندعو العاملين بأقلام الأحوال الشخصية الى العمل على مقتضى هذه التعليمات راجين أن تتحقق منها الفائدة المرجوة ليؤدوا واجبهم نحو المواطنين في أمان واطمئنان بما يمكنهم من تحقيق متطلباتهم بسرعة وإتقان في مسائل تمس الإنسان في أدق مشاعره وأحاسيسه .
والله ولي التوفيق
القاهرة في 18 / 3 / 1978
النائب العام

إبراهيم مصطفى القليوبي

الجزء الأول

في التعليمات الكتابية والمالية الإدارية الخاصة بالولاية على المال

أولا - في الأعمال الكتابية وأقلام المعاونين

الباب الأول

في الدفاتر والجداول والسجلات

مادة 1 - يكون الفيد في جميع الدفاتر والجداول والسجلات بأرقام مسلسلة تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ويجب أن يكون خاليا من أي كشط أو محو أو تغيير .

1 - في دفتر قيد التبليغات

مادة ٢ - تتلقى نيابات الأحوال الشخصية للولاية على المال كافة التبليغات التي ترد إليها بوفاة أي شخص عن حمل مستكن أو قصر أو عديمي أهلية أو ناقصيها أو غائبين وكذلك محاضر الحصر التي ترد من الجهات الإدارية ولم يكن سبقها أي تبليغ والبلاغات الواردة من الأطباء ومديري المستشفيات والمصحات عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية ، وتقيد هذه التبليغات بمجرد ورودها في دفتر قيد التبليغات نموذج رقم (۱) بحسب ما تتطلبه خانات هذا الدفتر من بيانات بأرقام مسلسلة حسب تواريخ الورود مع مراعاة عدم اختصار الأسماء أو البيانات الأخرى .

مادة ٣ - تعرض البلاغات الواردة على عضو النيابة المختص لاتخاذ الإجراءات التحفظية وحصر الممتلكات ثم يؤشر في الخانة رقم 8 من دفتر التبليغات بالإجراءات التي اتخذت بشأن البلاغ كما يؤشر برقم وتاريخ قيد القضية في الجدول الخاص بها في الخانة رقم ٩ إن كانت المادة قد قيدت بالجدول أو يؤشر في خانة ملاحظات رقم ۱۰ بإرسال الأوراق بعد إجراء التحقيق والحصر إلى أية جهة أخرى .

وتعرض القضايا التي يتضح أن لا حاجة لتعيين وصي فيها لعدم تجاوز مال القاصر ٥٠ جنيه ( خمسين جنيها ) أو مائة جنيه في حالة التعدد على عضو النيابة للتأشير بحفظها بعد تسليم الأموال لمن يقوم على شئون القاصر أو القصر وتقيد هذه القضايا في دفتر خاص ( جدول قيد القضايا دون الجزئي ) .

أما طلبات الحجر أو إثبات الغيبة فإنها تعرض على المحكمة حتى ولو كانت أموال المطلوب الحجر عليه أو إثبات غيبته لا تتجاوز خمسين جنيها وذلك للفصل في طلب الحجر أو إثبات الغيبة وللمحكمة في هذه الحالة أن تعين القيم أو الوكيل أو تشير بتسليم المال إلى من يقوم على شئون المحجور عليه أو الغائب .

مادة ٤ - يقيد في كل صفحة من صفحات دفتر التبليغات بلاغان فقط .

مادة ٥ - يستعجل قلم الكتاب أوراق التبليغات التي تحول على جهات الإدارة أو أقلام المعاونين إذا لم ترد أوراق الترشيح خلال ستة أيام حتى تعرض على المحكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ قيد البلاغ طبقا للمادة ٩٨٦ مرافعات .

مادة ٦ - يعرض دفتر التبليغات في نهاية كل يوم على عضو النيابة المختص للتأشير على صفحاته بما يفيد مراقبة القيد .

2 - في ملفات القضايا

مادة ٧ - يفرد لكل مادة ملف خاص من الملفات المعدة لقضايا محاكم الأحوال الشخصية ( مال ) ويوضح عليه رقم القضية بالجدول أ أو ب أو جـ وتستوفى جميع البيانات على الملف من واقع أوراق المادة ويبين نصيب كل قاصر على حدة ثم تعلى الأوراق على الملف أولا بأول بعد ترقيمها بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها .

ويراعى تخصيص ملف لكل من القضايا المحالة من محاكم أخرى فور ورودها وبعد قيدها بالجداول والفهارس الخاصة بها مع إخطار النيابة المرسلة برقم القيد الجديد للتأشير به في جداولها .

3 - في جدول حرف (أ)

مادة ٨ - تقيد في هذا الجدول قضايا المتوفين عن قصر عند عدم وجود الولي وذلك عقب ورود أوراق الحصر وتحديد جلسة الوصاية وتملأ خانات الدفتر فيكتب اسم المتوفى والقصر وأعمارهم من واقع محاضر الحصر ويبين قيمة نصيب كل قاصر على حدة ثم مجموع الأنصبة وتبين أرقام القيد بدفتر المحاسبة تحت رقم قيد القضية بالجدول ويؤشر بمضمون الأحكام والقرارات الهامة كما يؤثر في خانة الملاحظات بالطعون المقدمة والأحكام الصادرة فيها وتواريخها ويؤشر كذلك بتواريخ وأرقام إرسال القضية لأي جهة أخرى وتاريخ ورودها .

4 - في جدول حرف (ب)

مادة 9 - تقيد في هذا الجدول قضايا الحجر والغيبة والمساعدة القضائية والقضايا التي لا تتجاوز أموال المطلوب الحجر عليه أو إثبات غيبته خمسين جنيها أشارت المحكمة بتسليم المال إلى من يقوم على شئون المحجور عليه أو الغائب .

5 - في جدول حرف (جـ)

مادة ١٠ - تقيد بلاغات الوفاة بعد تحقيقها في حالة وجود الولي الشرعي الجدول حرف ( ج ) باسم من تلقى عنه القاصر المال ويكلف الولي الشرعي طبقا السادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ١٩٥٢ بتقديم قائمة جرد بأموال الناصر أو القصر المشمولين بولايته .

ويؤشر في هذا الجدول بطلبات استمرار الولاية والتنحي عنها وسلبها ووقفها أو الحد منها فاذا حكم بقبول التنحي عن الولاية أو سلبها وتعين وصي على القاصر ينقل الملف بحالته إلى جدول حرف (أ) ويؤشر في كلا الجدولين .

مادة ١١ - إذا آل للقاصر مال بطريق التبرع واشترط المتبرع عدم دخول هذا المال في الولاية وعين وصي على هذا المال فتفرد قضية خاصة تقيد بجدول حرف (أ) ويؤشر في كلا الجدولين .

٦ - في جدول دون الجزئي

مادة ١٢ -. تقيد به أوراق الحصر إذا كان مال القاصر لا يتجاوز خمسين جنيها أو مائة جنيه في حالة التعدد وتعرض على النيابة للتأشير بحفظها وتسليم الأموال لمن يقوم على شئون القاصر أو القصر .

كما تقوم النيابة بحفظ القضايا دون الجزئي إدارياً عند بلوغ القصر سن الرشد القانونية أو متى انقضى ٢٢ سنة على تاريخ وفاة المورث وتسجل في سجل .

7 - في الفهارس

مادة ١٣ - يخصص لكل جدول من الجداول السابقة أ ، ب ، ج ، دون الجزئي فهرس خاص به ويراعى عدم سقوط أي اسم من القيد فيها وترتب الأسماء حسب الحروف الهجائية بأن يكتب الاسم بالصفحة المخصصة للحرف الأول منه ، ويلاحظ أن يكتب الاسم المبدوء بأداة التعريف ( ال ) في الصفحة المخصصة لحرف الألف وكذا في الصفحة المخصصة للحرف التالي لأداة التعريف .

٨ - في فهرس الأوصياء والنائبين عن عديمي الأهلية

مادة ١٤ - يقيد بهذا الفهرس بالنيابات الكلية فقط أسماء الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين والمساعدين الفضائيين والمشرفين والمستبدل غيرهم بهم و تاريخ تعيين كل منهم واسم المتوفى أو الشخص الذي تأثرت ولايته أو المحجور عليه أو الغائب أو المساعد قضائيا ورقم القضية وذلك حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بها وطبقا للكشوف المبلغة من النيابات الجزئية إلى النيابات الكلية عقب كل جلسة وذلك في ميعاد عشرة أيام من تاريخ صدور تلك القرارات مع مراعاة عدم إعطاء شهادات من واقع هذه الفهارس لأنها عرضة للتغيير .

9 - في دفتر المحاسبة

مادة ١٥ - يقيد في هذا الدفتر مواد المحاسبة وهي التي يزيد فيها نصيب أي قاصر أو عديم أهلية عن ٥٠٠ جنيه ( خمسمائة جنيه ) وكذا قضايا الغائبين أيا كانت قيمة أموالهم وذلك بمجرد اعتماد محضر الجرد مع العناية بالتأشيرات التي تتطلبها لغايات هذا الدفتر وخصوصا ما يتعلق بطلب الحساب السنوي من الأوصياء ومن في حكمهم وعديمي الأهلية المأذون لهم بالإدارة والجلسات المحددة لنظر الحساب وتواريخ الأحكام الصادرة بشأنه ومضمونها وكذا الطعون المرفوعة عنها وما تم فيها ويبين في هذا الدفتر أيضا نصيب كل قاصر على حدة وكذلك عمره وتاريخ رفع الوصاية عنه أو تاريخ رفع الحجر أو انتهاء الغيبة .

مادة ١٦ - يلاحظ عند تقديم كشف الحساب أن يكون مؤيدا بالمستندات جمع مراعاة استيفاء الدمعة عليها طبقا لقانون الدمغة .

مادة ١٧ - ينبه قلم الكتاب النائبين عن عديمي الأهلية والغائبين وكذا المأذون لهم بالإدارة قبل أول يناير من كل سنة إلى تقديم حساباتهم مؤيدة بالمستندات لجلسات تحدد بمعرفة القاضي أو رئيس المحكمة . ويطالب أيضا بالحساب في القضايا التي تقرر فيها اعتبار الإيراد نفقة والقضايا التي صدرت فيها قرارات بالإعفاء من تقديم الحسابات عن سنوات سابقة .

فاذا قدم الحساب قبل الجلسة المحددة يعرض على عضو النيابة لفحصه وإعداد مذكرة برأيه فيه اذا كان لا موجب للاستعانة بخبير في ذلك ، أما اذا رأت النيابة الاستعانة بخبير لفحصه رفعته إلى المحكمة المختصة لتصدر فيه قرارها .

۱۰ - في دفتر العرائض

مادة ١٨ - تقيد بهذا الدفتر جميع العرائض (عدا البلاغات المقيدة في دفتر التبليغات وطلبات الصور والشهادات وطلبات التأجيل) سواء قدمت هذه العرائض للمحكمة مباشرة أو وصلت إليها بطريق البريد أو من أية جهة أخرى . ويلاحظ أن يكون القيد مشتملا على صفة مقدم العريضة وملخص الطلب ورقم القضية واسم صاحبها أو تاريخ إرسالها لأية جهة أخرى ، مع مراعاة تسليم العرائض فورا بعد قيدها الى الموظفين المختصين بموجب سركي ، ويترك سطر على الأقل بين قيد كل عريضة والأخرى وتستوفى خانات الدفتر بعناية مع التأشير يخط السير الذي يعطى لكل طلب بعد عرضه لأول مرة .

ويجب أن تحصل رسوم العرائض التي تستحق عليها رسوم بمجرد تقديمها طبقا لقانون الرسوم والتعليمات فان لم تدفع فورا فلا يتخذ فيها أي إجراء لا اذا كانت تتضمن طعنا في تصرفات النائبين عن عديمي الأهلية ورأت النيابة السير فيها دون توقف على تحصيل الرسوم مقدما .

۱۱ - في دفتر قيد مأموريات الخبراء

مادة ١٩ - على خبراء تقيد في هذا الدفتر جميع المأموريات التي تحال. الجدول أو مكاتب الخبراء أو الأطباء بمجرد صدور قرار الندب ويراعى ذكر اسم المتوفى أو المحجور عليه أو الغائب أو المساعد قضائيا وتاريخ القرار مع التأشير بورود كل تقرير أو ملحق له من الخبير أو مكتب الخبراء ويراعى أن تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته تقدر بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة أو قاضي محكمة المواد الجزئية الذي ندبه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى .

فاذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة أشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى ( م ١٥٧ إثبات ) .

مادة ۲۰ - يتولى القيد بهذا الدفتر كاتب الجلسة تحت أشراف كبير الكتاب أو رئيس القلم لإمكان حصر جميع المأموريات المحالة على الخبراء أو مكتب الخبراء ومراقبة تقدير الأتعاب والمصاريف عن كل مأمورية بحيث لا يسقط أو يتأخر عرض التقارير أو الملاحق الواردة مع التأشير بالأتعاب المقدرة ورقم الأمر الصادر بها بهذا الدفتر واستيفاء خاناته بكل دقة على أن تقيد في كل صفحة من صفحاته مأموريتان فقط

مادة ۲۱ - على كاتب المطالبة أن يبادر بإعلان مكتب الخبراء المختص بما قدر من أتعاب بمجرد قيدها في الدفتر ( نموذج رقم ۲۰) وإعلان الصادر ضده الأمر كما هو متبع في المطالبة بالرسوم على يد محضر .

ويجب على كاتب الجلسة بعد صدور أمر التقدير أن يعرض الأمر على عضو النيابة في الحالات التي تضاف فيها الأتعاب على عاتق الخزانة العامة للتقرير بالمعارضة اذا اتضح له أن ذلك لا يتناسب مع ما لعديم الأهلية أو النائب من أموال

مادة ۲۲ - يستعجل كاتب الجلسة الخبير المنتدب أو مكتب الخبراء لتقديم التقرير بعد عرض الأمر على النيابة ويحرر في آخر كل شهر كشفا بالقضايا التي تأجلت أكثر من مرتين لعدم ورود تقرير مكتب الخبراء ويرسل لإدارة الخبراء بوزارة العدل .

١٢ - في دفتر قيد المأموريات المحالة على المعاونين والجهات الإدارية

مادة ٢٣ - يخصص الدفتر نموذج رقم ۱۱ لقيد جميع المأموريات التي تحال على أقلام المعاونين أو الجهات الإدارية الأخرى مثل حصر التركات واتخاذ الإجراءات التحفظية وترشيح النائبين وتحرير محاضر الجرد والتحقيقات وغيرها من الأعمال المماثلة . على أن تستوفى خانات الدفتر بكل دقة مع مراعاة ترك سطر بين قيد كل مأمورية والأخرى وتسلم المأموريات فورا بموجب سركي ويؤشر بورود كل منها في الدفتر ويقوم بالقيد فيه كتاب الجلسات أو التحقيق تحت إشراف كبير الكتاب أو رئيس القلم .

۱۳ - في دفتر قيد المأموريات المحالة على المحضرين

مادة ٢٤ - يخصص الدفتر نموذج رقم (۱۲) لقيد جميع ما يرسل إلى أقلام المحضرين من المأموريات سواء كانت متعلقة بالإعلان أو التنفيذ بما في ذلك قوائم المطالبة بالرسوم والأتعاب والأحكام بأنواعها مع مراعاة ترك سطر بين قيد كل مأمورية والأخرى ولا تسلم المأموريات بالتوقيع على هامش الدفتر بل بمقتضى سركي التسليم اذا كان قلم المحضرين في مقر النيابة وبإثباتها في دفتر الصادر في الحالات الأخرى ويجب استيفاء خانات الدفتر بكل دقة ويكون القيد فيه بمعرفة كتاب الجلسات أو التحقيق أو المطالبة وذلك تحت إشراف كبير الكتاب أو رئيس القلم .

١٤ - في دفتر قيد المواد المرجأ تنفيذها

مادة ٢٥ - يقيد في هذا الدفتر المواد المرجأ نظرها لغير جلسة محددة لإمكان متابعة تنفيذ قرارات المحكمة وعلى أقلام الكتاب إجراء التحريات الشهرية التي تعرض بمجرد ورودها مع الدفتر على عضو النيابة للتأشير بما يراه لإعادة عرض الأمر على المحكمة وذلك لوضع النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت تحت الإشراف الدائم . ويكون القيد بهذا الدفتر بمعرفة كاتب الجلسة على أن يعرض الدفتر على عضو النيابة للتأشير عليه مرتين شهريا .

١٥ - في دفتر قيد المتوفرات

مادة ٢٦ - يقيد كاتب الجلسة في هذا الدفتر المبالغ المتوفرة في ذمة النائبين عن عديمي الأهلية ومن في حكمهم أولا بأول وما استنزل منها لإمكان حصرها ومتابعة إيداعها مع ذكر البيانات اللازمة أمام كل مبلغ و تاريخ الإيداع وتاريخ القرار الصادر من المحكمة بشأنه وتخصص صحيفة لكل قرار صادر بالإيداع ويعرض الدفتر على عضو النيابة لمراجعته شهريا والتحقق من استيفاء البيانات المطلوبة .

١٦ - في دفتري الصادر والوارد

مادة ٢٧ - يفض كبير الكتاب أو رئيس القلم أو من يقوم مقامه المظاريف الواردة بالبريد أو من المصالح (عدا المظاريف أو الأوراق الخاصة والسرية فإنها سلم لعضو النيابة أو القاضي الواردة باسمه للتصرف فيها ثم يثبت كبير الكتاب لو رئيس القلم على المكاتبات تاريخ ورودها ويؤثر عليها باسم الموظف المختص الحد اللازم بشأنها بعد أن يتسلمها من قلم الوارد على السركي الخاص .

مادة ٢٨ - يراعى عند القيد بدفاتر الصادر والوارد ما يأتي :

(أ) تلخيص المكاتبات تلخيصا وافيا بحيث يتضمن التلخيص رقم القضية والسنة واسم صاحبها وموضوع المكاتبة الصادرة أو الواردة .

(ب) العناية التامة في بيان التواريخ والأرقام .

(جـ) تسديد المكاتبات الواردة في دفتر الصادر والمكاتبات الصادرة في دفتر الوارد .

(د) استعجال المكاتبات التي لم يرد الرد عنها في خلال شهر من تاريخ تصديرها عدا المسائل المرتبطة بمواعيد فتستعجل اذا لم يرد الرد عنها في الوقت المناسب .

مادة ٢٠ - يجب مراعاة الدقة عند التوقيع باستلام المظاريف الواردة على الحافظة الخاصة بها كما يجب العناية بإثبات المظاريف الصادرة في سركي تسليم البريد المسجل ومراقبة التسليم .

مادة ٣٠ - تراجع المكاتبات الصادرة بمعرفة كبير الكتاب أو رئيس القلم ويوقع عليها منه قبل عرضها على عضو النيابة للتوقيع عليها .

مادة ٣١ - يجب الرد على المكاتبات الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات خلال شهر من تاريخ ورودها مع ملاحظة أنه يعتبر في حكم عدم الرد الإجابة بإجابة الغرض منها المماطلة والتسويف .

مادة ٣٢ - يقتصر فيما يجب إرساله بالبريد المسجل على الأوراق الهامة وملفات القضايا والمستندات وفيما عدا ذلك يرسل بالبريد العادي .

۱۷ - في دفتر حركة طوابع البريد

مادة ٣٣ - يقوم بالقيد فيه كاتب الصادر الذي عليه إثبات الطوابع الواردة للنيابة كل فئة منها بصحيفة مستقلة ، ويستنزل المستعمل منها يوميا حسب فئاتها طبقا للثابت بدفتر ٦ مراسلات ( الذي يتم بموجبه تسليم مكاتب البريد المراسلات الصادرة ) .

ويستخرج الرصيد الباقي عقب كل عملية تسليم للبريد بحيث يكون مطابقا لرصيد عهدة الطوابع الموجودة بالقلم .

الباب الثاني

في أعمال الجلسات

1 - في تحديد الجلسات

مادة ٣٤ - لا يجوز لموظفي أقلام نيابات الأحوال الشخصية - مال تحديد جلسات لأي طلب أو مادة وإنما يكون تحديد الجلسات بمعرفة رئيس المحكمة أو قاضي المواد الجزئية فيما عدا تقارير الطعن بالمعارضة والاستئناف .

٢ - في الإعلان

مادة ٣٥ - يتولى قلم الكتاب إعلان الأشخاص الذين يدعون الى الجلسات المحددة أو للتحقيق على النموذج رقم ۳۲ أحوال شخصية من أصل وصور بعدد الأشخاص المطلوب إعلانهم ترسل لقلم المحضرين المختص لإجرائه وبعد ورود أصل الإعلان يرفق بالملف الخاص بعد تعليته .

مادة ٣٦ - يكون إرسال الأوراق المطلوب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة عن طريق رؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه .

أما الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة فيجب إرسالها إلى مكتب المحامي العام الأول ليتولى إرسالها إلى فروع تلك القوات .

مادة ٣٧ - يجب أن تكون الأوراق المطلوب إعلانها للخارج من أصل وصورتين لكل شخص مطلوب إعلانه مستوفاة لجميع بياناتها بخط واضح وأن ترفق ترجمة واضحة بالإعلان بلغة البلاد المرسلة إليها .

مادة ٣٨ - تعلن الأوراق المطلوب إعلانها للخارج ابتداء إلى النيابة العامة بعد تحصيل الأمانة المقررة التي تقوم على إرسالها إلى مكتب المحامي العام الأول لإرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية إلى المعلن إليه .

3 - في يومية الجلسات

مادة ٣٩ - يقيد بهذا الدفتر القضايا المحدد لها جلسات بأرقامها وسنتها بالجدول واسم صاحبها ( المتوفى أو المحجور عليه أو الغائب أو المسلوب ولايته أو المساعد القضائي ) ويخصص صفحة أو أكثر لكل جلسة وتسدد خانات هذا الدفتر من واقع رول القاضي أو رئيس الدائرة .

ويراعى قيد القضايا المحجوزة للحكم إن وجدت بعد قيد قضايا كل جلسة وذلك بأرقام مسلسلة مستقلة .

مادة ٤٠ - يدون بيومية الجلسات ساعة افتتاح وانتهاء الجلسة وأسماء أعضاء هيئة المحكمة وتعرض في نهاية الجلسة على القاضي أو رئيس المحكمة للتوقيع عليها .

مادة ٤١ - يثبت باليومية بيان آخر كل جلسة يكون شاملا لعدد القضايا المنظورة والمؤجل منها والمحكوم فيها وأنواع الأحكام والقرارات الصادرة .

مادة ٤٢ - يجب على كاتب الجلسة فور انتهائها ترحيل القضايا المؤجلة لجلساتها المقبلة بكل دقة .

مادة ٤٣ - يجب على كبير الكتاب أو رئيس القلم أن يراجع عدد الأحكام والقرارات المبينة بآخر كل جلسة في دفتر اليومية على رول النيابة ويؤشر على هذا الدفتر بما يفيد تحققه من تسوية الرسوم ومراجعته لكل حكم أو قرار منها و تأكده من تحصيل الرسوم المستحقة أو قيدها بدفتر المطالبة ومن قيد الغرامات المحكوم بها بدفتر الغرامات ومن عرض تقرير مكتب الخبراء في المواد التي فصل فيها على المحكمة لتقدير الأتعاب إن لم يكن قد سبق تقديرها وقيدها بدفتر أتعاب الخبراء والتأشير بدفتر مأموريات الخبراء بالأتعاب المقدرة ورقم الأمر الصادر والإشراف المباشر على اتخاذ إجراءات التحصيل لمطلوبات الخزانة في كل ما تقدم وكذلك تنفيذ القرارات والأحكام وإخطار قلم التسجيل بصور القرارات الواجبة الشهر في الميعاد القانوني .

مادة ٤٤ - يجب على كاتب الجلسة أن يقدم للمحكمة قبل انعقاد الجلسة كشفا بالجلسات المقبلة وعدد قضايا كل جلسة لمراعاة التأجيل على مقتضاه .

4 - في دفتر رول النيابة

مادة ٤٥ - يكتب رول النيابة قبل موعد انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بعد مراجعة القضايا المؤجلة والجديدة والمحجوزة للحكم على يومية الجلسات للتحقق من عدم سقوط شيء منها وتستوفى خانات الرول بكل دقة أما التأشير بالأحكام والقرارات في هذا الدفتر فيكون بمعرفة عضو النيابة الذي حضر الجلسة ويجب عرض الرول عليه لاستيفاء التأشيرات بخطه أمام كل مادة إذا لم تستوف هذه التأشيرات أثناء نظر الجلسة .

مادة ٤٦ - يحرر كاتب الجلسة كشفاً بالأحكام والقرارات الصادرة فيها يعرض على عضو النيابة ليقرر بالطعن فيما يرى الطعن فيه ثم يرسل هذا الكشف على النيابة الكلية فورا لعرضه على رئيس النيابة في ميعاد يسمح باستئناف ما لم تستأنفه النيابة الجزئية من هذه الأحكام والقرارات .

5 - في محاضر الجلسات

مادة ٤٧ - يحرر محضر الجلسة بمعرفة كاتب الجلسة ويجب اشتمال كل محضر على البيانات الآتية :

1 - تاريخ الجلسة الهجري والميلادي .

٢ - أسماء أعضاء هيئة المحكمة وعضو النيابة وكاتب الجلسة .

3 - رقم القضية وسنتها بالجدول وبالمحاسبة إن كانت مقيدة بالمحاسبة .

4 - اسم صاحب القضية المتوفى أو المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المقتضى النظر في أمره .

5 - بيان أسماء القصر وسن كل منهم وقيمة نصيبه في التركة في مواد الوصايا .

6 - المواد المعروضة على المحكمة بأرقام مسلسلة وحسب تواريخ عرضها مع ملاحظة إثبات هذه المواد في كل محضر بدون ذكر عبارة ( النظر في المواد السابقة ) والتأشير أمام كل مادة فيها بمحضر الجلسة بعدد مرات التأجيل .

مادة ٤٨ - في أثناء الجلسة يثبت كاتب الجلسة بخط واضح أسماء الحاضرين وصفاتهم وتواريخ وأرقام التوكيلات المثبتة لوكالة الحاضرين عن الخصوم ثم تدون جميع الإجراءات التي تحصل في الجلسة وطلبات النيابة والخصوم وأقوالهم وشهادة الشهود وكذلك المرافعات والأقوال الأخرى بإيجاز وأخيرا منطوق الحكم أو القرار الصادر بما في ذلك قرارات التأجيل ويثبت علانية الجلسة عند النطق بالأحكام والقرارات .

مادة ٤٩ - تكون محاضر الجلسات متتالية حسب تسلسل تواريخها بحيث لا يتخللها فراغ أو صفحات بيضاء وترقم صفحاتها وترفق ببعضها لتكون وحدة واحدة بملف القضية .

ويراعى عدم إجراء أي شطب أو كشط أو تحشير بين السطور - وكل تصحيح بمحضر الجلسة يجب أن يوقعه القاضي أو رئيس المحكمة وكاتب الجلسة.

مادة ٥٠ - اذا دفعت رسوم أثناء الجلسة فعلى الكاتب إثباتها في محضر الجلسة لتوريدها في نفس اليوم ويؤثر من كاتب التحصيل بتاريخ ورقم التوريد على المحضر ويختم بخاتم المراجعة مع لصق قسيمة السداد .

مادة ٥١ - في نهاية الجلسة يوقع على محضر الجلسة من القاضي أو رئيس المحكمة ومن كاتب الجلسة .

مادة ٥٢ - يؤشر كاتب الجلسة على هامش المحضر بما يفيد إخطار قلم التسجيل بالأحكام أو القرارات الواجبة الشهر وتاريخ حصول هذا الإخطار كما يؤشر بذلك أيضا على هامش الحكم نفسه بعد توقيعه .

مادة ٥٣ - ينفذ كاتب الجلسة فورا القرارات التي تحتاج إلى تنفيذ ويؤشر على هامش محضر الجلسة بما يفيد ذلك ويجب عليه إبلاغ مكتب خبراء وزارة العدل بقرارات ندبه دون التوقف على إيداع الأمانة كما يجب عليه إعلان الأشخاص الذين لهم حق المعارضة بمنطوق القرار الصادر في غيبتهم بعد إيداع أسبابه وكذا إخطار صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في حالة أمانة الرسوم التي سددت على جانب الخزانة ليبدأ سريان التقادم .

مادة ٥٤ - في حالة تأجيل الجلسة إداريا يؤشر بذلك على محاضر الجلسة بحيث تكون التأجيلات مطابقة لتأشير القاضي أو رئيس المحكمة المدون باليومية أو على ملف القضية .

٦ - في رولات القضاة

مادة 55 - يحرر لكل قضية قائمة رول مستقلة من نسخة واحدة في المحاكم الجزئية ومن ثلاث نسخ في المحاكم الكلية والاستئنافية ويجب أن تكون البيانات الواردة بها مطابقة للوارد في رول النيابة كما يجب ختم جميع رولات القضية وترفق ببعضها حسب تسلسل تواريخها .

7 - في المستندات والمذكرات

مادة ٥٦ - اذا قدمت مستندات إلى قلم الكتاب فيجب أن تكون بموجب حافظة محررة من نسختين متطابقتين يبين فيهما موضوع تلك المستندات كل على حدة وتواريخها وأوصافها والتوقيع من مقدم الحافظة على كل مستند بما يدل على أنه مقدم منه ويجب أن تكون الحافظة متصلة بالمستندات بخيط ينتهي إلى غير الحافظة وتختم عقدته بالجمع الأحمر بخاتم مقدم الحافظة أو مكتب المحامي الوكيل عنه وبعد ذلك يوقع الموظف المختص ومقدم المستندات على نسختي المحافظة وتودع الحافظة الشاملة للمستندات في ملف المادة بعد تعليتها عليه وتسلم النسخة الأخرى للمودع ويراعى التأكد من أن المستندات المقدمة خالصة الدمغة.

ويتعين على قلم الكتاب قبول المستندات والمذكرات ولو بعد فوات الميعاد على أن يثبت عليها تاريخ تقديمها وللمحكمة تقدير ما تراه بشأنها .

مادة ٥٧ ـ تسلم المستندات بناء على إذن من عضو النيابة لمقدميها بعد الفصل نهائيا في المواد المتعلقة بها مالم يكن لعديم الأهلية ومن في حكمه مصلحة فيها فإنها لا تسلم إلا بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة بعد أخذ رأي النيابة .

مادة ٥٨ - يراعى عند تسليم الأوراق المرخص بتسليمها لمقدميها استرداد سند إيداعها فاذا أدعى المودع فقده يؤخذ عليه إقرار كتابي بذلك على نسخة الحافظة الموجودة بالملف . ويجب التأشير على كل مستند بما يفيد نظره في القضية الخاصة به وتختم صفحات المستند بخاتم النيابة .

8 - في دمغة المحاماة

مادة ٥٩ - يجب استيفاء دمغة المحاماة عند حضور المحامي لأول مرة بالجلسة أو التحقيق أو عند تقديمه أول طلب أو مذكرة أو حافظة مستندات بالفئات  الآتية :

مليم  جنيه

25۰ر...   في القضايا الجزئية

5۰۰ر...   في القضايا الابتدائية والاستئنافية الجزئية ..

... ر1 في قضايا محاكم الاستئناف

... ر2  في قضايا محكمة النقض

مادة ٦٠ - يجب سداد الدمغة من المحامي الحاضر عن زميله في قضاياه الشخصية.

۹ - في دفتر إيداع مسودات الأحكام

مادة ٦١ - يثبت في هذا الدفتر بالتفصيل أرقام القضايا وتواريخ إيداع مسودات الأحكام أو القرارات المسببة الصادرة فيها وتواريخ إرسالها للسادة القضاة لتحرير أسبابها وتواريخ إعادتها لقلم الكتاب مع التوقيع من السادة القضاة على هذا الدفتر .

۱۰ - في الأحكام والقرارات ونسخها

مادة ٦٢ - تنسخ الأحكام والقرارات الصادرة في جميع المواد عقب تسلم مسوداتها من السادة القضاة مباشرة .

مادة ٦٣ - يجب أن تشتمل الأحكام والقرارات الصادرة في جميع المواد على ما يأتي

۱ - تصديرها باسم الشعب .

2 - اسم المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار .

3 - تاريخ صدور الحكم أو القرار الهجري والميلادي مع مراعاة إثبات أن الجلسة منعقدة في غرفة المشورة ..

٤ - أسماء أعضاء هيئة المحكمة وعضو النيابة وكاتب الجلسة .

5 - رقم القضية وسنتها بالجدول ورقمها وسنتها بالمحاسبة .
6 - اسم ولقب صاحب القضية المتوفى أو المحجوز عليه أو الغائب أو الشخص اقتضى النظر في أمره .
7 - المواد التي صدر فيها الحكم أو القرار .
8 - أسباب الحكم أو القرار .
9 - منطوق الحكم أو القرار ويجب ان يكون مطابقا للنص الوارد في رول ومحضر الجلسة مع إثبات النطق علنا بالأحكام أو القرارات .
مادة ٦٤ -- يؤشر على هامش أصول الأحكام الواجب تسجيلها بما يفيد إبلاغ صورها الى قلم التسجيل ثم التأشير عليها بتاريخ ورقم التسجيل بعد ورود الرد كما يؤشر بالطعون التي ترفع وبمضمون الأحكام والقرارات الصادرة فيها.
مادة ٦٥ - يؤشر على كل حكم أو قرار بالرسوم المستحقة وأرقام قوائم الرسوم المحددة بما لم يحصل منها كما يؤثر على أحكام الغرامات بما يفيد تحرير صورها وتسليمها للمطالبة .
11 - في دفتر الكوبيا
مادة ٦٦ - بعد التوقيع على الحكم أو القرار من رئيس المحكمة أو القاضي وكاتب الجلسة يطبع حسب تاريخ صدوره بدفتر الكوبيا بكل عناية عدا أحكام الغرامات وما يتعلق بها .
الباب الثالث
في أعمال التحقيق
1 - في دفتر حصر التحقيقات
مادة ٦٧ - يقيد في هذا الدفتر التحقيقات التي تقوم بها النيابة بأرقام مسلسلة ويثبت فيه رقم البلاغ أو القضية واسم صاحبها وموضوع التحقيق وتاريخ أول جلسة تحقيق ثم يستوفى التأشير بنتيجة التصرف النهائي في التحقيق .
٢ - في يومية التحقيق
مادة ٦٨ - تقيد في هذه اليومية البلاغات والقضايا المحدد لها جلسات تحقيق بأرقامها وسنينها بالجدول أو دفتر حصر التحقيقات واسم المتوفى أو اسم الشخص المقتضى النظر في أمره . وتخصص صفحة لكل جلسة وتسدد خانات هذا الدفتر من واقع محاضر التحقيق على أن يتم ترحيل التحقيقات المؤجلة لجلساتها المقبلة بكل دقة مع إثبات مواعيد الانتقال والتحقيق في جميع القضايا .
3 - في محاضر التحقيق
مادة ٦٩ - تراعى العناية التامة فى كتابة المحاضر بحيث تكون على غاية من النظافة والوضوح دون محو أو كشط أو تحشير وترقم صفحات كل محضر برقم مسلسل وكل تصحيح بالمحضر يجب أن يوقعه عضو النيابة المحقق والكاتب .
مادة ٧٠ - إذا قدمت أثناء التحقيق أوراق أو مستندات فعلى كاتب التحقيق تعليتها على الملف بالطريقة المتبعة في تعلية الأوراق مع ملاحظة استيفاء الدمغة على المستندات المقدمة .
4 - في تنفيذ القرارات
مادة ۷۱ - يؤشر على هامش المحاضر بما يفيد تنفيذ قرارات النيابة واثبات تاريخ الكتاب المتضمن إجراء التنفيذ ورقمه والجهة التي أرسل إليها ويوقع كاتب التحقيق على هذا التأشير وذلك في نفس اليوم الذي صدر فيه القرار .
المادة ٧٢ - بعد انتهاء التحقيق والتأشير عليه بالتصرف من النيابة تسلم الأوراق الى الموظف المختص بواسطة السركي ويؤشر بذلك بدفتر حصر التحقيقات.

الباب الرابع
في الاطلاع وتسليم الصور والشهادات
1 - في الاطلاع
مادة ٧٣ - لا يجوز تمكين غير ذوي الشأن من الاطلاع على الملفات والدفاتر والأوراق الا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس المحكمة بعد أخذه رأي النيابة ) والمقصود بذوي الشأن هم الورثة ومن لهم نصيب في الميراث كالموصى لهم والموهوب لهم . اما الدائنون فليسوا بذوي شأن في التركة اذ تبقى حالتهم بعد الوفاة كما كانت قبلها بالنظر لحقوقهم ) .
مادة ٧٤ - يجوز لقلم الكتاب اطلاع كل شخص على السجلات والحصول على شهادة بما فيها من تسجيلات أو تأشيرات .
مادة ٧٥ - لا يجوز تمكين أي شخص من الاطلاع على القضايا التي انتهت مأمورية المحكمة فيها إلا بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة بعد أخذ رأي النيابة.
مادة ٧٦ - تقدم الطلبات التي ترفع من مأموري الضرائب بطلب التصريح لهم بالاطلاع على ملفات القضايا إلى المحكمة في أقرب جلسة مشفوعة برأي النيابة .
مادة ٧٧ - يجوز لخبير الجدول المنتدب في القضية الاطلاع على الملف والوقوف على كافة البيانات اللازمة لمباشرة مأموريته كما يجوز له تسلم كشوف الحساب المقدمة من النائبين والمستندات المؤيدة لها وكذلك تقارير الخبراء السابقين . 
ويجوز للخبير المنتدب من مكتب الخبراء أن يتسلم علاوة على الأوراق المذكورة قوائم الجرد ومحاضر الجلسات اذا اقتضى الأمر ذلك على أن ترد لقلم الكتاب في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ تسلمها ـ وفي جميع الأحوال يكون تسليم الأوراق للخبراء أو لمكاتب الخبراء بموجب حافظة يوقع عليها من الكاتب المختص والخبير الذي تسلمها وتختم الأوراق المسلمة بخاتم النيابة ويلاحظ عند ورود الأوراق من الخبير بعد مباشرة المأمورية مراجعتها بدقة والتحقق من حالتها فإن ظهر خلاف أو تغيير فيها يرفع الأمر إلى رئيس النيابة أو عضو النيابة المختص للتصرف .
مادة ۷۸ - اذا طلب مكتب الخبراء من نيابة بعيدة عن مقر المكتب أوراقاً خاصة بالمأمورية المحالة عليه فعلى قلم الكتاب إرسالها إليه بعد استئذان عضو النيابة المختص على أن يكون الإرسال بالبريد المسجل وبعد ختم صفحاتها بخاتم النيابة وتحرير حافظة من نسختين ترسل إحداهما للمكتب للتوقيع عليها بالاستلام وإعادتها فوراً لقلم الكتاب وعليه أن يرد الأوراق المرسلة للنيابة المختصة في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ تسلمها .
وعلى قلم الكتاب مراجعة الأوراق الواردة إليه على نسخة الحافظة الموجودة لديه وعليه أيضا استعجال مكتب الخبراء في رد الأوراق المسلمة أو المرسلة إذا تأخر ورودها عن الموعد المحدد .
۲ - دفتر الصور
مادة ۷۹ - تقيد في هذا الدفتر طلبات الصور والشهادات والملخصات ( ما عدا الشهادات الخاصة بقلم التسجيل (المستوفاة الرسوم بأرقام متتابعة في كل سنة سواء قدمت لقلم الكتاب مباشرة - أو وصلت إليه مستوفاة الدمغة والرسوم عن طريق البريد أو من جهة غير حكومة ويوقع عليه مقدمها أو يثبت تاريخ ورقم ورود الطلب في الحالات الاخرى ثم يعرض للحصول على إذن من القاضي أو رئيس المحكمة بعد أخذ رأي النيابة . ويجب على قلم الكتاب إبداء معلوماته على الطلب قبل عرضه - وتنسخ الصور المرخص بتسليمها وتسلم الى الطالب بعد استيفاء التأشيرات والتوقيع منه على الدفتر بالاستلام .
مادة ٨٠ ـ يجب إثبات الرقم المطبوع والرقم المقترن به المدرج ببطاقة طالب الصورة - الشخصية أو العائلية - من جهة صدورها على النحو التالي :
البطاقة المسلسل /        ( جهة الصدور ) 
المطبوع /    الرمز /
وذلك في دفتر الصور .
مادة ۸۱ - الصور أو الشهادات أو الملخصات التي ترسل لأية جهة يؤشر بتاريخ ورقم إرسالها في الدفتر
مادة ٨٢ - الصور والشهادات والملخصات التي لم يحضر طالبوها لاستلامها في مدى شهر من تاريخ تقديمها تعرض على عضو النيابة للتصرف والتأشير بما يراه في شأنها ويقوم الموظف المختص بإثبات مضمون تصرف النيابة بخانة الملاحظات بدفتر الصور .
مادة ٨٣ - يجب مراعاة الدقة في بيان الرسوم المحصلة عن كل صورة بأن يبين مقدارها وجهة وتاريخ ورقم التحصيل في الدفتر وعلى نفس الصورة .
مادة ٨٤ ـ يجب على كاتب الصور الامتناع عن تسليم أي صورة أو ورقة أو شهادة إلا بعد التأشير على الطلب من كاتب المطالبة بعدم استحقاق أية رسوم أو أتعاب ما لم يأذن القاضي أو رئيس المحكمة بتسليم الصورة أو الشهادة بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن .
مادة ٨٥ - تراجع الصور والشهادات والملخصات بمعرفة كبير الكتاب أو رئيس القلم ويوقع عليها منه ويختم صفحاتها بخاتم النيابة قبل تسليمها .
مادة ٨٦ ـ لا يجوز تسليم صور الأحكام أو القرارات المسببة إلا بعد طبعها بدفتر الكوبيا ومراجعة رسومها .
مادة ٨٧ - لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية على صور قرارات وأحكام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال التي لا تحتمل التنفيذ بالحجز أو البيع بل تنفذ بالطريق الإداري بواسطة المعاونين الملحقين بالمحكمة . أما الأحكام والقرارات التي يحتمل تنفيذها بالحجز أو البيع فإنه يجوز وضع الصيغة التنفيذية عليها ، وفي هذه الحالة تسلم صورة عادية إلى صاحب الشأن لاعلانها وبعد صيرورة الحكم أو القرار نهائياً تقدم الصورة المعلنة لقلم الكتاب لإرفاقها بالملف وتسلم الصورة التنفيذية للسير في الإجراءات بمقتضاها .
مادة ٨٨ - يجب مراعاة السرية المفروضة بطبيعتها على نظام العمل بنيابات الأحوال الشخصية للولاية على المال وعدم الاستعانة بالغير في تحرير الصور أو الشهادات أو في أداء أي عمل آخر من أعمال القلم .
3 - في طلب التصديق على صور الأحكام القرارات
مادة ٨٩ - يتم التصديق على الأحكام والقرارات النهائية إذا طلب صاحب الشأن ذلك ويقدم طلب التصديق على ورقة مدموغة فئة ١٥٠ مليماً ويرفق بالطلب الورقة المطلوب التصديق عليها الى نيابة الأحوال الشخصية ( مال ) بالمحكمة التي بها أصل الورقة . 
ويستحق رسم قدره ۲۰۰ , مليم مقرر + ۲۰۰ ,٠ مليم إضافي + ٠٣٠ , مليما دمغة .
وبعد مراجعة الصورة على الأصل والتأكد من مطابقتها تذيل بعبارة التوقيع صحيح ورسم التصديق وقدره ٤٣٠ مليماً تورد للخزانة . بالقسيمة رقم .. بتاريخ / / ۱۹) ويوقع عليه من الموظف المختص . ثم تعرض الورقة على رئيس القلم الكلي للتصديق على صحة توقيع الموظف المذكور ويوقع منه بخاتم النيابة الكلية ويوقع رئيس النيابة الكلية أو من له توقيع معتمد بوزارة العدل من أعضاء النيابة الكلية .
ويقدم صاحب الشأن الورقة بعد ذلك لوزارة العدل قسم التصديقات ثم الى وزارة الخارجية للتصديق عليها نهائيا .
وبتمام ذلك تصبح الورقة صالحة لتقديمها لأي جهة خارج الجمهورية.

الباب الخامس
في الطعن في الأحكام والقرارات
1 - في أحكام عامة بشأن المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر :
مادة ٩٠ - يقبل التقرير بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه ، ولو كان ذلك من غير ذي شأن أو بعد فوات الميعاد .
مادة ٩١ - تستوفى خانات التقرير طبقاً للبيانات الواردة به مع ذكر اسم المتوفى أو عديم الأهلية ومضمون الحكم أو القرار المطعون فيه .
ماده ۹۲ - يؤشر على قسيمتي التقرير بالطعن الداخلية والخارجية بالرسوم التي حصلت على الطعن وتاريخ ورقم قسيمة التحصيل .
مادة ٩٣ - يحدد قلم الكتاب أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن وعليه إعلان المطعون ضده بالجلسة المحددة .
مادة ٩٤ - على قلم الكتاب إخطار قلم التسجيل للتأشير بمضمون الطعن في سجلات تسجيل الأحكام والقرارات وذلك في ميعاد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ التقرير بالطعن
3 - في أعمال الاستئناف
مادة ٩٥ - ترسل مفردات المواد المستأنفة فوراً بكتاب من أصل وصورة الى محكمة الاستئناف المختصة مع تقرير الاستئناف داخل ملف فرعي . وتراعى الدقة في تعلية الأوراق على الملفات الفرعية قبل إرسالها والتأشير بالجدول الخاص وعلى الملف الأصلي بحصول الطعن وتاريخه وكذا تاريخ ارسال المفردات للاستئناف وإثبات ذلك بالقسيمة الداخلية بدفتر تقارير الاستئناف .
مادة ٩٦ - بعد قيد القضية بالجدول الاستئنافي (نموذج رقم ٩) تعاد صورة الكتاب الوارد مع المفردات إلى النيابة المرسلة للتأشير برقم القيد الاستئنافي بالجدول الخاص .




الباب السادس
في دفاتر حسابات عديمي الأهلية
۱ - في دفتر حسابات عديمي الأهلية لدى بنك مصر والفهرس الخاص به
مادة ١٠٣ - يجب إسناد عملية القيد في دفاتر بنك مصر الى رئيس القلم أو الى أقدم موظف على أن يكون رئيس القلم متضامناً معه في المسئولية .
مادة ١٠٤ - يفتح البنك حساباً خاصاً لكل نيابة بأرقام مسلسلة ويذكر في كل حساب رقم القضية واسم عديم الأهلية أو الغائب بحيث لا يفتح للشخص أكثر من حساب واحد بالبنك .
مادة ۱۰٥ - على قلم الكتاب أن يقيد الحسابات في دفتر بنك مصر بحسب تسلسل أرقامها في البنك وفي حالة سقوط هذه الأرقام يجب الاستعلام من البنك فوراً عن السبب في سقوطه حتى تتطابق الأرقام المسلسلة بالنيابة مع الأرقام المسلسلة في البنك .
مادة ١٠٦ - على أقلام الكتاب مراعاة اثبات محال اقامة النائبين عن عديمي الأهلية والوكلاء عن الغائبين ورقم القضية واسم صاحبها وأسماء عديمي الأهلية والغائبين ونوع كل منهم ذكراً كان أو أنثى وذلك عند فتح الحسابات الجديدة أو عند ايداع مبالغ عن طريق أقلام المعاونين .
مادة ۱۰۷ - تقيد المبالغ المودعة لحساب عديمي الأهلية أو الغائبين في دفتر الأمانات ( استمارة ٣٩ ع ٠ ح ) وتخصص صحيفة لحساب كل قاصر على حدة يثبت فيها اسم المتوفى أو المحجوز عليه أو الغائب وكذا رقم القضية وسنتها ورقم الحساب في البنك وتاريخ الايداع أو الصرف والجهة المودعة ..
ماة ١٠٨ - تقيد المبالغ المودعة في الجانب الدائن بخانة « له » والمبالغ المنصرفة في الجانب المدين بخانة « منه » ويحدد الرصيد الباقي بعد كل اضافة أو خصم ويخصص سطر لكل عملية .
مادة ١٠٩ - يخصص فهرس لهذا الدفتر يثبت فيه رقم القضية واسم صاحبها. ورقم الحساب في البنك ورقم الصحيفة في الدفتر .
مادة ۱۱۰ - يجب قبل عرض أي طلب على المحكمة لصرف مبلغ من المبالغ المودعة ببنك مصر بيان الرصيد على الطلب وايضاح ما يكون قد تأثر به في الدفتر خاصاً بالحجوز وغيرها من التأشيرات .
مادة ۱۱۱ - على الكاتب المختص قبل تسليم صورة قرار الصرف الى صاحب كان أن يقدمها الى الموظف المعهود اليه بمسك دفتر حسابات البنك ليؤشر في الحساب الخاص بالمبلغ الذي تقرر صرفه وتاريخ قرار الصرف ثم يؤشر على الصورة بما يفيد اجراء الخصم ورقم الحساب في البنك والتوقيع بما يفيد حصول التأشير.
مادة ۱۱۲ - يجب مراعاة عدم تسليم صور قرارات الصرف أو انتهاء المأمورية أو خلافها الى ذوي الشأن إلا بعد صيرورة هذه القرارات نهائية .
مادة ١١٣ - يجب التأشير على قرارات الصرف بما يفيد تسليم الصورة الأولى منها وعدم تسليم أي صورة أخرى من هذه القرارات إلا بأذن من المحكمة بعد ثبوت فقدها حتى لا يتكرر الصرف .
مادة ١١٤ - عند ايداع مبالغ بالحساب المجمل بالبنك يجب على كاتب الحسابات عرض الأمر على عضو النيابة لتكليف الوصي بتقديم المستندات اللازمة للبنك لتحديد نصيب القصر فيها .
مادة ١١٥ - إذا أحيلت احدى القضايا الي محكمة أخرى فعلى قلم الكتاب إخطار فرع البنك المودع به الأموال ليقوم بدوره باحالة الحساب الى الفرع الآخر الواقع بدائرة المحكمة المحال اليها وعلى النيابة المحال إليها القضية اخطار النيابة المحيلة برقم الحساب الجديد للتأشير في الدفتر .
۲ - في دفتر الاستمارات ٥٩ ع ٠ ح :
مادة ١١٦ - ترسل الاستمارة ٥٩ ع . ح بالبريد الموصى عليه أو بداخل مظروف مع مخصوص بإذن من عضو النيابة المختص في حالة الاستعجال إلى فرع البنك المودعة به الأموال في نفس يوم تسليم صورة القرار إلى ذوي الشأن موضحاً به قيمة المبلغ المصرح بصرفه واسم المأذون له بالصرف وصفته ورقم القضية واسم صاحبها ورقم الحساب بالبنك وتاريخ القرار ويوقع على هذه الاستمارة من كاتب الحسابات ورئيس النيابة أو عضو النيابة المختص وتختم هذه الاستمارة بخاتم النيابة .
ولا يجوز للبنك صرف أي مبلغ لم توضح قيمته باستمارة الصرف (ما عدا أجور ايداع الأوراق المالية) وذلك منعا لحدوث أي تلاعب ويراعى اتباع هذه الاجراءات بالنسبة لقرارات إنهاء المهمة برفع الوصاية أو رفع الحجر أو عودة الغائب .
ويجب أن يكون القيد بهذه الاستمارة خالياً من أي شطب أو تحشير وكل تصحيح لأي بيان يجب أن يوقعه عضو النيابة الذي له توقيع معتمد بالبنك .
مادة ١١٧ - لا يجوز إطلاقا إرسال تعزيز الصرف بموجب خطاب موقع عليه من عضو النيابة المختص بحجة عدم وجود استمارات مطبوعة .
مادة ١١٨ - يجب ارسال صورة من توقيعات أعضاء النيابة إلى فرع البنك المختص للرجوع اليها قبل الصرف ويكون البنك مسئولاً عما قد يقع من اختلاسات في حالة صرف مبالغ بموجب قرارات مزورة أو استمارات صرف ٥٩ ع . ح غير مستوفاة للشروط السابق بيانها .
3 - في دفتر الأوراق المالية والفهرس الخاص به :
مادة ۱۱۹ - إذا أذنت المحكمة بشراء أوراق مالية أو شهادات استثمار البنك الأهلي عن طريق بنك مصر فعلى البنك الاحتفاظ بها في حساب خاص لديه مع تحصيل الفوائد وتعليتها أولا بأول على الحساب الجاري لعديم الأهلية أو الغائب .
مادة ۱۲۰ - تقيد في دفتر خاص القضايا المودع بها أوراق مالية في البنك لمتابعتها وامكان حصرها يبين فيه رقم القضية واسم صاحبها ورقم الحساب ونوع الأوراق المالية ومقدارها وقيمتها وما يطرأ عليها من زيادة أو نقصان .
مدة ١٢١ - يخصص فهرس لهذا الدفتر يثبت فيه رقم القضية واسم صاحبها ورقم الحساب في البنك ورقم الصحيفة في الدفتر . 

















مادة ١٥٩ - على المعاون في حالة الاذن بشراء أطيان أو عقارات لعديمي الأهلية الاطلاع على الشهادات العقارية لمدة عشر سنوات سابقة على التصرف موضوع المأمورية باسم جميع الملاك طوال هذه المدة ثم الكشف النظري حتى تاريخ التوقيع للتأكد من خلو العين من كافة الحقوق العينية قبل سداد الثمن للبائع .
11 - في طلبات الصرف للإنفاق
مادة ١٦٠ - على المعاون قبل تحقيق طلبات الصرف التأكد من تأشيرة قلم الكتاب على الطلب ببيان رصيد عديمي الأهلية وما سبق صرفه وتاريخ آخر قرار بالصرف .

ثانيا - في الأعمال المالية
الباب الأول
في الرسوم
1 - في تقدير الرسوم
مادة ١٦١ - يقدر كبير الكتاب أو رئيس القلم الرسوم المستحقة على الطلبات والصور والشهادات والملخصات طبقا لقانون الرسوم والتعليمات الخاصة به على أن يكون ذلك بالرقم والكتابة ويبين أنواعها وتاريخ التقدير .
مادة ١٦٢ - على كاتب التحصيل توريد الرسوم المقدرة في نفس اليوم الذي حصل فيه التقدير مع ذكر تاريخ ورقم قسيمة التحصيل والتوقيع على ذلك بإمضاء ظاهر .
مادة ١٦٣ - لا يقبل توريد مبالغ مؤشر عليها بتاريخ سابق الا بعد التأشير من كبير الكتاب أو رئيس القلم بالتاريخ الجديد بقبول التوريد .
مادة ١٦٤ - لا تسلم الأوراق أو القسائم الخاصة بالمبالغ الموردة لأصحابها إلا بعد مراجعتها وقيدها في دفتر مراجعة القسائم وختمها بخاتم المراجعة والتوقيع عليها من مراجع القسائم بتوقيع ظاهر .
۲ - في دفتر المطالبة بالرسوم :
مادة ١٦٥ - تحرر قوائم بالرسوم التي لم تحصل من أصل وصورتين بمعرفة كاتب الجلسة ويوقع عليها كبير الكتاب أو رئيس القلم ورئيس المحكمة أو القاضي ثم تسلم الصورتان الى كاتب المطالبة لقيدها بالدفتر واستيفاء خاناته بكل دقة وتخصص صحيفة من هذا الدفتر لكل مادة مطالبة على حدة .
مادة ١٦٦ - ترسل صورتا قائمة الرسوم إلى قلم المحضرين للاعلان لنفس المدين أو لموطنه الأصلي دون المحل المختار ويؤشر بدفتر المطالبة بتاريخ ورقم الإرسال كما يؤشر في الدفتر بتاريخ الورود وتاريخ الإعلان .




















٥٢
الباب السادس
التحصيل والسلفة المستديمة
۱ - في دفتر قسيمة التحصيل :
مادة ۲۰۸ - تورد متحصلات نيابة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية للولاية على المال فى قسيمة خاصة استمارة رقم ١٥٥ ع . ح ، ١٥٥ مكرر ع . ح وتتبع التعليمات الموضحة بدفتر القسيمة بكل عناية وفي نهاية اليوم تورد المتحصلات لخزينة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على أن يكون ذلك بمعرفة كاتب التحصيل نفسه بموجب حافظة التوريد استمارة رقم ٣٧ ع . ح تبين فيها أنواع الإيرادات من رسوم نسبية وثابتة وغرامات وأتعاب خبراء وبدل دمغة كما تحرر حافظة أخرى بالأمانات إن وجدت مع ضرورة استيفاء البيانات الخاصة بكل نوع وملاحظة أن أمانات مكتب الخبراء تعتبر إيرادات - ويوقع على الحافظة كبير الكتاب بعد توقيع المراجع .
مادة ۲۰۹ - تورد متحصلات جميع النيابات الأخرى بقسائم تحصيل المحاكم المدنية التي تقع في دائرتها كل نيابة وعلى كبير الكتاب أو رئيس القلم التحقق من سلامة التوريد وتمام المراجعة .
مادة ۲۱۰ - يجب أن يكون القيد بقسائم التحصيل خاليا من أي شطب أو تحشير وكل تصحيح لأى بيان يتعين أن يوقعه رئيس النيابة أو من يقوم مقامه في يوم حصوله .
مادة ۲۱۱ - يراجع كبير الكتاب كل دفتر عقب انتهائه للتحقق من استعمال كافة قسائمه وعدم اسقاط رقم منها ومن أن المبالغ المدونة بها قد وردت فعلا للخزانة ويؤشر في ختام الدفتر بما يفيد اجراء هذه المراجعة .
مادة ۲۱۲ - تبقى قسائم التحصيل الخاصة بنيابة القاهرة الكلية (أحوال شخصية - مال ) في عهدة الكاتب المختص ولا تسلم لقلم الحفظ إلا في المواعيد المقررة وبعد التفتيش عليها .





ثالثا - الأعمال الإدارية
الباب الأول
في أعمال الموظفين
1 - في دفتر الحضور والانصراف
مادة ۲۲۱ - يكون هذا الدفتر تحت يد كبير الكتاب أو رئيس القلم أو من ينوب عنه وهو مسئول مباشرة عن عدم إبلاغ عضو النيابة المختص عن تأخير أي موظف في الحضور صباحا أو ترك مكتبه أثناء العمل أو الانصراف قبل الميعاد بدون إذن سابق ويجب إثبات ما يفيد ذلك بخانة الملاحظات بالدفتر وتحرير مذكرة ترفع الى عضو النيابة للتصرف في شأن كل مخالفة للحضور أو الانصراف في غير المواعيد الرسمية .
مادة ٢٢٣ - يوقع الموظفون على هذا الدفتر عند الحضور والانصراف في المواعيد المقررة ويعرض يوميا على عضو النيابة للتأشير عليه بالنظر .
مادة ٢٢٣ - يعد بقلم المعاونين دفتر يوقع عليه المعاونون عند الحضور والانصراف ويكون تحت يد كبير المعاونين أو من ينوب عنه وهو مسئول شخصياً عن كل ما يتعلق بحضور المعاونين وانصرافهم وإذا غادر المعاون القلم لأداء مأمورية خارج المحكمة فيجب إثبات ذلك بدفتر الانتقالات مع بيان الجهة المنتقل إليها وساعة العودة بعد إنهاء المأمورية - أما النيابات التي ليس بها قلم للمعاونين فيجب أن يكون توقيع المعاون بدفتر قلم الكتاب مع إعداد دفتر انتقال يعهد به أيضا الى رئيس القلم ويتبع في حضور المعاون وانصرافه ما سبق بيانه .
2 - في دفتر أعمال الموظفين
مادة ٢٢٤ - يقيد بهذا الدفتر أسماء الموظفين العاملين بالقلم والعمل الذي يقوم به كل منهم وفقا لقرار توزيع العمل الذي يصدره عضو النيابة المختص ويؤشر فيه بكل تغيير يحصل ويكون هذا الدفتر بعهدة كبير الكتاب أو رئيس القلم .
مادة ٢٢٥ - عند نقل أي موظف أو ندبه لعمل آخر يوقع الموظف الذي يحل محله في العمل على الدفتر بما يفيد علمه بالأعمال المكلف بها ويجب أن يثبت في الدفتر تاريخ مباشرة الموظف للعمل بالنيابة وسنة وتاريخ نقله أو ندبه وسبب ذلك مع إخطار إدارة النيابات بكل ما يتعلق بذلك في حينه .
مادة ٢٢٦ - يوزع العمل في النيابات الجزئية التي بها كاتبان على الوجه التالي :
أولا - يعهد الى كاتب الجلسة بما يأتي :
1 - عملية التحقيقات التي تباشرها النيابة وتنفيذ القرارات الصادرة منها .
٢ - تحضير الجلسة وحضورها وتنفيذ القرارات والأحكام وتسوية الرسوم على هوامشها وتحرير قوائم الرسوم وأحكام الغرامات اللازمة للمطالبة والإخطارات والصور اللازمة لقلم التسجيل وتعلية الأوراق على الملفات .
3 - عرض تقارير الخبراء لتقدير الأتعاب وتحرير أصول الأوامر وإعلان مكاتب الخبراء وذوي الشأن بما يقدر من أمانات وأتعاب .
4 - عرض القضايا التي مضى على وفاة المورث فيها ٢٢ عاما على النيابة لطلب إنهاء مهمة المحكمة بالنسبة لها .
5 - قيد القضايا المحفوظة والدفاتر والأوراق والسجلات المنتهية الواجب حفظها في الدفاتر المعدة لذلك وإرسال ما يجب إرساله الى غرف الحفظ بالمحكمة .
6 - تحرير الكشوف الأسبوعية والشهرية والسنوية المطلوبة لرئاسة النيابة وادارة التفتيش وإدارة الخبراء وقسم الإحصاء بوزارة العدل .
ثانيا - ويعهد الى رئيس القلم بباقي الأعمال وعلى الأخص :
ا - تقدير وتحصيل الرسوم المستحقة على الطلبات وكشوف الحساب والصور والشهادات بمجرد تقديمها .
٢ - تحرير الشهادات والصور وقيدها بدفتر الصور .
3 - الإشراف على الأعمال الأخرى ومراجعتها وعلى الأخص الرسوم المؤشر بها على هوامش الأحكام والقرارات والتأكد من تحصيلها أو قيدها بالمطالبة .



















































 
الفصل الخامس
في تفتيش دفاتر الزواج والطلاق المنتهية
مادة ٤٣٧ يجب على الكاتب المنوط به عملية المأذونين والموثقين المنتديين أن يقوم بتفتيش هذه الدفاتر عند تسليمها إليه تفتيشاً نظامياً وأن يعرضها على القاضي لتفتيشها شرعياً .
ويراعى أن تصحيح عقود الزواج وإشهادات الطلاق يكون من اختصاص المحكمة المختصة وذلك بإصدار قرار بالتصحيح طبقاً للكتاب الدوري رقم ١٧ لسنة ١٩٦٨ .

ثانيا - في المسائل المالية
الباب الأول
في الرسوم
الفصل الأول
في تقدير الرسوم وتحصيلها
الفرع الأول - في تقدير الرسوم
مادة ٤٣٨ - تقدر الرسوم على صحف الدعاوى والأوراق التي تقدم للنيابات طبقا لأحكام القانون رقم ٩١ سنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن الرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية ولاية على النفس والصادر بشأنه تعليمات النيابة العامة ويجب على كاتب التحصيل توريد الرسوم في نفس اليوم الذي حصل فيه تقديرها مع ذكر تاريخ ورقم قسيمة التحصيل والتوقيع على ذلك ولا يقبل مبالغ مؤشر بتقديرها بتاريخ سابق إلا بعد التأشير من المختص بالتاريخ الجديد بقبول التوريد .
الفرع الثاني - في تحصيل الرسوم ومراجعتها
مادة ٤٣٩ - إذا كان مقر النيابة في مبنى واحد مع المحكمة المدنية فيحصل الرسم بقسيمة القلم المدني ويجب على كاتب النيابة المختص التأكد من صحة توريد الرسوم وختم الورقة بخاتم المراجعة من القلم المدني وعليه مراجعة الرسم الثابت بالقسيمة الزرقاء المرفقة بالورقة على الرسم السابق تقديره عليها .
مادة ٤٤٠ - إذا كان مقر النيابة في مبنى مستقل عن مقر المحكمة المدنية فيحصل كاتب التحصيل بالنيابة الرسم بقسيمة من دفتر القسائم عهدته ، وعليه أن يعطى القسائم أرقاماً مسلسلة من أول السنة المالية الى نهايتها وأن يرفق الإيصال الأزرق بالورقة وأن يسلم الإيصال الأحمر الدافع الرسم ويبقى الأصل بدفتر القسائم ويقوم كاتب المراجعة بالنيابة (وهو خلاف كاتب التحصيل) بإثبات جميع المبالغ المحصلة بالقسائم بدفتر مفردات الإيرادات تحت بند يخصص لكل فرع ، وعليه أن يتأكد من صحة قسيمة التوريد ثم يختمها بخاتم المراجعة .
مادة ٤٤١ - تورد الرسوم المحصلة بمعرفة النيابة يومياً الى خزينة المحكمة المدنية بمقتضى حافظة توريد بعد جمع المتحصل بقسائم التحصيل ومراجعة الجرد على دفتر مفردات الإيرادات وتوقيع كل من كاتب التحصيل وكاتب المراجعة ورئيس القلم على حافظة التوريد ، ويؤخذ إيصال بالتوريد ) علم خبر ( يلصق بآخر قسيمة بدفتر قسائم التحصيل فى يوم التوريد وعند انتهاء دفتر قسائم التحصيل يحرر محضر يوقع عليه كل من رئيس القلم وكاتب التحصيل بأن جميع القسائم بالدفتر قد استعملت فعلا وأن الإيرادات قد توردت للخزينة .
الفرع الثالث - في دفتر قيد الحوالات :
مادة ٤٤٢ - عند ورود حوالة مرفقة بعريضة دعوى أو طلب سداد للرسوم على الكاتب المختص أن يقيدها بدفتر الحوالات ويسلمها الى كاتب التحصيل لاستخراج قسيمة تحصيل بقيمتها وعلى الأخير تسليمها ضمن الإيراد اليومي إلى خزينة المحكمة المدنية لتسوية قيمتها لحساب الإيرادات .
الفصل الثاني
في المطالبة بالرسوم والغرامات
الفرع الأول - في دفتر قيد مواد المطالبة بالرسوم والغرامات :
مادة ٤٤٣ -- تقيد به الرسوم التي تستحق على الدعاوى أثناء نظرها أو بعد الفصل فيها . وكذلك الغرامات التي تحكم بها المحكمة على الخصوم وذلك بعد تحرير قوائم الرسوم بها وتقيد بالدفتر بأرقام مسلسلة من أول السنة لنهايتها ويراعى بيان تاريخ القيد ورقم الدعوى وسنتها واسم المطالب بالرسوم وأسماء الخصوم و محل إقامة كل منهم والمبلغ المطالب به وتاريخ إرسال القائمة للإعلان ويؤشر أمام اكل مطالبه بجميع الإجراءات التي تتخذ أولا بأول وتاريخ ورقم قسيمة التحصيل .
مادة ٤٤٤ - يعمل لكل مادة مطالبة ملف خاص تودع فيه أصل قائمة الرسوم وجميع المكاتبات الخاصة بإجراءات التحصيل ويراعى بيان رقم المطالبة ورقم القضية وسنتها واسم المطالب بالرسوم وعنوانه والمبلغ المطالب به على الملف واثبات جميع الإجراءات التي تتخذ بشأن التحصيل .
مادة ٤٤٥ ـ أحكام الغرامات النهائية التي تصدر ضد العاملين تطبيقاً للمادة ٦٨ مرافعات تنفذ بعد إعلانها للمحكوم عليه بطريق الحجز الإداري على المرتب في حدود الربع .
الفرع الثاني - في دفتر فهرس المطالبة بالرسوم والغرامات :
مادة ٤٤٦ - تقيد به جميع مواد المطالبة بالرسوم والغرامات المقيدة بدفتر المطالبة وذلك حسب الحروف الأبجدية لاسم المطالب بالمبلغ .
الفرع الثالث - في دفتر المطالبة بالرسوم المساعد :
مادة ٤٤٧ - تقيد به بالصحيفة اليمنى جميع المطالبات التي أدرجت بدفتر المطالبة خلال كل شهر كما تقيد المطالبات المتحصلة في نفس الشهر بالصحيفة اليسرى . ويراعى استمرار القيد وانتظامه تسهيلاً لإعداد الإحصائيات اللازمة عن عملية المطالبة .
الفرع الرابع - في تقسيط المبالغ المستحقة الحكومة :
مادة ٤٤٨ - يكون تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة من اختصاص النيابة العامة ، ويقدم طلب التقسيط من المحكوم عليه أو ممن صدر ضده أمر التقدير أو قائمة الرسوم ، ويؤشر كاتب المطالبة بجملة المبالغ المستحقة شاملة رسوم التنفيذ : ثم يعرض الطلب على عضو النيابة لتحديد عدد الأقساط الشهرية وتاريخ حلول استحقاق أولها بشرط ألا تتجاوز مدة التقسيط تسعة أشهر .
وإذا تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط تحل باقي الأقساط فورا وتتخذ بشأنها إجراءات التنفيذ .
الفرع الخامس - في رد المبالغ المحصلة بدون وجه حق .
ماده ٤٤٩ - إذا طلب صرف بواقي الأمانات أو المبالغ المحصلة بغير حق يحرر كاتب الجلسة مذكرة تعرض على عضو النيابة مؤشراً عليها بعدم وجود مستحقات أخرى على القضية للأمر بصرف المبلغ المستحق مع مراعاة مدد التقادم ، ثم تنسخ صورة المذكرة وترفق باستمارة الصرف رقم ٥٠ ع . ح . ويبقى الأصل مرفقا بملف القضية مؤشراً عليه بتاريخ الصرف فور ورود الإخطار به من حسابات المحكمة المختصة .










الباب الثالث
في إحصائيات المطالبة
الفصل الأول - في جرد مواد المطالبة بالرسوم والغرامات والأتعاب
مادة ٤٦٢ - يجب على كاتب المطالبة أن يقوم بجرد مواد المطالبة آخر كل سنة ويقيد ما لم يحصل منها بدفتر خاص بأرقامها الأصلية مع ذكر أسماء الخصوم والمبلغ المطلوب وآخر إجراء تم فيها تسهيلاً للمراجعة وحصر المطالبات الباقية دون تحصيل .
الفصل الثاني - في إحصائيات المطالبة الشهرية والسنوية :
مادة ٤٦٣ على النيابات الجزئية إرسال كشوف شهرية إلى النيابة الكلية بالمطالبات يوضح بها الرصيد الباقي عن الشهر الماضي والمقيد خلال الشهر الحالي والمحصل والملغي والمحال والمتجاوز عنه والرصيد الباقي في نهاية الشهر وعلى النيابة الكلية ارسال كشف بإحصائياتها واحصائيات النيابات الجزئية التابعة لها الى إدارة التفتيش الإداري للولاية على النفس بالنيابة العامة .
مادة ٤٦٤ - على النيابات الجزئية إرسال كشوف سنوية إلى النيابة الكلية بالمطالبات يوضح بها الرصيد الباقي عن السنة الماضية والمقيد خلال السنة الحالية والمحصل والملغي والمحال والمتجاوز عنه والرصيد الباقي في نهاية السنة ، وعلى النيابة الكلية تحرير كشف بإحصائياتها واحصائيات النيابة الجزئية التابعة لها من ثلاث نسخ تبقى إحداها بالنيابة الكلية والثانية الى إدارة حسابات المحكمة الابتدائية والثالثة إلى إدارة التفتيش .


ثالثا - في الأعمال الإدارية
الباب الأول في واجبات العاملين
الفصل الأول
في دفتري الحضور والانصراف وتوزيع العمل
مادة ٤٦٥ - يعد بكل نيابة دفتر للحضور والانصراف يبين به أسماء العاملين ويوقع عليه من كل منهم حضوراً وانصرافاً يوماً بيوم . ويكون هذا الدفتر في عهدة رئيس القلم أو من ينوب عنه ويعرض يومياً على رئيس النيابة أو عضو النيابة للتأشير عليه بالنظر ، وإذا طرأ على أي عامل عذر يضطره للتأخير أو مغادرة النيابة لأي سبب من الأسباب فيتأشر على الدفتر بما يفيد ذلك بعد الإذن له من رئيس النيابة .
مادة ٤٦٦ - يعد بكل نيابة دفتر التوزيع العمل بين العاملين يوضح به نوع العمل ويوقع عليه منهم كل أمام الأعمال المسندة إليه ، ويعتمد التوزيع من رئيس النيابة أو عضو النيابة المختص ويراعى التأشير بالتغيرات التي تطرأ على توزيع العمل ، ويكون هذا الدفتر في عهدة رئيس القلم .
الفصل الثاني
في حوافظ التسليم والكتب
الدورية والأوراق الإدارية
مادة ٤٦٧ - يجب أن يتم تسليم القضايا التي يتبادلها العاملون بمقتضى سركي يوقع عليه من المستلم كما يجب أن يتم تسليم عهدة العاملين المنقولين بموجب حوافظ من أصل وصورتين يوقع من المسلم والمستلم ويودع الأصل لدى رئيس القلم وترسل صورة الى رئيس النيابة وصورة إلى ادارة النيابات لإرفاقها بملف العامل



















فإذا كشفت المراجعة عن ارتباك في سير العمل يرفع مذكرة بما يراه من ملاحظات لاستكمال أسباب انتظام العمل وحسن سيره .
الفرع الثاني - في أعمال الإحصاء :
مادة ٥١٢ - على إدارة التفتيش تجميع بيانات كشوف الإحصاء السنوية المنصوص عليها فى المادة ٤٧٣ من هذه التعليمات في كشف إجمالي يرفع للنائب بتقرير عن أعمال الأقلام ومقترحات النهوض بها .
وعليها متابعة ارسال نماذج الاحصائيات القضائية الى إدارة الإحصاء القضائي بوزارة العدل وكذلك الإحصائيات الخاصة بالمأذونين والموثقين المنتدبين إلى قسم المأذونين بها وذلك في المواعيد المقررة .
مادة ٥١٣ - على إدارة التفتيش استعجال الكشوف الشهرية والسنوية الخاصة بالمطالبة وتجميعها وإثباتها في الدفاتر المعدة لذلك وتحرير الكشف السنوي من ثلاث صور تبقى إحداها بالادارة وترسل الثانية الى وزارة العدل والثالثة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات وتحرير كشوف المتحصلات كل ستة أشهر وتوزيع المكافأة المستحقة عن المطالبة للعاملين .
الفرع الثالث - في الدفاتر والملفات :
مادة ٥١٤ - ينشأ ملف خاص لكل من مفتشي المناطق تودع به الكشوف والاخطارات التي ترد منه وكل ما يتعلق بالمكاتبات الخاصة به .
ويقيد بدفتر مناطق التفتيش اسم مفتش المنطقة وتاريخ تعيينه والنيابات التابعة له ومدة تفتيش النيابة كل ستة أشهر وتقارير التفتيش التي ترد منه ونهاية مدة التفتيش ورقم التقرير بدفتر قيد التقارير .
مادة ٥١٥ - تقيد تقارير التفتيش العادي بالدفتر الخاص بأرقام مسلسلة من أول السنة لنهايتها مع بيان اسم النيابة واسم المفتش ومدة التفتيش وتاريخ ارسال التقرير للنيابة لتنفيذه والتأشير بما يتم في خصوص ذلك .
مادة ٥١٦ - تقيد تقارير التفتيش المفاجىء بالدفتر الخاص بأرقام مسلسلة وبعد مراجعتها ترسل للنيابة لتنفيذ ملاحظات إدارة التفتيش والتأشير بما يتم .

مادة ٥١٧ - ينشأ دفتر لقيد التقارير التي ترد من الجهاز المركزي للمحاسبات وبعد مراجعتها ترسل الى النيابة المختصة لتنفيذ ما جاء به من ملاحظات وتنسخ صورتين من التقرير بعد التنفيذ تبقى إحداها بالادارة مرفقة بأصل التقرير وترسل الأخرى إلى الجهاز المركزي للمحاسبات .
مادة ٥١٨ - تقيد الشكاوى بالدفتر المعد لذلك بأرقام مسلسلة مع بيان اسم مقدم الشكوى وموضوعها واسم المفتش المحالة عليه للتحقيق وتاريخ تسليمها إليه ونتيجة التصرف فيها .
مادة ٥١٩ - ينشأ دفتر لحصر استمارات بدل السفر ومصاريف الانتقال تقيد به الاستمارات التي تقدم من المفتشين المراجعين ومفتشي المناطق بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم المفتش والنيابة التي فتشت ومدة التفتيش ورقم التقرير والمبالغ المطلوبة وعدد الليالي التي قضيت في التفتيش وتاريخ إعادة الاستمارة للصرف بعد مراجعتها مع إثبات ما قد يعن الادارة التفتيش من ملاحظات .
مادة ٥٢٠ - تقوم سكرتارية ادارة التفتيش بالقيد والتسديد في دفاتر حصر المناطق وتقارير التفتيش العادي والمفاجئ وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والشكاوى وحصر استمارات بدل السفر ومصاريف الانتقال ودفتر الصادر والوارد والعناية بملفات مفتشي المناطق وصور المكاتبات الموجهة للنيابات والجهات المختلفة ومحفظة الكتب الدورية وحفظ أصول تقارير التفتيش مرتبة بمحافظها وارفاق صورها عند ورودها منفذة من النيابات بعد التأشير عليها بالحفظ ونسخ المكاتبات والمذكرات على الآلة الكاتبة .
الباب الرابع
في الاختلاسات
مادة ٥٢١ - تسري أحكام المواد من ٣١٤ الى ٣٢٢ الواردة بالجزء الأول هذه التعليمات على العاملين بالأقلام .


هناك 3 تعليقات:

  1. يا معالي الوزير عاوز النسخة ال pdf

    ردحذف
  2. ياريت معاليك وضع نسخة pdf للتحميل بصورة واضحة

    ردحذف
  3. بمشيئةالله وفضله..،جزاكم كل خير،شجرة مباركةطيبة،أصلهاثابت،وفرعهابالسماء.

    ردحذف