الصفحات

الجمعة، 28 فبراير 2014

عدم بطلان الحكم لكتابة مسودته بالكمبيوتر

المبدأ
لم يشأ المشرع مطلقاً تحديد ماهية مسودة الحكم أو تنظيم وسيلة كتابتها ، وإنما أورد لفظ المسودة فى نصوص قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية بصورة عامة وأن المشرع تطلب فحسب أن تشمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقيع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة ولم يشأ المشرع أن يرتب أى بطلان على الوسيلة التى تكتب بها مسودة الحكم ولم ينص صراحة أو ضمناً على كتابة المسودة بخط يد القاضى أو القضاة الذين أصدروا الحكم .
ومن حيث إن مقطع النزاع فى المسألة المعروضة يكمن فى مدى صحة كتابة مسودة الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر .
ومن حيث إنه سبق لهذه الدائرة أن قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 10/1/2009 فى الطعن رقم 18006 لسنة 53 ق.عليا " بجواز كتابة مسودة الأحكام القضائية بواسطة جهاز الكمبيوتر إذا تمت كتابة المسودة بمعرفة أحد أعضاء الدائرة متى تضمنت البيانات الأساسية ومنطوق الحكم بخط اليد ......" على سند مؤداه أنه يتعين الرجوع فى الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة فيما لم ينص عليه قانون مجلس الدولة إلى أحكام قانون المرافعات .
ومن حيث إن قانون المرافعات أوجب أن تكون المداولة فى الأحكام القضائية سراً بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين استمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة .
ومن حيث إن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة من أوراق المرافعات تكتب عقب انتهاء المداولة وقبل النطق بالحكم تمهيداً لتحرير نسخة الحكم الأصلية التى يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها وتكون هى وحدها دون مسودة الحكم هى المرجع فى أخذ الصور الرسمية والتنفيذية وعند الطعن عليه من ذوى الشأن باعتبار أن نسخة الحكم الأصلية هى التى يحاج بها ولا تقبل المجادلة فى بياناتها  إلا عن طريق الطعن عليها بالتزوير .
ومن حيث إنه يتبين من مطالعة قوانين المرافعات ، والإجراءات الجنائية أن المشرع لم يشأ مطلقاً تحديد ماهية مسودة الحكم أو تنظيم وسيلة كتابتها ، وإنما أورد لفظ المسودة فى نصوص قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية بصورة عامة وأن المشرع تطلب فحسب أن تشمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقيع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة ولم يشأ المشرع أن يرتب أى بطلان على الوسيلة التى تكتب بها مسودة الحكم ولم ينص صراحة أو ضمناً على كتابة المسودة بخط يد القاضى أو القضاة الذين أصدروا الحكم .
ومن حيث إنه ولئن كان العمل قد جرى على أن تكتب مسودة الحكم بخط يد أحد القضاة الذين اشتركوا فى المداولة فإنه لا يجب الوقوف على المعنى الحرفى للفظ " كتابة " وتجريده من مضمونه وغايته إذ يجب أن تفهم هذه الكلمة فى إطار الهدف منها فليس المقصود بكتابة مسودة الحكم بيد القاضى أن يكون ذلك باستعمال أى من الأقلام أو الأحبار فحسب ، بل يكون القاضى كاتباً لمسودة الحكم إذ توصل إلى ذلك باستخدام الكمبيوتر أو آلة الكتابة طالما أنه قام بذلك بنفسه ، ولا يعهد به إلى آخرين من غير القضاة الذين اشتركوا معه فى المداولة ، فإذا أجاد القاضى استخدام جهاز الكمبيوتر بنفسه فى كتابة مسودة الحكم عندئذ يكون الحكم نابعاً من شخص القاضى ومكتوب بيده لا بيد غيره ، ذلك أن كتابة القاضى مسودة الحكم بجهاز الكمبيوتر لا تتم إلا بضغط من أنامله وأصابعه على الحروف مستكملاً الكلمة توصلاً إلى الجملة التى يصوغ بها وقائع وأسباب ومنطوق الحكم ، كما يصح أن يكون جهاز الكمبيوتر مجهزاً بتلقى صوت القاضى نفسه ويقوم الكمبيوتر بنقل الصوت على الورقة كتابة ، فهو إذن وسيلة للكتابة لا تختلف عن وسيلة الكتابة باستعمال القلم بأنواعه المختلفة . وقد غدا استخدام جهاز الكمبيوتر فى يد القضاة وخاصة الشباب منهم وسيلة فعالة لإنجاز العديد من الأحكام . وليس من عيب فى استخدام جهاز الكمبيوتر فى كتابة مسودة الأحكام بل هناك محاسن كثيرة إذ تسهل قراءة المسودة ولا تختلط عباراتها أو تضطرب كما يسهل على القاضى تسجيل أفكاره وترتيبها وتنسيقها وسرد الوقائع إلى نحو أفضل وأن إلزام القاضى بكتابة مسودة الحكم بخط اليد وباستخدام القلم وحده مع حظر استخدام الكمبيوتر فى الكتابة بعد أن اتصل العديد من القضاة بالثورة المعلوماتية والتقنية العلمية حتى غدا استعمال جهاز الكمبيوتر جزءً من منظومة عمله القضائى ، مما يجب أن يترك للقاضى حرية التعبير عن أفكاره فى كتابة مسودة الأحكام بالوسيلة التى تحقق له اليسر والسهولة والعبرة تكمن فى المحافظة على سرية الأحكام قبل النطق بها علانية وعدم إنشائها أو مشاركة غير القضاة فى كتابتها .
ومن حيث إن مركز المعلومات القضائى بوزارة العدل وكذلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد أعد كلاً منهما دراسة فنية انتهت إلى استخدام الحاسب الآلى فى كتابة مسودة الأحكام لا يؤثر على سرية المداولة وإنه يؤدى إلى سهولة التحرير والمراجعة والتعديل قبل طباعة المسودة بجانب توفير أكبر فرصة للقاضى للتأمل الهادئ فى الموضوع الذى يعالجه وإن استخدام القاضى لجهاز الكمبيوتر فى كتابة مسودة الحكم لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة من وسائل الكتابة لترجمة ما استقر فى وجدانه ، فالقلم والكمبيوتر كلاهما وسيلة للتعبير ، ولن تتغير طبيعة المسودة وسريتها إنها كتبت بخط اليد أم على الآلة الكاتبة أو على الحاسب الآلى لأن السرية ليس لها علاقة بوسيلة الكتابة ، وإنما تتوقف على إفشاء سر المداولة من أحد القضاة الذين حضروا المداولة ووقعوا على المسودة وأنه فى حالة استخدام القاضى لجهاز الحاسب الآلى فى كتابة المسودة ، حيث توجد برامج للسرية تمنع غيره من الاتصال أو الاطلاع أو استرجاع ما سطره بمسوده الحكم مادام هو الذى يستخدمه بنفسه ويستحيل على غيره أن يطلع على ما دونه على حاسبه بدون استخدام كلمة السر التى لا يعلمها غير القاضى .
            ومن حيث إنه إذ ما كان الأمر كذلك وكانت الجهات الفنية قد أكدت - على نحو ما تقدم – أن كتابة مسودة الحكم بجهاز الحاسب الآلى المزود ببرامج السرية ، تحول دون اتصال الغير أو الاطلاع أو استرجاع ما دونه القاضى بمسودة الحكم ، مما يجعل كتابة المسودة بجهاز الكمبيوتر أمر لا غبار عليه وأنه يكتفى بالتوقيعات الممهورة بها مسودة الحكم وورودها فى نهاية المسودة دون اشتراط تعددها بتعدد أوراق وصفحات المسودة وهو الأمر الذى استقر عليه الفقه والقضاء العادى والقضاء الإدارى .... إلا إن المحكمة ترى مع ذلك " إنه يلزم على القاضى أن يكتب البيانات الأساسية للحكم وهى رقم الدعوى وتاريخ إيداع العريضة وأسماء الخصوم وكذلك منطوق الحكم بخط يده دون استخدام جهاز الكمبيوتر " وانتهت المحكمة – دائرة توحيد المبادئ – إلى حكمها سالف البيان .
            ومن حيث إنه إزاء ما سلف ذكره وكانت كتابة مسودة الحكم باستخدام جهاز الكمبيوتر لا يؤثر على سرية المداولة وسرية الحكم حتى النطق به علانية ، فمن ثم لا يكون ثمة لزوم للتفرقة فى حكم جواز كتابة مسودة الأحكام القضائية كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر ، بين أى من مدونات مسودة هذه الأحكام ، بحيث يستوى فى ذلك كتابة بياناته الأساسية كرقم الدعوى وتاريخ إيداع العريضة وأسماء الخصوم وكذا منطوق الحكم وكتابة غير ذلك من هذه المدونات ، الأمر الذى ترى معه المحكمة العدول عما سبق أن قررته بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/1/2009 فى الطعن المشار إليه سابقاً فى هذا الشأن والحكم بجواز كتابة مسودة الأحكام القضائية كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر على أن توقع نهاية المسودة من الدائرة التى أصدرت هذه الأحكام .

(الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 3/12/2011في الطعن رقم 1208 لسنة 54 القضائية عليا)

السبت، 15 فبراير 2014

الطعن 3750 لسنة 66 ق جلسة 27 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 34 ص 230

جلسة 27 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان , هاني خليل , نبيل عمران وطلعت عبد الله (نواب رئيس المحكمة)
------------
فاعل أصلي . اشتراك . مسئولية جنائية . قذف . حكم " بيانات حكم الإدانة " "تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره . شرطه . أن يكون مساهماً في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً .
الحكم بالإدانة في جريمة القذف بطريق النشر . رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره .
لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعنة . طالما أنها ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 عقوبات .
خلو الحكم من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعنة للجريمة وعدم تعرضه لدفاعها من انتفاء اشتراكها في الإدلاء بالحديث موضوع الاتهام إيراداً ورداً . قصور وإخلال بحق الدفاع .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة فى جريمة قذف عن طريق النشر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن سرد المبادئ القانونية والقضائية المتصلة بواقعة الدعوى دلل على ثبوتها في حق المتهمين الأول والثانية – الطاعنة – بقوله : " وحيث إنه وهديا مما تقدم وأخذا به وكان الثابت من الاطلاع على العدد رقم 158 للسنة الخامسة الصادر بتاريخ 8/2/1993 بمجلة " ..... " أن المتهمين سطروا بالصفحة الثانية بتلك المجلة تحت عنوان " ........ " . . . الأديبة ...... صرخت بعدما شاهدت فيلم ....... : قصتي أنا اتسرقت . . . وطلبت من محاميها إقامة دعوى على المؤلف ....... – المدعى بالحقوق المدنية – مؤلف الفيلم الذي اتهمته الأديبة أنه أخذ قصة الفيلم من قصتها القصيرة ...... ومفاد تلك العبارات أن المتهمين قد أسندوا للمدعى بالحقوق المدنية قيامه بالسرقة ، ولما كانت هذه العبارات شائنة بذاتها قُصد منها التشهير بالمدعى بالحقوق المدنية والحط من قدره واحتقاره عند أهل وطنه الأمر الذى تكون معه جريمة القذف قد توافرت في حق المتهمين لا سيما وأن المتهمين لم ينفوا صحة الوقائع التي أسندوها للمدعى بالحقوق المدنية ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإدانتهم وفقاً لمواد القيد وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . وكان من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره ، فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً . وأنه يجب على الحكم الصادر بالإدانة أن يقيم الدليل من وقائع الدعوى على أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك فى تحريره حتى تتحقق مساءلته عن عبارات السب والقذف التى تم نشرها بالمجلة ، ولا محل فى هذا الصدد للمسئولية المفترضة ما دام أن الطاعنة ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع فى المادة 195 من قانون العقوبات إذ إنها – على ما يبين من مدونات الحكم – ليست رئيساً لتحرير هذه المجلة أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر ، ذلك بأن المشرع قصر هذه المسئولية المفترضة على مـــن اختصهم بها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير أو النشر ، ومن ثم تبقى مسئوليتها خاضعة للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية ، فيجب لإدانتها أن يثبت من الوقائع أنها حررت فعلاً الموضوع محل الاتهام أو أنها اشتركت فى تحريره اشتراكاً يقع تحت نصوص قانون العقوبات. وكانت مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعنة للجريمة طبقاً للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية سواء باعتبارها فاعلة أم شريكة ، كما لم يعرض الحكم إيراداً أو رداً لما دفعت به من انتفاء اشتراكها فى الإدلاء بالحديث موضوع الاتهام ، فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
-------------
" الوقائـع "
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... ضد الطاعنة وآخر بوصف أنها : أدلت بحديث إلى المتهم الثاني بصفته والذى قام بنشره بمجلة " ..... " بتاريخ ....... العدد ..... السنة ...... اشتملت عباراته على إسناد وقائع ونسبت أمور للمجنى عليه لو كانت صادقه لأوجبت عقاب من نسبت إليه قانوناً أو احتقاره عند أهل وطنه ، الأمر المعاقب عليه بالمواد 39 ، 40 ، 41 ، 171 ، 185 ، 195 ، 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 /1 من قانون العقوبات ، وطلب الحكم لــه بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بتغريم كل متهم مائتى جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت المحكوم عليها ومحكمة ........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً للأول وحضورياً للثانية "الطاعنة" بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ............. المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .

-------------------------
المحكمــة

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة القذف قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض إيراداً أو رداً لما دفعت به الطاعنة أمام محكمة الدرجة الثانية من انتفاء اشتراكها في الإدلاء بالحديث الذى نشرته مجلة " فن " بعددها الصادر برقم 158 بتاريخ 8 من فبراير سنة 1993 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن سرد المبادئ القانونية والقضائية المتصلة بواقعة الدعوى دلل على ثبوتها في حق المتهمين الأول والثانية – الطاعنة – بقوله : " وحيث إنه وهديا مما تقدم وأخذا به وكان الثابت من الاطلاع على العدد رقم .... للسنة ..... الصادر بتاريخ ..... بمجلة " ....... " أن المتهمين سطروا بالصفحة الثانية بتلك المجلة تحت عنوان " ...... " . . . الأديبة ...... صرخت بعدما شاهدت فيلم ..... : قصتي أنا اتسرقت . . . وطلبت من محاميها إقامة دعوى على المؤلف ....... – المدعى بالحقوق المدنية – مؤلف الفيلم الذي اتهمته الأديبة أنه أخذ قصة الفيلم من قصتها القصيرة ..... ومفاد تلك العبارات أن المتهمين قد أسندوا للمدعى بالحقوق المدنية قيامه بالسرقة ، ولما كانت هذه العبارات شائنة بذاتها قُصد منها التشهير بالمدعى بالحقوق المدنية والحط من قدره واحتقاره عند أهل وطنه الأمر الذى تكون معه جريمة القذف قد توافرت في حق المتهمين لا سيما وأن المتهمين لم ينفوا صحة الوقائع التي أسندوها للمدعى بالحقوق المدنية ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإدانتهم وفقاً لمواد القيد وعملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره ، فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً ، وأنه يجب على الحكم الصادر بالإدانة أن يقيم الدليل من وقائع الدعوى على أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره حتى تتحقق مساءلته عن عبارات السب والقذف التي تم نشرها بالمجلة ، ولا محل فى هذا الصدد للمسئولية المفترضة ما دام أن الطاعنة ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع فى المادة 195 من قانون العقوبات إذ إنها – على ما يبين من مدونات الحكم – ليست رئيساً لتحرير هذه المجلة أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر ، ذلك بأن المشرع قصر هذه المسئولية المفترضة على مـــن اختصهم بها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير أو النشر ، ومن ثم تبقى مسئوليتها خاضعة للقواعد العامة في المسئولية الجنائية ، فيجب لإدانتها أن يثبت من الوقائع أنها حررت فعلاً الموضوع محل الاتهام أو أنها اشتركت في تحريره اشتراكاً يقع تحت نصوص قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعنة للجريمة طبقاً للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية سواء باعتبارها فاعلة أم شريكة ، كما لم يعرض الحكم إيراداً أو رداً لما دفعت به من انتفاء اشتراكها فى الإدلاء بالحديث موضوع الاتهام ، فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

الطعن 33316 لسنة 72 ق جلسة 21 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 33 ص 217

جلسة 21 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي نائبي رئيس المحكمة ، خالد مقلد وممدوح عبد الحي .
-------------
(33)
الطعن 33316 لسنة 72 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب " .
القانون لم يرسم شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تسجيل المحادثات .
إيراد الحكم المطعون فيه مضمون تفريغ أشرطة الكاسيت المضبوطة وانتهاء تقرير خبير الأصوات إلى تطابق أصوات كل من المبلغ والمتهم على الأصوات المسجلة على الشريط . النعي في هذا الشأن . لا محل له .
(3) استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . تسجيل المحادثات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل . موضوعي . المجادلة فيه أمام محكمة النقض . غير جائزة .
النعي بعدم جدية التحريات لعدم إفصاح الضابط عن مصدرها. لا محل له.
مثال.
(4) استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
القانون لا يشترط فترة زمنية لإجراء التحريات.
تولي رجل الضبط القضائي التحريات بنفسه . غير لازم . له الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم . شرطه ؟
(5) استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " شهود " .
لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدا لما ابلغ به المجني عليه. علة ذلك؟
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفوع " الدفع ببطلان إذن تسجيل المحادثات ".
عدم استناد الحكم في اطراح دفع الطاعن ببطلان إذن التسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية . النعي عليه في هذا الشأن . لا محل له .
(7) نيابة عامة . محكمة امن الدولة . اجراءات " اجراءات التحقيق " . قانون " تفسيره " .
للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة امن الدولة العليا . أساس ذلك ؟
مثال .
(8) اثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير الدليل " .
حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . مادام استخلاصها سائغا .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟
(9) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله .لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته . مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الثبوت. إثارته أمام النقض . غير جائزة .
(10) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الدليل . موكول لمحكمة الموضوع .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(11) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم .
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض.
(12) حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " .
الخطأ فى الاسناد . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
مثال.
(13) رشوة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه " .
الغرامة المنصوص عليها في المادة 103 عقوبات .ماهيتها؟
قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن بما يجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 103 عقوبات رغم أن مبلغ الرشوة لا يجاوز هذا الحد . مخالفة للقانون . توجب النقض والتصحيح . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور غير سديد .
2 – لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لأدلة الدعوى مضمون تفريغ أشرطه الكاسيت المضبوطة وأن تقرير خبير الأصوات قد انتهى إلى تطابق أصوات كل من المبلغ والمتهم على الأصوات المسجلة على الشريط خلافاً لما ورد بوجه النعي في هذا الشأن ولا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد.
3 – لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذني النيابة العامة لانعدام التحريات واطرحه في قوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذني النيابة العامة الصادرين من نيابتي أمن الدولة العليا و...... لابتنائهما على تحريات غير جدية .... والمحكمة ترى فيما سطر بمحضر الرائد... ما يدل على كفايته وجدية ما بسطه من تحريات من أن المتهم ..... الموظف بالشئون القانونية بنك ... فرع ... قد طلب مبالغ نقدية من ... مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلبه بصرف قيمة شهادات إيداع خاصة بتركة شقيقته المتوفاة ...... وهو ما يؤكد صحة اقتناع النيابة بكفاية التحريات وجديتها بما يكفى لتسويغ الإذن وإصداره ولا ينال من صحة الإذن وقانونية عدم ذكر محل سكن المتهم تحديداً طالماً أن الصادر بشأنه الإذن هو المقصود به ومن ثم فإن المحكمة تقر سلطة التحقيق على إجرائها الأمر الذي يكون معه الدفع غير قائم على سند من القانون والمحكمة تلتفت عنه " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة على ما أفصحت عنه فيما تقدم قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذني النيابة وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات.
4 – من المقرر أنه لا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يتعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات.
5 – من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ.
6 – لما كان الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه لم يستند فى اطراح دفع الطاعن ببطلان إذني التسجيل لابتنائهما على تحريات غير جدية على واقعة قيام الطاعن بصرف مبلغ سبعة وتسعون ألف جنيه من تركة مورثه المبلغ خلافاً لما يدعيه في أسباب طعنه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
7 – لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت في فقرتها الثانية على أن " يكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية قد أناطت بقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان ذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية وإذ كانت التسجيلات التي تمت بإذن من نيابة .... الجزئية قد وافقت هذا النظر فإن الدفع ببطلانها على ما تقدم إيراده يكون قائم على غير سند من صحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص ولا محل له .
8 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
9 – من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله بفرض حصوله لا يعيب أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الطعن الماثل ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات وحصل أقوال المبُلغ بما لا تناقض فيه واقتنع بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وإلى ما حواه تقرير خبير الأصوات من أن الأصوات المسموعة بالشرائط المسجلة لبصمة أصوات المُبلغ والطاعن وتدور حول واقعة الرشوة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة أو تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجرحيها أو تعويلها على ما حواه تقرير خبير الأصوات ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض .
10 – من المقرر أن تقدير الدليل موكولا إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه ، فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليها ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية التي جرت بينه وبين المبلغ يتمخض جدلاً موضوعاً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
11 – من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة مادام الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها هذا إلا إنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأنه مفاد التفاته عنها إنه اطرحها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12 – لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى الخطأ فى الإسناد لتحصليه أقوال الشاهد ..... بأنه كان يتعين على الطاعن الرجوع إلى الإدارة القانونية قبل قيامه بصرف المبلغ لأشقاء مورثه المُبلغ وأن إتيانه هذا الفعل يعد مخالفاً لتعليمات البنك ولائحته بما لا أصل له في أقواله بالتحقيقات فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، ولما كان هذا الخطأ على فرض وجوده لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها طالما أن طلب الرشوة في أي من الحالتين كان نظير أداء الطاعن لعمل من أعمال وظيفته وهو تسهيل قيام المُبلغ بصرف المبالغ المستحقة له عن مورثته .
13 – من المقرر أن عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ، وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن بمبلغ عشرون ألف جنيه برغم أن ما أعطى للطاعن هو مبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بجعلها عشرة آلاف جنيه عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته موظفاً عمومياً ( محام بالإدارة القانونية ببنك .... ) طلب لنفسه وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بان طلب من .... مبلغ عشرين ألف جنيه وأخذ منه مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل أن ينهى له إجراءات صرف المبالغ النقدية المودعة بالبنك باسم شقيقته المتوفاة .... على النحو المبين بالأوراق . وإحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه عشرين ألف جنيه عما أسند إليه .
فطعن الأستاذ / .....المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في مذكرتي أسباب طعنه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى تقرير تفريغ أشرطة التسجيل الذى عول عليه في إدانته وأطرح بما لا يسوغ دفعة ببطلان إذن النيابة بالتسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم الكشف عن مصدر مجريها والتلاحق الزمنى بين تاريخ الإبلاغ وتحرير محضر التحريات مما يدل على أنها جاءت ترديد لأقوال المُبلغ كما أنه قدم مستندات تناهض ما جاء بها في شأن حسن سمعته وسلوكه وكفاءته إلا أن المحكمة اطمأنت إليها واستندت في إطراح دفعة إلى واقعة قيام الطاعن بصرف مبلغ سبعة وتسعون ألف جنيه من تركة مورثه المُبلغ رغم أن هذا أمر لاحق على إجراء التحريات كما أن الإذن الصادر بتاريخ 2/12/1999 لم يُحل في أسبابه إلى الإذن الصادر بتاريخ 31/10/1999 والذى انتهت مدة تنفيذه ومن ثم يكون الإذن الأول قد صدر بدون إجراء تحريات هذا إلى أن الحكم رد بما لا يصلح رداً على دفعة ببطلان إذن النيابة العامة لعدم استئذان القاضي الجزئي بالمخالفة لنص المادة 206 إجراءات جنائية واعتنق الحكم تصويراً للواقعة يجافى الحقيقة والواقع وعول في قضائه على أقوال المُبلغ رغم تباينها فى محضر الاستدلالات عن أقوله في تحقيقات النيابة العامة بشأن قيمة مبلغ الرشوة كما أن أقوال باقي الشهود لا تصلح لإدانته لمخالفتها الحقيقة والتفت الحكم عن دفاعه بأن التسجيلات تم العبث بها والتفتت عن العيوب الفنية التي شابتها رغم منازعته في صحتها وعدم صلاحيتها كدليل لإدانته كما التفت الحكم عن دفاعه المؤيد بالمستندات والقائم على نفى التهمة ونسب الحكم للشاهد ....... قوله " أنه كان يتعين على الطاعن الرجوع إلى الإدارة القانونية بالبنك قبل قيامه بصرف المبالغ لأشقاء مورثه الشاكي وأن قراره بالصرف جاء مخالفاً لتعليمات البنك ولائحته بما لا أصل له بالأوراق ولم يبين الحكم مؤدى هذه التعليمات وسنده القانوني في ذلك وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المُبلغ توجه إلى الإدارة القانونية ببنك ....... لإنهاء إجراءات صرف مبلغ نقدى قدره مائة وعشرون ألف جنيه والمودع بالبنك باسم شقيقه المتوفاة بصفته أحد ورثتها فتقابل مع الطاعن الذى يعمل بالشئون القانونية ومختص بإبداء الرأي القانوني في قانونية الصرف فأوعز له بأنه قد تواجه صعوبات في عملية الصرف وطلب منه الاتصال هاتفياً وأمده بأرقام هواتفه الخاصة وباتصاله به طلب منه الحضور إلى مكتبه الخاص وأبلغه بعنوانه ، فذهب المبُلغ إليه وتقابل معه فطلب منه الطاعن مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة لإعداد مذكرة بالرأي القانوني تفيد الموافقة على صرف المبالغ الخاصة بمورثته إلا أنه ساومه على كم المبلغ لضخامته فاستقرا على أن يكون مبلغ الرشوة خمسة عشر ألف جنيه ولضمان السداد حرر الطاعن أربعة شيكات خلت من اسم المستفيد قيمة كل منهما خمسة آلاف جنيه وطلب من المبُلغ أن يوقع عليها فوقع على ثلاثة منها ورفض التوقيع على الرابع فتبادلا النقاش حول ذلك حتى انتهى باسترداد المبُلغ لهذه الشيكات وطلب من الطاعن إمهاله حتى يتمكن من الرجوع إلى باقي الورثة وإعلامهم بالمبلغ المطلوب فأنصرف وتوجه إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وأبلغ عن الواقعة فتلقى منه الرائد ... البلاغ وأجرى تحرياته السرية حول الواقعة فأسفرت تحرياته عن صحة الواقعة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتسجيل كافة اللقاءات التي تتم بين الطرفين وضبط الواقعة فقام بإمداد المبُلغ بمبلغ الرشوة بعد أن قام بإثبات أرقامه بمحضر التحريات وقام بتجهيز المُبلغ فنياً بالأدوات اللازمة لتسجيل الحوار الذى يدور بين الطرفين أثناء اللقاء الذى حدده الطاعن بمحل عمله فذهب إليه المبُلغ حيث تقابلاً وإحاطة الطاعن علماً بأنه تمكن من إنهاء إجراءات صرف جزء من المبالغ المودعة بالبنك باسم مورثته وطلب منه أن يلتقى به فى مساء ذات اليوم بمكتبه الخاص لتسليمه المبلغ المتفق عليه ، فقام الرائد .... بتجهيز المُبلغ فنياً بالأدوات اللازمة لتسجيل الحوار الذى يدور بين الطرفين وأمده بمبلغ عشرة آلاف جنيه قام بإثبات أرقامهم بمحضر الإجراءات وفى الزمان والمكان المتفق عليهما ذهب المبُلغ للطاعن في مكتبه وسلمه المبلغ المثبتة أرقامه في المحضر، فتم الضبط بمعرفة وكيل النيابة والذى تمكن من ضبط مبلغ الرشوة ودوسيه يحوي صور ضوئية للأوراق الخاصة بتركة مورثه المبُلغ ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير المتقدم فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ثبت من تقرير خبير الأصوات بتطابق البصمة الصوتية للمبلغ والطاعن على أشرطة التسجيل وان الأحاديث المسجلة عليها تدور حول واقعة الرشوة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور غير سديد ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لأدلة الدعوى مضمون تفريغ أشرطه الكاسيت المضبوطة وأن تقرير خبير الأصوات قد انتهى إلى تطابق أصوات كل من المبلغ والمتهم على الأصوات المسجلة على الشريط خلافاً لما ورد بوجه النعي في هذا الشأن ولا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذني النيابة العامة لانعدام التحريات وأطرحه في قوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذني النيابة العامة الصادرين من نيابتي أمن الدولة العليا و...... لابتنائهما على تحريات غير جدية ..... والمحكمة ترى فيما سطر بمحضر الرائد ... ما يدل على كفايته وجدية ما بسطه من تحريات من أن المتهم... الموظف بالشئون القانونية بنك القاهرة فرع عدلي قد طلب مبالغ نقدية من ... مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلبه بصرف قيمة شهادات إيداع خاصة بتركة شقيقته المتوفاة ... وهو ما يؤكد صحة اقتناع النيابة بكفاية التحريات وجديتها بما يكفي لتسويغ الإذن وإصداره ولا ينال من صحة الإذن وقانونية عدم ذكر محل سكن المتهم تحديداً طالماً أن الصادر بشأنه الإذن هو المقصود به ومن ثم فإن المحكمة تقر سلطة التحقيق على إجرائها الأمر الذى يكون معه الدفع غير قائم على سند من القانون والمحكمة تلتفت عنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة - على ما أفصحت - عنه فيما تقدم قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذني النيابة وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، كما لا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يتعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، كما أن الحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه لم يستند في إطراح دفع الطاعن ببطلان إذني التسجيل لابتنائهما على تحريات غير جدية على واقعة قيام الطاعن بصرف مبلغ سبعة وتسعون ألف جنيه من تركة مورثه المبلغ خلافاً لما يدعيه في أسباب طعنه فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت في فقرتها الثانية على أن " يكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا . لما كان ذلك ، وكانت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية قد أناطت بقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان ذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية وإذ كانت التسجيلات التي تمت بإذن من نيابة ..... الجزئية قد وافقت هذا النظر فإن الدفع ببطلانها على ما تقدم إيراده يكون قائم على غير سند من صحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في إطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله بفرض حصوله لا يعيب أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الطعن الماثل ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات وحصل أقوال المبُلغ بما لا تناقض فيه واقتنع بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وإلى ما حواه تقرير خبير الأصوات من أن الأصوات المسموعة بالشرائط المسجلة لبصمة أصوات المُبلغ والطاعن وتدور حول واقعة الرشوة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة أو تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجرحيها أو تعويلها على ما حواه تقرير خبير الأصوات ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولا إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه ، فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليها ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية التي جرت بينه وبين المبلغ يتمخض جدلاً موضوعاً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة مادام الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها هذا إلا إنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأنه مفاد التفاته عنها إنه أطرحها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من دعوى الخطأ في الإسناد لتحصليه أقوال الشاهد ... بأنه كان يتعين على الطاعن الرجوع إلى الإدارة القانونية قبل قيامه بصرف المبلغ لأشقاء مورثه المُبلغ وأن إتيانه هذا الفعل يعد مخالفاً لتعليمات البنك ولائحته بما لا أصل له في أقواله بالتحقيقات فإنه بفرض قيام هذا الخطأ فهو لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، ولما كان هذا الخطأ على فرض وجوده لم يظهر له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها طالما أن طلب الرشوة في أي من الحالتين كان نظير أداء الطاعن لعمل من أعمال وظيفته وهو تسهيل قيام المُبلغ بصرف المبالغ المستحقة له عن مورثته لما كان ذلك ، وكانت عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ، وكان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن بمبلغ عشرون ألف جنيه برغم أن ما أعطى للطاعن هو مبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بجعلها عشرة آلاف جنيه عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19012 لسنة 66 ق جلسة 20 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 32 ص 211

جلسة 20 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، حسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة .
---------------
(32)
الطعن 19012 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات الديباجة " " بطلانه " . بطلان . محضر الجلسة . نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
ورقة الحكم من الأوراق الرسمية . وجوب حملها تاريخ إصداره وإلا بطلت وبطل الحكم حتماً . علة ذلك ؟
خلو الحكم الابتدائي من بيان تاريخ إصداره . يبطله . استطالة البطلان إلى الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسباب الحكم ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها . لا يغير من ذلك اشتمال محضر الجلسة على هذا البيان . لذوي الشأن التمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب . علة ذلك ؟
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة . حد ذلك : وجوب استكمال الحكم بذاته شروط صحته ومقومات وجوده . تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات . غير جائز .
(2) حكم " إصداره " " بطلانه " . بطلان .
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثون يوما من النطق بها. وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة . المادة 312 إجراءات .
(3) إثبات "بوجه عام" . شهادة سلبية . حكم " إصداره " "بطلانه" . بطلان .
الشهادة السلبية . دليل إثبات على عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد . يغني عنها بقاء الحكم خالياً من التوقيع حتى نظر الطعن . تأييد الحكم الاستئنافي لأسباب الحكم الابتدائي الذي خلا من توقيع القاضي الذي أصدره . يبطله . علة ذلك ؟
(4) أوامر تكليف . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة على موجب حكم القانون رقم 29 لسنة 1974 ؟
عقوبة الحبس والغرامة في مفهوم المادة الثامنة من القانون رقم 29 لسنة 1974 ؟
القضاء بمعاقبة المطعون ضدها بعقوبة الغرامة والنزول بمقدارها عن الحد الأدنى المقرر لها في المادة الثامنة من القانون رقم 29 لسنة 1974 . خطأ في تطبيق القانون .
خلو الحكم من بيان ما اذا كانت المطعون ضدها من الفئات الواردة بنص المادة الأولي من القانون رقم 29 لسنة 1974 والتدليل على توافر شروط التكليف بشأنها . قصور .
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً . وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقة . وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهري - وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً كذلك لاستناده الى أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل ، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً .
2 - من المقرر أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها ، وإلا كانت باطلة - ما لم تكن صادرة بالبراءة -
3 - من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه ، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذى استلزمه القانون ، واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع . ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذى أيده الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من توقيع القاضي الذي أصدره حتى الآن رغم انقضاء فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل فواتها . وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ومما يعيبه بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة .
4 - لما كان القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة قد نص فى مادته الأولى على أنه " لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئـات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص ، وذلك لمدة سنتين، ويجوز التكليف لمدة أخرى مماثلة " . وقد فرضت المادة الثامنة من القانون ذاته عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفة ذلك وتضاعف العقوبة في حالة إذا ارتكبت المخالفة فى حالة حرب أو انتشار وباء أو في حالة العود . وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب المطعون ضدها بغرامة قدرها عشرين جنيهاً ونزل بذلك عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة قانوناً مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون . غير أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ما إذا كانت المطعون ضدها من الفئات التي أشار إليها نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر وما إذا كانت تحمل الجنسية المصرية واكتفى بالقول بأنها من خريجي المعاهد المصرية ومكلفة بالعمل وهو ما لا يكفى لبيان شروط التكليف فإنه يكون فوق ما شابه من بطلان معيباً بالقصور في التسبيب الذى له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يوجب نقضه والإعادة . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بوصف أنها : امتنعت عن أداء وظيفتها بالرغم من صدور أمر تكليف لها . وطلبت عقابها بالمواد 1 ، 3 ، 4 ، 38 من القانون رقم 29 لسنة 1976 المعدل بالقانون 183 لسنة 1981 . ومحكمة جنح ..... قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريمها مائتي جنيه .
استأنفت وقيد استئنافها ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمها عشرين جنيهاً .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
--------------
المحكمة
وحيث إن حاصل ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة الامتناع عن تنفيذ الأمر الصادر بتكليفها قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الباطل لخلوه من تاريخ إصداره ومن توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته فضلاً عن أنه عاقب المطعون ضدها بغرامة قدرها عشرين جنيهاً ونزل بذلك عن الحد الأدنى المقرر قانوناً وهو مائتي جنيه كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً .
وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقة . وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهري - وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً كذلك لاستناده الى أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل ، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه هذا من جهة ومن جهة أخرى - فقد أوجبت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها ، وإلا كانت باطلة - ما لم تكن صادرة بالبراءة - وأنه وإن كان من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه ، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذى استلزمه القانون ، واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع . ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من توقيع القاضي الذى أصدره حتى الآن رغم انقضاء فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل فواتها . وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ومما يعيبه بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة قد نص فى مادته الأولى على أنه " لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئـات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص ، وذلك لمدة سنتين، ويجوز التكليف لمدة أخرى مماثلة " . وقد فرضت المادة الثامنة من القانون ذاته عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفة ذلك وتضاعف العقوبة في حالة إذا ارتكبت المخالفة في حالة حرب أو انتشار وباء أو في حالة العود . وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب المطعون ضدها بغرامة قدرها عشرين جنيهاً ونزل بذلك عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة قانوناً مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون . غير أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ما إذا كانت المطعون ضدها من الفئات التي أشار إليها نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر وما إذا كانت تحمل الجنسية المصرية واكتفى بالقول بأنها من خريجي المعاهد المصرية ومكلفة بالعمل وهو ما لا يكفي لبيان شروط التكليف فإنه يكون فوق ما شابه من بطلان معيباً بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يوجب نقضه والإعادة . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21637 لسنة 62 ق جلسة 14 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 31 ص 207

جلسة 14 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا نائبي رئيس المحكمة ، فتحي شعبان وعلى حسن .
------------
(31)
الطعن 21637 لسنة 62 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " .
لمحكمة النقض الرجوع عن قرارها بعدم قبول الطعن شكلا ًاستنادا ًالى عدم تقديم أسباب الطعن . إذا تبين أنها قد قدمت ولم تعرض عليها.
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " . أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
اكتفاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة الى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . قصور .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة ...... بعدم قبول الطعن شكلاً استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أن تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة ...... الكلية ولم يعرض على المحكمة قبل إصدارها القرار سالف البيان - على ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة النقض الجنائي المرفقة - لما كان ما تقدم ، فإنـه يكـون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة ...... .
2 - لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على القول " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضــر ضبط الواقعة الذى لم يتناوله ثمة إنكار من المتهم ، ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط ، وتنتهى المحكمة إلى ثبوت التهمة قبل المتهم وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق ". لما كان ذلك ، وكان القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الواقعة والدليل عليها بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، فإنه يكون قاصراً مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أقام بناء على أرض غير مقسمة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 11 ، 14 ، 22 ، 27 ، 106 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً عملا بمواد الاتهام بتغريمه ...... جنيه والإزالة .
عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه ومحكمة ..... الابتدائية ـبهيئة استئنافيةـ قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بعدم قبول الطعن ، فتقدم المحكوم عليه بطلب للرجوع عن هذا القرار تحديد لنظره جلسة ..... وبتلك الجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة في هيئة غرفة المشورة ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة ...... بعدم قبول الطعن شكلاً استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أن تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة ...... الكلية ولم يعرض على المحكمة قبل إصدارها القرار سالف البيان ـ على ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة النقض الجنائي المرفقة ـ لما كان ما تقدم ، فإنه يكـون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة ..... .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه تمسك أمام محكمة ثاني درجة بدفاع مؤيد بالمستندات مؤداه انتفاء صلة الطاعن بالبناء موضوع الاتهام إلا أن المحكمة أغفلت تحقيق هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه مما ينبئ عن أنها لم تحط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على القول " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ضبط الواقعة الذي لم يتناوله ثمة إنكار من المتهم ، ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط ، وتنتهي المحكمة إلى ثبوت التهمة قبل المتهم وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق ". لما كان ذلك ، وكان القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الواقعة والدليل عليها بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافه الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، فإنه يكون قاصراً مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ