الصفحات

Additional Menu

الخميس، 18 يوليو 2013

الطعن 2595 لسنة 72 ق جلسة 28/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 160 ص 921

جلسة 28 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز ، محسن فضلي ،عبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وسامي الدجوى.
---------------------------
(160)
الطعن 2595 لسنة 72 ق
(1) الوكالة " الوكالة الصريحة والضمنية "
للعاقدين أن يتفقا على استمرار الوكالة رغم وفاة احدهما . أثره . انتقال التزامات المتوفى إلى ورثته . هذا الاتفاق قد يكون صريحاً أو ضمنياً . لقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً .
(2 ، 3) حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع في الدعوى " . بطلان " بطلان الحكم " .
(2) إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها . أثره . بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية .
(3) تمسك الطاعن بصفته بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف إبان فترة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 24/12/2001 بعدم انتهاء عقد الوكالة إلا بإنهاء العمل الذي وكل الوكيل فيه . التفات الحكم المطعون فيه عنه ولم يعرض له إيراداً ورداً . قصور مبطل .
----------------------
1 - لما كان للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى إلى ورثته ، وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً .
2 - إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .
3 - الطاعن بصفته تمسك بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف أبان فترة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 24/12/2001 بهذا الدفاع المبين بوجه النعي إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يعرض له إيراداً ورداً بما يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأولى حتى الثامنة أقاموا الدعوى رقم 4334 لسنة 1998 مدني دمنهور الابتدائية ضد الطاعن والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/12/1993 المتضمن بيع الأخير له مساحة 2 فدان أطياناً زراعية موضحة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى والتسليم .
وقالوا بياناً لذلك إن الطاعن كان يستأجر أطيان النزاع من مورثيهما .... . مورث الأول والثانية وعبد السلام الطنجة مورث الباقين وإذ صدر القانون رقم 96 لسنة 1992 في شأن إيجار الأراضي الزراعية متضمناً إنهاء عقود الإيجار لها فى 31/10/1997 فقد طالبوه بالإخلاء امتنع بغير حق ومدعياً ملكيته لها بموجب عقد البيع سالف الذكر والصادر له من المطعون ضده الأخير بصفته وكيلاً عن المورثين المذكورين وإذ كان العقد مثار النزاع قد صدر بالتواطؤ بين الوكيل والطاعن إذ أن أحد المالكين وهو.... قد توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 29/3/1992 أي قبل تحرير عقد البيع المزعوم وانقضت وكالة الوكيل بوفاته فضلاً عن أن البيع قد تم قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون سالف البيان فأقاموا الدعوى بطلباتهم . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود إثباتاً ونفياً قضت بالطلبات . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور بالاستئناف رقم 1121 لسنة 57 ق وبجلسة 19/3/2002 حكمت تلك المحكمة بتأييد الحكم . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن وكالة مورثي المطعون ضدهم الثمانية الأول للمطعون ضده التاسع في بيع أطيان النزاع محل عقد الوكالة لمن يشاء وطبقا لما يراه من شروط والتوقيع على عقد البيع الابتدائي وإنهاء جميع إجراءات الشهر مما مؤداه أن عقد الوكالة الذى تم التصرف على أساسه قد انعقد لصالح الغير وهو المشتري الذي تعلق حقه بالأرض المبيعة بما مفاده أن عقد الوكالة لا ينتهي في هذه الحالة إلا بإنهاء العمل الذى وكل الوكيل فيه وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم جوهريته ومن شأنه أن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى إلى ورثته ، وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً . لما كان ذلك ، وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف أبان فترة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 24/12/2001 بهذا الدفاع المبين بوجه النعي إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يعرض له إيراداً ورداً بما يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
--------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق