الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض عمال. إظهار كافة الرسائل

السبت، 24 فبراير 2024

القانون 9 لسنة 2024 بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - في 21 فبراير سنة 2024 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصد رناه :


مادة رقم 1

استثناءً من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، وتكون هذه العلاوة بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/ 2/ 2024 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/ 3/ 2024 ، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥

 

مادة رقم 2

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في 29/ 2/ 2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارًا من 1/ 3/ 2024 ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/ 3/ 2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم .
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥

 

مادة رقم 3

اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة ، و550 جنيهًا للدرجة المالية الخامسة ، و600 جنيه للدرجة المالية الرابعة ، و650 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة ، و٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية ، و٧٥٠ جنيهًا للدرجة المالية الأولى ، و۸۰۰ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و٨٥٠ جنيهًا للدرجة المالية العالية، و900 جنيه للدرجة المالية الممتازة ، أو ما يعادل كلا منها ، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال .

 

مادة رقم 4

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .

 

مادة رقم 5

يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه / شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، ومبلغ 1100 جنيه شهريًا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة ، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه/ شهريًا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها .
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال .

 

مادة رقم 6

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع .
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 6000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ 6٠٠٠ جنيه ، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة .

 

مادة رقم 7

استثناءً من أحكام المادة 3٥ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩ والمادة ١٢٣ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، يعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة ٢٠٢٤ ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ وذلك للمعاشات المستحقة في 29/ 2/ 2024 وبذات القواعد الواردة بالمادتين المشار إليهما ، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما .
وتسري أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/ 3/ 2024 حتى 30/ 6/ 2024 وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش .
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكامه .


مادة رقم 8

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والسادسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي :
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة .
٢- فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش ، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها .

 

مادة رقم 9

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة السادسة من هذا القانون .

 

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شعبان سنة 1445ھ الموافق 21 فبراير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى

السبت، 17 فبراير 2024

الطعن 201 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 26 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 201 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ف. ه. ك. ش. 
مطعون ضده:
ا. ط. ك. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1149 استئناف عمالي
بتاريخ 28-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ــ تتحصل في المطعون ضده أقام في مواجهة الطاعنة الدعوي رقم 13878 لسنة 2022 عمال جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 96200 درهم والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه، تأسيسا على إنه ألتحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 23-9-2020 بأجر إجمالي 12.000 درهم والأجر أساسي منه مبلغ 7.200 درهم مضافة إليها متوسط حوافز مبلغ 5.600 درهم بحيث يصبح أجره الإجمالي بعد إضافة متوسط الحوافز إليها مبلغ 17.200 درهم منه أجر أساسي مبلغ 12800 درهم، وظل على رأس عمله حتى 31-10-2022، وامتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في الآتي : رواتب متأخرة بمبلغ 37.500 درهم عن شهري 8، 10 لسنة 2022 وبدل إجازة مبلغ 25.600 درهم عن آخر سنتين. وبدل إنذار مبلغ 12.000 درهم. وبدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 19.100 درهم عن مدة خدمته. وتذكرة عودة لموطنه مبلغ 2000 درهم. وتقدم بشكوى للجهات المختصة للمطالبة بمستحقاته العمالية إلا إنه تعذرت التسوية الودية فقيد الدعوى. وتقدمت الطاعنة بطلب عارض بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 51,000 درهم المبالغ المسلمة له بالزيادة عن راتبه بصفة قرض، ومبلغ 100,000 درهم مائة تعويضاً عن أعمال المنافسة الغير مشروعه، وعدم التصريح له بالعمل لدى أي جهة اخرى لمدة عام من تاريخ 1-8-2022 وذلك لانقطاعه عن العمل بدون سبب مشروع تطبيقا لنص المادة 50 من قانون العمل الاتحادي رقم 33 لسنة 2021، والمقاصة القضائية تأسيساً على إنها سددت له بالزيادة المبلغ المطالب به كقرض مع أجوره خلال الفترة من 22-11-2021 إلى 25-10-2022 بمبلغ 47.125 درهماً، ومبلغ 100,000 درهم تعويضاً عما حاق بها من أضرار من عمل المنافسة الغير مشروعه بالعمل لدى أشخاص آخرين منافسين لها وعمله دعاية لهم عبر موقعه الشخصي للتواصل الاجتماعي الإنستغرام. رغم عدم التصريح له بالعمل لمدة سنة في الدولة من تاريخ 1-8-2022 لانقطاعه عن العمل بدون سبب مشروع. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22-6-2023 في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 78.144 درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد إلتحق بالعمل لدى رب عمل آخر، وفي الدعوى المتقابلة برفضها موضوعاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1149 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 28-9-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة الكترونياً بتاريخ 27-10-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعوي الأصلية غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها وأنه لا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 3/23 من اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) لسنة 2020 ? المنطبق على الواقعة- (( وتكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز ( 500000 ) خمسمائة الف درهم )) والنص في المادة 24 من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أنه (( تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ......... )) تدل مجتمعة علي أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً إليها الملحقات مقدرة القيمة والمقصود بقية الدعوي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية وعلي أساس هذه القيمة يتم تحديد النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الاحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة وقت رفعها لا تتجاوز خمسمائة الف درهم وهو النصاب المقدر للطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان البين أن طلبات المطعون ضده في الدعوى الأصلية الزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 96.200 درهم والفائدة وكان هذا المبلغ لا يجاوز النصاب المقرر قانوناً للطعن بالتمييز فإن قضاء محكمة الاستئناف يكون قد صدر في حدود النصاب الأنتهائي للمحكمة في الدعوي الاصلية ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن في هذا الشق.
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فيما يتعلق بالدعوى المتقابلة فإنه يكون مقبول شكلا بخصوصها .
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بشأن الطلب العارض القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الدعوى المتقابلة بشأن طلب إلزام المطعون ضده بمبلغ القرض والتعويض عن شرط المنافسة برفضه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات انقطاع المطعون ضده عن العمل لمدة تزيد عن شهرين بالمخالفة لأحكام المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 على الرغم من ذلك هو الطريقة الوحيدة لإثبات دعواها وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع تستقل بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تكون ملزمة بأن ترد بأسباب خاصة على ما ابداه الخصم من مطاعن على التقرير ودون أن تكون ملزمة بإعادة المأمورية إليه أو بندب خبير أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق إذ في أخذها به ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً وفقا لنص المادتين (282و292) من قانون المعاملات المدنية أن كل اضرار بالغير سواء كان بفعل إيجابي أو بتقصير يلزم فاعله تعويضه عن الاضرار التي اصابته من جراء ذلك وان الضمان يقدر في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، وان عبء اثبات عناصر الضرر يقع على عاتق المضرور وإن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ونسبته الى فاعله وما نجم عنه من ضرر ورابطه السببية فيما بينهما وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمه الموضوع بما لها من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الاوراق، لما كان ذلك وكانت المحكمة قضت برفض طلبات الطاعنة بشأن الطلب العارض (الدعوى المتقابلة) بما لها من سلطة الاطمئنان لتقرير الخبرة والمتضمن أن المبالغ المسددة للمطعون ضده في نظام حماية الأجور هي أجور وليست قرض، ولم يتبين لها قيام المطعون ضده بأي دور في عروض الحفلات لدى الشركات الاخرى، ولم يقدم لها ماهية الأضرار المادية التي حاقت بالطاعنة، وإن توقف عن العمل كان بسبب امتناع الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية-الأجر- بما يكون معه التوقف عن العمل مبرر، ولم تجب طلبا الاستماع للشاهد لاطمئنانها لتقرير الخبرة وعدم جدوى ذلك. مما يكون معه الحكم قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 200 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 12 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 200 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ا. س. ل. ا. ش. 
مطعون ضده:
م. ا. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/438 استئناف عمالي
بتاريخ 23-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 9239/ 2022عمالي جزئي ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (618,824) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (3000) درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 30/11/2011 بأجر شهري إجمالاً مبلغ (8000) درهم منه مبلغ (3500) درهم أجر أساسي بالإضافة إلى حافز بونص بنسبة (2%) من المبيعات، وأن الطاعنة أنهت خدماته بتاريخ 28/02/2022 دون مراعاة مدة الإنذار المتفق عليها بعقد العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى فقدم شكواه لدائرة العمل المختصة وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته للمحكمة . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث تم تبادل المذكرات بين الطرفين وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره قدمت الطاعنة مذكرة تضمنت لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغ (29,770.17) درهم قيمة المبالغ التي تحصل عليها بالزيادة عن مستحقاته. بتاريخ 13-02-2023 حكمت محكمة أول درجة أولاً: في الدعوى الأصلية: برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالرسوم ومناصفة أتعاب الخبرة المنتدبة في الدعوى. ثانياً: في الدعوي المتقابلة: بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة مبلغ (29,770.17) درهم (تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعون درهم وسبعة عشرة فلساً) وألزمت المطعون ضده برسم الدعوى المتقابلة ومبلغ ألف درهم مقابل محاماة. إستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 438/2023 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيرين أحدهما خبير تقنية معلومات، والآخر محاسبي. وبعد أن أودع الخبيران تقريرهما وبتاريخ 23-10-2023 حكمت أولاً ـ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه في الدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً برفضها وبإلزام الطاعنة (المستأنف ضدها) برسومها عن الدرجتين وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً ـ وفي موضوع الدعوى الأصلية بتعديل الحكم المستأنف الى إلزام الطاعنة بأن تسدد للمطعون ضده مبلغ 137710 درهم وفائدته القانونية بواقع 5% سنوياً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/10/29 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حينما أصدر قرار بإعادة الدعوى للمرافعة لتكليف المطعون ضده بسداد التأمين وأنه كان على الحكم المطعون عليه القضاء بعدم قبول الإستئناف لعدم سداد التأمين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد التأمين دون تكليف المحكمة، المستأنف بسداده وإعطائه أجلاً للسداد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه لما كان ذلك وكان الثابت ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أعادت الدعوى للمرافعة وكلفت المطعون ضده بسداد التامين خلال مدة ثلاثة أيام عمل وقام الأخير بسداد التامين المطلوب، فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون ويضحى النعي على حكمها بما سلف على غير اساس.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول من السبب الأول الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق كونه قد التفت عن التسوية النهائية المؤرخة في 22/6/2022 المرفق بها كشف الحساب ـــ والثابت فيها تسلم المطعون ضده لمبلغ 133755 درهم نظير كافة مستحقاته التي في ذمة الطاعنة والتي من ضمنها مبلغ 36402 درهم عن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة وقد وقع المطعون ضده على هذه التسوية وأقر بما جاء فيها بعد اجراء كافة الخصومات من المبالغ التي استولى عليها المطعون ضده ــ وقضي للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة مرة ثانية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أن نص المادة 65/3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ((يعد باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون ولوكان سابقاً على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا المرسوم بقانون إن كان مخالفاً لأحكامه)) تدل على أن إقرار العامل بعد إنتهاء علاقة العمل بإستلام حقوقه التي استحقت له أثناء قيام عقد عمله يقع صحيحاً وذلك باعتبار أنها من الحقوق المالية التي تتصل بشخص صاحبها مما يجوز له الإقرار باستلامها كما يدل الشطر الأخير منها بالمفهوم المخالف على أن إقرار العامل بإستلام وتسوية الحقوق المقررة له في القانون يقع صحيحاً أيضاً بعد انتهاء عقد عمله ونشوء الحق في تلك الحقوق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن التسوية النهائية التي تمت في 22/6/2022 أي بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ نهاية علاقة عمل المطعون ضده في 2022/2/28 والثابت فيها إقرار المطعون ضده بتسلمه لمبلغ 133755 درهم نظير كافة مستحقاته التي في ذمة الطاعنة شاملة للعمولة وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وقضي في موضوع الدعوى الأصلية بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام الطاعنة بأن تسدد للمطعون ضده مبلغ 137710 درهم شاملاً العمولة وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون قد خالف القانون والثابت في الأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه وبالبناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن علاقة العمل بين الطرفين قد انتهت بتاريخ 2022/2/28 وأنه بتاريخ 2023/6/6 بعد نهاية علاقة العمل قام المستأنف ــ المدعي ــ بالتوقيع على سند تسوية عن مستحقاته العمالية تضمنت (العمولة، المكافأة، راتب الإجازة) وأقر باستلامه مبلغ 133755 درهم مقابل المستحقات المذكورة وكان الحكم المستأنف قد انتهي إلي أن ذمة المستأنف ضدها ــ المدعى عليها ــ غير مشغولة بمستحقات المستأنف ــ المدعي ــ عدا تذكرة العودة وأن مُطالبة المستأنف ــ المدعي ــ بالمستحقات على غير سند على ما أورده بمدوناته (( ولمّا أقرّ المُدعي بجلسة 16/01/2023 حصوله على مبلغ (133,755) درهم بموجب شيكات .... وهو ما أكده تقرير السيد الخبير بأن المدعى عليها قامت بتسوية مستحقات المدعي العمالية بعد انتهاء علاقة العمل بموجب 5 شيكات أقر المدعي باستلامها بقيمة (133755) درهم، .... فإن المحكمة تعول على ذلك الإقرار القضائي الصادر من المدعي وبما انتهى إليه تقرير الخبرة المنتدبة باستلام المدعي ذلك المبلغ من المستحقات، وتكون معه ذمة المُدعى عليها غير مشغولة بمستحقات المُدعي عدا تذكرة العودة وتكون مُطالبة المُدعي بالمستحقات على غير سند)) فإنه يكون قد أصاب الواقع والقانون ومن ثم يتعين تأييده ورفض الإستئناف في هذا الخصوص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضي به بشأن الدعوى الأصلية ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وفي موضوع الإستئناف رقم 438/2023 استئناف عمالي في الشق المنقوض بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن رفض الدعوى الأصلية وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 198 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 198 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ا. ل. ا. ا. 
مطعون ضده:
ن. ع. ا. ع. ا. ح. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1227 استئناف عمالي
بتاريخ 27-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ــ تتحصل في المطعون ضده أقام في مواجهة الطاعنة الدعوي رقم 6392 لسنة 2023 عمال جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مب لغ 106,421 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه بقيمة 2000 درهم، تأسيسا على إنه ألتحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل محدد المدة لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 28-11-2012 بأجر شهري إجمالي مبلغ (2000) درهم ، وأنهت خدماته دون مبرر بتاريخ 29- 12-2022 ، وامتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في الآتي : مبلغ 1933 درهماً قيمة أجره عن مدة 29 يوماً من شهر ديسمبر 2022 . و مبلغ 2000 درهم بدل رصيد إجازة سنوية بواقع (60) يوماً من مدة عمله . و مبلغ 57000 درهم بدل سكن . و مبلغ 6000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي . و مبلغ 2000 درهم بدل مدة إنذار شهر واحد . و مبلغ 37488 درهماً بدل مكافأة نهاية خدمة . و مبلغ 2000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه . وتقدم بشكوى للجهات المختصة للمطالبة بمستحقاته العمالية إلا إنه تعذرت التسوية الودية فقيد الدعوى. وتقدمت الطاعنة بطلب عارض بإلزام المطعون ضده بأن يرد لها عدد ثلاث مقطورات أرقام 54788، 70238، 81324 وسيارة نقل عام لوحة أرقام 26393، ورد مبلغ (54,000) درهم قيمة ما تحصل عليه من تأجير تلك المركبات، ورد بضائع بقيمة (126,013) درهماً، ومبلغ (2000) درهم بدل انذار، والتمست ختاماً في الدعوى الأصلية: أصلياً أولاً وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في البلاغ الجنائي رقم 5756 لسنة2023 مركز شرطة القصيص، ثانياً إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود. وسددت الطاعنة رسم الطلب العارض بموجب الإيصال المؤرخ في 16/06/2023 . وبتاريخ 7-8-2023 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية : بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 12,450 درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً إعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية في 26-5-2023 وحتى تمام السداد، وفي الطلب العارض قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 2000 درهم عن بدل الإنذار ورفض باقي الطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1227 لسنة 2023 عمال، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1242 لسنة 2023 عمال، وبتاريخ 27-9-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة الكترونياً بتاريخ 26-10-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها ولا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 أن الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة الطلب الأصلي الذي طالب به المطعون ضده في الدعوى الأصلية مبلغ 106,421 درهماً والفائدة 5% وهو مبلغ يقل عن النصاب المقرر للطعن على الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بطريق التمييز ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
وحيث أن الطعن بشأن الطلب العارض فقد أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق وتناقضه إذ قضى برفض إيقاف الدعوى المتقابلة لحين الفصل في الدعوى الجزائية لعدم وحدة الموضوع ورفض طلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات اختلاس المطعون ضده للمقطورات الثلاث والسيارة وتأجيرها والاستيلاء على ريع الايجار لحسابه الخاص بمقولة إن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى المتقابلة بشأن رد عدد ثلاثة مقطورات تحمل لوحات رقم 54788- 70238- 81324 ،وسيارة نقل عام لوحة رقم (26393)، ورد مبلغ وقدره (54,000) درهم عباره عن ريع تأجير هذه السيارات حيث قام بتأجير السيارة بمبلغ (3,000) درهم شهرياً، ومبلغ 50000 درهم قيمة مئة جنط حديدي اختلسها، مبلغ 53000 درهم قيمة واحد وسبعون كرتونة تحتوي على معطر للسيارات مختلف الاشكال، ومبلغ 23000 درهم قيمة أربعة عشر غسالة ملابس وعدد عشرة مكانس كهربائية وعدد خمسة كراتين لوازم مساج وأربعة كراتين مكبر صوت وكرتونه علب صابون، مبلغ 13000 درهم قيمة عشر طرود كرتون فارغ مخصص لتغليف وتعبئة شاشات السيارات، بإجمالي مبلغ 162,013 درهماً قيمة بضائع مسلمة للشركة باعتبارها شركة شحن وذلك لتسليمها لأصحابها، وعلى الرغم من أن الدعوى الجزائية المقامة منها منظورة أمام النيابة العامة برقم 6756 لسنة 2023 وارتباطها بالدعوى الماثلة والمتهم فيه المطعون ضده الذي استخدام الوكالة الصادرة له منها استولى على ثلاث مقطورات وشاحنة مملوكة لها وأجرها لحسابه ولم يحقق الحكم دفاعها للاستماع لشهود الاثبات ومخاطبة بنك دبي الإسلامي لإثبات إن دخول ريع الايجار إلى حساب المطعون ضده وثبوت ذلك من اقراره برسالته عبر واتساب إلى مدير الطاعنة بقيامه باختلاس البضائع المنقولة العائدة لها وبيعها واستيلائه على قيمتها ورفض الاستماع الى شاهديها اللذان اديا بافادتهما امام الشرطة بذلك وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها إذ يعتبر ذلك الأغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر الى أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى اذا ما رأته متسماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على أثر في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعنة سالف البيان بالنعي فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن رفضه الطلب العارض، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي في شقها المنقوض من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة.

الطعن 196 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 19 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 196 ، 202 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ك. م. ر. 
مطعون ضده:
ل. أ. س. ش. م. ح. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/163 استئناف عمالي
بتاريخ 28-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي ــ كريشناراج مافانجي راماشاندراـ ـ أقام الدعوى رقم 13553 لسنة 2022 عمالي جزئي - في مواجهة المدعى عليها ــ لوجيس أي سوليوشن ش م ح ــ بطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ (1457222 درهم) وبالفائدة 12% وإلزامها بالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك على سند من أنه عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد إعتباراً من تاريخ 16-10-2019 بأجر إجمالي قدره 53125 درهم منه أجر أساسي 20000 درهم وقد ظل المدعى على رأس عمله حتى 04-11- 2022 حيث فصلته المدعى عليها من العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية فلجأ لإدارة علاقات العمل التي أحالت شكواه للمحكمة فأقام الدعوى مطالباً بمستحقاته العمالية التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى وتشمل : مبلغ 262877 درهم رواتب متأخرة ، مبلغ 159375 بدل إنذار ، مبلغ 42000 درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ 159375 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 28733 درهم بدل إجازة ، مبلغ 150000 درهم قيمة قرض ، مبلغ 34500 درهم فائدة عن القرض ، مبلغ 100000 درهم بونص ، مبلغ 389512 درهم رواتب أسهم ، مبلغ 100000 درهم تعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، مبلغ 800 درهم تأمين صحي ، مبلغ 30000 درهم تذكرة عودة . بتاريخ 19-01-2023 حكمت محكمة أول درجة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعي مبلغ (333660) درهم وبالفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد إلتحق بالعمل لدى رب عمل آخر، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعى هذا الحكم بالإستئناف 163/2023 استئناف عمالي وأستأنفته المدعى عليها بالإستئناف 248/2023 استئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت وبتاريخ 28-09-2023 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فيما يتعلق برفض طلب بدل الإنذار ومكافأة التعاقد (البونص) وبتعديل المبلغ المحكوم به للمستأنف أصلياً (المدعي) ليصبح مبلغ 532827 درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضدها أصلياً (المدعى عليها) بالمناسب من المصروفات، وألزمت المستأنف أصلياً ــ المدعي ــ بمصروفات استئنافه، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 196/2023 طعن عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/10/24 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المدعي مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعن فيه المدعي بالطعن بالتمييز رقم 202/ 2023 طعن عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/ 25/10 طلب فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعي عليها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط .
أولا: الطعن 196/ 2023 عمالي
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة ــ المدعى عليها ــ بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضي للمطعون ضده ــ المدعي ــ بالرواتب المتأخرة ورصيد إجازاتة بالمخالفة لنص المادة (54) الفقرة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن قانون تنظيم علاقات العمل وفي بيان ذلك تقول : حيث تقدم المطعون ضده بتسجيل الدعوى بتاريخ 25/11/2022 للمطالبة برواتب متأخرة عن المدة من تاريخ 01/04/2021 حتى تاريخ 4/11/2022 بمبلغ وقدره 262,887 درهم ، فإنه واستناداً لنص المادة (54) الفقرة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم(33) لسنة 2021 من قانون العمل لا تسمع دعوى مطالبة المطعون ضده فيما يتعلق بالرواتب المتأخرة لتجاوزها سنة منذ تاريخ الإستحقاق وأيضا فيما يتعلق بالإجازات السنوية عن الفترة من 16/10/2019 حتى 30/9/2022 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده بالرواتب المتأخرة وبدل الإجازة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالرواتب المتأخرة مردود ذلك أنه من المقرر أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 54/7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل يدل أن المُشرّع قد منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن علاقة العمل أياً كان مصدرها سواء تقررت بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الإستحقاق وأن العبرة في تحديد بدء سريان المدة المانعة من السماع بالتاريخ الذي أصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء ومن المقرر وفقاً لنص المادة 22/2 من المرسوم بقانون المذكور أن يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ومن المقرر وفقاً لنص المادة أ/ 16/1 من اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 أن يتم سداد الأجور في مواعيد إستحقاقها على النحو المتفق عليه في العقد بما يتفق مع الأنظمة والمعايير التي تضعها الوزارة لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن شكوى المطعون ضده قد قدمت لوزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 2022/11/9 وأن الوزارة قد أحالتها للمحكمة بتاريخ 2022/11/10 وأن المطعون ضده قد أقام الدعوى بتاريخ 2022/11/25 وكان البين أن عقد العمل المبرم بين الطرفين قد نص في البند ( c /2) منه على أن يستحق الطرف الثاني ( المطعون ضده ) راتبه شهرياً ويُدفع قبل بداية الشهر التالي فإن رواتب المطعون ضده التالية لتاريخ نوفمبر 2021 وحتي تاريخ نهاية العمل تكون قد تمت المطالبة بها قبل مضي سنة من تاريخ استحقاقها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى سماع الدعوى بشأن رواتب المطعون ضده عن الفترة المذكورة ومن ثم قضي له بها في حدود طلباته فإنه لا يكون قد خالف القانون وبالتالي فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن النعي في شقه المتعلق ببدل الإجازة ففي غير محله ذلك أن النص في المادة 29/9/8 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل يدل على أن المشرع منع تشغيل العامل أثناء اجازته السنوية لأكثر من سنتين إلا إذا رغب بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها بما لازمه أن حقه في بدل الإجازة في حالة إنهاء العقد هو بما لا يجاوز مدة الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها في السنتين الأخيرتين وأن بدء مدة عدم سماع الدعوى بهذا الحق هو تاريخ ترك العامل للعمل قبل استعماله لهذا الحق لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن علاقة العمل بين الطرفين قد انتهت بتاريخ 4 نوفمبر 2022 وأن المطعون ضده قد أقام الدعوى بتاريخ 2022/11/25 وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفع الطاعنة بعدم سماع الدعوى فيما يتعلق ببدل الإجازة وقضي للمطعون ضده بهذا البدل فإنه لا يكون قد خالف نص (54) الفقرة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم(33) لسنة 2021 ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حينما ساير الخبير وقضي للمطعون ضده ببدل الإنذار ومكافأة التعاقد دون النظر إلى إعتراضات الطاعنة والمستندات المؤيدة لإعتراضاتها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 43/3/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أنه يجوز لأي من طرفي العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع شريطة إنذار الطرف الآخر كتابة والإلتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد على ألا تقل المدة عن (30) ثلاثين يوماً ولا تزيد على (90) تسعين يوماً ويجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى بدل إنذار .... ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أُعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولاً علي أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير ومن المقرر أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلى استحقاق المطعون ضده لبدل الإنذار ومكافأة التعاقد على ما أورده بمدوناته ((الثابت من تقرير الخبير أن إنهاء الخدمة كان بتاريخ 30/9/2022 حسبما ثبت من رسالة البريد الالكتروني للمستأنف ضدها أصلياً بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ 28/9/2022 توجه إليه الشكر وتبلغه بأن آخر يوم عمل هو 30/9/2022 وأن علاقة العمل انتهت فعلياً بتاريخ 4/11/2022 وقد تم القضاء للمستأنف براتبه عن جزء من فترة الإنذار ضمن طلب الرواتب المتأخرة وتقضى له المحكمة عن الفترة المتبقية منها بمبلغ ..... درهم، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فيتعين الغاؤه في هذا الشق .... ثبت من خلال التقرير ... أن المستأنف أصلياً يستحق مبلغ 100 ألف درهم إلتزمت بها المدعى عليها مقابل مكافأة تعاقد ولم توفى بها ولم تثبت أنها أصبحت في شكل استثمار بالشركة كما ادعت، ولذلك فإن المحكمة تقضى للمستأنف بمبلغ .... درهم مكافأة تعاقد ــ بونص ــ)) وإذ كان هذا سائغاً وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
ثانياً: الطعن 202/ 2023 عمالي
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وذلك لجهة رفض الحكم المطعون فيه القضاء له بمبلغ القرض والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية على الرغم من إقرار المطعون ضدها بأحقيته لمبلغ القرض وأنه قد توافرت أركان المسؤولية من خطأ وضرر ورابطة سببية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة الاولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى ومن المقرر أن المسئولية المدنية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد التي طوي عليها المساق المتقدم ومن ثم قضي برفض الطلبات الواردة بوجه النعي على ما أورده بمدوناته ((وحيث أنه عن طلباته قرض مبلغ ........ ولما كان المدعي لم يقدم ما يثبت طلباته ولما لم يطلب من المحكمة سبيلاً لإثبات ذلك وخلت أوراق الدعوى على ما يخالف ذلك ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطلبات برمتها وحيث أنه عن طلب بدل تعويض عن الأضرار المادية والأدبية .... وكان المدعي لم يقم ببيان عناصر المسؤولية المتعلق بطلبه أعلاه من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية ولم يقم بإثباتها، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطلب.)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((وعن النعي على الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلبات المستأنف أصلياً (المدعي) عن مبلغ القرض والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية .... لم ينجح المستأنف أصلياً في تقديم البينة القانونية التي تؤيد دعواه بخصوص هذه الطلبات، ولذلك فان النعي على الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لهذه الطلبات لا أساس له)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع وأن ما أورده الطاعن بوجه النعي مجرد أقوال مرسلة فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في كل طعن.

الطعن 203 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 203 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ن. ا. ا. ن. 
مطعون ضده:
ا. ل. ش. م. ح. 
ش. ب. ا. ذ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/821 استئناف عمالي
بتاريخ 27-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3 لسنة 2023 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها - وفق طلباته الختامية- بأن تؤدي له مبلغ 1,240,238 درهماَ وتذكرة عودة لموطنه بمبلغ 5000 درهم، تأسيساً على إنه عمل لديها بموجب عقد عمل محدد المدة من تاريخ 11-7-2021 بأجر إجمالي 50002 درهماً والأساسي منه مبلغ 30001 درهماً وأنهت خدماته بتاريخ تاريخ 15-12-2022 بدون مبرر، وامتنعت عن أداء مستحقاته دون وجه حق، قدم شكوى للجهات المختصة وتعذرت التسوية واحالتها للمحكمة، فقيد الدعوى بطلباته بالاتي مبلغ (25,000) درهم قيمة أجره خمسة عشر يوماً من شهر ديسمبر 2022 . ومبلغ (16,667) درهم بدل رصيد إجازة سنوية عن مدة (10) أيام من مدة خدمته . ومبلغ (150,000) درهم بدل انذار عن ثلاثة أشهر . ومبلغ 48571 درهماً بدل مكافأة نهاية خدمة . ومبلغ (5000) درهم قيمة تذكرة عودة لموطنه . ومبلغ 1,000,000 درهماً تعويضاً عن المعرفة والخبرة الفنية والتجارية. وقدمت المطعون ضدها الأولى طلب عارض ضد الطاعن بمطالبته بأن يؤدي لها مبلغ 100000 درهم تحصل عليها دون موافقتها والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وتسليم العهدة التي بحوزته من ملفات خاصه بالعملاء ومفتاح المكتب ومفتاح موقف السيارات وجهاز كمبيوتر محمول، وادخل الطاعن المطعون ضدها الثانية طرفاً في الدعوى لتقدم ما تحت يدها من مستندات باعتبارها شريكا مع المطعون ضدها الأولى ولإثبات أحقيته في العمولة والارباح التي يطالب بها باعتبارها أحد الأطراف التي أقرت له بنسبة من أرباح الشركة.وبتاريخ 1-5-2023 قضت المحكمة برفض طلب إدخال المطعون ضدها الثانية - شركة بلاكستورم انيرجى ذ.م.م- خصماً في الدعوى . وفي الدعوى الأصلية: بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ 214,980 درهماً وتذكرة عودة إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، وكلفت المُدعي بسداد فرق رسم الطلبات العمالية وبسداد رسم الطلب الغير عمالي (التعويض) ورفضت عدا ذلك من طلبات . وفي الدعوي المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 100,000 درهم (والفائدة بواقع 5% سنوياً إعتبارا من تاريخ سداد رسم الدعوى المتقابلة في 6-2-2023 وحتى تمام السداد، ورفضت عدا ذلك من طلبات. استأنف الطعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 821 لسنة 2032 عمال كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 836 لسنة 2023. وبتاريخ 27-9-2023 قضت المحكمة برفض الاستئنافين. طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 30-10-2023 طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الأول والثالث منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض طلبه ندب خبير وإحالة الدعوى للتحقيق تأسيساً على أن أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة على الرغم من إن طلبه ندب خبير واحالة الدعوى للتحقيق هو دفاع جوهري لإثبات اتفاقه الشفوي مع المطعون ضدها على إعطائه أرباح 2.5% من كافة الصفقات التي يبرمها مع العملاء لذين يجلبهم إلى المطعون ضدها وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الراي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبيراً فيها ليس حقاً على المحكمة إجابته إليه في جميع الحالات بل هو متروك لتقرير محكمة الموضوع والتي لها الحق في عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها تقديماً صحيحاً ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في موضوعها دون حاجة إلى إجراء جديد. ومن المقرر وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى الفقرة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن الأجر هو الأجر الأساسي مضافاً إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تقرر للعامل بموجب عقد العمل وهذا المرسوم بقانون وقد تشمل : المزايا العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل وما يقابلها نقداً إذا كانت مقررة كجزء من الأجر في عقد العمل أو نظام المنشأة أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله أو أية أسباب أخرى أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة أو نسبة مئوية من المبيعات أو الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله وبذلك فإن العمولة ــ النسبة المئوية من المبيعات ــ والنسبة المئوية من الأرباح التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بتسويقه أو انتاجه أو تحصيله تعتبر جزءاً من الأجر متى التزم بها صاحب العمل في عقد العمل. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم وجود اتفاق على منح الطاعن عمولة على ما أورده بمدوناته من إن ((وكانت الأوراق جاءت خاليةً من ثمة اتفاق بين المدعى عليها(المطعون ضدها الأولى) والمدعي (الطاعن) بتحصيله على نسبة من الأرباح، أو الإتفاق على مقدار التعويض مقابل الاستفادة من خبراته الفنية والتجارية سوى ما قررته الخصم المدخل والتي لا تتولى الإدارة والإشراف على عمل المدعي سوى عقد الشراكة، فإن أوراق كافٍ لتكوين عقيدة المحكمة دونما حاجة إلى ندب خبير على نحو ما سيرد فى أسباب هذا الحكم عند تناول المحكمة لموضوع الدعوى ومن ثم فان المحكمة تقضى برفض الطلب وتكتفي بإيراد ذلك في أسباب الحكم دون المنطوق . )) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك بمدوناته من إن ((الثابت بأوراق الدعوى كاف لتكوين عقيدة المحكمة دونما حاجة إلى ندب خبير محاسبي .... ومن ثم فان المحكمة تقضى برفض الطلب)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ قضى له ببدل الاجازة على أساس الاجر الأساسي المحدد بمبلغ 30000 درهم على الرغم من احتساب بدل الاجازة على اجمالي الاجر بما يستحق معه مبلغ 16667 درهماً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن النص في المادة 19 /2 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2022 بشأن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل ...-2- في حالة انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للأجر الأساسي) بما مفاده بأن العامل يستحق بدل نقدي عند انتهاء علاقة العمل عن رصيد إجازته السنوية وفق الاجر الأساسي. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنتهى إلى احتساب بدل الاجازة للطاعن على هذا الأساس فإنه يكون قد طبق بصحيح القانون وتقضي معه المحكمة برفض النعي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من أسباب النعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بقبول الطلب العارض شكلاً وبإلزامه بمبلغ 100000 درهم لانشغال ذمته به على الرغم من تمسكه بعدم ارتباطه بالدعوى العمالية وبعدم السماع بمرور الزمان الحولي اذ الثابت بان سند المديونية بتاريخ 24-6-2021 وهو تاريخ سابق على عقد لعمل المحرر في 11-7-2021 وان المطعون ضدها اقامت الدعوى بتاريخ 12-1-2023 بما يعيبه ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادتين (99/1، 101/1) من المرسوم بقانون إتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أنه يحق للمُدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهماً معاً، ومن المقرر أيضاً إنه وفق ما تقضي به المادتان 51/2،1، 53 من قانون الإثبات أن الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر وأن الإقرار يكون قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وأن الإقرار القضائي حجة على المقر لا يجوز له الرجوع فيه وأن الإقرار بهذه المثابة يتضمن تنازل الخصم المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه وأنه متى كان الإقرار صادراً في صيغة صريحة تفيد ثبوت الحق المقر به في ذمه المقر على سبيل الجزم واليقين فإنه يكون حجة عليه ولا يجوز له العدول عنه أو الرجوع فيه أو المجادلة بشأنه، وأن استخلاص ما إذا كان ما أدلى به الخصم أمام القضاء يعد إقراراً صريحاً وعلى سبيل الجزم واليقين من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى وجود علاقة تربط بين الطلب الأصلي والطلب العارض المتضمن المطالبة بمبلغ 100000 درهم تحصل عليها الطاعن من المطعون ضدها الأولى وطلب تسليم عهده عبارة عن ملفات خاصه بالعملاء ومفتاح المكتب ومفتاح موقف السيارات وجهاز كمبيوتر محمول وقضى بقبوله شكلاً لحسن سير العدالة وإقرار الطاعن على مطبوعات (طبية الخليج للتجارة العامة) بتاريخ 24-6-2021 باستلامه مبلغ 615560 درهماً نقداً مقابل بيع منتج واحد وانه أخذ مبلغ 100.000 درهم لنفسه ولم ينازع في هذا الإقرار بمديونيته به وإن أخر يوم عمل له بتاريخ 15-12-2022 وتقدم بشكوى العمالية بتاريخ 16-12-2022 وقيد الشكوى بتاريخ 12-1-2023 ولم يقدم ما يثبت براءة ذمته وقضت بإلزامه بالمبلغ المقضي به فإنه النعي يكون على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعن بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 204 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 204 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ب. س. س. ا. ل. م. م. ش. ا. ا. ذ. 
مطعون ضده:
ب. ب. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1165 استئناف عمالي
بتاريخ 28-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده ــ بوجان باجيك ــ أقام الدعوى رقم 112 لسنة 2023 عمالي - في مواجهة الطاعنة ــ برستيج ستار سبورت اكادمي لمالكها مجموعة مطاف شركة الشخص الواحد ذ.م.م ــ بطلب إلزامها وفق طلباته الختامية بأن تؤدي له مبلغ (155863 درهم) وقيمة تذكرة عودة وإلزامها بالرسوم والمصاريف وذلك على سند من القول أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل اعتباراً من تاريخ 04-07-2017 بأجر إجمالي قدره 12000 درهم منه أجر أساسي قدره 10000 درهم ، وقد ظل على رأس عمله حتى 26-10-2022، حيث ترك العمل وامتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في : رواتب متأخرة بمبلغ 32000 درهم من شهر 07/2022 وحتى تاريخ 20-09-2022 ، بدل إنذار مبلغ 12000 درهم ، بدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 38027 درهم عن مدة الخدمة ، بدل مواصلات مبلغ 73836 درهم ، تذكرة عودة ، فلجأ الى جهات الإدارة المختصة والتي سعت الى تسوية النزاع وديا فتعذر عليها ذلك فأحالته الى المحكمة فأقام الدعوى بطلباته آنفة الذكر . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت الطاعنة مذكرة جوابية ضمنتها لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المطعون ضده بان يؤدي لها مبلغ وقدره 5,000,000 درهم، فقط تعويضاً جابراً للإضرار المادية والأدبية التي لحقت بها والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وضم النزاع رقم (19 لسنة 2023 تعيين خبير) للدعوى المتقابلة مع إلزامه بالمصاريف والاتعاب. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبجلسة لاحقة حضر وكيل المدعي عليها وقدم مذكرة وحافظة مستندات وطلب العدول عن الحكم التمهيدي كونه يوجد نزاع معروض امام مركز التسوية الودية للمنازعات ولم يصدر قرار به بعد بذات موضوع الدعوى المتقابلة. بتاريخ 2023/6/22 حكمت محكمة أول درجة ـ أولا- في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (69105) درهم، وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد إلتحق بالعمل لدى رب عمل آخر وألزمت الطاعنة بالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا- في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم (1165 لسنة 2023 عمالي) واستأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم (1178 لسنة 2023 عمالي). بتاريخ 28-09-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين شكلا وبرفضهما موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه والمقاصة في اتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في كل استئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/10/27 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن محل الدعوى المتقابلة التي نحن بصددها استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة ما هو ثابت بالأوراق حين أغفل الفصل في طلبها المتعلق ، ببدل الإنذار على الرغم من أن المطعون ضده قد ترك العمل دون أن يخطرها بإنهاء العقد، ودون أن يمنحها مهلة الإنذار وقدرها واحد شهر، ودون أن يؤدي العمل خلال مهلة الإنذار وحين قضي برفض الدعوى المتقابلة بقالة أنها قد عجزت عن إثبات قيمة الضرر على الرغم من أن المادة (389) من قانون المعاملات المدنية قد أناطت بالقاضي تقدير التعويض بما يساوي الضرر الواقع فعلًا حين وقوعه، في حال إذا لم يكن التعويض مقدرًا في القانون أو في العقد. وبما يعيب الحكم بمخالفة القانون وبالخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب بدل الإنذار غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب الجديد لا يقبل منه إثارته لأول مره أمام محكمة التمييز لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنة بطلب ببدل الإنذار أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وهو سبب جديد ومن ثم فإنه لا يجوز لها إثارته لأول مره أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية ففي غير محله ذلك وإن كان من المقرر أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من ظروف الدعوى إلا أن هذا مشروط بتوافر عناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما وعلى الدائن يقع إثبات هذه العناصر بما فيها الضرر الذي يدعيه ومن المقرر أن مسئولية العامل عن الإخلال بشرط المنافسة هي مسئولية عقدية ويلزم لقيامها ثبوت إخلال العامل بشرط المنافسة الذي طوى عليه العقد ويقع عبء إثبات هذا الإخلال على صاحب العمل وأن إستخلاص توافر الإخلال بشرط عدم المنافسة من عدمه وثبوت الضرر الذي يترتب عليه أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بشأن الدعوى المتقابلة على ما أورده بمدوناته ((ولما كان الثابت من تقرير الخبرة الحسابية المودعة في النزاع رقم ( 19 لسنة 2022 تعيين خبير ) المتعلقة بذات موضوع الدعوى المتقابلة المقضي برفضها وما جاء به من نتيجة بثبوت الخطأ من جانب المستأنف ضده وفق ما تمسكت به المستأنفة في ادعائها المتقابل إلا أن الضرر قد انتفى إثباته لعدم تقديم المستأنفة المستندات المؤيدة بالإضرار المادية والأدبية الواقعة عليها المدعى بها ولم تثبت ثمة أضرار محققه قد لحقتها من جراء مخالفة المستأنف ضده لشرط عدم المنافسة وبالتالي فقد انتفت عناصر المسؤولية العقدية وأن إستخلاص الخطأ المنسوب للعامل أثر إخلاله بالتزامه التعاقدي ، وكذا ثبوت أو نفى توافر الضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى ، والأخذ بما تطمئن اليه منها وطرح ما عداها ولما كان الحكم المستأنف قد إلتزم بهذه النتيجة فأن المحكمة تؤيده ويتعين القضاء برفض الاستئناف المقابل برمته حيث جاء على غير أساس".)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بمصروفاته ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين

الطعن 197 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 19 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 197 ، 205 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ف. ب. ع. ا. ا. 
مطعون ضده:
ب. ا. د. ا. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1051 استئناف عمالي
بتاريخ 28-09-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعية ــ فردوس بنت عبد الحميد الشكيلي ــ أقامت الدعوى رقم 4160 لسنة 2021 عمالي جزئي - في مواجهة المدعى عليها ــ بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ــ بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 1.368,027 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة على سند من أنها عملت لدى المدعى عليها من تاريخ 09/03/2008م بموجب عقد عمل غير محدد المدة، براتب شهري يبلغ 44659 درهم منه مبلغ 26795 درهم أساسي، وبتاريخ 1/07/2020 فصلتها المدعى عليها وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية ــــ والتي تشمل: مبلغ (2205) درهم رواتب متأخرة، مبلغ (47982) درهم بدل إجازة، مبلغ (198039) درهم تعويض عن الفصل التعسفي، مبلغ (132026) بدل انذار، مبلغ (521503) درهم مكافأة نهاية خدمة، مبلغ (250.000) قيمة عمولة مستحقة، مبلغ (222.045) درهم مبلغ منحة، مبلغ (5000) درهم قيمة تذكرة عودة ـــ فلجأت لدائرة العمل المختصة ولتعذر التسوية الودية أحالت تلك الدائرة النزاع للمحكمة فأقامت الدعوى مطالبة بمستحقاتها العمالية. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره الأصلي أعادت له المأمورية وبعد أن أودع تقريره التكميلي أعادت له المأمورية للمرة الثانية ثم وبتاريخ 28/4/2022 وبعد أن أودع الخبير تقريره الأخير حكمت بإلزام المدعى عليها بأن تـؤدي للمدعية تذكرة عودة إلى موطنها على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعية بالمناسب من الرسوم والمصروفات وخمـسمائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة. استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 2022 / 1051 استئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره وبتاريخ 30-03-2023 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه في مكافأة الأداء والمنحة وبتعديل المبلغ المقضي به لصالح المدعية ليصبح مبلغ 602650 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد - عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن تاريخ ذلك الحكم والتأييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 68/2023 طعن عمالى وبتاريخ 2023/6/13 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن قيمة مكافأة نهاية الخدمة، قيمة بدل الإنذار، قيمة التعويض عن الفصل التعسفي وطلب العمولة عن عام 2020 وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى لمحكمة الإستئناف لنظرها من جديد بخصوص الشق المنقوض وألزمت المدعية بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين على ما أوردته بمدونات حكمها (( وحيث إن النعي في شقه المتعلق بمكافأة الأداء في محله ذلك أنه من المقرر انه بالنسبة للمكافأة التي يعطيها صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته او كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود علي صاحب العمل من فائدة فإنه يشترط لاستحقاق العامل لها أن يكون متفقاً عليها في عقد العمل أو أن تكون مقررة في النظام الداخلي للمنشاة أو جري العرف او التعامل بين الطرفين علي منحها للعامل علي وجه الثبات والإستمرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتبارها جزءاً من الأجر لا تبرعاً من صاحب العمل له ويقع علي العامل عبء إثبات أحقيته في الحصول علي أية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقاً لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الإتفاق أو نظام المنشاة أو العرف أو التعامل علي النحو المشار إليه أما إذا كانت المكافاة تخضع لتقدير صاحب العمل أو معلقة علي رغبته فإن صاحب العمل لا يكون ملتزما بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الإلزام وينتفي من ثم عنها تكييف الأجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير ـــ من خلال اطلاعه على السياسة الداخلية للطاعنة ــ أن مكافأة الأداء Performance Bonus تهدف إلي المكافأة علي الأداء المقدم مقابل الأهداف السنوية المتفق عليها مسبقاً وتمنح وفقاً لتقدير الإدارة المطلق بناء على أداء الطاعنة والوحدة والفرد وهي ليست دفعة مضمونة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر مكافأة الأداء جزءاً لا يتجزأ من الأجر ــ على الرغم من أنها كانت تمنح وفقاً لتقدير الإدارة المطلق ــ ومن ثم أضاف متوسطها إلى راتب المطعون ضدها الأساسي وأحتسب مستحقاتها على هذا الأساس وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته (( الثابت بالتقرير ان المستأنفة حصلت على تلك المكافاة السنوية عن السنوات الأربع السابقة على المطالبة مبلغ إجمالي 1025000 درهم وأن المتوسط الشهري لهذه المكافاة مبلغ 21354 درهم ويجب أن يضاف إلى الراتب التعاقدي عند احتساب مستحقات نهاية الخدمة ..... )) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص)). باشرت محكمة الإحالة نظر الدعوى وبتاريخ 2023/9/28 حكمت بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح مبلغ 139104 درهم والفائدة 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد - عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن تاريخ الحكم والتأييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين . طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 197/2023 طعن عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/10/29 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المدعية مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعنت فيه المدعية بالطعن بالتمييز رقم 205/ 2023 طعن عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/ 10/29 طلبت فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعي عليها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط
أولا: الطعن 197/ 2023 عمالي
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنةــ المدعى عليها ـ على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الحكم الناقض الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 68/2023 طعن عمالي وفي بيان ذلك تقول: انتهي الحكم المطعون فيه إلى أن جملة المستحق للمدعية (في طلبات الشق المنقوض والسابق القضاء لها بها) مبلغ 784492 درهم وكان الثابت قبضها مبلغ 645388 درهم في 6-8-2020 ليصبح جملة المقضي به لها مبلغ 139104 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد) في حين أن الثابت من الأوراق أنه بعد جمع المبالغ المستحقة للمطعون ضدها والواردة بالحكم الطعين هو ( المستحق للمطعون ضدها من مكافاة نهاية الخدمة مبلغ وقدره 289682 درهم ، والمستحق من بدل الانذار عن شهرين مبلغ وقدره 89318 درهم والمستحق عن الفصل التعسفي راتب ثلاثة اشهر هو مبلغ وقدره 133977 درهم ، ويضحى جملة المستحق للمدعية هو مبلغ وقدره 512977 درهم وكان الثابت قبضها مبلغ 645388 درهم في 6-8-2020 وبالتالي فإن المدعي عليها تكون قد قامت بسداد مبلغ 132411 درهم للمدعية بالزيادة عما تستحق ومن ثم فإنها تكون غير مستحقة لأية مبالغ في ذمتها وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فإنه يتعين القضاء بنقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2022 تنص على أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد التزم بالحكم الناقض في النقاط التي فصل فيها ــ قيمة مكافأة نهاية الخدمة، قيمة بدل الإنذار، قيمة التعويض عن الفصل التعسفي وطلب العمولة عن عام 2020 ـــ وقضي بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضدها ليصبح مبلغ 139104 درهم وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((((حيث إنه وفي ضوء الحكم الناقض والتزاماً بما انتهى إليه من عدم استحقاق المستأنفة العمولة المطالب بها كونها، حسب السياسة الداخلية للبنك المستأنف ضده، تخضع لتقدير الإدارة المطلق وأنها دفعة غير مضمونة بما مؤداه عدم اعتبارها جزءاً من الأجر ، ومن ثم وجب احتساب مستحقات المستأنفة ( محل الشق المنقوض) على الراتب التعاقدي وهو مبلغ (26795 درهم) راتب أساسي والإجمالي مبلغ (44659 درهم) ويضحى المستحق للمستأنفة من مكافاة نهاية الخدمة مبلغ (289682 درهم) ... ، والمستحق من بدل الانذار عن شهرين مبلغ (89318 درهم) ومبلغ (133977 درهم) عن التعويض عن الفصل التعسفي راتب ثلاثة اشهر، وبعدم استحقاق المستأنفة للعمولة المطالب بها لعدم تقديمها دليل الإستحقاق وأن قبضها لها عن السنوات السابقة لا يعطيها الحق في الإستحقاق عن عام 2020 كون منحها يخضع لمطلق تقدير الإدارة ، ويضحى جملة المستحق للمستأنفة (في طلبات الشق المنقوض والسابق القضاء لها بها) مبلغ (784492 درهم) وكان الثابت قبضها مبلغ (645388 درهم) في 6-8-2020 ليصبح جملة المقضي به للمستأنفة مبلغ (139104 درهم) والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن تاريخ الحكم والتأييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين.)) وكان الثابت أن مبلغ 784492 درهم سالف الذكر يتضمن بدل الإجازة مبلغ 47982 درهم، المنحة مبلغ 222045 درهم، رواتب مبلغ 1488 درهم المقضي بها لصالح المدعية والتي لم يتعرض إليها الحكم الناقض فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
ثانياً: الطعن 205/ 2023 عمالي
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة ــ المدعية ــ على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بشأن تفسير ماهية العمولة وشروط استحقاقها والخلط واللبس بين العمولة والإستناد لأسباب غير منصوص عنها في القانون ومخالفة للمستقر عليه قضاءاً حين قام بتعديل مبلغ المستحقات العمالية المترصدة للطاعنة وذلك بأن إستبعد مبلغ العمولة السنوية المترصدة وكذلك أعاد احتساب كافة المستحقات العمالية المترصدة استناداً إلى الراتب الأساسي الوارد في العقد فقط وبدون إضافة متوسط العمولة الشهرية إليه وذلك استناداً إلى الحكم الناقض في الطعن 68/2023 طعن عمالي الذي خلى تماماً من ثمة سبب قانوني لما قرره أن المبالغ المدفوعة هي حوافر أداء وليست عمولة ، بالرغم من أن النص القانوني والإجتهاد القضائي واضح بهذا الشأن ، والذي قرر أن العمولة المضطردة لفترة من الزمن تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الراتب الأساسي سواء وردت في العقد أو في النظام الداخلي للمنشاة او درج عليها العرف مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي مردود حيث إنه قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن تلتزم محكمة الإحالة بحكم محكمة التمييز في المسألة التي فصلت فيها هذه المحكمة وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خلص اليه الحكم الناقض لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم المبدأ الوارد في المساق المتقدم وأقام قضاءه في موضوع الدعوى في نطاق ما خلص إليه الحكم الناقض في الطعن رقم 68/2023 طعن عمالي على ما أورده بمدوناته (( حيث إنه وعلى ضوء الحكم الناقض والتزاماً بما انتهى إليه من عدم استحقاق المستأنفة العمولة المطالب بها كونها حسب السياسة الداخلية للبنك المستأنف ضده تخضع لتقدير الإدارة المطلق وأنها دفعة غير مضمونة بما مؤداه عدم اعتبارها جزءاً من الأجر ، ومن ثم وجب احتساب مستحقات المستأنفة ( محل الشق المنقوض ) على الراتب التعاقدي ..... )) فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت الطاعنة ــ المدعية ــ بمصروفات طعنها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في كل طعن.