الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قرآن كريم. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قرآن كريم. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 4 يونيو 2023

الطعن 106 لسنة 28 ق جلسة 28 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 64 ص 413

جلسة 28 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(64)
الطعن رقم 106 لسنة 28 القضائية

(أ) التزام. "تنفيذ الالتزام". "التنفيذ العيني". "التنفيذ بطريق التعويض" دعوى. "نطاق الدعوى". " استئناف "الطلب الجديد".
طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. جواز الجمع بينهما. طلب رد أسهم أو قيمتها ينطوي على الطلبين معاً. طلب التعويض من الضرر لتراخي التنفيذ العيني ليس طلباً جديداً في الاستئناف.
(ب) استئناف. "الطلب الجديد". فوائد.
جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف. شرطه أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى وأن يكون ما يطلب إضافته أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية. طلب فوائد "كوبونات" الأسهم المطالب بردها أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلباً جديداً لا يصح إبداؤه أمام محكمة الاستئناف.

---------------
1 - طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافأن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العيني متأخراً، فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب رد أسهم أو قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة ينطوي على الطلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض، من أن ثم فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العيني بحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب تعويضاً عن هذا الضرر وعلى ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلباً جديداً في الاستئناف لاندراجه في عموم الطلبات التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة.
2 - ما نصت عليه المادة 411/ 2 من القانون المدني من جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف مشروط بأن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة وأن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى فإن لم يكن قد طلبت فإن طلبها أمام محكمة الدرجة الثانية لا يكون مقبولاً وعلى ذلك فطلب فوائد الكوبونات الخاصة بالأسهم المطالب بردها أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلباً جديداً لا يصح إبداؤه أمام محكمة الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليهما رفعتا على الاتحاد العام الخيري الأرمني الذي يمثله الطاعنان الدعوى رقم 5324 أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإلزامه بتسليمهما 225 سهماً من أسهم شركة مياه القاهرة مع قيمة كوبوناتها وفي حالة الامتناع عن التسليم إلزامه بدفع قيمتها وقدرها 4200 جنيه مع الفوائد القانونية قائلتين في تبيان دعواهما أن عمهما ومورثهما المرحوم راديج كرستدجيان كان قد أودع تلك الأسهم لدي الاتحاد الأرمني في 22 من يونيو سنة 1945 وأنه بوفاته في 25 من سبتمبر سنة 1945 تنتقل إليهما ملكية تلك الأسهم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في 24 من ديسمبر سنة 1950 برفض الدعوى مع إلزام المدعيتين (المطعون ضدهما) بالمصاريف، رفعت المطعون عليهما استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 268 سنة 68 قضائية ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 17 من أبريل سنة 1952 بتأييد الحكم المستأنف طعنت المطعون عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 8/ 3/ 1956 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة حيث قضت هذه المحكمة في 21/ 11/ 1957 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الاتحاد الخيري العام اللأرمن بمصر برد الأسهم موضوع الدعوى وعددها 225 سهماً مع كوبوناتها وفوائد الكوبونات من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 3 من أبريل سنة 1946 ومع إلزام الاتحاد المذكور دفع الفرق بين قيمة هذه جميعها في بورصة الأوراق المالية في يوم هذا الحكم وبين مبلغ 4200 جنيه وإلا فإلزام هذا المستأنف عليه (الاتحاد الخيري الأرمني) أن يدفع لهاتين المستأنفتين مبلغ 4200 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة قررت فيها أن الطعن جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية والتجارية وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ثم قدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية طلبت فيها نقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لقضائه بطلبين جديدين أبديا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ذلك أن المطعون عليهما طلبتا بصحيفة دعواهما الابتدائية الحكم بإلزام الاتحاد العام الخيري للأرمن برد الـ225 سهماً من أسهم تمتع شركة مياه القاهرة المتنازع عليها إلى المدعيتين (المطعون عليهما) مع قيمة كوبوناتها وفي حالة امتناع الاتحاد عن رد الأسهم الحكم بإلزامه بدفع قيمة الأسهم وقدرها 4200 جنيه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ثم عادتا وأضافتا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في مذكرتهما المقدمة بجلسة 28 من أبريل سنة 1951 طلب الحكم بالفوائد القانونية على قيمة الكوبونات كما أضافتا أيضاً بمذكرتهما المقدمة بجلسة 29 من مايو سنة 1957 طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء هبوط قيمة الأسهم وما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تجاريهما في ذلك فتقضى لهما بهذين الطلبين الجديدين وإذ فعلت فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن النعي في شقه الثاني غير صحيح ذلك أن المطعون عليهما طلبتا أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم لهما برد الأسهم أو قيمتها والطلب على هذه الصورة ينطوي على طلبي التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض كقسمين يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافأن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العيني متأخراً ولما كان التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض مطلوبين أمام محكمة الدرجة الأولى فليس هنالك ما يمنع المطعون عليهما حينما يتراخى التنفيذ العيني بحيث يصيبهما بالضرر من أن يطلبا تعويضاً عن هذا الضرر ومن ثم لا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلباً جديداً في الاستئناف لاندراجه في عموم الطلبات التي كانت مطلوبة أمام محكمة الدرجة الأولى.
ومن حيث إن النعي في شقه الخاص بطلب فوائد الكوبونات صحيح ذلك أن الدعوى رفعت أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب رد الأسهم مع قيمة كوبوناتها ثم أضيف إليهما طلب الفوائد القانونية على قيمة الكوبونات أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن هذا الطلب الأخير يعتبر طلباً جديداً مما تنهي المادة 411 من قانون المرافعات عن قبوله في الاستئناف ولا يقدح في هذا النظر ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 411 المشار إليها من جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف إذ أن شرط ذلك أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى وأن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعدم تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى فمثل هذا الطلب لا يقبل أمام محكمة الدرجة الثانية إذا لم يكن قد طلب منه شيء أمام محكمة الدرجة الأولى - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل طلب فوائد الكوبونات وفصل فيه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه بالنسبة لطلب الفوائد المذكور ولما سلف بيانه يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب.

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 1926 لسنة 38 ق جلسة 16 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 225 ص 1103

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

-----------------

(225)
الطعن رقم 1926 لسنة 38 القضائية

(أ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
لا يعيب الحكم استناده إلى ما يعتبر من العلم العام في صدد استدلاله على صحة تصوير شهود الإثبات للواقعة.
(ب، جـ، د، هـ، و) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" إثبات "شهادة".
(ب) لا يؤثر في الحكم ما يقع فيه من سهو مادي.
(ج) لا يعيب الحكم استناده إلى أقوال شهود النفي في إطراح دفاع الطاعن. ما دام سائغاً.
(د) حق محكمة الموضوع في استمداد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.
(هـ) حق محكمة الموضوع في التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة.
(و) الخطأ في تحديد مصدر الدليل. لا يضيع أثره. ما دام له أصل صحيح في الأوراق.
(ز) جريمة. "أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
آلة الاعتداء. ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.
(ح، ط) نقض. "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها". إثبات "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(ح) الجدل الموضوعي. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(ط) النعي على المحكمة عدم إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.

-----------------
1 - متى كان قول الحكم بأن العرف قد جرى في الريف على حدوث منازعات بين الجيران بسبب التنازع على مياه الري أو أجران الدرس قد سيق بصدد الاستدلال على صحة تصوير شهود الإثبات للواقعة وبيان الباعث عليها دون أن يكون لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، وكان العلم بحدوث مثل هذه المنازعات بين الجيران هو من العلم العام بما يجري بين الناس في الريف، فإن النعي على الحكم بالاستناد في هذا الشأن إلى غير الثابت في الأوراق يكون نعياً غير سديد.
2 - إن مجرد السهو المادي الذي وقع فيه الحكم لا يؤثر في سلامته.
3 - متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه عول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات من وقوع الحادث بالصورة التي اعتنقها، وكان استناد الحكم إلى أقوال شاهدي النفي في إطراح دفاع الطاعن الموضوعي سائغاً لأنهما إذ شهدا أنهما انصرفا من الجرن وتركا الطاعن به لحراسته فإن شهادتهما لا تتعارض البتة مع تصوير شهود الإثبات للواقعة ولا تتسق مع ما أشهدهما الطاعن عليه من أنه لم يكن بالجرن وقت الحادث وبالتالي يكون منعى الطاعن في غير محله.
4 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.
5 - لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
6 - إن الخطأ في تحديد مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق، ومن ثم فإنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه استخلص أقوال الشهود مما أدلوا به في محضر جلسة المحاكمة وفي التحقيق الابتدائي مع أنها لم ترد إلا في أحدهما دون الآخر، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له.
7 - إن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة، فلا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من قالة التناقض في وصف آلة الاعتداء إذ وصفها تارة بأنها ماسورة من الحديد، وتارة أخرى بأنها قطعة من الحديد، ذلك أن الماسورة الحديد لا تعدو أن تكون قطعة من حديد.
8 - لا يجوز إثارة الجدل الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
9 - لا يقبل من الطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: ضرب بخيت إبراهيم بخيت جاد الله بقطعة حديد على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، وادعى مدنياً إبراهيم بخيت جاد الله "والد المجني عليه" قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمادتين 236/1 من قانون العقوبات و304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالسجن مدة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني إبراهيم بخيت جاد الله مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه التناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أورد - وهو بصدد بيانه لواقعة الدعوى - أن محمود عبد الغفار شقيق الطاعن هو الذي ضرب المجني عليه ولكنه انتهى إلى إدانة الطاعن بارتكاب هذه الجريمة فلا يعرف إن كانت المحكمة قد أرادت إدانة الطاعن أم إدانة شقيقه كما أقامت المحكمة قضاءها بالإدانة على الفرض والاحتمال وعلى ما ليس له سند في الأوراق إذ قال الحكم وهو في سبيل إثبات الواقعة إن العرف في الريف قد جرى على قيام مشاحنات بين الجيران بسبب الري وكذا أثناء الدراس وهذا العرف لا سند له في الأوراق فضلاً عن أن العرف لا يؤخذ به في المسائل الجنائية كما أطرح الحكم شهادة شاهد النفي لأسباب غير سائغة وأخذ بشهادة شهود الإثبات في التحقيقات وبالجلسة رغم ما بينها من تعارض كما وصف آلة الاعتداء تارة بأنها ماسورة من الحديد وتارة بأنها قطعة من الحديد ولهذا الاختلاف أثره لأن ما يتخلف بالمجني عليه من إحداهما يغاير ما يتخلف عن الأخرى كما عول الحكم على ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي من جواز حدوث إصابة المجني عليه من ماسورة حديد مع أنه لو كان قد علم بأن الأدلة التي قيل بصفة قاطعة أنها استعملت في الحادث هي سيخ من الحديد لكان من الجائز أن ينتهي إلى أن مثل هذا السيخ لا يحدث الإصابة التي برأس المجني عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن يعقوب جاد الله إبراهيم كان يعمل في جرنه يوم 7 يونيه سنة 1967 وكان المتهم أحمد عبد الغفار حسن - الطاعن - يعمل هو الآخر في جرن مجاور له هو وشقيقيه محمود وعبد اللاه وفي خلال عملهما شاهد يعقوب جاد الله المتهم سالف الذكر يبعثر قش القمح من جرنه على الأرض بغية إفساح الطريق لمرور الهواء لجرنه هو. ولما حاول منعه والحد من بعثرته اعتدى عليه هو وشقيقيه بالضرب، وحضر على أثر استغاثته إخوة المجني عليه المرحوم بخيت إبراهيم بخيت والشاهد محمود حسن أحمد وقد بادر أخوة المجني عليه المرحوم بخيت إبراهيم (المجني عليه) بصفع محمود عبد الغفار على وجهه وتماسكا إلا أن محمود حسن أحمد فرقهما عن بعضهما، فعاود محمود عبد الغفار أخ المتهم الإمساك بالمجني عليه وضربه بماسورة حديد ضربة واحدة على رأسه دون أن يقصد من ذلك قتله فسقط على الأرض وأصيب بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.. وإن الواقعة بصورتها المتقدمة لقاطعة بأن المتهم - الطاعن - ضرب المجني عليه في الزمان والمكان سالفي التحديد بخيت إبراهيم بخيت بقطعة من الحديد على رأسه ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته قد ثبت صحتها وتوفرت الأدلة عليها من أقوال كل من يعقوب جاد الله إبراهيم ومحمود حسن أحمد وعلام محمد إسماعيل التي وردت بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ومما بان من تقرير الصفة التشريحية" والبين من سياق عبارة الحكم أن المتهم الطاعن هو الذي ضرب المجني عليه بماسورة من الحديد. أما قول الحكم "فعاود محمود عبد الغفار أخ المتهم الإمساك بالمجني عليه وضربه بماسورة حديد ضربة واحدة على رأسه" فالواضح بغير شبهة أنه سقط من هذه الجملة لفظ "المتهم" بعد كلمة "ضربه" يؤيد ذلك ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك مباشرة من ترديد أن المتهم الطاعن هو وحده الذي ضرب المجني عليه بالماسورة ولو كان ما قصدت إليه المحكمة هو أن محمود عبد الغفار قد ضرب المجني عليه لما وصفته بأنه شقيق المتهم خاصة إذا لوحظ أن الدعوى الجنائية قد رفعت على متهم واحد هو الطاعن ويؤكد ذلك ما ردده الحكم في أكثر من موضع من مدوناته بأن المتهم الطاعن هو وحده الذي ضرب المجني عليه بالماسورة فأصابه ومن ثم فإن ما وقع فيه الحكم لا يعدو أن يكون مجرد سهو مادي لا يؤثر في سلامته، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكانت قالة الحكم بأن العرف قد جرى في الريف على حدوث منازعات بين الجيران بسبب التنازع على مياه الري أو أجران الدرس فإنها سيقت بصدد الاستدلال على صحة تصوير شهود الإثبات للواقعة وبيان الباعث عليها دون أن يكون لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها وكان العلم بحدوث مثل هذه المنازعات بين الجيران هو من العلم العام بما يجري بين الناس في الريف ومن ثم فإن النعي على الحكم بالاستناد في هذا الشأن إلى غير الثابت في الأوراق يكون نعياً غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد عول وهو بصدد إطراحه دفاع الطاعن بشأن عدم وجوده بالجرن وقت الحادث إلى أقوال شهود الإثبات فضلاً عن قالة شاهدي النفي وذلك في قوله "يضاف إلى ذلك أن كلاً من صادق جبره متى وعبد الله سلامه سليمان - شاهدي النفي - وهما من عمال الدراوة قد كذبا المتهم فيما قرره من أنه لم يكن موجوداً بالجرن وقت الحادث فشهدا في التحقيق أمام النيابة أن المتهم أحمد عبد الغفار حسن كان موجوداً في جرنه المجاور لجرن المجني عليه وأنهما - أي الشاهدان المذكوران - كانا يقومان بدراوة القمح في جرنه أثناء وجوده به ثم لما اشتدت الرياح وتعذر عليهما الاستمرار في الدوارة غادرا الجرن وبقي المتهم ليحرسه. أما تواجده بمنزل خلف الله خلف فكان بعد وقوع الحادث وضربه المجني عليه وهربه - كما قال الخفير النظامي علام محمد إسماعيل - بناحية الدمر ليثبت حضوره لدى خلف الله خلف. وهذا لا يجديه فتيلاً بعد ما شهد جميع الشهود على أنه كان موجوداً بالجرن وقت أن قامت المشاجرة وأنه اعتدى بالضرب على المجني عليه بماسورة حديد كانت لديه وبعد ما اطمأنت المحكمة إلى صدق ما شهد به شهود الإثبات الذين أيدت أقوالهم بما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من وجود إصابات رضية بالمجني عليه نشأت عنها وفاته ومن ثم يتعين إطراح دفاع المتهم وعدم التعويل عليه". ولما كان الواضح من مدونات الحكم أنه عول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات يعقوب جاد الله إبراهيم ومحمود حسن أحمد وعلام محمد إسماعيل من وقوع الحادث بالصورة التي اعتنقها الحكم، وكان استناد الحكم إلى أقوال شاهدي النفي في إطراح دفاع الطاعن الموضوعي سائغاً لأنهما إذ شهدا أنهما انصرفا من الجرن وتركا الطاعن به لحراسته فإن شهادتهما لا تتعارض البتة مع تصوير شهود الإثبات للواقعة ولا تتسق مع ما أشهدهما الطاعن عليه من أنه لم يكن بالجرن وقت الحادث وبالتالي يكون منعى الطاعن في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت في الأوراق، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها فإنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه استخلص أقوال الشهود مما أدلوا به في محضر جلسة المحاكمة وفي التحقيق الابتدائي مع أنها لم ترد إلا في أحدهما دون الآخر، ذلك بأن الخطأ في تحديد مصدر الدليل - بفرض وقوعه - لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك؛ وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض في وصف آلة الاعتداء إذ وصفها تارة بأنها ماسورة من الحديد وتارة أخرى بأنها قطعة من الحديد فإنه مردود بأنه فضلاً عن أن الماسورة الحديد لا تعدو أن تكون قطعة من حديد فإن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة فلا يجدي الطاعن المنازعة في هذا الخصوص. أما القول باحتمال تغير رأي الطبيب الشرعي لو علم أن الضرب كان بسيخ من الحديد لا بماسورة من الحديد فهو جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وما دام الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في هذا الصدد فلا يقبل منه أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.

السبت، 26 مارس 2022

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عمان

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٤ بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٩) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠١٦م.

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

اللجنة:
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرئيس:
رئيس اللجنة.

المركز:
المركز الوطني للمعلومات المالية.

الجهة الرقابية:
وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإسكان، وزارة التنمية الاجتماعية، البنك المركزي العماني، الهيئة العامة لسوق المال، بحسب الأحوال، وأي جهة أخرى تحدد بقرار من اللجنة.

الجهة المختصة:
الجهات القضائية والأمنية والمركز وغيرها من الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة.

الأموال:
أي نوع من الأصول أو الممتلكات بصرف النظر عن قيمتها أو طبيعتها أو طريقة حيازتها، أيا كان شكلها إلكترونية أو رقمية، وسواء أكانت موجودة في سلطنة عمان أم خارجها، وكل ما يتأتى منها من أرباح أو فوائد مستحقة أو موزعة بشكل كلي أو جزئي، وتشمل العملة الوطنية والعملة الأجنبية، والأوراق المالية، والتجارية، أو العقار أو المنقول المادي أو المعنوي، وجميع الحقوق أو المصالح المتعلقة بها، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم، كما تشمل الائتمانات المصرفية والودائع والحوالات البريدية والحوالات المصرفية وخطابات الائتمان، أو كل ما تعتبره اللجنة مالا لأغراض هذا القانون.

جريمة غسل الأموال:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون.

الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

الفعل الإرهابي:
كل ارتكاب أو شروع أو اشتراك أو تنظيم أو تخطيط أو مساهمة في ارتكاب أحد الأفعال الآتية، أو توجيه الآخرين إلى ارتكابها سواء وقع من قبل شخص، أو مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك:

أ- كل فعل يشكل جريمة وفقا للاتفاقيات أو المعاهدات ذات الصلة التي تكون السلطنة طرفا فيها.

ب- كل فعل يهدف إلى التسبب في الموت أو الإصابة الجسدية الجسيمة لشخص مدني أو أي شخص آخر غير مشترك في أعمال عدائية في حالات نشوب نزاع مسلح، متى كان الغرض من هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجها لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به.

ج- كل فعل يعد إرهابيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، أو أي قانون آخر.

الشخص الإرهابي:
كل شخص طبيعي سواء أكان في سلطنة عمان أم خارجها يرتكب أو يشرع، أو يشترك أو ينظم أو يخطط أو يساهم في ارتكاب فعل إرهابي، أو يوجه الآخرين لذلك، بأي وسيلة مباشرة، أو غير مباشرة.

المنظمة الإرهابية:
جماعة من الأشخاص الإرهابيين، وأي منظمة تعتبر إرهابية وفقا لأي قانون آخر.

جريمة تمويل الإرهاب:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون.

الصندوق الاستئماني:
علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتشكل تلك الأصول أموالا مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أصول الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.

الترتيبات القانونية:
العلاقة القانونية التي تنشأ بين عدة أطراف بموجب اتفاق، ومنها الصناديق الاستئمانية، وأي ترتيبات قانونية مماثلة.

المؤسسة المالية:
كل شخص يزاول عملا تجاريا في أحد الأنشطة المنصوص عليها في المادة (٣) لصالح العميل أو بالنيابة عنه.

الأعمال والمهن غير المالية:
كل عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.

الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح:
كل جماعة ذات تنظيم تنشأ وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، تقوم بجمع الأموال أو صرفها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية أو تعليمية أو تضامنية أو أي غرض آخر، وتشمل الفروع الأجنبية للجمعيات والمنظمات والهيئات الدولية غير الهادفة للربح.

الجريمة الأصلية:
كل فعل يشكل جريمة وفقا للقانون في سلطنة عمان، وكل فعل يرتكب خارج سلطنة عمان ويعد جريمة وفقا لقانون الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة والقانون العماني.

عائدات الجريمة:
الأموال الناتجة أو المتحصل عليها من جريمة أصلية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك الأرباح  والامتيازات والفوائد الاقتصادية وأي أموال مماثلة، محولة كليا أو جزئيا إلى أموال أخرى.

الوسائل:
الأدوات والوسائط وغيرها مما تم استخدامها أو قصد استخدامها أو يراد استخدامها بأي شكل كان في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو جريمة تمويل الإرهاب.

علاقة العمل:
أي علاقة تجارية أو مالية مستمرة تنشأ بين المؤسسات المالية أو الأعمال أو المهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، وبين عميلها تتصل بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها له.

المعاملة:
كل تعامل للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية منصوص عليه في المادة (٥) من هذا القانون.

العميل:
كل شخص:

أ- ترتب أو تجرى له معاملة أو يفتح له حساب.

ب- يوقع على معاملة أو حساب.

ج- يسند أو يحول إليه حساب أو حقوق أو التزامات في معاملة.

د- يرخص له بإجراء معاملة أو السيطرة على حساب.

هـ- يشرع في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في البنود (أ – د) من هذا التعريف.

و- تحدده الجهة الرقابية.

التجميد أو الحجز:
حظر مؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها بموجب أمر صادر من سلطة قضائية مختصة، مع بقائها ملكا للشخص صاحب المصلحة فيها وقت الحظر.

المصادرة:
التجريد والحرمان الدائم من الأموال العائدة من جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو جريمة تمويل الإرهاب أو الوسائل، وذلك بموجب حكم نهائي صادر من محكمة مختصة.

المستفيد الحقيقي:
الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على العميل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.

الحساب:
تسهيل أو ترتيب تقوم بموجبه المؤسسة المالية بواحد أو أكثر من الأعمال الآتية:

أ- قبول ودائع الأموال.

ب- إتاحة عمليات سحب الأموال أو تحويلها.

ج- دفع أدوات قابلة للتداول أو التحويل أو أوامر مسحوبة على شخص آخر، أو تحصيل أدوات قابلة للتداول أو التحويل أو أوامر دفع نيابة عن شخص آخر.

د- تأجير الخزائن.

علاقة المراسلة:
علاقة بين مؤسستين ماليتين إحداهما المؤسسة المراسلة، والأخرى المؤسسة المستجيبة، تقوم فيه الأولى بدور الوكيل أو الوسيط للثانية، وهي تنفذ أو تجري الدفعات أو المعاملات التالية لعملاء الثانية (طرف ثالث):

أ- تنفيذ السداد لمصلحة طرف ثالث.

ب- التمويل التجاري والتسويات النقدية الخاصة بها.

ج- إدارة السيولة والاقتراض لأجل قصير أو الحاجات الاستثمارية بعملة معينة.

حساب السداد لمصلحة طرف ثالث:
حساب المراسلة المستخدم مباشرة من جانب طرف ثالث لإجراء معاملات لصالحه.

التحويل الإلكتروني:
أي معاملة تجريها مؤسسة مالية من تلقاء نفسها أو بواسطة مؤسسة وسيطة بوسيلة إلكترونية بهدف إتاحة الأموال لشخص مستفيد في مؤسسة مالية أخرى، سواء كان المنشئ والمستفيد شخصا واحدا أو شخصين مختلفين.

الآمر بالتحويل:
الشخص الذي يصدر أمرا لمؤسسة مالية بإجراء تحويل إلكتروني، سواء أكان لديه حساب بها أم لا.

المصرف الصوري:
كل مصرف ليس له وجود مادي في البلد أو الإقليم الذي تأسس فيه، وحصل على ترخيص منه، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة لتنظيم ورقابة موحدة وفعالة.

الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها:
الأدوات النقدية في شكل مستند كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي يتم إصدارها لحاملها أو المظهرة له دون قيد، أو الصادرة لمدفوع له صوري أو في شكل آخر، ينتقل معه حق الانتفاع بمجرد التسليم، وكذلك الأدوات غير المكتملة بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع الموقعة التي يكون اسم المدفوع له محذوفا منها أو غير مذكور فيها.

العملية المستترة:
طريقة للتحري يقوم بموجبها أحد رجال أجهزة إنفاذ القانون بانتحال هوية غير هويتهم الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالنشاط الإجرامي.

التسليم المراقب:
أسلوب تسمح بموجبه الجهة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي السلطنة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها، بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.

المجموعة المالية:
مجموعة تتألف من شركة رئيسية، أو أي شخص اعتباري آخر، يمارس السيطرة على باقي المجموعة، ويقوم بتنسيق الوظائف فيها لتطبيق الإشراف على المجموعة وفروعها بموجب المبادئ الرئيسية للرقابة المالية أو الشركات التابعة والخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة.

المادة (٢)

لأغراض هذا القانون، لا تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجريمة سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية.

المادة (٣)

تخضع المؤسسات المالية لأحكام هذا القانون عند قيامها بأحد الأنشطة الآتية:

أ- تسلم الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العامة، ويشمل كذلك الخدمات المصرفية الخاصة والإقراض، والمعاملات المالية بما في ذلك التعامل في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي وخدمات تحويل الأموال أو القيمة، وبيع وشراء واستبدال العملات، وإصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.

ب- الاتجار أو الاستثمار أو تشغيل أو إدارة الأموال، أو عقود الخيارات والعقود المالية المستقبلية، أو عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول.

ج- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.

د- إدارة الصناديق والمحافظ بأنواعها.

هـ- حفظ الأموال.

و- أعمال التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين، وسماسرة ووكلاء التأمين.

ز- أي نشاط أو عملية أخرى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

المادة (٤)

تعد من الأعمال والمهن غير المالية وفقا لأحكام هذا القانون ما يأتي:

أ- الوسطاء والوكلاء العقاريون.

ب- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند قيامهم بأي معاملة نقدية تساوي قيمتها أو تزيد على الحد الذي تقرره الجهة الرقابية، سواء تمت المعاملة على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل مترابطة.

ج- المحامون والكتاب بالعدل والمحاسبون والمراجعون، عند إعدادهم أو تنفيذهم معاملة لصالح عملائهم أو نيابة عنهم تتعلق بأي من الأنشطة الآتية:

١- بيع وشراء العقارات.

٢- إدارة الأموال.

٣- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الادخار أو حسابات الأوراق المالية.

٤- تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها.

٥- إنشاء أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية، وبيع وشراء كيانات تجارية.

د- مقدمو الخدمات للشركات والصناديق الاستئمانية عند إعدادهم أو تنفيذهم معاملة لصالح عملائهم أو نيابة عنهم تتعلق بأي من الأنشطة الآتية:

١- القيام بمهام وكيل تأسيس للأشخاص الاعتبارية.

٢- القيام بمهام مدير أو أمين سر لشركة، أو شريك في شركة أشخاص، أو دور مماثل في شخصية اعتبارية أخرى، أو رتب للغير القيام بما سبق.

٣- توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو مقر إقامة أو عنوان مراسلات أو عنوان إداري لشخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني.

٤- القيام بمهام وصي لصندوق استئماني، أو تأدية الوظائف المماثلة لصالح أحد الترتيبات القانونية، أو رتب للغير القيام بأي مما سبق.

٥- القيام بمهام حامل أسهم اسمي لصالح شخص آخر، أو رتب للغير القيام بذلك.

هـ- أي نشاط أو عملية أخرى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

المادة (٥)

تعد معاملة وفقا لأحكام هذا القانون، كل شراء أو بيع أو قرض أو تعهد أو أي نوع من أنواع الائتمان وتمديده أو رهن أو هبة أو تحويل أو نقل أو تسليم، ويشمل – على سبيل المثال – فتح حساب أو إيداعا أو سحبا أو تحويلا أو استبدالا للأموال بأي عملة سواء نقدا أو بشيكات، أو بأمر دفع أو بأي صك آخر، أو بوسائل إلكترونية، أو أي وسائل غير مادية أخرى، استخدام صناديق الإيداع أو أي شكل آخر من أشكال الإيداع الآمن، أو الدخول في علاقة استئمانية، أو إجراء أي مدفوعات تؤدى أو تقبض للوفاء، كليا أو جزئيا، بأي التزام تعاقدي أو غيره من الالتزامات القانونية، أو إنشاء أو استحداث شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني، وكل تصرف آخر في الأموال، أو أي معاملة أخرى تحددها الجهة الرقابية.

الفصل الثاني
جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة (٦)

يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل شخص، سواء أكان هو مرتكبا للجريمة الأصلية أم شخص آخر، يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية، مع أنه يعلم، أو كان عليه أن يعلم أو يشتبه بأن الأموال عائدات جريمة:

أ- استبدال أو تحويل الأموال بقصد تمويه أو إخفاء طبيعة ومصدر تلك العائدات غير المشروعة، أو مساعدة شخص قام بارتكاب الجريمة الأصلية للإفلات من العقوبة.

ب- تمويه أو إخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ج- تملك الأموال أو حيازتها أو استخدامها عند تسلمها.

المادة (٧)

تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا يمنع الحكم على المتهم في الجريمة الأصلية من الحكم عليه عن جريمة غسل الأموال التي نتجت عنها.
ولا تشترط الإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات أن الأموال هي عائدات الجريمة.

المادة (٨)

يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص يقوم بإرادته وبأي وسيلة كانت بتقديم أو جمع الأموال، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع علمه بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.
ويشمل ذلك تمويل سفر أفراد إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو التخطيط أو التحضير لها أو المشاركة فيها أو تسهيلها، أو توفير التمويل اللازم للتدريب على أفعال الإرهاب أو تلقي ذلك التدريب.

المادة (٩)

تعد جريمة تمويل الإرهاب تامة سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، أيا كان البلد الذي ارتكب فيه الفعل الإرهابي أو الشروع فيه، وسواء استخدمت الأموال لارتكاب الفعل من عدمه.

المادة (١٠)

يعد فاعلا أصليا كل شخص شرع أو اشترك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه.

الفصل الثالث
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة (١١)

تنشأ اللجنة برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وعضوية الجهات المختصة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وللجنة في سبيل ممارسة اختصاصاتها الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة.

المادة (١٢)

تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها بالاقتراع السري من بين أعضائها نائبا للرئيس، يحل محله في حالة غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، وذلك لمدة (٢) سنتين قابلة للتجديد.

المادة (١٣)

تختص اللجنة بالآتي:

أ- وضع وتطوير استراتيجية وطنية لحظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها.

ب- تحديد وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.

ج- طلب الإحصائيات وغيرها من المعلومات من الجهات المختصة وجمعها وتحليلها لتقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

د- ضمان وجود آليات فعالة للتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيما يتعلق بوضع وتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل، ومتابعة تنفيذها.

هـ- دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.

و- متابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة والقواعد الاسترشادية في شأن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح التعديلات المناسبة في هذا القانون.

ز- وضع برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ح- تنسيق إجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المختصة.

ط- تعزيز الوعي لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ي- التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقوائم الموحدة الخاصة بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددين بها.

ك- تحديد الدول التي تعتبرها عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتدابير الواجب اتخاذها تجاهها، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق هذه التدابير.

ل- إعداد مشروع نظام عمل المركز واقتراح تعديله.

م- إضافة أي أنشطة أو أعمال أخرى للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح.

ن- تحديد ضوابط وحالات وشروط ومقدار المكافآت المالية التي تصرف للعاملين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكل من يقوم بالإبلاغ عنها.

س- اعتماد الهيكل التنظيمي للجنة ونظام عملها.

ع- اعتماد موازنة اللجنة، ويتم توفيرها من وزارة المالية.

ف- رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء بأنشطة اللجنة.

المادة (١٤)

تنشأ لجنة فنية يصدر بتسمية رئيسها وأعضائها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس، بعد موافقة اللجنة.

المادة (١٥)

تكون للجنة أمانة سر تتبع الرئيس، ويصدر بتحديد اختصاصاتها وأمين سرها قرار من الرئيس، بعد موافقة اللجنة، وتطبق عليها اللوائح المالية وشؤون الموظفين بالبنك المركزي العماني.

الفصل الرابع
المركز الوطني للمعلومات المالية

المادة (١٦)

ينشأ مركز يسمى “المركز الوطني للمعلومات المالية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يتبع المفتش العام للشرطة والجمارك، ويصدر بنظام عمل المركز قرار منه بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يستمر العمل بالأنظمة القائمة إلى حين إصدار نظام عمل المركز.

المادة (١٧)

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، بعد موافقة مجلس الوزراء وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها نظام عمل المركز.

المادة (١٨)

يختص المركز بتلقي وطلب وتحليل البلاغات والمعلومات، التي يشتبه في أنها تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه بصلتها أو ارتباطها بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلقي المعلومات الأخرى المتعلقة بالمعاملات النقدية والتحويلات الإلكترونية والإقرارات عبر الحدود وغيرها من التقارير القائمة على القيمة الحدية التي تضعها الجهة الرقابية.

المادة (١٩)

للمركز الحصول من الجهات الملزمة بالإبلاغ على أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالبلاغات والمعلومات التي يتلقاها، وغيرها من المعلومات التي يراها ضرورية لأداء مهامه، ويتعين على تلك الجهات تقديم تلك المعلومات في الموعد والشكل اللذين يحددهما المركز.

المادة (٢٠)

يتعين على الجهات الحكومية وغير الحكومية في السلطنة التعاون مع المركز في أدائه لاختصاصاته، وإمداده بالمعلومات المتعلقة بالبلاغات والمعلومات التي يتلقاها من الداخل أو الخارج، والتي يراها ضرورية لأداء مهامه دون التعذر بالأحكام المتعلقة بالسرية.

المادة (٢١)

يتعين على المركز تزويد الجهات الملزمة بالإبلاغ بالإرشادات والتعليمات الضرورية بشأن طرق الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ومواصفاته والإجراءات الواجب اتباعها عند القيام به.

المادة (٢٢)

يتعين على المركز إبلاغ الجهة الرقابية في حال عدم التزام الجهات الملزمة بالإبلاغ الخاضعة لإشرافها بالالتزامات الواردة في هذا القانون، وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها.

المادة (٢٣)

يتعين على المركز إحالة المعلومات ونتائج التحليل إلى الادعاء العام أو الجهة المختصة، عند قيام أسباب كافية للاشتباه بأن الأموال تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه في صلتها أو ارتباطها بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

المادة (٢٤)

يتعين على المركز تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات الرقابية بالتغذية العكسية عن البلاغات التي يتلقاها، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يحددها المركز.
ويقصد بالتغذية العكسية الإبلاغ عن استخدام أو نتيجة استخدام المعلومات المقدمة، وذلك بهدف تعزيز فعالية تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة (٢٥)

للمركز – في حالة الاشتباه في أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون – وقف تنفيذ المعاملة لمدة لا تزيد على (٧٢) اثنتين وسبعين ساعة لاستكمال إجراءات التحليل، وإذا تبين للمركز خلال هذه المدة، وبناء على نتائج التحليل، عدم وجود أسباب كافية للاشتباه، عليه أن يأمر بإلغاء وقف تنفيذ المعاملة.

المادة (٢٦)

يجوز للادعاء العام – بناء على طلب من المركز – الأمر بتمديد وقف تنفيذ المعاملة لمدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام لاستكمال إجراءات التحليل إذا تبين ما يرجح أن المعاملة يشتبه في مخالفتها لأحكام هذا القانون.
وعلى الادعاء العام أن يأمر بإلغاء أمر وقف تنفيذ المعاملة إذا انتفت أسباب الاشتباه.

المادة (٢٧)

يجوز للمركز إبرام مذكرات التفاهم وتبادل المعلومات مع الجهة المختصة من تلقاء نفسه أو عند طلبها، وذلك بمراعاة قواعد السرية اللازمة في هذا الشأن، ويكون للمركز القرار النهائي في توفير تلك المعلومات للجهة الطالبة من عدمه.

المادة (٢٨)

يجوز للمركز تبادل المعلومات من تلقاء نفسه أو عند طلبها مع المراكز أو الجهات النظيرة الأجنبية، وذلك بمراعاة قواعد السرية اللازمة في هذا الشأن ودون الإخلال بمبدأ المعاملة بالمثل.
كما يجوز للمركز إبرام مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات مع تلك المراكز أو الجهات، وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها في السلطنة.

المادة (٢٩)

يحظر استخدام المعلومات المشار إليها في المادتين (٢٧، ٢٨) في غير أغراض مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

المادة (٣٠)

يحظر على موظفي المركز إفشاء سرية المعلومات التي يحصلون عليها في أثناء أدائهم لمهامهم، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، ويستمر هذا الحظر إلى ما بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية.

المادة (٣١)

يحظر على موظفي المركز الذين يطلعون بحكم عملهم على البيانات والمعلومات التي يتلقاها المركز تولي أي منصب أو شغل أي وظيفة بأي جهة أخرى أو ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني ذات صلة بعملهم في المركز، وذلك لمدة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمتهم في المركز، وذلك على النحو الذي يحدده نظام عمل المركز.

المادة (٣٢)

يعد المركز تقريرا سنويا عن أنشطته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن – بصفة خاصة – تحليلا عاما عن البلاغات والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة التي تلقاها ونشاطات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويرفعه إلى الرئيس، كما يعد موجزا عن هذا التقرير لأغراض النشر.

الفصل الخامس
التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح

المادة (٣٣)

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح باتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة بمراعاة نتائج تقييم المخاطر وفقا لأحكام المادة (٣٤) من هذا القانون، وتتضمن إجراءات وتدابير العناية الواجبة الآتي:

أ- تحديد هوية العملاء والتحقق منها بناء على مصادر ومستندات وبيانات ومعلومات موثوقة ومستقلة صادرة عن جهات رسمية، وذلك في الحالات الآتية:

١- قبل إنشاء علاقة عمل.

٢- قبل تنفيذ معاملة لصالح العميل الذي لا تربطها به علاقة عمل قائمة تساوي قيمتها أو تزيد على الحد المقرر من الجهة الرقابية، سواء تمت المعاملة على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل مترابطة.

٣- قبل تنفيذ أي تحويل إلكتروني لصالح العميل الذي لا تربطها به علاقة عمل قائمة تساوي قيمتها أو تزيد على الحد المقرر من الجهة الرقابية.

٤- عند الاشتباه في وجود عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

٥- عند الشك في دقة المستندات والبيانات التعريفية للعميل التي تم الحصول عليها، أو عدم كفايتها.

ب- تحديد هوية أي شخص يعمل بالنيابة عن العميل، والتحقق منها، ومما يفيد صحة نيابته وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ج- تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق منها بشكل مرضي، وفي حالة الكيانات والترتيبات القانونية يتعين الوقوف على هيكلية الملكية والسيطرة الخاصة بالعميل.

د- معرفة الغرض من علاقة العمل والحصول على المعلومات ذات الصلة حسب الاقتضاء.

هـ- تحديث كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة والمتعلقة بعملائها والمستفيدين الحقيقيين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو وفقا للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.

كما تلتزم باتخاذ التدابير المنصوص عليها بالبنود السابقة من هذه المادة بالنسبة للعملاء والمستفيدين الحقيقيين ممن تربطهم بها علاقة عمل في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك في الأوقات التي تراها مناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر.

المادة (٣٤)

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الالتزام بالآتي:

أ- تقييم مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في مجال عملها، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بتطوير المنتجات والتقنيات الحديثة، والاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل مكتوب وتحديثها دوريا وتوفيرها للجهة الرقابية لمراجعتها عند الطلب.

ب- وضع وتطبيق تدابير معززة للعناية الواجبة في حالة المخاطر العالية، ويجوز لها وضع وتطبيق تدابير مخففة للعناية الواجبة في حالة المخاطر المنخفضة شريطة عدم وجود اشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

المادة (٣٥)

يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح فتح حسابات مجهولة الهوية، أو بأسماء مستعارة أو وهمية، أو بأرقام أو رموز سرية، كما يحظر الاحتفاظ بها وتقديم أي خدمات لها.

المادة (٣٦)

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح ما يأتي:

أ- فحص ومراجعة كل العلاقات والمعاملات مع العميل بشكل مستمر، والتحقق من مطابقة المعلومات الخاصة بها مع تلك الموجودة لديها المتعلقة بعميلها وأنشطته ومخاطر التعامل معه ومصدر أمواله وثروته كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفي حالة المخاطر العالية يجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة، وزيادة درجة المراقبة وطبيعتها.

ب- فحص الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتحصل عليها من العميل وفقا للمادة (٣٣) من هذا القانون والتحقق منها بشكل مستمر، ومن إبقائها محدثة ومتوافقة مع السجلات القائمة.

ج- اتخاذ تدابير خاصة وكافية لمعالجة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب المتعلقة بعلاقة عمل أو معاملات لا تتم وجها لوجه مع العميل لأغراض تحديد الهوية.

د- وضع نظم لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصا معرضا للمخاطر بحكم منصبه، فإذا كان الشخص المعرض للمخاطر بحكم منصبه أجنبيا، أو كان محليا أو شخصا يشغل أو كان يشغل وظيفة بارزة في منظمة دولية، شريطة أن تكون علاقة العمل معه تمثل خطرا عاليا، يجب عليها اتخاذ الإجراءات الآتية:

١- الحصول على موافقة إدارتها العليا قبل إنشاء علاقة العمل مع هذا الشخص أو الاستمرار فيها.

٢- اتخاذ إجراءات وتدابير مناسبة لتحديد مصدر أموال هذا الشخص.

٣- إجراء مراقبة معززة لعلاقة العمل.

هـ- إخطار المركز عن المعاملات الحدية التي يتم تحديد قيمتها من قبل الجهة الرقابية.
ولأغراض هذه المادة يقصد بالأشخاص المعرضين للمخاطر بحكم مناصبهم:

١- كل شخص طبيعي شغل أو يشغل وظيفة عليا في سلطنة عمان أو في دولة أجنبية، وأفراد عائلته والمقربين منه.

٢- كل شخص يوكل أو أوكل إليه وظيفة عليا في منظمة دولية، وأفراد عائلته والمقربين منه.

المادة (٣٧)

يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية تأجيل استكمال عملية التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي وفقا للمادة (٣٣) من هذا القانون بالشروط الآتية:

أ- أن يتم التحقق منها في أسرع وقت من بدء علاقة العمل أو تنفيذ المعاملة.

ب- أن يكون التأجيل ضروريا لعدم إعاقة السير الطبيعي للعمل.

ج- أن تكون مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مدارة بفاعلية.

المادة (٣٨)

يجب على المؤسسات المالية عند قيامها بعلاقة المراسلة اتخاذ إجراءات العناية الواجبة والإجراءات الإضافية الآتية:

أ- تحديد هوية المؤسسة المستجيبة، والتأكد منها.

ب- جمع معلومات كافية عن المؤسسة المستجيبة للوقوف على طبيعة نشاطها وتقييم سمعتها من خلال المعلومات المتاحة للعامة، وجودة العملية الرقابية التي تخضع لها، وما إذا كانت تخضع لتحقيقات أو إجراءات تنظيمية تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ج- تقييم ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المستجيبة.

د- الحصول على موافقة إدارتها العليا قبل إقامة علاقة المراسلة.

هـ- التحقق من خضوع المؤسسة الأخرى لإجراءات الرقابة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و- في حالة وجود حساب سداد لمصلحة طرف ثالث، يجب التأكد من أن المؤسسة المستجيبة قد حددت وتحققت من هوية كافة العملاء الذين يتمتعون بنفاذ مباشر إلى الحساب، ومن أنها قادرة على توفير معلومات ذات صلة بتدابير العناية الواجبة إلى المؤسسة المراسلة عند الطلب.

ز- عدم الدخول في علاقة المراسلة، أو الاستمرار فيها، مع مصرف صوري.

ح- عدم الدخول في علاقة المراسلة، أو الاستمرار فيها، مع مؤسسة مستجيبة تسمح بأن يستخدم حساباتها مصرف صوري.

المادة (٣٩)

يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ معاملة في حال عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المقررة في المواد (٣٣، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨) من هذا القانون، ويجب عليها إبلاغ المركز بذلك.

المادة (٤٠)

يجوز للجهة الرقابية بالتنسيق مع المركز، استنادا إلى تقييم المخاطر، أن تحدد الحالات التي يجوز فيها تطبيق إجراءات العناية الواجبة المخففة المنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا القانون.

المادة (٤١)

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بالآتي:

أ- فحص خلفيات وأغراض جميع المعاملات المعقدة، والكبيرة غير الاعتيادية، وأنماط المعاملات غير العادية التي ليس لها أغراض اقتصادية مشروعة، وواضحة.

ب- فحص جميع المعاملات وعلاقات العمل واتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة بما يتناسب مع درجة مخاطر الأشخاص من دول لا تطبق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كاف.

ج- وضع سياسات وإجراءات لتحديد وتقييم وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنشأ عن التقنيات الحديثة وممارسات العمل، والوسائل الحديثة لتقديم الخدمات، أو تلك الناتجة عن استخدام تقنيات حديثة أو قيد التطوير، وفي جميع الأحوال يجب إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق المنتجات أو الممارسات المهنية الحديثة أو استخدام تقنيات حديثة أو قيد التطوير.

د- تطبيق التدابير المتعلقة بالدول ذات المخاطر العالية التي تحددها اللجنة وفقا للبند (ك) من المادة (١٣) من هذا القانون.

المادة (٤٢)

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بوضع وتنفيذ برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تلتزم بتطبيقها على كافة أعضاء المجموعة المالية، ويجب أن تشتمل هذه البرامج على سياسات وإجراءات ونظم وضوابط داخلية تضمن الآتي:

أ- وجود وتطبيق معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين.

ب- تدريب الموظفين بشكل مستمر، واطلاعهم على كافة جوانب ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطورات والتقنيات الحديثة بشأنها، بما يضمن كشف المعاملات والأنشطة ذات الصلة بغسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وبيان الإجراءات التي يتعين اتباعها في تلك الحالات.

ج- وجود نظام تدقيق كاف للتحقق من الالتزام بالسياسات، والإجراءات، والأنظمة وعمليات الرقابة الداخلية، والتأكد من أن هذه التدابير فعالة ومتوافقة مع أحكام هذا القانون.

المادة (٤٣)

يتعين على المؤسسات المالية وضع وتطوير آليات لتبادل المعلومات بينها وبين أعضاء المجموعة المالية، وحماية سرية واستخدام المعلومات المتبادلة وحماية استخدامها.

المادة (٤٤)

تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بالآتي:

أ- الاحتفاظ بكافة السجلات والوثائق والمعلومات والبيانات، المحلية منها والدولية، لمدة (١٠) عشر سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ المعاملة، ويجب أن تكون هذه السجلات كافية ومفصلة على نحو يسهل معه تتبع كل معاملة واسترجاعها عند طلبها وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمعلومات والبيانات التي يتم الحصول عليها من خلال تدابير العناية الواجبة للعملاء المنصوص عليها في هذا الفصل، وبصفة خاصة ملفات الحسابات والمراسلات التجارية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه وذلك لمدة (١٠) عشر سنوات على الأقل من انتهاء علاقة العمل، أو إتمام معاملة لعميل ليس ذا علاقة عمل قائمة معها.

ج- توفير هذه السجلات والوثائق والمعلومات والبيانات فورا للجهات القضائية، والمركز، والجهات الرقابية كل في مجال اختصاصه، عند طلبها، ويجوز لتلك الجهات، وفي الحالات التي تقدرها، طلب تمديد المدة المنصوص عليها في هذه
المادة.

كما يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الاحتفاظ بنسخ مصدقة من أصل تلك السجلات والوثائق والمعلومات والبيانات للمدة المذكورة، ويكون لها ذات حجية الأصل في مجال الإثبات.

المادة (٤٥)

لا تسري أحكام المواد (٣٣، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤٤) من هذا القانون على الوكلاء والوسطاء العقاريين إلا إذا شاركوا في معاملات تتعلق بشراء أو بيع عقار لصالح عملائهم.

المادة (٤٦)

يتعين على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويل الإلكتروني الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل ومتلقي التحويل، والتحقق من وجود هذه المعلومات ضمن أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة.
ويحظر على المؤسسة المالية الآمرة تنفيذ التحويل إذا تعذر عليها الحصول على هذه المعلومات.

المادة (٤٧)

استثناء من الأحكام المتعلقة بسرية المعاملات المصرفية والسرية المهنية والتعاقدية، تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها أو مالكوها أو ممثلوها المفوضون عنها أو موظفوها أو موكلوها / وكلاؤها أو شركاؤها والمهنيون الذين يؤدون أعمالا لحسابها بإبلاغ المركز فورا في حال الاشتباه أو عند وجود أسباب معقولة للاشتباه في أنها تتعلق بعائدات الجريمة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عند محاولة إجرائها بصرف النظر عن قيمتها.
ولا يسأل الأشخاص الملزمون بالإبلاغ إداريا أو مدنيا أو جزائيا عن قيامهم بالإبلاغ وفقا لحكم هذه المادة.

المادة (٤٨)

لا يسري الالتزام بالإبلاغ المنصوص عليه في المادة (٤٧) من هذا القانون على المحامين والكتاب بالعدل والمحاسبين وأصحاب المهن الأخرى بمن فيهم المراجعون القانونيون، إذا كانت المعلومات التي تتعلق بعملائهم قد حصلوا عليها بمناسبة قيامهم بتقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو إجراءات التحكيم أو الوساطة أو تقديم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات قضائية بما في ذلك تقديم استشارة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ مثل هذه الإجراءات سواء أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم في أثناء الإجراءات القضائية أم بعد انتهائها.

المادة (٤٩)

يحظر على الأشخاص الملزمين بالإبلاغ المنصوص عليهم في المادة (٤٧) من هذا القانون الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر، وبأي وسيلة كانت للعميل أو للمستفيد الحقيقي أو أي طرف آخر عن أنها أبلغت، أو على وشك الإبلاغ عن المعاملات المشتبه فيها أو المعلومات والبيانات المتعلقة بها، أو أن هناك تحقيقا بشأنها.

المادة (٥٠)

يتعين على المؤسسات المالية إلزام فروعها والشركات التابعة التي تملك غالبية أسهمها بتنفيذ متطلبات هذا الفصل، وذلك في حدود ما تجيزه القوانين واللوائح السارية في الدولة التي يوجد فيها مقر الفرع أو الشركة، فإذا كانت تلك القوانين لا تلزمها بهذه المتطلبات، فيتعين على المؤسسة المالية إبلاغ الجهة الرقابية بذلك.

الفصل السادس
الجهة الرقابية

المادة (٥١)

يتعين على الجهة الرقابية تنظيم ومراقبة والإشراف على التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له، واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وذلك على أساس درجة المخاطر، وتلتزم بصفة خاصة بالآتي:

أ- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، والقيام بالمراقبة الميدانية عليها، ويجوز للجهة الرقابية لتنفيذ هذا الالتزام التعاقد مع جهات أخرى.

ب- إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بتوفير أي معلومات، وأخذ نسخ للمستندات والوثائق أيا كانت طريقة أو مكان تخزينها داخل أو خارج مبانيها.

ج- إصدار اللوائح والضوابط والتعليمات والإرشادات والتوصيات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح على تطبيق أحكام هذا القانون بالتنسيق مع المركز.

د- التعاون والتنسيق الفعال مع سائر الجهات المختصة لتقديم المساعدة فى إجراء التحريات، وفى كافة مراحل التحقيق والمحاكمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

هـ- التعاون الفعال مع الجهات النظيرة التي تؤدي وظائف مماثلة في دول أخرى كتبادل المعلومات وإبرام مذكرات التفاهم.

و- إبلاغ المركز دون تأخير بأي معلومات تتعلق بمعاملات مشبوهة أو أي معلومات أخرى يمكن أن تكون ذات صلة بغسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وإمداد المركز بما يطلبه من البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاته.

ز- تطبيق الإشراف الموحد على المجموعة المالية والتحقق من أن الفروع الخارجية والشركات التابعة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية التي تملك الشركة الرئيسية غالبية أسهمها تعتمد وتنفذ تدابير تتوافق مع هذا القانون.

ح- وضع وتطبيق الضوابط والتدابير المنظمة لامتلاك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، والسيطرة عليها، والمشاركة في إدارتها أو تشغيلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ط- تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والمديرين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح على أساس معايير الكفاءة والملاءمة، بما فيها المتعلقة بالخبرة والنزاهة.

ي- الاحتفاظ بإحصائيات عن التدابير المعتمدة والمتخذة والعقوبات المفروضة في إطار تطبيق أحكام هذا القانون.

ك- تحديد القيمة الحدية للمعاملات، والتحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بإخطار المركز عنها.

ل- تحديد نوع ومدى التدابير التي يجب أن تتخذها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وفقا للمادة (٤٢) من هذا القانون بما يتوافق مع درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحجم النشاط التجاري.

المادة (٥٢)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر، على الجهة الرقابية في حالة مخالفة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات أو التعليمات ذات الصلة أن تفرض واحدا أو أكثر من التدابير أو الجزاءات الآتية:

أ- توجيه إنذار كتابي.

ب- إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة.

ج- إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير التي تتخذها.

د- فرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال عماني عن كل مخالفة.

هـ- استبدال أو تقييد صلاحيات مسؤولي الالتزام أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المالكين المسيطرين، بما في ذلك تعيين مشرف إداري خاص.

و- إيقاف الأشخاص المخالفين عن العمل في قطاع الأعمال التجارية أو في مهنة أو نشاط، بصورة دائمة أو مؤقتة.

ز- فرض الوصاية عليها.

ح- وقف الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط، أو تقييده، أو إلغائه.

ويجب على الجهة الرقابية إبلاغ المركز بالتدابير والجزاءات المتخذة في هذا الشأن، ولها أن تنشرها بوسائل النشر المختلفة.

الفصل السابع
الإقرار الجمركي

المادة (٥٣)

يلتزم كل شخص يدخل أراضي السلطنة أو يغادرها، وتكون بحوزته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو يرتب لنقلها إلى داخل السلطنة أو خارجها من خلال خدمة بريد أو خدمة شحن، بالإقرار عنها لسلطة الجمارك إذا بلغت قيمتها الحد الذي تقرره اللجنة.
ويجوز لسلطة الجمارك أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.

المادة (٥٤)

على سلطة الجمارك إنشاء نظام إلكتروني للاحتفاظ بالإقرارات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (٥٣) لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، يجوز تمديدها عند طلب الجهة المختصة، وللمركز الاطلاع عليه واستخدامه.

المادة (٥٥)

على سلطة الجمارك وقف انتقال العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لمدة لا تزيد على (٤٥) خمسة وأربعين يوما عند الاشتباه في جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو عند عدم تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (٥٣) من هذا القانون أو تقديم إقرار كاذب، وعلى سلطة الجمارك إخطار المركز فورا بذلك، وللادعاء العام – بناء على طلب من المركز – الأمر بتمديدها لمدة مماثلة.

المادة (٥٦)

يلتزم موظفو الجمارك بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون أو يحصلون عليها تطبيقا لأحكام هذا القانون، ويستمر ذلك الالتزام حتى بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية، وفي جميع الأحوال لا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (٥٧)

على سلطة الجمارك إصدار الإجراءات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ هذا الفصل.

الفصل الثامن
التعاون الدولي

المادة (٥٨)

مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون السلطنة طرفا فيها، أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، يجب على الجهة المختصة والجهة الرقابية التعاون مع الجهات النظيرة لها بالدول الأخرى في مجال المساعدة القانونية والقضائية، وتسليم المجرمين المرتبطة بجريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة (٥٩)

 في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، تضع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول:

أ- منع وقمع الإرهاب وتمويله.

ب- منع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.

المادة (٦٠)

في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، عند طلب المساعدة القانونية والقضائية، وطلب تسليم المجرمين، يعد ازدواج التجريم مستوفى سواء أكانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم المعتمدة في السلطنة ذاتها من عدمه، أم كانت تستخدم المصطلح ذاته في تسمية الجريمة المستخدم في السلطنة أم خلافه.

المادة (٦١)

يختص الادعاء العام بتلقي طلب المساعدة القانونية والقضائية، وطلب تسليم المجرمين، من الجهات الأجنبية المختصة فيما يتعلق بجريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

المادة (٦٢)

يجب أن يتضمن طلب المساعدة القانونية والقضائية أو طلب تسليم المجرمين البيانات الآتية:

أ- تحديد الجهة الطالبة.

ب- تحديد الجهة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو نظر الدعوى.

ج- تحديد الجهة التي يوجه إليها الطلب.

د- بيان الغرض من الطلب.

هـ- الوقائع المؤيدة للطلب.

و- أي معلومات قد تسهل في تحديد وتعقب الشخص المطلوب، وخاصة اسمه، ومركزه الاجتماعي، وجنسيته، وعنوانه، ومهنته.

ز- أي معلومات لازمة لتحديد وتعقب الأموال أو الوسائل.

ح- النصوص القانونية التي تجرم الفعل المرتكب والعقوبة التي يمكن تطبيقها على مرتكب الجريمة.

ط- ماهية المساعدة المطلوبة، وبيان أي إجراءات محددة ترغب الدولة الطالبة في اتخاذها.

ويتعين أن يتضمن الطلب في الحالات الآتية البيانات المحددة قرين كل حالة:

أ- طلب اتخاذ تدابير مؤقتة: بيان التدابير المطلوبة.

ب- طلب المصادرة: بيان الوقائع والأسانيد ذات الصلة بها، تمهيدا لإصدار حكم المصادرة بمقتضى القوانين المعمول بها في السلطنة.

ج- طلب تنفيذ أمر بتدبير مؤقت أو حكم مصادرة:

١- نسخة مصدقة من الأمر أو الحكم، وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره، إن لم تكن مبينة في الأمر أو الحكم ذاته.

٢- وثيقة تؤكد بأن الأمر أو الحكم واجب النفاذ، وغير قابل للطعن بالطريق العادي.

٣- بيان بالغرض الذي يراد بلوغه في تنفيذ الأمر أو الحكم، والمبلغ الذي يسعى إلى استرداده من قيمة الأموال.

٤- أي معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الأموال والعائدات والوسائل أو سائر الأشياء المرتبطة بها.

د- طلب تسليم المجرمين:

١- أمر بالقبض أو الإحضار صادر من سلطة مختصة إذا كان الشخص غير محكوم عليه، ونسخة من الحكم إذا كان الشخص محكوما عليه، وأن يكون الحكم واجب النفاذ وغير قابل للطعن.

٢- تعهد من الدولة طالبة التسليم بأنها لن تلاحق أو تحاكم أو تعاقب المطلوب تسليمه من أجل أي جريمة سابقة على التسليم غير الجريمة التي كانت محل طلب التسليم.

٣- تعهد من الدولة طالبة التسليم بعدم تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إلا بعد موافقة السلطنة على ذلك.

٤- تعهد من الدولة طالبة التسليم بمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه محاكمة عادلة ونزيهة، وأن توفر له ضمانات الدفاع عن نفسه.

المادة (٦٣)

يجوز للادعاء العام أو الجهة المختصة طلب معلومات إضافية من الجهة الأجنبية المختصة إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لتنفيذ طلب المساعدة القانونية والقضائية وطلب تسليم المجرمين، أو لتسهيل تنفيذها.

المادة (٦٤)

يجب التقيد بسرية طلب المساعدة القانونية والقضائية وطلب تسليم المجرمين إذا اشترط فيه ذلك، وإذا تعذر التقيد بالسرية يجب إبلاغ الجهة الطالبة فورا بذلك.

المادة (٦٥)

يجوز للادعاء العام إرجاء إحالة طلب المساعدة القانونية والقضائية وطلب تسليم المجرمين إلى الجهة المختصة المسؤولة عن التنفيذ إذا كان من شأن الإحالة التأثير على تحقيق أو دعوى منظورة أمام القضاء، وعليه إبلاغ الجهة الطالبة فورا بذلك.

المادة (٦٦)

تشمل المساعدة القانونية والقضائية الأغراض الآتية:

أ- الحصول على أدلة من الأشخاص أو أخذ أقوالهم.

ب- المساعدة على مثول المحتجزين والشهود الطوعيين أو غيرهم أمام الجهات القضائية للدولة الطالبة من أجل تقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات.

ج- تسليم المستندات القانونية أو القضائية.

د- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.

هـ- معاينة وفحص الأشياء والمواقع.

و- تقديم المعلومات أو الأدلة المادية وتقارير الخبراء.

ز- تقديم أصول أو نسخ مصدقة من المستندات والسجلات ذات الصلة، بما في ذلك السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية أو الأعمال والمهن.

ح- تحديد أو تعقب عائدات الجريمة أو الأموال أو الوسائل أو الأشياء الأخرى لأغراض الإثبات أو المصادرة.

ط- مصادرة الموجودات.

ي- تنفيذ تدابير التجميد وغيرها من الإجراءات التحفظية.

ك- أي شكل آخر من المساعدة القانونية والقضائية، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في السلطنة.

المادة (٦٧)

لا يجوز رفض تنفيذ طلب المساعدة القانونية والقضائية إلا في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يكن الطلب صادرا من جهة مختصة طبقا لقانون الدولة الطالبة، أو لم يرسل وفقا للقوانين السارية، أو لم يستوف أيا من البيانات المنصوص عليها في المادة (٦٢) من هذا القانون.

ب- إذا كان تنفيذ الطلب يحتمل أن يمس بأمن السلطنة أو سيادتها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية.

ج- إذا كانت الجريمة التي يتعلق بها الطلب تمثل محل دعوى جزائية، أو صدر بشأنها حكم نهائي في السلطنة.

د- إذا كان التدبير أو الأمر المطلوب إصداره يستهدف الشخص المعني بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو أصله أو آرائه السياسية أو جنسه أو حالته.

هـ- إذا كانت الجريمة المذكورة في الطلب غير منصوص عليها في قوانين السلطنة، أو ليست لها سمات مشتركة مع جريمة منصوص عليها في قوانين السلطنة، ومع ذلك يجوز تقديم المساعدة المطلوبة إذا كانت لا تتضمن تدابير جبرية.

و- إذا تعذر إصدار أمر باتخاذ التدابير المطلوبة أو تنفيذها بسبب إجراءات التقادم المطبقة على جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بمقتضى قوانين الدولة الطالبة.

ز- إذا كان الأمر المطلوب تنفيذه غير قابل للنفاذ بمقتضى القانون في السلطنة.

ح- إذا كان إصدار القرار في الدولة الطالبة للمساعدة قد جرى في ظروف لم تتوفر فيها الضمانات والحماية الكافية فيما يتعلق بحقوق المدعى عليه.

المادة (٦٨)

لا يجوز رفض طلب المساعدة القانونية والقضائية، استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية، ويعد القرار الصادر من المحكمة بشأن طلب المساعدة نهائيا، كما لا يجوز رفض طلب تسليم المجرمين استنادا إلى أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية.
وفي حالة رفض تنفيذ الطلب يتعين على الادعاء العام إبلاغ الجهة الطالبة على الفور بأسباب الرفض.

المادة (٦٩)

يجوز تنفيذ طلب المساعدة القانونية والقضائية إذا تضمن أمرا بمصادرة مدنية لأموال شخص متوفى، أو غائب، أو مجهول الهوية.

المادة (٧٠)

تنفذ طلبات التحقيق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ما لم يتضمن الطلب اتباع إجراءات معينة لا تتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

المادة (٧١)

تنفذ طلبات اتخاذ الإجراءات التحفظية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، فإذا كانت الإجراءات المطلوبة غير منصوص عليها فيه، يجوز للادعاء العام أن يستبدل بها إجراءات أخرى منصوصا عليها في ذلك القانون لها أثر مماثل للإجراءات المطلوبة، ويتعين قبل الأمر برفع الإجراءات التحفظية إبلاغ الدولة طالبة المساعدة
بذلك.

المادة (٧٢)

في حال تلقي طلب للمساعدة القانونية والقضائية لتنفيذ حكم المصادرة الصادر عن محكمة الدولة الطالبة، يتعين على الادعاء العام إحالته إلى المحكمة المختصة للبت فيه، ويقتصر حكم المصادرة على الأموال المنصوص عليها في المادة (١٠٠) من هذا القانون والموجودة على أراضي السلطنة.

المادة (٧٣)

للسلطنة سلطة اقتسام الأموال المصادرة على أراضيها وفقا للاتفاق المبرم مع الدولة الطالبة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.

المادة (٧٤)

للادعاء العام إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف باسم السلطنة في مجال التحقيقات المشتركة، وفي حالة عدم وجود تلك الاتفاقيات يجوز له إجراء تلك التحقيقات تبعا لكل حالة.

المادة (٧٥)

تخضع طلبات تسليم مرتكبي جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين التي تكون السلطنة طرفا فيها، ولأحكام هذا القانون، وقانون تسليم المجرمين.

المادة (٧٦)

 يجوز رفض طلب تسليم المجرمين في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت هناك تحقيقات جارية ضد الشخص المطلوب تسليمه في السلطنة بشأن الجريمة موضوع طلب التسليم.

ب- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أراضي السلطنة أو الدولة الطالبة، وكان قانون السلطنة لا ينص على الاختصاص القضائي في الجرائم التي ترتكب خارج أراضيه بالنسبة للجريمة موضوع طلب التسليم.

ج- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر ضده حكم قضائي نهائي لارتكابه الجريمة موضوع طلب التسليم، أو إذا كان سيتعرض في الدولة الطالبة لمحاكمة أو لحكم من قبل محكمة غير نظامية أو محكمة استثنائية أو محكمة أو هيئة خاصة لهذا الغرض.

د- إذا رأت السلطنة أن تسليم الشخص المطلوب سيكون منافيا للاعتبارات الإنسانية لسبب سنه أو صحته أو ظروفه الشخصية الأخرى، أخذا في الاعتبار طبيعة الجريمة وملابساتها.
هـ- إذا استند طلب التسليم إلى حكم غيابي نهائي ضد المطلوب تسليمه دون تحقق الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة، ولن تتاح له إعادة النظر في قضيته.

و- إذا كانت الجريمة تدخل ضمن الاختصاص القضائي للسلطنة.

المادة (٧٧)

لا يجوز تسليم المجرمين في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا عمانيا.

ب- إذا وجدت أسباب جدية بأن طلب التسليم قدم لغرض ملاحقة شخص أو معاقبته بسبب جنسه أو عنصره أو ديانته أو جنسيته أو أصله أو آرائه السياسية، أو بأن تنفيذ الطلب سيؤدي إلى المساس بوضعه لأي من تلك الأسباب، أو أن الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو سيتعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، أو لم يوفر أو لن يوفر لذلك الشخص في الإجراءات الجزائية حد أدنى من الضمانات طبقا للمعايير الدولية المعتبرة في هذا الشأن.

ج- إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم قد فصل فيها بحكم نهائي في السلطنة.

د- إذا انتفت المسؤولية الجزائية للشخص المطلوب تسليمه لأي سبب.

المادة (٧٨)

لا يحول رفض طلب تسليم المجرمين لأي سبب من الأسباب المقررة في أحكام هذا القانون دون ملاحقة الشخص موضوع طلب التسليم قضائيا.

المادة (٧٩)

يجوز تسليم المجرمين بناء على طلب القبض المؤقت للدولة الطالبة، شريطة موافقة الشخص المطلوب تسليمه كتابيا.

المادة (٨٠)

في حالة الموافقة على تسليم المجرمين، يجوز وفقا لأحكام قوانين السلطنة، ومع مراعاة حقوق الغير حسني النية، تسليم جميع ما يوجد على أراضيها من أموال وعائدات الجريمة والوسائل المرتبطة بالجريمة المرتكبة أو قد تلزم كدليل، وذلك بناء على طلب الدولة الطالبة، ويجوز التسليم، وإن تعذر تنفيذ تسليم الشخص المطلوب تسليمه.
وإذا كانت تلك الأموال والعائدات والوسائل عرضة للحجز أو المصادرة في السلطنة يجوز للدولة أن تحتفظ بها مؤقتا.
وفي جميع الأحوال يجوز للسلطنة أن تشترط إعادة تلك الأموال والعائدات والوسائل إليها دون مقابل بعد تحقق الغرض من تسليمها.

الفصل التاسع
التحقيق

المادة (٨١)

للادعاء العام – في سبيل الكشف عن وقائع ذات علاقة بجريمة غسل أموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب – الاطلاع على السجلات والوثائق والحصول على المعلومات التي بحوزة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وأي شخص آخر، ويكون له ضبط تلك السجلات والوثائق، وأي مستندات أخرى إذا كانت لازمة للتحقيق.

المادة (٨٢)

للمدعي العام أو من يقوم مقامه الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية كالتجميد والحجز على الأموال والعائدات والوسائل المتعلقة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وأي ممتلكات تعادل في قيمتها هذه العائدات، ويجوز لذوي الشأن التظلم أمام المحكمة المختصة منعقدة بغرفة المشورة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ علمهم بالأمر، ويكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم نهائيا.

المادة (٨٣)

للمدعي العام أو من يقوم مقامه – عند وجود دلائل قوية أو أسباب كافية بوقوع جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب – أن يأمر بوضع الاتصالات تحت المراقبة، واعتراضها، وتسجيل الأفعال أو المحادثات صوتا وصورة، والوصول إلى أنظمة الحاسب الآلي، ومراقبة الحسابات، والتسليم المراقب، وتحديد الأموال، وحجز الوثائق والمراسلات، والمنع من السفر، وغيرها من الإجراءات التي تساعد في الكشف عن مثل تلك الوقائع، على أن يكون الأمر مسببا ومؤقتا لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وللمحكمة المختصة تمديد تلك المدة، بناء على طلب الادعاء العام.

المادة (٨٤)

للادعاء العام الإذن بإجراء التحري عن جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب عن طريق عملية مستترة أو تسليم مراقب، وذلك لغرض الحصول على أدلة تتعلق بتلك الجرائم، أو لتتبع عائدات الجريمة.
ولا يجوز مساءلة أو توجيه تهمة إلى كل من يقوم بالتحري عن طريق عملية مستترة أو تسليم مراقب عن أي فعل قد يشكل جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، ما لم يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له، أو يقوم بالتحريض على ارتكاب تلك الجرائم.

المادة (٨٥)

تنشأ بقرار من المدعي العام – لدى الادعاء العام – إدارة تتولى الإشراف على إدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وتعقب الأموال التي يجوز إخضاعها للتجميد أو الحجز أو المصادرة، وجمع وحفظ كل البيانات المتعلقة بتلك الأموال والإجراءات المتخذة بشأنها.
ويجوز لهذه الإدارة أن تعهد بإدارة الأموال المحجوزة أو المصادرة إلى شخص مختص في هذا الشأن.
كما يجوز لها أن توكل إدارة الأموال المجمدة إلى المؤسسة المالية أو الجهة التي عينها صاحب المصلحة فيها قبل صدور الأمر.

المادة (٨٦)

دون الإخلال بنص المادة (٤) من قانون الإجراءات الجزائية، للادعاء العام التحقيق في جريمة غسل الأموال بصورة مستقلة عن الجريمة الأصلية.

الفصل العاشر
العقوبات

المادة (٨٧)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٨٨)

يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الأموال بالآتي:

أ- بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، إذا كان يعلم أو يشتبه في أن الأموال عائدات جريمة.

ب- بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، إذا كان عليه أن يعلم أن الأموال عائدات جريمة.

المادة (٨٩)

يعاقب كل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال التي تم جمعها أو تأمينها.

المادة (٩٠)

يعاقب الشخص الاعتباري الذي تثبت مسؤوليته في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بمنعه، بصفة دائمة أو مؤقتة، عن ممارسة أنشطته التجارية، أو بغلق مقره الذي استخدم في ارتكاب الجريمة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال.
ويتم نشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في وسائل النشر.

المادة (٩١)

يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي كل شخص شرع أو اشترك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

المادة (٩٢)

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات الآتية:

أ- إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة.

ب- إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلا لسلطاته أو نفوذه من خلال مؤسسة مالية أو جمعية خيرية أو أهلية وما في حكمها، أو مستغلا التسهيلات التي خولتها له وظيفته أو نشاطه المهني أو مكانته الاجتماعية.

ج- عود الجاني إلى ارتكاب الجريمة.

المادة (٩٣)

للمحكمة الإعفاء من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر بإبلاغ الجهة المختصة بمعلومات عن الجريمة والأشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل وقوعها أو علم الجهة المختصة بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علمها بالجريمة وأدى إلى القبض على أي من الجناة أو مصادرة الوسائل وعائدات الجريمة، فللمحكمة الأمر بوقف تنفيذ عقوبة السجن.

المادة (٩٤)

للمحكمة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عن كل من بادر بالإبلاغ بعد علم الجهة المختصة بالجريمة، ومكنها بأي من الآتي:

أ- كشف هوية مرتكبي الجريمة الآخرين.

ب- الحصول على أدلة.

ج- منع ارتكاب جرائم أخرى تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

د- حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من مواردها أو من عائدات الجريمة.

المادة (٩٥)

يعاقب كل من أخل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها أو موظفيها أو مستخدميها ممن يتصرفون عمدا أو بإهمال جسيم بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٩٦)

يعاقب كل من أخل عن عمد أو إهمال جسيم من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها أو موظفيها أو مستخدميها بالتزاماتهم المنصوص عليها في المادتين (٤٧ و ٤٩) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٫٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كانت المخالفة لمصلحة أو باسم شخص اعتباري يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٫٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.

المادة (٩٧)

يعاقب الشخص الذي يقوم عمدا أو عن إهمال جسيم بالإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين (٣٠ و ٥٦) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تزيد على (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٩٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف عمدا أو عن إهمال جسيم أحكام المادة (٥٣) من هذا القانون، وذلك بتقديم إفصاح أو بيانات أو معلومات كاذبة عن العملة أو الأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها، أو إخفاء وقائع ينبغي الإفصاح عنها، وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على قيمة الأموال محل الجريمة.

المادة (٩٩)

لا يحول توقيع العقوبات وفقا لأحكام هذا الفصل دون توقيع الجزاءات والتدابير التي تفرضها الجهة الرقابية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا لأحكام المادة (٥٢) من هذا القانون.

المادة (١٠٠)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تحكم المحكمة في حالة الإدانة بارتكاب جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بمصادرة الآتي:

أ- الأموال محل الجريمة.

ب- عائدات الجريمة، والأموال الناتجة عن تلك العائدات أو المستبدلة بها.

ج- الإيرادات والفوائد المتأتية من الأموال محل الجريمة أو من عائدات الجريمة.

د- الوسائل.

هـ- أي أموال تساوي قيمة الأموال المذكورة في البنود (أ) إلى (د) في حال تعذر تحديد مكانها، أو إذا ما كانت تلك الأموال قد اختفت.

وتتم المصادرة حتى وإن كانت الأموال أو العائدات في حيازة أو ملكية شخص آخر ما لم يثبت ذلك الشخص أنه قد حصل عليها بنية حسنة، وبمقابل خدمة أو ثمن يتناسب وقيمتها وعدم علمه بمصدرها غير المشروع.
وتظل الأموال المصادرة محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لصالح الغير حسن النية.

المادة (١٠١)

لا تحول وفاة المتهم أو كونه مجهولا دون الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة (١٠٠) من هذا القانون.

المادة (١٠٢)

للإدارة المختصة بإدارة الأموال لدى الادعاء العام الإذن ببيع الأموال محل الجريمة، وعائداتها، والوسائل المصادرة.

المادة (١٠٣)

تستثنى جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأحكام المقررة لانقضاء الدعوى العمومية، وفي جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون أو بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال في حالة تعذر ضبطه.

المادة (١٠٤)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلا كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أن الغرض من العقد هو الحيلولة دون المصادرة.

المادة (١٠٥)

تخصص نسبة لا تقل عن (٣٠٪) ثلاثين بالمائة من مجموع الأموال الناتجة عن المصادرة لأغراض تطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة.

الفصل الحادي عشر
الأحكام الختامية

المادة (١٠٦)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥١) من هذا القانون، يصدر الرئيس أي قرارات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (١٠٧)

تؤول اختصاصات ومخصصات وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية إلى المركز، وينقل موظفو الوحدة – الذين يصدر بتحديدهم قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك – إلى المركز.

المادة (١٠٨)

يلغى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٠، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة (١٠٩)

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.