الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون المغرب. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون المغرب. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 4 فبراير 2013

تعريف الوقف الاسلامي في اللغة والاصطلاح

الوقف (endowment) لغة : هو الحبس عن التصرف. ويقال : وقفت الدابة أي حبستها أو تصدقت بها أو أبدتها أي جعلتها في سبيل الله إلى الأبد ، وجمعه أوقاف ووقوف ، كوقت وأوقات .
والحبس : المنع . وهو يدل على التأبيد ، يقال : وقف فلان أرضه وقفاً مؤبداً ، إذا جعلها حبيساً لا تباع ولا تورث . وقد وردت كلمة الوقف في القرآن الكريم فقال تعالى ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴾ الصافات : 24 ، وقال تعالى ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ الأنعام : 30 .

والوقف في الاصطلاح ( Waqf ) : هو تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة على بر أو قربة بحيث يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى .
والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه .
وأجمع تعريف لمعاني الوقف عند الذين أجازوه أنه حبس العين وتسبيل ثمرتها ، أو حبس عين للتصدق بمنفعتها ، أو كما قال ابن حجر العسقلانى في فتح الباري : " إنه قطع التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بها وصرف المنفعة " ، فقوام الوقف في هذه التعريفات حبس العين فلا يتصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الهبة ولا تنتقل بالميراث .
وهو عند جمهور الفقهاء : حبس العين على حكم ملك اللّه تعالى ، والتّصدّق بالمنفعة على جهة من جهات البرّ ابتداء أو انتهاء . فالفرق بين الحبس والوقف أنّ الحبس يكون في الأشخاص والوقف يكون في الأعيان .
وقد تعددت عبارات الفقهاء في تعريفه  بناء على اختلاف آرائهم في لزومه ، وتأبيده ، وملكيته .

فقد عرفه المالكية بقولهم هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . وشرطه أن لا يتعلق به حق الغير فلا يصح وقف المرهون أو المؤجر ، وعرفه الشافعية بقولهم مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح ، والوقف لازم . وقال أبو حنيفة أن الوقف غير لازم وقيل رجع عن قوله هذا . والوقف مستحب لأنه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى لعدم انقطاعه وكثرة الثواب عليه بتأبيده .
فالوقف ليس من باب التعبد الذي لا يعقل معناه ، بل هو معقول المعنى مصلحي الهدف .
ولقد كان من الفقهاء من أنكر شرعية الوقف بهذا المعنى وعده باطلا ، ولا يصح إقراره ، إذ كيف يمنع الإنسان من التصرف في ملكه ، ومن هؤلاء شريح وإسماعيل بن اليسع الكندى وأبو حنيفة والشعبى ، ولقد قال بعض العلماء إن إنكارهم لشرعية الوقف إنما هو منصب على منع التصرف في الرقبة ببيعها وهبتها وعدم انتقالها بالإرث وغير ذلك ، أما صرف المنفعة إلى الجهة التي عينها فيقر عليه الواقف ويجب عليه وتنفيذ ، ولذلك جاء في عمدة القارئ ما نصه " لا خلاف بينهم في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بما يحصل من الوقف ما دام حيا حتى أنه إذا وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض ، ويكون ذلك بمنزلة النذر بالغلة ، ولا خلاف أيضا في جوازه إذا اتصل به قضاء القاضي أو إضافة إلى ما بعد الموت " .
وهاتان المسألتان في الحقيقة لا تخرجان عن جواز الوقف ، وإنما تخرجان على قاعدتين أخريين غير الوقف ، أولاهما قاعدة فقهية مقررة وهى أن حكم الحاكم إذا صادف فصلا مجتهدا فيه رفع الخلاف فيما صادفه حسما لمادة النزاع ، والثانية أن كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وصية ، وأن الوصية بالمنافع لجهة الخير تجوز ، فالوقف في الصورة الثانية يخرج على أنه وصية .
وجاء في البدائع : " لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بالريع ما دام الواقف حيا ، حتى أن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض ويكون بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة ، ولا خلاف أيضا ى حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضي أو إضافة إلى ما بعد الموت ، واختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم توجد بالإضافة إلى ما بعد الموت ، ولا اتصل حكم حاكم ، قال أبو حنيفة : لا يجوز حتى كان للواقف بيع الموقوف وهبته ، وإذا مات أجيز ميراث لورثته . وقال أبو سيف وحمد وعامة العلماء : يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث ".
ويقول العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه ( محاضرات في الوقف) : (وأن الوقف الذي يكون فيه حبس العين على حكم الله تعالى والتصدق بالثمرة على جهة من جهات البر ، هو نوع من الصدقات الجارية بعد وفاة المتصدق ، يعم خيرها ويكثر برها ، وتتضافر بها الجماعات في مد ذوي الحاجات ، وإقامة المعالم ، وإنشاء دور الخير ، من مستشفى جامع يطب أدواء الناس ، ونزل يؤوي أبناء السبيل ، وملاجيء تؤوي اليتامى ، وتقي الأحداث شر الضياع ، فيكونوا قوة عاملة ، ولا يكونوا قوة هادمة .
ولذا تكاثرت أبواب البر بأوقاف الصحابة ثم التابعين ثم من جاءوا من بعدهم واتبعوا هديهم بإحسان ، وأن البلاد الإسلامية في شتى أجزائها كان الوقف فيها مصدر بر يهدي به الفقراء وتقام به دور الخير وخصوصا المساجد فما كانت بيوت الله لتعمر بغير الوقف ، وما كانت تنشأ إلا بفكرته ، ولا تقام فيها الشعائر إلا بصدقته .
وبعض الذين وقفوا اتخذوه ذريعة لمحاربة الميراث وحرموا البنات أو جعلوه قسمة ضيزى بين الذكور والإناث ، يطففون للبنات ويزيدون للبنين عن طريقه أو طريقهم الآثم ، ولقد كثرت هذه المآثم حتى شوهت الأوقاف وأخفت في كثير من الأحيان خيراتها ، ولكن من الحق أن نقول أنه كان بجوار ذلك الإثم بعض الخير . فمن الناس من كانوا يخشون على أنفسهم الضياع وعلى أولادهم فيحصنون أموالهم بالوقف على أنفسهم ومن بعدهم على أولادهم أو على جهة بر لا ينقطع .

الأحد، 3 فبراير 2013

قانون المعهد العالي للقضاء المغربي 2

مرسوم رقم 2.03.40 صادر في 20 من رجب 1424 (17 سبتمبر 2003) بتطبيق القانون رقم 01-09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء 
جريدة رسمية عدد 5148 – 5 شعبان 1424 ( 2 أكتوبر 2003 )


الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 01-09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما المواد 1 و5 و12 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 من رجب 1424 ( 10 سبتمبر 2003 )،
رسم ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة 
المادة 1
تطبيقا للمادة الأولى من القانون رقم 09.01 المشار إليها أعلاه، تمارس وصاية المعهد العالي للقضاء من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
الباب الثاني
تأليف مجلس إدارة المعهد وطريقة تعيين أعضائه
المادة 2
يتألف مجلس إدارة المعهد، برئاسة وزير العدل، إضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 5 من القانون رقم 09.01 السالف الذكر من ممثلي الإدارة التاليين:
- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة أو ممثلها.
المادة 3
تطبيقا للمادة 5 من القانون رقم 09.01 المشار إليه أعلاه، يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أعضاء بمجلس إدارة المعهد :
- الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة للاستئناف؛
- نقيب لهيأة المحامين؛
- عميد كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- عميد كلية للشريعة بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- ثلاثة أساتذة من بين أساتذة المعهد العالي للقضاء المكلفين بالملحقين القضائيين باقتراح من المدير العام للمعهد؛
- ثلاثة أساتذة من بين أساتذة المعهد العالي للقضاء المكلفين بكتاب الضبط باقتراح من المدير العام للمعهد.
الباب الثالث
انتخاب ممثل الملحقين القضائيين أو كتاب الضبط في طور التكوين
المادة 4
تطبيقا للمادة الخامسة من القانون رقم 09.01 المشار إليه أعلاه، ينتخب ممثل واحد عن كل فوج من الملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين من لدن زملائه ومن بينهم المنتمين لنفس الفوج، وذلك بدعوة من المدير العام للمعهد العالي للقضاء خلال الشهر الأول من التكوين.
المادة 5
ينظم انتخاب ممثلي الملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، من لدن لجنة انتخابات تتكون من المدير العام للمعهد أو ممثله بصفته رئيسا، ومن اكبر الملحقين القضائيين وأصغرهم سنا المنتمين للفوج المعني الحاضرين في بداية الاقتراع واللذين لم يرشحا نفسيهما، وكذا من أكبر كتاب الضبط في طور التكوين وأصغرهم سنا المنتمين للفوج المعني الحاضرين في بداية الاقتراع واللذين لم يرشحا نفسيهما.
وفي حالة التساوي في السن، يبت في الأمر عن طريق القرعة بحضور الملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين المعنيين.
المادة 6
ينتخب في مجلس إدارة المعهد، في حدود المقعد الواجب شغله، المترشح الذي حصل على اكبر عدد من الأصوات بالنسبة للفوج الذي يعينه.
وإذا حصل عدة مترشحين بالنسبة لمقعد من المقاعد الواجب شغله على نفس العدد من الأصوات، تفصل لجنة الانتخابات المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه في الأمر عن طريق القرعة.
إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من المجلس أو تعرض لعقوبة تأديبية، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
المادة 7
يتم الانتخاب بالاقتراع السري الأحادي الاسمي وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت الشخصي والمباشر.
الباب الرابع
تعيين المديرين والكاتب العام
المادة 8
تطبيقا للمادة 12 من القانون رقم 09.01 المشار إليه أعلاه، يعين بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل:
- مدير تكوين الملحقين القضائيين والقضاة ومدير الدراسات والأبحاث والتعاون، من بين قضاة الدرجة الأولى على الأقل، الذين يتوفرون على تجربة في الميدان القضائي والإداري وعلى الكفاءة العلمية؛
- مدير تكوين كتاب الضبط، من بين قضاة الدرجة الأولى على الأقل
المشهود لهم بالكفاءة الإدارية والتقنية، أو من بين الموظفين المنتمين لإطار المنتدبين القضائيين الإقليميين من درجة منتدب قضائي إقليمي رئيس، الحاصلين على الإجازة على الأقل أو دبلوم معترف بمعادلته لها، والذين يتوفرون على نفس المؤهلات؛
- الكاتب العام للمعهد من بين قضاة الدرجة الأولى على الأقل، أو من بين الموظفين المنتمين لإطار المنتدبين القضائيين الإقليميين من درجة منتدب قضائي إقليمي رئيس الحاصلين على الإجازة على الأقل أو دبلوم معترف بمعادلته لها، والذين يتوفرون على تجربة في الميدان الإداري والمالي والتقني.
الباب الخامس
قائمة الشهادات الجامعية وإجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين.
المادة 9
يحدد قرار لوزير العدل قائمة الشهادات الجامعية المقبولة للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين، وكذا إجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في المباراة المذكورة.
الباب السادس
نظام وكيفية ومدة الدراسات والتدريب 
لكتاب الضبط في طور التكوين
المادة 10
يحدد بقرار لوزير العدل بشأن كتاب الضبط في طور التكوين نظام وكيفية ومدة دورة الدراسات والتداريب بالمعهد، والتدريب بمختلف المحاكم، والإدارات المركزية، والمؤسسات العامة أو الخاصة.
الباب السابع
أحكام مختلفة
المادة 11
يحرر في شأن المنقولات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 09.01 المشار إليه أعلاه، واللازمة لقيام المعهد بمهامه، محضر يحدد فيه جرد هذه المنقولات، يصادق عليه بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوزير المكلف بالمالية.
وتنقل إلى نفس المعهد ملكية عقار الدولة الذي يوجد به مقره بالرباط بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة 12
يسند إلى كل من وزير العدل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1424 ( 17 سبتمبر 2003 ) 
الإمضاء : إدريس جطو
وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمظاء : محمد بوزوبع.
وزير المالية والخوصصة،
الإمظاء : فتح الله ولعلو

السبت، 2 فبراير 2013

قانون المعهد العالي للقضاء المغربي

ظهير شريف رقم 240-02-1 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء 
الجريدة الرسمية رقم 5058 الصادرة يوم الخميس 21 نونبر 2002

الحمد لله وحده،الطابع الشريف-بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 01-09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي .
*
* *
قانون رقم 01-09 
يتعلق بالمعهد العالي للقضاء 
الباب الأول 
أحكام عامة 
المادة 1 
يحول المعهد الوطني للدراسات القضائية، المحدث بالمرسوم الملكي رقم 587-69-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويحمل اسم "المعهد العالي للقضاء".
يكون مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، ويمكن أن تحدث مراكز تابعة له، يحدد عددها ومقارها بنص تنظيمي.
يخضع المعهد لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه والسهر فيما يخصه بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
ويخضع المعهد كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 2
تناط بالمعهد المهام التالية :
أولا :
- التكوين الأساسي للملحقين القضائيين من خلال أسلاك دراسية وندوات وتداريب تطبيقية، تمكنهم من اكتساب المعارف والتقنيات والسلوكات اللازمة لممارسة القضاء ؛
- تكوين القضاة المستمر والمتخصص ولاسيما عن طريق تنظيم دورات دراسية وندوات وتداريب داخل المغرب وخارجه.
ثانيا :
- التكوين الأساسي والمستمر في ميدان كتابة الضبط من خلال تلقين علوم وتقنيات ومناهج التسيير والتدبير وخدمة الوافدين وقواعد وأسس الإجراءات المسطرية المتبعة أمام مختلف درجات المحاكم ودراسة قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية ؛
- النهوض بكل ما يرمي إلى تطوير جهاز كاتبة الضبط عن طريق البحوث والدراسات ؛
- تقديم استشارات وإنجاز خبرات في ميدان اختصاص كتابة الضبط لفائدة الإدارة المركزية أو عندما يطلب من المعهد ذلك بصفة قانونية بواسطة السلطة الوصية ؛
- تنظيم دورات للتكوين وندوات وتداريب لاستكمال الخبرة وإعادة التأهيل.
ثالثا :
- القيام بالنشر والأبحاث والدراسات العلمية في مختلف الميادين القانونية والقضائية والفقهية ؛
- تنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية ؛
- التعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والأجنبية ذات الاهتمام المشترك.
يمكن للمعهد، علاوة على المهام المذكورة أعلاه، أن يقوم بتنظيم دورات أو ندوات تكوينية في المجال القانوني والقضائي لفائدة أطر وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة.
المادة 3 
يمكن للمعهد في نطاق اتفاقيات التعاون الثقافي والتقني والقضائي المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأجنبية : 
- قبول طلبة أجانب للمشاركة في دورات تكوين الملحقين القضائيين وموظفي كتابة الضبط ؛
- تنظيم ندوات تكوينية متخصصة لفائدة القضاة أو الأطر القضائية أو أطر كتابة الضبط الأجنبية ؛
- القيام بمهام الخبرة والاستشارة والتدريس لدى الدول المذكورة.
الباب الثاني 
التنظيم والتسيير 
المادة 4 
يدير المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
المادة 5 
يرأس وزير العدل مجلس إدارة المعهد الذي يضم بالإضافة إلى ممثلي الإدارة : 
- رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ؛
- المحامي العام الأول لدى المجلس الأعلى ؛
- كاتب المجلس الأعلى للقضاء ؛
- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ؛
- نقيب لهيأة المحامين ؛
- عميد كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ؛
- عميد كلية للشريعة ؛
- ثلاثة أساتذة يعينون من بين أساتذة المعهد المكلفين بالملحقين القضائيين ؛
- ثلاثة أساتذة يعينون من بين أساتذة المعهد المكلفين بكتاب الضبط ؛
- ممثل واحد عن كل فوج من الملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين، يتم انتخابه من لدن زملائه ومن بينهم. 
يمكن لرئيس مجلس إدارة المعهد أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره. 
تحدد بنص تنظيمي طريقة تعيين ممثلي الإدارة والرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ونقيب هيأة المحامين والعميدين والأساتذة وكيفية انتخاب ممثلي الملحقين القضائيين وكتاب الضبط المشار إليهم أعلاه.
يعين الرئيس من بين أعضاء مجلس الإدارة مقررا للاجتماع. 
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة.
المادة 6 
يتمتع مجلس إدارة المعهد بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد، ويتداول في جميع المسائل المتعلقة بمهامه وحسن سيره.
ولهذه الغاية، يقوم المجلس بالمهام التالية :
- الموافقة على النظام الداخلي للمعهد ؛
- إعداد النظام الأساسي لمستخدمي المعهد وعرضه على المصادقة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
- اقتراح نظام الدراسة والاختبارات ؛
- الموافقة على برامج التكوينات الملقنة داخل المعهد وطرق التقييم المستمر ؛
- المصادقة على الاتفاقيات التي يبرمها المعهد مع المؤسسات الأخرى ذات الأهداف المشتركة ؛
- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد ؛
- الموافقة على الحسابات الإدارية وحسابات التسيير ؛
- اقتراح نظام تعويض المدرسين بالمعهد والمؤطرين بالمحاكم وباقي المشاركين في أنشطة التكوين والبحث ولجان التقييم والاختبارات ؛
- حيازة العقارات وبيعها وتأجيرها ؛
- قبول الهبات والوصايا.
المادة 7
يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث لجان من بين أعضائه، يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه على الأقل مرتين في السنة لمناقشة مهامه، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولاسيما :
- قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ؛
- قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.
المادة 9
يعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.
إذا لم يتوفر النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية (8) أيام عقد اجتماع ثان بصفة قانونية دون اعتبار شرط النصاب. 
وتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
ولا يشارك المدير العام في التصويت.
المادة 10
يعين المدير العام للمعهد وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور. 
ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المعهد.
ولهذه الغاية يقوم بالمهام التالية :
ويمكن للمدير العام أن يتلقى تفويضا من مجلس إدارة المعهد لتسوية قضايا معينة. 
كما يجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى الكاتب العام أو أحد المديرين. 
المادة 11 
المدير العام للمعهد هو الآمر بقبض موارد المعهد وصرف نفقاته. وبهذه الصفة يقوم بالالتزام بالنفقات بموجب تصرفات أو عقود أو صفقات، ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات المعهد وموارده.
المادة 12
يساعد المدير العام في مهامه :
- مدير لتكوين الملحقين القضائيين والقضاة ؛
- مدير لتكوين كتاب الضبط ؛
- مدير للدراسات والأبحاث والتعاون؛
- كما يساعده في مهامه الإدارية كاتب عام. 
يعين المديرون والكاتب العام وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 13
تشتمل ميزانية المعهد على ما يلي :
تتألف هيئة العاملين بالمعهد من :

- المخصصات السنوية والإعانات المالية التي تمنحها الدولة ؛ 
-المحاصيل المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ؛
-عوائد القروض المأذون فيها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
-الإعانات المالية غير إعانات الدولة ؛
-الهبات والوصايا والحاصلات المتنوعة ؛
-المحاصيل الأخرى المأذون فيها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

- نفقات التسيير ؛
- نفقات التجهيز ؛
- نفقات مختلفة.
المادة 14
تتألف هيئة العاملين بالمعهد من :
-قضاة وأساتذة باحثين وأطر من كتاب الضبط، يتم تعيينهم بالمعهد بصفة دائمة أو مؤقتة طبقا لكيفيات تحدد في النظام الأساسي الخاص المشار إليه في المادة السادسة أعلاه ؛
-مستخدمين إداريين وتقنيين يتولى المعهد توظيفهم وفقا للنظام الأساسي المشار إليه أعلاه ؛
-موظفين يلحقون بالمعهد من الإدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الثالث 
أحكام انتقالية 
المادة 15
ينقل إلى المعهد العالي للقضاء الموظفون والأعوان التابعون لوزارة العدل والعاملون بالمعهد الوطني للدراسات القضائية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وذلك بطلب منهم.
ويدمج الموظفون والأعوان المنقولون وفق الفقرة السابقة ضمن هيئة مستخدمي المعهد وفق الشروط التي سيحددها النظام الأساسي للمستخدمين.
وفي انتظار ذلك يظلون خاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهم. 
المادة 16
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي لمستخدمي المعهد للموظفين والأعوان المدمجين وفقا لأحكام المادة السابقة أقل فائدة من الوضعية التي يتمتع بها المعنيون بالأمر في تاريخ إدماجهم.
وتعتبر الخدمات المنجزة من لدنهم في إطارهم السابق كما لو أنجزت بالمعهد العالي للقضاء.
المادة 17
يواصل الموظفون والأعوان المنقولون تطبيقا للأحكام السابقة انخراطهم برسم نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يشتركون فيها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من جميع الأحكام الأخرى المنافية.
المادة 18
تنقل إلى المعهد العالي للقضاء بدون عوض ملكية المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لإنجاز المهام الموكولة إليه بموجب هذا القانون.
تحدد بنص تنظيمي قائمة المنقولات والعقارات المشار إليها في الفقرة السالفة وكذا شروط تفويتها.
لا يترتب على نقل ملكية المنقولات والعقارات المشار إليها أعلاه أداء أية ضريبة أو رسم.
المادة 19 
يحل المعهد العالي للقضاء محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون، وكذا بالنسبة للخدمات المنجزة والأنشطة التقنية والقانونية والإدارية الجارية في التاريخ المذكور والمرتبطة باختصاصات المعهد. 
المادة 20
استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العمومية، لن ينص على التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على كيفية التسوية نتيجة انتقال الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 19 أعلاه. 
الباب الرابع 
أحكام تتعلق بالملحقين القضائيين 
المادة 21
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 5 و6 من الظهير الشريف رقم 467-74-1 بتاريخ 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء : 
الفصل 5 : "يوظف الملحقون القضائيون بحسب ما تقتضيه حاجات مختلف المحاكم على إثر مباراة يشارك فيها الأشخاص المتوفرون على الشروط المشار إليها في الفصل الرابع من النظام الأساسي لرجال القضاء والحاملون لشهادة جامعية لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن أربع سنوات مشفوعة بباكالوريا التعليم الثانوي.
تحدد بنص تنظيمي قائمة الشهادات الجامعية وإجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين."
الفصل 6 : "يعين المترشحون الناجحون ………………………………………….. ….. ………………………………………….. ………………………………………. ………………………………………….. ……………………………………….
………………………………………….. ………………عن بذلة الجلسة.
ويقضون بهذه الصفة تدريبا تحدد مدته بنص تنظيمي على ألا تقل عن سنتين.
يحدد بنص تنظيمي نظام وكيفية ومدة دورة الدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء والتدريب بمختلف المحاكم والإدارات المركزية والمصالح الخارجية المحلية والمؤسسات العامة أو الخاصة.
وفي المحاكم يمكن بوجه خاص أن يساعد الملحقون القضائيون القضاة في إجراءات التحقيق وأن يحضروا الجلسات زيادة على النصاب القانوني وأن يشاركوا فيها وفي مداولاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويلزمون بكتمان السر المهني وبارتداء البذلة الرسمية في الجلسة."
المادة 22 
يتمم الفصل 7 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 467-74-1 بتاريخ 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بالفقرة الرابعة التالية :
"الفصل 7 (الفقرة الرابعة).- غير أنه يمكن للجنة الامتحانات تمديد التمرين لمدة سنة بالنسبة للمترشحين الذين لم ينجحوا في الامتحان."
الباب الخامس 
أحكام ختامية 
المادة 23 
يسري العمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشر النصوص الصادرة لتطبيقه بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم الملكي رقم 587-69-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) بإحداث معهد وطني للدراسات القضائية. 
المادة 24 
يظل الملحقون القضائيون الموجودون في طور التكوين في تاريخ العمل بهذا القانون خاضعين لأحكام النصوص التي كان العمل جاريا بها وقت اجتيازهم مباراة الملحقين القضائيين إلى حين انتهاء مدة تكوينهم.