الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الامارات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الامارات. إظهار كافة الرسائل

السبت، 2 مارس 2024

قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2004م في شأن التطوع في الدفاع المدني

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة: الإدارة العامة للدفاع المدني.
المتطوع: كل شخص من المدنيين يتقدم بطوعه واختياره للمشاركة في أعمال الدفاع المدني سواء في حالات السلم أو الحرب أو الكوارث أو الطوارئ.

المادة (2)
يشترط لقبول المتطوع ما يأتي:
1. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2. ألا تقل سنه عن ست عشرة سنة ميلادية.
3. أن يكون لائقًا طبيًا.

المادة (3)
يتم الالتحاق بالتطوع بطلب يقدم إلى مديري إدارات الدفاع المدني على النموذج المعد لذلك والذي يصدر به قرار من وزير الداخلية.

المادة (4)
يقوم المتطوع بالمهام والواجبات الآتية:
1. المساعدة في إطفاء الحرائق ومحاصرتها.
2. المساهمة في إنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين ونقلهم إلى أقرب وحدة علاجية.
3. المشاركة في عمليات الإيواء والإخلال للضحايا والمشردين بسبب الحروب أو الكوارث أو غيرها وإغاثتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
4. المشاركة في أعمال تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة والتوعية الوقائية ورفع الروح المعنوية لدى أفراد المجتمع.
5. الإبلاغ عن أية مواد غريبة يشتبه فيها كالمتفجرات والقنابل أو أية مواد أخرى ذات خطر محتمل.
6. الإشراف على المخابئ وتهيئتها وإرشاد الأفراد إلى أماكنها.
7. توعية أفراد المجتمع بأهمية الدفاع المدني وتشجيعهم على التطوع فيه.
8. أية واجبات أخرى توكل إليه في حالات السلم أو الحرب أو الكوارث أو الطوارئ أو غيرها.
9. ويحصر دور المتطوعة في أي عمل يتناسب وطبيعتها ولا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية.


المادة (5)
يتم إعداد دورات تدريبية للمتطوعين، وتحدد الإدارة نوعية ومدد هذه الدورات.

المادة (6)


1. ينقطع المتطوع عن عمله الأصلي في حالات السلم والحرب والطوارئ والكوارث أو غيرها فور استدعائه من الإدارة، ويستمر صرف راتبه أو أجره من جهة عمله الأصلية إذا كان موظفًا لدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو القطاع الخاص.
2. يمنح غير الموظف تعويضًا إذا زادت مدة استخدامه في العمل التطوعي عن (24) ساعة في كل حالة يستدعى فيها للخدمة التطوعية، ويتم تحديد التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 المشار إليه.
3. تلتزم الإدارة بتأمين حاجيات المتطوع من غذاء ولباس وعلاج أثناء فترة عمله التطوعي.
4. تلتزم الإدارة بتأمين وسيلة الانتقال المناسبة للمتطوع في حالة استدعائه إذا كان يقيم خارج منطقة العمليات.
5. تحسب مدة التطوع ضمن مدة خدمة المتطوع الفعلية بجهة عمله الأصلية.
6. يجوز للإدارة منح المتطوع الذي يؤدي أعمالاً بطولية أو جهودًا كبيرة ومتميزة خلال عمله التطوعي الميداليات والشهادات التقديرية والمكافآت التشجيعية.


المادة (7)


مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية والقوانين السارية في الدولة يصدر قرار من الوزير بتحديد قيمة التعويض الذي يتم صرفه في حالة إصابة المتطوع أو وفاته أثناء عمله التطوعي أو بسببه.

المادة (8) التزامات المتطوع


يلتزم المتطوع بما يأتي:
1. تلبية نداء الإدارة والمسارعة إلى المنطقة التي يستدعى إليها في أي وقت يطلب منه ذلك.
2. عدم الامتناع عن العمل المكلف به أو رفض الاستمرار فيه بغير عذر مقبول.
3. عدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة.
4. عدم القيام بأية أعمال منافية للسلوك العام.
5. عدم إفشاء كل ما يعد سريًا بطبيعته أو بموجب اللوائح والأنظمة الخاصة بالدفاع المدني.
6. المحافظة على كل ما تسلمه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة والالتزام بردها فور تركه الخدمة مع وجوب الإبلاغ في حال تلف أو فقد أي منها.
7. إخطار الإدارة بأي تغيير يطرأ على البيانات الخاصة به مثل اسمه وجنسيته وعنوانه ورقم هاتفه وغيرها من البيانات الجوهرية.
8. المحافظة على عدم إفشاء أسرار وخصوصيات الأشخاص الذين تقدم لهم المساعدة المطلوبة بحكم اطلاعه على أعراض وخصوصيات الناس وذلك تماشيًا مع القيم والعادات والتقاليد.


المادة (9)


يعتبر المتطوع طبقًا لهذا القانون في حكم المكلف بالخدمة العامة وذلك في كل ما يسند إليه من أعمال الدفاع المدني.

المادة (10)


يعفى المتطوع من عمله التطوعي لأحد الأسباب الآتية:
1. المرض المقعد.
2. العاهة المستديمة.
3. انتهاء الإقامة بالدولة.
4. الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة تهدد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
5. إذا أبدى رغبته كتابة في إعفائه ووافقت الإدارة على ذلك.

المادة (11)


ينشأ بند خاص في ميزانية الوزارة لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (12)


يخضع المتطوع من حيث الضبط والربط والتحقيق في المخالفات والجزاء عليها لأحكام اللائحة التي يصدرها الوزير في هذا الشأن.

المادة (13)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (14)


يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (15)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

الخميس، 29 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (13) لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الأتي:

الفصل الأول : تعاريف

المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة: السلطة الجمركية في الإمارة المعنية.
إجراء كيمبرلي: النظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام.
الجهة المعنية: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الماس: المعدن الطبيعي الذي يحتوي على كربون مبلور ضمن النظام الايسوميتري والذي يتصف بمقاومة نسبية للخدش بمعدل (10) وكثافة نوعية تبلغ (3.52) تقريبًا ومعامل انكسار بمعدل (2.42).
الماس الخام: الماس غير المشغول أو المنشور بشكل بسيط أو مشقوق أو مشذب ويرد ضمن بنود النظام المنسق لترميز وتصنيف السلع رقم (7102.10) و(7102.21) و(7102.31) الوارد في إجراء كيمبرلي.
ماس المنازعات: الماس الذي تستعمله حركات التمرد أو حلفاؤها في تمويل الصراع الذي يهدف إلى تفويض الحكومات الشرعية وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي النافذة ذات الصلة أو أية قرارات أخرى يتخذها مجلس الأمن مستقبلاً، ووفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55/ 56 أو أية قرارات مماثلة تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة مستقبلاً.
بلد المنشأ: البلد الذي تم فيه تعدين أو استخراج شحنة الماس الخام.
بلد المصدر: آخر بلد مشارك تمت فيه عملية تصدير شحنة الماس الخام حسب البيانات المسجلة بوثيقة الاستيراد.
التصدير: الإخراج من أي جزء من الإقليم الجغرافي للدولة.
جهة التصدير: الجهة التي يعينها المشارك الذي تغادر أراضيه شحنة الماس الخام وتكون مفوضة بالتصديق على شهادة أجراء كيمبرلي.
الاستيراد: الإدخال إلى أي جزء من الإقليم الجغرافي للدولة.
جهة الاستيراد: الجهة أو الجهات التي يعينها المشارك الذي تستورد إلى أراضيه شحنة الماس الخام وتقوم باستكمال كافة إجراءات الاستيراد خصوصًا التأكد من الشهادة المرفقة.
شهادة الدولة: شهادة إجراء كيمبرلي التي تصدرها الجهة المعنية في الدولة.
شهادة إجراء كيمبرلي: وثيقة ضد العبث والتزوير وتتخذ شكلاً خاصًا مبينًا فيه أن شحنة الماس الخام مستوفية لمتطلبات إجراء كيمبرلي.
الطرد: طرد واحد أو أكثر من الماس معبأة معًا وليس بشكل فردي.
المشارك: أية دولة أو منظمة دولية أو إقليم غير مستقل تابع لدولة أو إقليم جمركي يسري عليه إجراء كيمبرلي.
الشحنة: طرد أو أكثر مستورد أو مصدر بصورة فعلية.
العبور: المرور الطبيعي عبر إقليم المشارك أو غير المشارك بالمسافنة أو التخزين أو تغيير وسيلة النقل أو بغير بذلك حيث يكون هذا المرور جزء من رحلة كاملة تبدأ وتنتهي وراء حدود المشارك أو غير المشارك.
المفتش: الشخص المعين من قبل الجهة المعنية والسلطة المختصة والمخول صفة مأموري الضبط القضائي.

الفصل الثاني : اختصاصات مجلس الوزراء والوزير

المادة (2)
في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون يختص بالوزير بما يأتي:
1. تعديل القائمة التي تحتوي على المشاركين في إجراء كيمبرلي.
2. نشر المعلومات الواردة في الطلبات المقدمة للحصول على شهادة الدولة أو المعلومات التي جمعت خلال التفتيش بموجب أحكام هذا القانون.
3. جمع وتصنيف واستخدام الإحصائيات المتعلقة بشهادات الدولة وشهادات كيمبرلي المرفقة باستيراد الماس الخام إلى الدولة من أجل التحليل والدراسة أو للتبادل مع المشاركين الآخرين، ونشر عدد تلك الشهادات.
4. تحديد الطريقة أو النموذج الخاص لتقديم الطلبات للحصول على الشهادة والتصديق عليها وتحديد محتويات الشهادة ومدة سريانها.
5. تحديد الطريقة أو الشكل والبيانات التي يجب أن يحتوي عليها الطلب الذي يُقدم إلى السلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون.
6. وضع الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاويات المستخدمة في تصدير أو استيراد الماس الخام.
7. تحديد السجلات التي يجب أن يحتفظ بها الأشخاص الذين يستوردون أو يصدرون الماس الخام.

المادة (3)
تحدد نقاط الدخول والخروج لاستيراد وتصدير الماس الخام إلى ومن الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة (4)
تحدد الرسوم المستحقة عن إصدار أو استبدال أو تصديق شهادات الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

الفصل الثالث : نظام استيراد الماس الخام

المادة (5)
يُحظر استيراد الماس الخام إلى الدولة إلا إذا توافر الشرطان الآتيان:
1. أن يكون الاستيراد مشفوعًا بشهادة إجراء كيمبرلي مصادق عليها من الجهة المعنية للمشارك ومحتوية على معلومات كاملة وصحيحة.
2. أن يستورد في حاويات مقاومة للعبث ومقفلة حسب الأصول من قِبل الجهة المعنية لذلك المشارك.

المادة (6)


على السلطة المختصة التأكد من عدم العبث في الشهادة قبل التصديق عليها وإعادتها إلى المستورد للاحتفاظ بها باعتبارها رخصة لحيازة الماس الخام المستورد.

المادة (7)


على السلطة المختصة إخطار جهة التصدير بما يفيد تأكيد الاستيراد.

المادة (8)


على السلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر الشخص الذي استورد الماس الخام بإعادته إلي المشارك في حالة وصوله إلى الدولة مشفوعًا بشهادة إجراء كيمبرلي ولكن في حاوية مفتوحة.

المادة (9)


على السلطة المختصة أن تقوم بفتح الحاويات للتأكد من مطابقة محتوياتها للبيانات الواردة في شهادة إجراء كيمبرلي.

المادة (10)


1.إذا قررت السلطة المختصة عدم صحة البيانات أو عدم تطابق محتويات الشحنة مع شهادة إجراء كيمبرلي المرفقة بالماس الخام، وجب على تلك السلطة القيام بما يأتي:
أ. حجز الشحنة فورًا.
ب. إرسال المعلومات ذات الصلة إلى الجهة المعنية للمشارك التي أصدرت أو صادقت على شهادة الشحنة المحجوزة.
2. إذا كان الأمر نتيجة خطأ غير مقصود، جاز للسلطة المختصة بالتشاور مع الجهة المعنية للمشارك التي أصدرت أو صادقت على الشهادة أن تصحح الخطأ وتواصل إجراءات الفحص والتدقيق.
3. يجب على السلطة المختصة التي حجزت الشحنة في الحالات الأخرى أن تعيد الشحنة على نفقة المستورد إلى الجهة المعنية لبلد المُصدر إذا أمكن تحديده وإلا وجب على تلك السلطة مصادرة تلك الشحنة وطرحها للبيع بالمزاد العلني وتحويل المبلغ الناتج عن ذلك بعد خصم تكاليف البيع إلى الجهة المعنية للمشارك لاستخدامه في تفعيل نظام التصديق الذي نص عليه إجراء كيمبرلي.

المادة (11)


لا يجوز لأي شخص - طبيعيًا كان أو اعتباريًا - أن يقوم باستيراد أو تصدير الماس الخام إلى ومن الدولة إلا من خلال نقاط الدخول أو الخروج المحددة ذلك.

الفصل الرابع : نظام تصدير الماس الخام

المادة (12)


يُحظر تصدير الماس الخام من الدولة إلا إذا توافر الشرطان الآتيان:
1. أن يكون التصدير مشفوعًا بشهادة الدولة طبقًا لمتطلبات إجراء كيمبرلي.
2. أن يصدر في حاويات مقاومة العبث ومُقفلة من السلطة المختصة حسب الأصول.

المادة (13)


1. على السلطة المختصة عند التصديق على شهادة الدولة مراعاة ما يأتي:
أ. أن يقدم المصدر أدلة قاطعة بأن الماس الخام الذي يريد تصديره قد تم استيراده طبقًا للشروط الواردة في هذه القانون أو كان موجودًا في الدولة قبل نفاذ هذا القانون.
ب. أن تكون البيانات المدونة في الشهادة صحيحة بالإضافة إلى أن الماس الخام سيُصدر إلى المشارك في إجراء كيمبرلي.
ج. أن يتم استيفاء الرسوم المقررة لإصدار الشهادة.
2. على السلطة المختصة عدم التصديق على الشهادة إلا بعد قفل الحاوية التي تحتوي على الماس الخام.
3. تقوم السلطة المختصة بتسليم الشهادة التي صدقت عليها إلى المصدر.

المادة (14)


عند استلام الطلب للحصول على شهادة الدولة لتصدير الماس الخام، فللجهة المعنية ما يأتي:
1. تسليم الشهادة إذا كان الطلب مستوفيًا للشروط التي نصت عليها المادة (13) من هذا القانون.
2. إخطار مقدم الطلب كتابةً بأسباب عدم كفاية الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهلة المقررة لاستيفاء النقص في الطلب، فإذا لم يستوفِ خلالها اعتبر الطلب مرفوضًا.
3. رفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة (13) من هذا القانون وإخطار مُقدم الطلب بذلك مع بيان أسباب الرفض.

المادة (15)


يجوز للسلطة المختصة أن تعتبر البيان الذي يوقعه المصدر دليلاً قاطعًا على أن الاستيراد شرعي إلى الدولة إذا كان المصدر عضوًا في منظمة تمثل تجار الماس الخام وسبق لها المساهمة في وضع نظام الضمانات وتنظيم الصناعة الذاتي لأغراض تنفيذ إجراء كيمبرلي وكانت مدرجة في القائمة التي تضعها الجهة المعنية للمشارك لهذا الغرض، ويجب أن يحتوي هذا البيان على المعلومات التي تدون في فاتورة طبقًا للشروط والأحكام الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.

المادة (16)


على السلطة المختصة حجز الشحنة من الماس الخام المراد تصديره في حالة عدم توافر الشروط التي نصت عليها المادتان (13) و(15) من هذا القانون.

المادة (17)


على السلطة المختصة قبل التصديق على الشهادة أن تقوم بفحص الماس الخام المراد تصديره للتأكد من مطابقة خصائصه للبيانات المدونة في الشهادة، وبخاصة الوزن والقيمة.

الفصل الخامس : نظام عبور الماس الخام إلى خارج الدولة

المادة (18)


1. للسلطة المختصة أن تحجز الماس الخام العابر إلى خارج الدولة إذا لم يكن مشفوعًا بشهادة إجراء كيمبرلي أو كان في حاوية مفتوحة.
2. للسلطة المختصة أن تأمر بإعادة الماس الخام العابر إلى خارج الدولة والمشفوع بشهادة إجراء كيمبرلي إلى المشارك الذي أصدر الشهادة إذا وصل إلى الدولة في حاوية مفتوحة.

الفصل السادس : تنظيم الصناعة الذاتي

المادة (19)


يجوز للمنظمات التي تمثل تجار الماس الخام والتي أسهمت في وضع نظام الضمانات وتنظيم الصناعة الذاتي لأغراض التنفيذ إجراء كيمبرلي أن تقدم طلبًا إلى الوزير لإدراجها في القائمة المعدة لهذا الغرض طبقًا للشروط والأحكام الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الفصل السابع : التصرف في الأشياء المحجوزة

المادة (20)


على المفتش - عند ضبط أو حجز الماس الخام أو أية أشياء أخرى متعلقة به - أن يبين الأسباب التي دعت للقيام بذلك الضبط أو الحجز.

المادة (21)


يجوز حفظ الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به في المكان الذي حجزت فيه أو نقلها إلى مكان أكثر أمنًا.

المادة (22)


1. مع مراعاة حكم البند (3) من هذه المادة لا يجوز استمرار حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به بعد أن تقرر السلطة المختصة أن ذلك الماس أو تلك الأشياء لا تخالف أحكام هذا القانون.
2. لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ضد المالك أو الحائز بموجب أحكام هذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به, وعلى السلطة المختصة عندها إعادة ذلك الماس أو تلك الأشياء إلى مالكها أو إلى حائزها عند حجزها.
3. إذا رُفعت الدعوى الجزائية ضد المالك أو الحائز بموجب أحكام هذا القانون، جاز استمرار حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به إلى أن تنتهي المحاكمة، ولمالكها أو حائزها اللجوء إلى النيابة العامة أو القضاء لطلب فك الحجز.
4. إذا برأت المحكمة المتهم جاز لها أن تأمر بإعادة الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به لمالكها أو حائزها عند حجزها.
5. إذا أدانت المحكمة المتهم، جاز لها بالإضافة إلى أية عقوبة توقعها بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بمصادرة الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به.

الفصل الثامن : العقوبات

المادة (23)


1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل أو شرع في إدخال الماس الخام إلى الدولة أو أخرجه أو شرع في إخراجه منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بقصد تهريبه مع مصادرة الماس الخام ووسائل النقل وغير ذلك من الأشياء التي استخدمت في التهريب أو أعدت لتستخدم فيه.
2. لا يجوز مصادرة السفن التي تزيد حمولتها المسجلة على مئتي طن وكذلك وسائل بالنقل العامة والطائرات.
3. يُخطر بقرار المصادرة مالك الماس الخام والأشياء المحجوزة أو الشخص الذي ضبطت في حيازته أو مالك وسيلة النقل، ولكل ذي مصلحة أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره رسميًا بذلك.

المادة (24)


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. أدلى شفويًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا بمعلومات غير صحيحة فيما يتعلق بأي بيان أو أي مستند آخر للحصول على شهادة الدولة لتصدير الماس الخام مع علمه بعدم صحتها.
2. قدم إلى السلطة المختصة أو استعمل أثناء مباشرته أي إجراء للحصول على شهادة الدولة أي بيان أو مستند آخر يحتوي على معلومات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها.
3. أخفى أية معلومات أساسية بصدد أي إجراء يتعلق بشهادة الدولة.

المادة (25)


فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (23) و(24) من هذا القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (26)


لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أية إجراءات تحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من السلطة المختصة.

المادة (27)


تنقضي الدعوى الجزائية بتنازل السلطة المختصة عنها في أي وقت وقبل أن يصدر حكم نهائي فيها، وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الطلب بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلي الباقين.

الفصل التاسع : اختصاصات مفتشي السلطة المختصة

المادة (28)
النصوص السابقة


يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة، قرارًا بتحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش، على أن يكون من بينهم من لديه خبرة بالألماس، وذلك للتحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لهم إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه وللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (29)


لمأمور الضبط القضائي على وجه الخصوص ما يأتي:
1. الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود والوثائق أيًا كان نوعها إذا تعلقت بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعملية استيراد وتصدير الماس الخام إلى ومن الدولة بما في ذلك الدفاتر التجارية والمستندات المصرفية وأنظمة الحاسب الآلي وله ضبطها عند تعلقها بجريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2. دخول وتفتيش أي مكان أو وسيلة نقل - ما عدا المساكن - عندما تكون لدى المفتش أسباب تحمله على الاعتقاد أن الماس الخام أو أي سجل أو دفتر حسابات أو وثيقة ينطبق عليها هذا القانون توجد في ذلك المكان أو تلك الوسيلة.
3. فتح أي طرد أو حاوية عندما تكون للمفتش أسباب تحمله على الاعتقاد أنها تحتوي على أي شيء نص عليه في البند السابق.
4. فحص الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به.
5. أخذ قياسات وإجراء تحاليل للماس الخام لا تؤثر في قيمته.
6. ضبط الأشياء المتعلقة بجرائم الماس الخام ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكابها عدا السفن التي تزيد حمولتها المسجلة على مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات.
7. الاستعانة بالسلطة العامة.

الفصل العاشر : أحكام عامة

المادة (30)


تسعى الجهة المعنية إلى ضمان التنفيذ الأمثل لإجراء كيمبرلي للنظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام وخاصة من خلال التعاون مع المشاركين في هذا الإجراء، ولتحقيق هذه الغاية ومع عدم الإخلال بقنوات الاتصال المتبعة في الدولة، يجوز لها أن تتبادل المعلومات مع المشاركين الآخرين حول التجارة في الماس الخام وماس المنازعات وتتعاون معهم في مراقبة الأنشطة المتعلقة بهذه التجارة.

المادة (31)


تحتفظ الجهة المعنية بقاعدة بيانات عن الأحكام الصادرة من المحاكم حول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (32)


لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأية إجراءات جمركية نافذة في الدولة.

المادة (33)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (34)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992،
- وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة المعنية.
اللجنة: لجنة مكافحة التستر التجاري.
التستر: تمكين الأجنبي - سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا - من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح القوانين والقرارات النافذة بالدولة له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، أو تمكينه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه.
المتستر: كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن الأجنبي - سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا - من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة.
المتستر عليه: كان أجنبي - سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا - يمارس أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة المتستر.

المادة (2)
يحظر التستر على أي أجنبي - سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا - سواء كان ذلك باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى في ضوء تعريف التستر الوارد في المادة (1) من هذا القانون.

المادة (3)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المتستر بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأنشطة المتستر عليها وفي حال العود تكون العقوبة حبس المتستر مدة لا تجاوز سنتين مع غرامة مقدراها مائة آلف درهم. ويعاقب المتستر عليه بذات العقوبة مع إبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.

المادة (4)


يترتب على حكم الإدانة وفقًا لأحكام المادة السابقة شطب قيد المتستر من السجل التجاري بالنسبة للنشاط المتستر عليه وإلغاء الترخيص الممنوح له وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الحكم، ويُنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين تصدران بالدولة على أن تكون إحداهما باللغة العربية.

المادة (5)


يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع سجلات ومستندات الأنشطة الاقتصادية والمهنية ذات العلاقة.

المادة (6)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع السلطات المختصة.

المادة (7)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2005 في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
- وبناءً على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة الأولى
يُحظر بأي صورة من الصور مشاركة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة ميلادية من الجنسين في (سباقات الهجن) وتبطل كافة إجراءات استقدامهم.

المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة .

المادة الثالثة
تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1975 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للمعلومات والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، بإنشاء هيئة الإمارات للهوية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق للمجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص معنى آخر:
الدولـــة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للهوية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس.
المسجل السكاني: سجل السكان بالدولة ويشمل البيانات الفردية والواقعات المدنية.
البيانات الفردية: البيانات التي تميز كل فرد بذاته وتشمل: البصمات بأي من صورها – فصيلة الدم – الاسم وتاريخ تغييره إن وجد – العنوان والسكن – مكان وتاريخ الميلاد – الجنس – الديانة – الجنسية – الإقامة لغير المواطن – الحالة الاجتماعية – أرقام القيد الخاصة بالوالدين أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء – المؤهل العلمي والتخصص – الوظيفة أو المهنة وجهة العمل وأية بيانات أخرى يحددها المجلس بناءً على اقتراح من المدير العام.
الواقعات المدنية: عناصر الحالة المدنية للفرد والتي تتعلق بالآتي: الميلاد – الزواج – الطلاق – الجنسية – الإقامة – الوفاة، وأية واقعات أخرى يحددها المجلس بناءً على اقتراح من المدير العام.
الإحصائيات المجمعة: الأرقام الإجمالية لبيان ما أو أكثر من البيانات السكانية المقيدة في سجلات الهيئة، والتي يمكن أن يستخلص منها مؤشرات اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية أو ثقافية أو غيرها.
البطاقة : بطاقة الهوية التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون.
رقم الهوية: الرقم الموحد المنصوص عليه في المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه.

الفصل الأول: إنشاء النظام والقيد فيه

المادة (2)
ينشأ بالدولة نظام للسجل السكاني، لتسجل البيانات الفردية والواقعات المدنية للمواطنين وغير المواطنين المقيمين بالدولة.
ويجوز إنشاء سجلات أخرى بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح المدير العام.


المادة (3)
يتم قيد البيانات الفردية والواقعات المدنية للأفراد في نظام السجل السكاني طبقًا لما يقرره المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.
ويكون لكل مواطن أو غير مواطن مقيم بالدولة تم قيده في نظام السجل السكاني رقم ثابت يسمى رقم الهوية.
ويجب على جميع الجهات المعنية إثبات هذا الرقم في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد، واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات، دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات.


المادة (4)
1. على الأفراد المشمولين بأحكام هذا القانون أن يتقدموا لقيد أنفسهم في نظام السجل السكاني في المواعيد والمراحل التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
2. يقدم طلب القيد بوساطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه، أو وفقًا لما يقرره المجلس.

المادة (5)
على الجهات المعنية كل في حدود اختصاصاتها أن تقوم بإخطار الهيئة بما يرد إليها من بيانات فردية أو واقعات مدنية أو أي تغيير أو تعديل في هذه البيانات أو الواقعات، في المواعيد وطبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة (6)


مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، يلتزم الأفراد المقيدون في نظام السجل السكاني بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية المتعلقة بهم خلال الموعد وطبقًا للإجراءات التي يحددها المجلس بناءً على اقتراح المدير العام، وعلى من يتلقى البلاغ إعطاء المبلغ ما يفيد ذلك بعد التحقيق من شخصيته.
وفي جميع الأحوال يكون الإبلاغ من صاحب الشأن أو من ينوب عنه وفقًا لما يقرره المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.


المادة (7)


للهيئة أن تطلب من الأفراد وكذلك الأشخاص الاعتبارية الخاصة المشمولة بأحكام هذا القانون الإدلاء بما لديهم من بيانات أو معلومات تتعلق بهم، متى كان ذلك لازمًا لنظام السجل السكاني أو لغيره من سجلات الهيئة، وتحدد إجراءات ومواعيد ذلك بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.

المادة (8)


تتولى سفارات وقنصليات الدولة في الخارج إخطار الهيئة بالبيانات الفردية والواقعات المدنية أو أية تغييرات فيها والتي ترد إليها من المواطنين المقيمين بدائرة اختصاصها.

الفصل الثاني: بطاقة الهوية

المادة (9)


تصدر الهيئة لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني بطاقة تسمى بطاقة الهوية.
ومع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون، يجب التقدم لاستخراج البطاقة لكل من بلغ سن الخامسة عشرة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه هذه السن.
ويصدر بتحديد نموذج البطاقة والبيانات التي تتضمنها وإجراءات الحصول عليها وموعد تجديدها قرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.
ويكون الاعتداد في إثبات الشخصية بهذه البطاقة دون غيرها وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء.


المادة (10)


مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، وفيما عدا حالات الضرورة التي يحددها مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام، يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طلب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة.
ولا يسري هذا الحظر إلا بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس.


المادة (11)


على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أو حدوث تغير في البيانات المثبتة بها، أن يبلغ الهيئة بذلك خلال المواعيد وطبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.

الفصل الثالث: استخراج البيانات

المادة (12)


لكل فرد أن يحصل على صورة رسمية من البيانات الفردية الخاصة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه، ولرب الأسرة - كذلك - استخراج هذه البيانات بالنسبة للأفراد الذين قام بقيدهم طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون.
ولا يجوز إعطاء هذه البيانات لغير من ذكر بالفقرة السابقة إلا بموجب توكيل خاص ممن يتعلق به البيان ويشترط أن يكون هذا التوكيل مصدقًا عليه وفقًا للقواعد المقررة.


المادة (13)


مع عدم الإخلال بأحكام المادة (12) من هذا القانون، يجوز للجهات المعنية أن تحصل من الهيئة على صورة رسمية من البيانات المقيدة بالسجل السكاني إذا كانت لازمة لمباشرتها لاختصاصاتها وفي حدود هذه الاختصاصات وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (14)


يجوز للمدير العام وفقًا للقواعد التي يحددها المجلس منح بيانات إحصائية شاملة لأغراض البحث العلمي والدراسات المجتمعية والسكانية، وعلى من يرغب بالحصول على هذه البيانات أن يتقدم بطلب على النموذج الذي تعده الهيئة مرفقًا به المستندات التي يحددها المجلس، وللمدير العام الحق في رفض الطلب وإخطار الطالب بذلك كتابةً بعد التحقق من جدوى هذه المعلومات للغرض المطلوبة من أجله، واستيفاء أية شروط أخرى يراها المجلس لازمة.
ويجوز التظلم من القرار الصادر بالرفض، وذلك خلال المواعيد وطبقًا للإجراءات التي يحددها المجلس بناءً على اقتراح المدير العام، ويكون قرار الرئيس الصادر في موضوع التظلم نهائيًا.


المادة (15)


يحظر على من حصل على معلومات بناءً على حكم المادتين (13) و(14) من هذا القانون أن يستخدمها في غير الغرض الذي وافقت الهيئة على إعطائها من أجله، ويجب عليه الالتزام بالشروط التي أعطيت إليه هذه المعلومات بمقتضاها.
ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في المادة (18) من هذا القانون، يجوز للهيئة عدم منح المخالف البيانات التي يطلبها مستقبلاً وللمدة التي تحددها.


الفصل الرابع: العقوبات

المادة (16)


يعاقب بغرامة لا تزيد على (1,000) ألف درهم كل من يخالف أحكام المادتين (6) و (10) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

المادة (17)


يعاقب بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم كل من يخالف حكم المادة (7) من هذا القانون.

المادة (18)


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات صحيحة لنظام السجل السكاني.

المادة (19)


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف - بسوء نية - المادتين (14) و(15) من هذا القانون.

المادة (20)


يعتبر ظرفًا مشددًا ارتكاب ممثلو الشخص المعنوي أو مديروه أو وكلاؤه أو أعضاء مجلس إدارته، مخالفة لحكم أي من المادتين (14) و(15) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة في حالة إدانة أي ممن ذكروا في الفقرة السابقة أن تحكم بوقف الشخص المعنوي الذي يتبع له المحكوم عليه عن ممارسة نشاطه للمدة التي تحددها إذا ارتكبت المخالفة باسمه أو لمصلحته.


المادة (21)


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أفشى سرًا من أسرار العمل أو بيانًا من بيانات السجل السكاني أو غيره من البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة المقيدة لدى الهيئة يكون قد اطلع عليه بحكم عمله.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة (22)


يكون تنفيذ نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وفقًا للمراحل التي يحددها المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة (23)


تحدد النماذج الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة (24)


تحدد رسوم الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس.

المادة (25)


يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس تشكيل لجنة وطنية لمراجعة البيانات الفردية قبل قيدها بالسجل السكاني أو غيره من سجلات الهيئة ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عملها.

المادة (26)


تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التصحيح في البيانات الفردية والواقعات المدنية التي سبق قيدها بنظام السجل السكاني.

المادة (27)


تعتبر البيانات المقيدة بالبطاقة والسجل السكاني وغيره من سجلات الهيئة والشهادات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة فيما هو ثابت فيها ما لم يثبت خلافها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي بات.

المادة (28)


للرئيس تفويض نائب الرئيس في مباشرة بعض الاختصاصات المقررة له بموجب هذا القانون، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

المادة (29)


يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس قرارًا بتخويل بعض موظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.

الفصل السادس: أحكام ختامية

المادة (30)


يصدر الرئيس بعد موافقة المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (31)


يُلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (32)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2006م في شأن الدفاع المدني

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم( 4 ) لسنة 1976م بالموافقة على انشاء مديرية عامة للدفاع المدني ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (12 )لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم( 3 )لسنة 1979م في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم( 5 )لسنة 1985م والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم( 3 )لسنة 1987م والقوانين المعدلة به ،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م .، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم( 21 )لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم( 9 )لسنة 2004م في شأن التطوع في الدفاع المدني ،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :


الباب الأول: أحكام عامة

المادة (1) تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
الإمارة : أية إمارة من إمارة الدولة .
المنطقة : جزء من الإمارة .
الوزارة: وزارة الداخلية .
الوزير: وزير الداخلية .
الوكيل: وكيل الوزارة .
الجهاز : جهاز الدفاع المدني .
المجلس: مجلس الدفاع المدني .
الرئيس : رئيس المجلس .
الجهات المعنية: أية جهة حكومية أو غير حكومية لها دور في تقديم المساندة للدفاع المدني في مجال مواجهة المخاطر والكوارث .
الإدارة العامة : الإدارة العامة للدفاع المدني .
المدير العام: مدير عام الدفاع المدني .
الإدارات الفرعية : إدارات الدفاع المدني الفرعية المنشأة في مناطق الدولة المختلفة .
مدير إدارة الدفاع المدني : مدير إدارة الدفاع المدني بالإمارة أو المنطقة .
تدابير الدفاع المدني : مجموعة الإجراءات والوسائل التي يتخذها الجهاز لحماية الأرواح والممتلكات والمرافق والمشروعات العامة والخاصة والثروات الوطنية .
الدفاع المدني : حماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية في أوقات السلم والحرب والطوارئ والكوارث .
الكارثة : كل حدث طبيعي أو غير طبيعي يقع بإنذار أو بدون سابق إنذار من شأنه أن يهدد بالموت أو يحدث خسائر في الممتلكات أو البيئة أو يعيق سير الحياة في المجتمع ولا يمكن التعامل معه بخدمات الطوارئ العادية ويتطلب تضافر الجهود والحد من أضراره .
المخاطر : كل حدث جسيم وقع أو محتمل الوقوع تتطلب مواجهته وضع الجهاز في حالة تأهب .
النفير العام : النداء العام للعاملين بالجهاز من عسكريين ومدنيين ومتطوعين لرفع الجاهزية واتخاذ مواقعهم لمواجهة الكارثة .
المتطوع : كل شخص من المدنيين يتقدم بطوعه واختياره للمشاركة في أعمال الدفاع المدني في أوقات السلم أو الحرب أو الكوارث أو الطوارئ .

المادة (2)
الجهاز هيئة مدنية نظامية تتبع الوزارة يناط بها اتخاذ جميع الإجراءات ومباشرة الأعمال الكفيلة بحماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية في أوقات السلم والحرب ضد المخاطر والكوارث ، وتسرى على العاملين العسكريين فيه القوانين المنظمة لقوة الشرطة والأمن ، أما العاملين المدنيين فيه فتسري في شأنهم القوانين المنظمة للخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية .
ويرأس الوزير الجهاز ، ويكون له حق الإشراف عليه ورقابة سير العمل فيه .


الباب الثاني: تكوين جهاز الدفاع المدني

المادة (3)
يتكون الجهاز من :
أولا: المجلس .
ثانيا: الإدارة العامة والإدارات الفرعية .
ثالثا: اللجان المحلية للدفاع المدني .
رابعا: المتطوعون .


المادة (4)
أولاً: المجلس :
1-يشكل المجلس من :
الوزير ، رئيساً.
الوكيل ، عضواً.
وكيل وزارة التربية والتعليم ، عضواً.
وكيل وزارة الأشغال العامة ، عضواً.
وكيل وزارة الطاقة – قطاع الكهرباء والماء ، عضواً.
وكيل وزارة العمل ، عضواً.
وكيل وزارة المالية والصناعة ، عضواً.
وكيل وزارة الصحة ، عضواً.
وكيل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ، عضواً.
وكيل وزارة البيئة والمياه ، عضواً.
وكيل وزارة الاقتصاد ، عضواً.
ممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة ، عضواً.
ممثل عن الهيئة الوطنية للمواصفات ، عضواً.
الأمين العام للبلديات بالدولة ، عضواً.
المدير العام للهيئة الاتحادية للبيئة ، عضواً.
رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر ، عضواً.
مدير عام الدفاع المدني ، عضواً.
2- يحل الوكيل محل الرئيس في حالة غيابه .


المادة (5)
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ستة أشهر في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه ويجوز للمجلس في حالة الضرورة الاجتماع بطلب من الرئيس أو أغلبية أعضاء المجلس ، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
2- للمجلس الحق في الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم حق التصويت .


المادة (6)


يكون للمجلس أمانة عامة تتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومهامها قرار من الرئيس .

المادة (7)


يختص المجلس بما يأتي :
1- المشاركة في رسم السياسة العامة للدفاع المدني .
2- اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها .
3- تحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني ومتابعتها .
4- اعتماد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة .
5- تحديد المدن والمناطق التي تطبق فيها كل أو بعض تدابير الدفاع المدني ، وتقرير أولوية التنفيذ أثناء الطوارئ .

6- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للإدارة العامة قبل رفعه للوزارة للاعتماد .
7- التعاون والتنسيق مع إدارات المناطق الحرة بالدورة بشأن اشتراطات الأمن والسلامة فيها .
8- رفع التوصية لرئيس الدولة بشأن الإعلان عن وجود كارثة .
9- اتخاذ القرارات المناسبة في شأن المخاطر المحتملة وكيفية مواجهتها على ضوء النتائج والمقترحات المرفوعة إليه من اللجنة المحلية للدفاع المدني .
10- أية اختصاصات أخرى يكلف بما من مجلس الوزراء وتدخل في أهداف واختصاصات الدفاع المدني .


المادة (8)


تكون الإدارات العامة والإدارات الفرعية مسؤولة عن مباشرة الإجراءات والأعمال المنصوص عليها في هذا القانون ، وتنفيذ تدابير الدفاع المدني واتخاذ جميع الطرق الوقائية والاحترازية الكفيلة بتلافي الأخطار أو إزالة آثارها ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
وتباشر على وجهة الخصوص ما يأتي :
1- اقتراح السياسة العامة للدفاع المدني .
2- إعداد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ سياسة الدفاع المدني ومتابعتها .
3- وضع شروط ومواصفات المخابئ العامة والخاصة .
4- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المجلس وتدخل في اختصاصات الدفاع المدني .


المادة (9)


1- تشكل لجنة محلية للدفاع المدني في كل إمارة أو منطقة على النحو الآتي :
ممثل الحاكم ، رئيساً.
مدير عام الشرطة ، عضواً.
مدير إدارة الدفاع المدني ، عضواً.
مدير عام البلدية ، عضواً.
مدير المنطقة الطبية ، عضواً.
مدير المنطقة التعليمية ، عضواً.
مدير مكتب العمل ، عضواً.
مدير المنطقة المحددة في وزارة الطاقة / قطاع الكهرباء والماء عضواً.
مدير هيئة الكهرباء والمياه في الإمارة المعنية ، عضواً.
مدير المنطقة الزراعية بوزارة البيئة والمياه ، عضوا
مدير مكتب وزارة الأشغال العامة ، عضواً.
ممثل عن الشركات والمؤسسات المعنية بالاتصالات ، عضواً.
مدير فرع مؤسسة الإمارات للاتصالات ، عضواً.
ممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة ، عضواً.

مدير مكتب وزارة الاقتصاد ، عضواً.
مدير فرع الهلال الأحمر ، عضواً.
2- يحل مدير عام الشرطة بالإمارة أو المنطقة محل رئيس اللجنة في حالة غيابه .


المادة (10)


1- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسها وذلك في المكان الذي يحدده ، وفي حالة الضرورة يكون انعقادها في موقع الكارثة إن أمكن ذلك ، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة . ويتولى أحد ضباط الدفاع المدني أمانة سر هذه اللجنة .
2- للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم حق التصويت .


المادة (11)


تختص اللجنة المحلية للدفاع المدني بما يأتي :
1- تنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني .
2- القيام بصفة دورية بدراسة المخاطر المحتملة ، ووضع المقترحات عن كيفية مواجهتها ، ورفع نتائج هذه الدراسة والمقترحات للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
3- اتخاذ جميع الأعمال والتدابير والإجراءات الضرورية لتحقيق أغراض الدفاع المدني .
4- العمل على توعية أفراد المجتمع وحثهم وتشجيعهم على التطوع في أعمال الدفاع المدني .
5- إدارة غرف ومراكز العمليات لمتابعة سير الأحداث في حالات الكوارث والإشراف على التدابير والإجراءات المتخذة في هذه الحالات .


الباب الثالث : تدابير الدفاع المدني

المادة (12)


تشمل تدابير الدفاع المدني بصفة خاصة ما يأتي :
1- دراسة المخاطر والكوارث المحتملة واعداد الخطط اللازمة لإدارتها .
2- إعداد برامج الوقاية من المخاطر والكوارث المحتملة والاشتراطات الخاصة بها .
3- إعداد الخطط اللازمة لإدارة المخاطر والكوارث وقت الطوارئ .
4- إنشاء وتجهيز غرف ومراكز إدارة الطوارئ .
5- وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة .
6- إعداد خطط إخلاء السكان في الظروف التي تستدعي ذلك .
7- إنشاء المخابئ العامة والإشراف على اعداد المخابئ الخاصة بالأبنية والعمارات السكنية والمؤسسات وأماكن الإيواء وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية للمتضررين .
8- إعداد وتجهيز المعدات والآليات والأجهزة والأدوات اللازمة لأعمال الدفاع المدني .
9- تشكيل الفرق اللازمة للقيام بأعمال المواجهة والإغاثة في المناطق المتضررة .
10- إعداد برامج التدريب والتجارب الوهمية المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين والمدنيين .
11- إعداد برامج التوعية وإعلام السكان بالوجبات اللازمة أثناء المخاطر .
12- مراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب ، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .
13- تنسيق التعاون المتبادل بين إمارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الدفاع المدني .
14- إنشاء مراكز الدعم والمساندة وتحديد اختصاصاتها لتعزيز خدمات الدفاع المدني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء .
15- الإسهام في إعادة الحياة الطبيعية الى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة .


المادة (13)


يصدر الرئيس بناء على اقتراح المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ تدابير الدفاع المدني ، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المعنية .

المادة (14)


يجوز للرئيس في أحوال الطوارئ والكوارث والمخاطر إصدار قرارات بالاستيلاء على عقارات ومنقولات الغير ووسائل النقل وغيرها وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ إجراءات وأعمال الدفاع المدني ، على أن يكون الاستيلاء بصفة مؤقتة ومقابل تعويض عادل .

المادة (15)


لأغراض تنفيذ عمليات الدفاع المدني ، يكون للإدارة العامة والإدارات الفرعية حق الانتفاع بالعقارات والمنشآت مقابل تعويض عادل في حالة حدوث أضرار نتيجة استعمال هذا الحق ، ولا يجوز لمالك العقار والمنشأة أو شاغلهما أو المنتفع بهما أو حائزهما أن يقوم بأي عمل يخالف ذلك .

المادة (17)


تعمل الإدارة العامة والإدارات الفرعية مع الجهات المعنية على إعداد وتنسيق الخدمات الطبية ، والاجتماعية ، والهندسية ، والإدارية ، والتعليمية ، وخدمات الشرطة ، والقوات المسلحة ، وغيرها من الخدمات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة .

الباب الرابع: التعاون والتنسيق

المادة (16)


يتم التنسيق بين الجهاز والقوات المسلحة بقرارات يصدرها الوزير بالاتفاق مع وزير الدفاع وذلك في الموضوعات الآتية :
1-واجبات القوات المسلحة في تبليغ الإنذار .
2- أسس التعاون بين القوات المسلحة والدفاع المدني .
3- تحديد المعلومات والبيانات الإحصائية التي تقدمها القوات المسلحة وكيفية تقديمها في حالات الحرب .
4- تنفيذ عمليات وتعليمات الدفاع المدني في معسكرات ووحدات القوات المسلحة .


المادة (18)


تقوم الإدارة العامة والإدارات الفرعية بالتنسيق فيما بينها وبين الجهات التي لديها أجهزة داخلية للأمن والسلامة وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها ، وذلك لتنظيم طرق تقديم المساندة من الدفاع المدني الى هذه الجهات عند الطلب .

المادة (19)


على جميع الجهات المعنية تزويد الإدارة العامة واللجان المحلية بكل ما تطلبه من معلومات أو بيانات أو خدمات لتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني .

المادة (20)


على الجهات التي تصدر بتحديدها قرار من الوزير أن تعين أو تكلف من ذوي الاختصاص والخبرة من يكون مسؤولا عن كل ما يتعلق بتنفيذ اشتراطات الوقاية من الحريق والسلامة داخل منشآتها ، ووضع وتنفيذ الخطط الداخلية لمواجهة المخاطر المحتملة داخل المنشأة وإخلال شاغليها بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة والإدارات الفرعية .

المادة (21)


على الجهات المختصة بإصدار التراخيص لأي عقار أو منشأة عدم إصدار هذه التراخيص قبل تقديم ذوي الشأن شهادة رسمية صادرة من إدارة الدفاع المدني المختصة تفيد استيفاء العقار أو المنشأة لاشتراطات الوقاية والسلامة .

الباب الخامس: النظام المالي

المادة (22)


تتحمل الدولة نفقات تنفيذ تدابير الدفاع المدني وخططه ومشروعاته ، ويخصص لذلك اعتماد مالي في الميزانية العامة للدولة باسم جهاز الدفاع المدني .
ويجوز للوزير الصرف من هذا الاعتماد في أحوال الطوارئ والكوارث .


المادة (23)


1- تقوم الدولة بتقديم تعويض عادل لكل من لحقه ضرر بنتيجة تجارب أو أعمال الدفاع المدني على أن يتقدم المضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر خلال ستين يوما من تاريخ وقوعه ، ما لم يكن عدم المطالبة خلال المدة المذكورة راجعا الى سبب خارج عن إرادته .
2- تشكل بقرار من الرئيس لجنة من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض ، وعلى اللجنة البت في هذه الطلبات خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها .
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة أمام المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرارها وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالمسؤولية المدنية في قانون المعاملات المدنية .


المادة (24)


يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير جدولا للرسوم التي يتم تحصيلها من المنتفعين بخدمات الدفاع المدني وجدولا للغرامات التي تفرض على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

المادة (25)


على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بعد التشاور مع الإدارة العامة أن ترصد ضمن ميزانيتها السنوية الاعتمادات المالية اللازمة تحت بند " الدفاع المدني " وذلك لتنفيذ التدابير الموكول إليها تنفيذها ضمن نطاق واجباتها أو خدماتها .

المادة ( 26)


في أحوال الطوارئ والكوارث ، يجوز تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق الشراء بالأمر المباشر دون اللجوء الى نظام المناقصات .

المادة (27)


تعفى الآليات والمعدات والأجهزة والأدوات المستوردة للإدارة العامة والإدارات الفرعية من أية ضرائب أو رسوم جمركية .

المادة (28)


يجوز للإدارة العامة بعد موافقة الوزير قبول التبرعات والهبات لأعمال الدفاع المدني ، على ألا تكون مقيدة بأي شرط .

الباب السادس: العقوبات

المادة (29)


يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة المقررة وفقا للجدول الذي يصدره مجلس الوزراء .
وفي احوال الكوارث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن( 200000) عشرين ألف درهم ولا تجاوز( 250.000 )مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .


المادة (30)


يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة( 29 )من هذا القانون كل من ارتكب فعلا أو تركا متعمدا ، يكون من شأنه أن يسبب تعطيلا أو وقفا للآلات والتجهيزات التي يجري تركيبها لأغراض الدفاع المدني .
وفي غير حالات العمد يلزم الفاعل بقيمة ما أتلفه من آلات وتجهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها .


المادة (31)


لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .

الباب السابع : أحكام ختامية

المادة (32)


في أحوال الكوارث يعتبر كل شخص بالدولة مسؤولا عن تقديم المساعدة الممكنة للدفاع المدني ، وذلك في حدود ما يطلب منه .

المادة (33)


يجوز للوزير في أحوال الكوارث إلزام بعض الجهات وكذلك أصحاب بعض المهن أو الحرف الخاصة بتواجد العاملين وانتظام العمل بها ، ضمانا لاستمرار الحياة الطبيعية .

المادة (34)


يكون لضباط وصف ضباط وأفراد الدفاع المدني صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون .

المادة (35)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (36)


يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ، كما يلغى القانون الاتحادي رقم( 3 )لسنة 1979م المشار اليه .
ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الى حين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل عنها .


المادة (37)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.