الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاجراءات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاجراءات. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

المذكرة التفسيرية لقانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

مذكرة تفسيرية
يُحدد قانون الإجراءات الجنائية الطريق الذي يكفل للدولة حقها في القصاص من المحرم ، ويُعنى بصفة خاصة بالنظم والأحكام التي ترمي إلى تبسيط الإجراءات الجنائية وسرعتها لينال الجاني جزاءه في أقرب وقت، وذلك بغير إخلال بالضمانات الجوهرية التي تمكن البريء من إثبات براءته. وقد نشط من عهد بعيد التشريع الجنائي في كثير من البلاد الأجنبية لتحقيق هذه الأغراض ولكن هذا النشاط لم يكن له صدى في مصر بالنسبة إلى قانون تحقيق الجنايات الأهلي الذي بقي جامداً رغم ما وجه إليه من نقد شديد من جهة عدم صلاحية إجراءات التحقيق والمحاكمة ومن جهة النقص الذي يعتوره في كثير من المواضع ، وفي الواقع فإن قانون تحقيق الجنايات الملغي يُعد في مؤخرة القوانين المماثلة نظرا إلى قدم عهده وعدم تعهده بالإصلاحات الجوهرية اللازمة ، فهو يجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق.

ويقسم أعمال التحقيق في الدعوى الجنائية بين النيابة العمومية والقاضي الجزئي ويسمح بحبس المتهم احتياطياً قبل استجوابه ويخول القاضي الجزئي حق الحكم في جميع الجنح على اختلاف أنواعها ودرجة أهميتها ويسمح باستئناف جميع الأحكام الصادرة في الجنح أيا كانت العقوبة المحكوم بها وغير ذلك من العيوب التي لها أثرها في تحقيق العدالة وضمان الحرية الشخصية، وذلك فضلا عن النقص الذي يشوبه في كثير من المواضع فهو لم يبين أحكام كثير من أعمال التحقيق ولا قواعد الاختصاص ولا أوجه البطلان ولم يستوف قواعد الطعن في الأحكام وغير ذلك من أوجه النقص .

أما قانون تحقيق الجنايات المختلط فقد وضع في سنة ١٩٣٧ وروعيت فيه القواعد الحديثة للتشريع الجنائي، ولكن نظراً إلى الأغراض التي وضع من أجلها واختلاف ظروف القضاءين الأهلي والمختلط لا يمكن أن يحتذى في كثير من أحكامه أمام المحاكم الأهلية .

وللاعتبارات المتقدمة كان قرار مجلس الوزراء الرقيم ١٣ مارس سنة ١٩٤٠. بتشكيل لجنة لتوحيد القانونين الأهلي والمختلط حتى يتفادى التباين في إجراءات الدعوى الجنائية أمام القضاءين ولإعادة النظر في القانون بجملته من جميع النواحي كان هذا القرار مرتقبا من مدة طويلة .

وقد عقدت اللجنة أولى جلساتها في ٢٠ مارس سنة ١٩٤٠ وكان اتجاهها الأول أن تضع تشريعات مختلفة لعلاج المسائل المستعجلة ووضعت فعلاً مشروع قانون الأوامر الجنائية وصدر به القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٤١ ، ثم وضعت مشروع الطعن في الأحكام ، ولكنها لم تقدمه ورأت أن تضع مشروعاً كاملاً للإجراءات الجنائية ليكون التناسق تاماً بين جميع أجزائه وليحل محل القانونين الأهلي والمختلط فيرتفع ذلك التباين في إجراءات الدعوى بين القضاءين ويسد النقص في كلا القانونين وقد انتهت اللجنة من وضعه في ١٨ ديسمبر سنة ١٩٤٥ وهو يقع في ستمائة مادة وخمس مواد وفي أربع كتب : يشمل الأول منها خلاف القواعد العامة ثلاثة أبواب : الأول في الدعوى الجنائية والثاني في الدعوى المدنية والثالث في التحقيق . ويشمل الكتاب الثاني : ثلاثة أبواب الأول في الاختصاص والثاني في المحاكمة والثالث في الطمن في الأحكام . ويشمل الكتاب الثالث ثلاثة أبواب الأول في المصاريف والثاني في التنفيذ والثالث في سقوط العقوبة بمضي المدة . ويشمل الكتاب الرابع ثلاثة أبواب الأول في الإفراج تحت شرط والثاني في رد الاعتبار والثالث في إجراءات مختلفة .

وأهم ما استحدثه في باب الدعوى الجنائية زيادة الأحوال التي يعلق القانون فيها رفع الدعوى الجنائية على شكوى أو طلب في الجرائم التي تمس مصلحة المجني عليهم أكثر مما تمس مصلحة الجماعة ، فنصت المادة ٢٤ ( أصبحت م ٣ من القانون ) على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى في جريمة الزنا وجريمة الفعل الفاضح مع امرأة في غير علانية وجريمة عدم تسليم الولد الصغير إلى من له الحق في طلبه وجريمة الامتناع عن دفع النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها وجرائم القذف والسب في حق أحد الأفراد أو أحد الموظفين بسبب أداء الوظيفة .

ونصت المادة ٢٥ ( أصبحت المادة ٨ من القانون ) على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب وزير العدل في جريمة العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية أو ممثل لدولة أجنبية معتمدة في مصر .

ونصت المادة ٢٦ ( أصبحت المادة ۹ من القانون ) على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جرائم سب البرلمان أو أحد المجلسين أو غيرها من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة إلا بناء على طلب الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها .

وتبين المواد ١٣ إلى ١٩ ( أصبحت المواد ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩) أحكام الشكوى والطلب والإذن على اعتبار أنها قيود تعترض النيابة العمومية في رفع الدعوى وذلك من جهة الشروط اللازم توافرها لصحتها والتنازل عن الشكوى وسقوط الحق فيها بمضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبيها أو بوفاة المجني عليه قبل تقديم الشكوى .

وعولج في باب الدعوى المدنية موضوع تحريك المدعي المدني للدعوى الجنائية (١) على أساس ما استقر عليه التشريع الجنائي الحديث من أن الدعوى الجنائية عمومية فليس للأفراد حق تحريكها وللنيابة العمومية وحدها الحق في رفع الدعوى . وفي حفظ أي بلاغ يقدم لها إذا لم تر محلاً للتحقيق أو رفع الدعوى . على أن هذا الحفظ لا يقفل الباب في وجه المدعي المدني فقد أجيز له أن يتظلم من أمر الحفظ أمام غرفة المشورة . وفرض على النيابة إذا ما أصدرت أمراً بحفظ شكوى بها مدع بحقوق مدنية أن تعلنه بذلك وله أن يتظلم منه إلى غرفة المشورة في الثلاثة الأيام التالية لإعلانه ، فإذا مضت ثلاثة أشهر على تقديم الشكوى ولم تتخذ النيابة قراراً فيها كان ذلك بمثابة أمر حفظ منها وللمدعي المدني أن يتظلم منه أيضا وتبين المادة ٤١ ( أصبحت المادة ٦٣ من القانون وألغيت أخيراً ) الإجراءات التي يتبعها المدعي المدني في التظلم الذي يرفعه وقد ألزم بإيداع كفالة قدرها عشرة جنيهات في مواد الجنايات والجنح وخمسة جنيهات في مواد المخالفات، فإذا قبلت غرفة المشورة التظلم تأمر برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا كانت الواقعة مخالفة أو برفعها إلى المحكمة أو إحالتها إلى قاضي التحقيق حسب الأحوال إذا كانت جنحة وإحالتها إلى قاضي التحقيق إذا كانت جنحة أما إذا لم تقبل غرفة المشورة التظلم أو إذا رفضته تحكم بمصادرة الكفالة - المواد 40 إلى ٤٣ ( أصبحت المواد ٦٢ إلى 65 من القانون وألغيت عدا الفقرة الأولى من المادة ٦٢ )

ولعل أهم ما استحدث في الكتاب الأول العمل بنظام قاضي التحقيق ولم يكن

-------------------

(۱) لقد أعطي للمدعي بالحق المدني حق تحريك الدعوى الجنائية كما كان الحال في القانون الملغي طبقا لتعديلات مجلس النواب التي وافق عليها مجلس الشيوخ أخيرا وألغيت المواد من 63 – 65 لأنها أصبحت غير ذات موضوع .


ذلك فقط لضرورة فنية وهي عدم الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق بيد النيابة العمومية بل لضرورة عملية وهي وضع أعمال التحقيق جميعها بيد قاض واحد بينما هي الآن مقسمة بين النيابة والقاضي الجزئي .

ولا شك أن قاضي التحقيق بما خول من سلطات واسعة أقدر من النيابة على اجتلاء الحقيقة مما يجرى من التحقيقات ولذلك رؤي أن تناط جميع أعمال التحقيق في الجنايات والجنح بقاضي التحقيق بصفة أصلية وأن تلزم النيابة بإحالة كل جناية أو جنحة ترى السير فيها إلى قاضي التحقيق ليتولى تحقيقها ، غير أنه رئي مع ذلك أن تخول النيابة تحقيق بعض الجنح . وقد أفرد لذلك فصل خاص سيأتي ذكره فيما بعد ، كما احتفظ لها بحق رفع الدعوى الجنائية مباشرة في المخالفات والجنح إذا كانت الاستدلالات التي تجمعها تكفي للسير في تحقيقها في الجملة.

أما تعيين قضاة التحقيق فقد رئي أن يكون بقرار من وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين ، ولا يجوز نقلهم أو إلغاء تعيينهم إلا بموافقة المجلس المذكور . ويعين لكل محكمة جزئية قاض للتحقيق وفي محافظتي مصر والإسكندرية يعين العدد الكافي من قضاة التحقيق ويُقسم العمل بينهم بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة ولا يمنع تعيين القاضي التحقيق من الجلوس للحكم في القضايا المدنية أو القضايا الجنائية التي لم يباشر تحقيقها .

ولا يجوز لقضاة التحقيق مباشرة التحقيق إلا بناء في طلب النيابة العمومية ومن ثم فليس لهم أن يباشروه من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلب المدعي المدني أو بسبب مجرد الارتباط .

وليست النيابة العمومية ملزمة بحضور جلسات التحقيق بل لها أن تحضرها أو تتغيب عنها ، ويجوز لها الاطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق على أن لا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .

وقد فصلت في القانون أعمال التحقيق والإجراءات التي تتبع فيها كل على حدة فتناول أحكام انتقال قاضي التحقيق وندب الخبراء والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة وشهادة الشهود والاستجواب والمراجعة وأوامر الإحضار والقبض والحبس الاحتياطي. وقد رؤي أن نظام الحبس الاحتياطي في القانون الملغي لا يحقق للمتهم الضمان الكافي للدفاع عن نفسه عند صدور أمر بحبسه احتياطيا لأنه يسمح بالحبس قبل الاستجواب . لذلك رئي أن يستبدل بهذا النظام نظام آخر تراعى فيه حقوق الدفاع وتضمن في الوقت نفسه سلامة التحقيق فتقرر أنه لا يجوز مطلقا الحبس الاحتياطي إلا بعد الاستجواب إلا إذا كان المتهم هارباً من وجه القضاء وكذلك لا يجوز مد الحبس إلا بعد الاستجواب . ويتلخص النظام المقترح في أن لقاضي التحقيق الحق في حبس المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بشرط أن يُستجوب قبل حبسه إذا لم يكن هاريا وبشرط أن توجد دلائل كافية ضده. وينتهي هذا الحبس حتما بمضي خمسة عشر يوما من تاريخ تنفيذه إلا إذا رأى القاضي مده لمصلحة التحقيق وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يسمع أقوال المتهم والنيابة . ولا يجوز أن تزيد مدة المد أو مدده على ثلاثين يوما فإذا رئي بعد ذلك مد الحبس الاحتياطي وجب عرض الأمر على غرفة المشورة لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة والمتهم ولغرفة المشورة الحق في مد الحبس الاحتياطي مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوما إلى أن ينتهي التحقيق ولها أن تحدد للقاضي أجلا لإتمام التحقيق.

وقد ألغي نظام المعارضات في الحبس الاحتياطي لأنه أصبح لا ضرورة له بعد أن أجيز للتهم أن يدلي بدفاعه عند حبسه احتياطيا وفي كل مرة يطلب فيها تجديد الحبس .

وقد خول قاضي التحقيق سلطة واسعة في التصرف في التحقيق عند انتهائه فله :

(1) التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى

(2) الإحالة إلى محكمة المخالفات أو الجنح إذا كانت الواقعة مخالفة أو جنحة .

(۳) تجنيح الجناية إذا كانت من الجنايات التي يجوز تجنيحها وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية .

(٤) الإحالة على غرفة المشورة إذا كانت الواقعة جناية مما لا يجوز تجنيحها أو إذا لم ير تجنيحها .

وقد رئي تخويل النيابة العمومية الحق في المعارضة (1) أمام غرفة المشورة في جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق وذلك نظرا لما لها من صفة خاصة لا يخشى معها إساءة استعمال هذا الحق ، وخول جميع الخصوم حق المعارضة في الأوامر

----------------

(1) استبدلت كلمة المعارضة بالاستئناف بعد التعديل في هذا الفصل جميعه من القانون كما هو واضح من المواد ١٦١ – ١٦٩ كما استبدلت بغرفة المشورة غرفة الاتهام .


المتعلقة بالاختصاص نظراً لما لمسائل الاختصاص من الأهمية. وحتى لا يتعطل سير التحقيق بالمعارضة في هذه الأوامر نص صراحة على أن المعارضة لا توقف سير التحقيق وأجيز للمدعي المدني أن يُعارض في الأمر الذي يصدر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى . أما المتهم فيما عدا مسائل الاختصاص لم يخول حق المعارضة بصفة عامة على اعتبار أن أقواله تسمع دائما عند حبسه احتياطيا وكلما أريد تجديد الحبس وعلى اعتبار أن الدعوى في مواد الجنايات تعرض على غرفة المشورة قبل إحالتها إلى المحكمة وتسمع أمامها أقوال المتهم وأوجه دفاعه وفي المواد الأخرى له أن يتقدم بما يريد أمام المحكمة .

أما غرفة المشورة التي يتحدث عنها القانون فهي دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية تخصص لأداء أعمال الغرفة المذكورة وتُعقد مرة في كل أسبوع ويجوز أن تعقد في غير الأيام المعينة كلما اقتضت الحال ذلك كما يجوز لها أن تعقد جلساتها في غير مقر المحكمة.

وتختص غرفة المشورة بالنظر :

(1) في مد الحبس الاحتياطي.

(۲) في المعارضات التي ترفع إليها من الخصوم .

(۳) في أوامر قاضي التحقيق الصادرة بالإحالة إليها في مواد الجنايات.

(٤) إجراء تحقيقات تكميلية أو جديدة عن أية واقعة من وقائع الدعوى بالنسبة لأي متهم يكون قد أحيل إليها أو بالنسبة لأي شخص ولو لم يكن محالاً إليها من قاضي التحقيق .

ولغرفة المشورة وحدها حق الإحالة على محكمة الجنايات ولها بطبيعة الحال جميع الحقوق المخولة لقاضي التحقيق كالتجنيح والإحالة على محاكم الجنح والمخالفات والأمر بأن لا وجه. وقد أجيز للنائب العمومي الحق في الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة المشورة الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بالتجنيح أو بأن الواقعة لا تكون إلا جنحة أو مخالفة كما أجيز للمدعي المدني الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة بأن لا وجه لإقامة الدعوى على أن الطعن سواء من النائب العمومي أو من المدعي المدني لا يجوز إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها .

هذا وقد رئي تخويل النيابة العمومية حق التحقيق في بعض الجنح كما سبقت الإشارة إليه وهي الجنح المشهودة (جنح التلبس) والجنح الأخرى التي يجوز لرجال الضبط القضائي القبض فيها وهي المبينة في المادة ٨٢ ( أصبحت المادة ٣٤ من القانون ) المقابلة للمادة ١٥ من القانون الملغي . وقد روعي في ذلك أولا - أن لأعضاء النيابة العمومية باعتبارهم من رجال الضبط القضائي سلطة واسعة في إجراءات جمع الاستدلالات في الجرائم المشهودة كما أن لهم حق القبض في الجرائم الواردة في المادة ٨٢ (أصبحت المادة ٣٤ من القانون ) فتخويلهم حق التحقيق في الجرائم المذكورة ليس إلا استكمالا لما لهم من حقوق سابقة - ثانيا - أن تحقيق هذه الجرائم لا يحتاج عادة إلى إجراءات طويلة لأن الدليل يكون فيها واضحا وليس من المصلحة إرهاق قاضي التحقيق بتكليفه تحقيق كل قضية ولو كانت قليلة الأهمية.

وقد خول للنيابة العمومية حق حبس المتهمين في الجرائم المذكورة مدة أربعة أيام فإذا لم ينته التحقيق يطلب من قاضي التحقيق مد الحبس وللقاضي في هذه الحالة أن يتولى التحقيق بنفسه أو يأذن بامتداده مدة أو مددا لا تزيد على ثلاثين يوما فإذا لم ينته التحقيق بعد ذلك وجب على قاضي التحقيق أن يتولى التحقيق بنفسه .

وقد استثنى من الجرائم التي أجيز للنيابة العمومية التحقيق فيها جنح التفاليس والجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر فلا يكون للنيابة حق التحقيق فيها ، وذلك لأن هذه الجرائم ليست من الجرائم العادية التي أريد تخويل النيابة تحقيقها والتصرف فيها على وجه السرعة ولأن علاقة جرائم الصحف بحرية الرأي تستدعي لدقتها تدخل القاضي ، وقد رؤي أن وضع التحقيق في هذه الجرائم في يد قاضي التحقيق خير ضمان للمتهمين فيها .

وقد أدخل تعديل هام على قواعد الاختصاص من حيث توزيعه بين المحاكم الجنائية المختلفة فقد لوحظ أن بعض الجرائم يقتضي لأهميتها وكثرة الوقائع التي تتكون منها جهدا كبيراً ووقتاً طويلاً للفصل فيها كقضايا الصحف والجنايات المجنحة وجرائم التفاليس والتزوير وبعض قضايا الاختلاس والنصب ، الأمر الذي يعطل الفصل في القضايا الأخرى التي لا يستغرق نظرها وقتا طويلا فرؤي لذلك نزع هذه الأنواع من القضايا التي يفصل فيها الآن القاضي الجزئي وتخويل حق الحكم فيها نهائيا إلى المحكمة الابتدائية وقد عني القانون ببيان بعض هذه الجرائم التي تكون من اختصاص المحكمة الابتدائية وخول قاضي التحقيق إحالة الجنح التي من هذا القبيل على المحكمة المذكورة بعد تحقيقها وبذلك يكون تم التنسيق بين جهات التحقيق وجهات الحكم فتحيل النيابة العمومية القضايا البسيطة أو التي لا يستدعي نظرها مشقة ولا وقتاً طويلاً إلى المحكمة الجزئية ويحيل قاضي التحقيق القضايا الكبيرة إلى المحكمة الابتدائية.

وقد عنى القانون في باب الاختصاص بالنص على تحديد اختصاص المحاكم الجنائية على اختلاف أنواعها بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي قبض على المتهم فيه أو الذي يقيم به . وقد استتبع ذلك تحديد مكان وقوع الجريمة في حالة الشروع وفي الحالات الأخرى التي يمتد فيها نشاط الجاني إلى أكثر من مكان واحد كحالة الجريمة المستمرة والجرائم المتتابعة وجرائم الاعتياد .

كما عنى القانون بتحديد الاختصاص في حالة الجرائم المرتبطة، فنص على أن يكون الاختصاص للمحكمة ذات الاختصاص بالنسبة للجريمة الأشد إذا كانت الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، كما يكون للمحكمة المختصة بتوقيع العقوبة الأشد إذا تعدد المتهمون في الجريمة الواحدة واختلفت العقوبة المقررة لبعضهم عما هو مقرر للبعض الآخر.

وإذا كان بعض الجرائم المبينة في الحالة الأولى من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم استثنائية كالمحاكم العسكرية لا يكون رفعها أمام المحاكم العادية إلا في حالة واحدة وهي المنصوص عليها في المواد ٦٦ وما بعدها من الدستور الخاصة بالمحكمة العليا المختصة بمحاكمة الوزراء .

وعرض القانون بعد ذلك إلى أحكام التنازع بين جهات التحقيق والحكم العادية وبين هذه الجهات الاستثنائية في الاختصاص ووضع القواعد التي يجب العمل بها لتعيين الجهة أو المحكمة المختصة في هذه الأحوال كما عرض لما يتبع إذا كان الفصل في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة مدنية أو على الفصل في دعوى جنائية أخرى .

وقد أضيف إلى أحكام نظام الجلسة حكم جديد يقضي بتخويل محكمة الجنايات ومحكمة النقض حق الحكم في جرائم تقع خارج الجلسة بصدد دعوى منظورة لم يفصل فيها بعد ويكون من شأنها التأثير في القضاة أو الشهود أو الإخلال بأمن المحكمة أو بمقام القاضي وسلطته ، وذلك لإحاطة المحكمة بجو من الاحترام يسوده الهدوء والطمأنينة . فإذا لم تر المحكمة الحكم في الجريمة التي وقعت خارج الجلسة جاز لها أن تحيل المتهم إلى النيابة العمومية وعلى النيابة في هذه الحالة أن تحيله إلى المحكمة المختصة .

وتناول القانون أحكام صلاحية القاضي للحكم في الدعوى ونص على الحالات التي يجب على القاضي فيها أن يمتنع عن الاشتراك في نظر الدعوى ولو لم يُطلب رده وذلك إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو كان قد قام فيها بعمل مأمور الضبط القضائي أو النيابة العمومية أو قام فيها بالمرافعة عن الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة . ونص على جواز الرد في الحالات المذكورة وفي حالات الرد المبينة في قانون المرافعات وبين الإجراءات التي تقع في الرد.

وقد جرى المشروع في باب المحاكمة فيما يختص بالإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الجنائية تفاديا من التكرار على أن يبين أولا القواعد التي تتبع أمام جميع المحاكم ثم القواعد التي تتبع أما محاكم المخالفات ، فالقواعد التي تتبع أمام محاكم الجنح والتي تتبع أمام محاكم الجنايات .

وقد تناولت القواعد العامة أحكام رفع الدعوى والإجراءات في الجلسة وشهادة الشهود وباقي الأدلة والأحكام وأوجه البطلان التي تنشأ عن عدم مراعاة إجراءات التحقيق أو المحاكمة التي يتطلبها القانون ، وقد خلا القانون الملغي من بيان القواعد التي تتبع في هذه الأحوال واكتفى بالنص على البطلان عند مخالفة بعض الإجراءات دون البعض الآخر مما يؤدي إلى الوقوع في الخطأ . ولذلك وضع في القانون الحالي القواعد التي تبين الأحوال التي يحكم فيها بالبطلان والتي لا تدعو لذلك والإجراءات التي تتبع للتمسك بالبطلان ومدى البطلان إذا حكم به . فإذا كان الغرض من الإجراء ليس إلا الإرشاد والتوجيه فلا بطلان إذا لم يراع هذا الأجراء لأنه ليس جوهريا في التحقيق أو الدعوى . أما إذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو أحد الخصوم فهو إجراء جوهري يترتب على عدم مراعاته البطلان . وإذا كان الإجراء الجوهري متعلقا بالنظام العام جاز التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم مراعاته في آية حالة كانت عليها الدعوى . وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب . أما إذا كان الإجراء الجوهري متعلقا بمصلحة المتهم أو باقي الخصوم فلا يقضى بالبطلان إذا طلب صاحب الشأن وقد بين القانون على سبيل المثال بعض الأحكام المتعلقة بالنظام العام . ويجب بصفة عامة الرجوع دائما إلى علة التشريع لمعرفة ما إذا كان الإجراء جوهريا متعلقا بالنظام العام أو وضع لمصلحة المتهم وباقي الخصوم .

أما الجهة التي يجب أن يقدم إليها الدفع بالبطلان فهي أول جهة قضائية تلي الجهة التي وقع أمامها البطلان وإلا سقط الحق في التمسك به ، فإذا وقع البطلان قبل تقديم القضية القاضي التحقيق وجب التمسك به أمام القاضي المذكور واذا وقع البطلان أمام غرفة المشورة وجب التمسك به أمام محكمة الموضوع . وليس لقاضي التحقيق ولا لغرفة المشورة الحق في الفصل في الدفع ولكن لهما تصحيح البطلان اذا أمكن ذلك.

وقد تناولت القواعد التي وضعت لمحاكم الجنح تخويل محكمة الجنح الجزئية والمحكمة الابتدائية في حالة الحكم بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية الحق في إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بشرط أن تكون الدعوى قد حققت بمعرفتها أو بمعرفة سلطة التحقيق . وتتبع في هذه الحالة الإجراءات المقررة للإحالة إلى محكمة الجنايات وخول للمحكمة الجزئية إذا كانت الواقعة جناية من الجنايات التي يجوز تجنيحها الحق في الحكم بتجنيحها وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية وخول للمحكمة الابتدائية حق التجنيح والفصل في الدعوى .

أما فيما يتعلق بالإجراءات أمام محاكم الجنايات فقد أدخل القانون تعديلاً هاماً في أمر ندب من يجلس في محاكم الجنايات في حالة حصول مانع لأحد المستشارين فنص على أنه في حالة غياب مستشار يحل محله مستشار آخر يندبه رئيس المحكمة وفي حالة الاستعجال يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أو وكيلها أن يجلس مكان المستشار الغائب ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار الغائب أو مستشار بدله ، كما لا يجوز أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين وعلة ذلك أن في تشكيل محاكم الجنايات من مستشارين ضمانة كبرى للمتهم . فإذا غاب أحدهم لا يجوز أن يندب مكانه إلا مستشار أو عند الضرورة قاض يليه مباشرة في الدرجة وهو رئيس المحكمة أو وكيلها .

وقد أدخل تعديل آخر بشأن ندب المحامين عن المتهمين المحالين إلى محكمة الجنايات ، وتحديد دور انعقاد محكمة الجنايات وإعداد جدول قضايا كل دور ، ويقضي القانون الملغي بأن قاضي الإحالة هو الذي يحدد الدور وهو الذي يُعد جدول قضايا كل دور وأن رئيس المحكمة الابتدائية يندب المدافع عن المتهمين وقد دل العمل على عدم صلاحية هذا النظام ، لأن محاكم الجنايات لا تتبع ما يشير به قاضي الإحالة من جهة تحديد الدور وإعداد الجدول ولأنه يتعذر على رئيس المحكمة ندب المحامي إلا إذا كان ملما بدقائق التحقيق وهو ما يتعذر عليه في العمل لذلك رؤي تكليف غرفة المشورة بأن تندب المحامين وقت الإحالة لأنها أدرى من غيرها بمصلحة كل منهم في الدفاع عن نفسه كما رؤي تكليف رئيس محكمة الاستئناف بأن يحدد الدور ويُعد قضايا كل دور لأنه أدرى من غيره بمعرفة حالة العمل أمام محاكم الجنايات التابعة لمحكمته.

وقد رئي أن تنشأ محاكم خاصة لمحاكمة الأحداث المجرمين يكون من شأنها تعرف طبيعة المجرم الصغير والعمل على إصلاحه وذلك لأن إجرام الصغير يكون عادة نتيجة هجر الأسرة أو التشرد أو الوراثة أو تأثير البيئة فواجب القاضي الذي يحاكم الصغير تقصي السبب الذي دعاء للإجرام ثم يقرر الإجراء الذي يناسبه ومراقبة تنفيذ الحكم الذي يصدره. ولهذا الغرض أخذ القانون بنظام القاضي الواحد في محاكمة الأحداث عن الجرائم التي تقع منهم سواء أكانت جنايات أم جنحا أم مخالفات ليتخصص في شئون الأحداث .

قنص المشروع على تشكيل محكمة الأحداث في دائرة كل محكمة جزئية وفي عاصمة كل مديرية وفى كل محافظة من قاض يندب لذلك .

وتختص هذه المحكمة بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ خمس عشرة سنة في جميع الأحوال غير أنه إذا زادت سن الصغير المتهم في جميع الأحوال في جناية على اثنتي عشرة سنة وكان معه في الجريمة متهمون آخرون تزيد سنهم على خمسة عشرة جاز إحالة الصغير على محكمة الجنايات معهم كما يجوز تقديمه وحده إلى محكمة الأحداث . ويجب في جميع الأحوال إجراء تحقيق عن حالة الصغير الاجتماعية والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى الإجرام .

وتعقد جلسات محاكم الأحداث في غرفة المشورة ولا يحضر المحاكمة سوى أقارب المتهم ومندوب وزارة الشؤن الاجتماعية والجمعيات الخيرية المشتغلة بشؤون الأحداث وتسمع الشهود في غير مواجهة المتهم .

ومما يتميز به نظام محاكم الأحداث أن الأحكام التي تصدرها محاكم الأحداث ليست ثابتة ولا مستقرة فللمحكمة أن تعيد النظر فيها في أي وقت بناء على طلب النائب العمومي متى رؤي أن العقوبة المحكوم بها أيا كان نوعها لا تلائم حالة المحكوم عليه . فإذا حسن سيره يمكن تعديل الحكم بتسليمه إلى والديه أو وليه . وإذا هرب أو ساء سيره يمكن تعديل الحكم بوضعه في الإصلاحية .

ومما استحدثه القانون في هذا الشأن تشكيل لجنة لكل إصلاحية أو محل آخر معد لقبول الأحداث المحكوم عليهم للإشراف عليه ومباشرة الاختصاصات الأخرى المخولة لها في القانون.

وتشكل هذه اللجنة الأحداث من قاضي محكمة الأحداث رئيساً وممثل النيابة العمومية أمام المحكمة المذكورة وموظف من وزارة الشؤون الاجتماعية ينديه لذلك وزيرها ومن الاختصاصات المخولة لها التقرير بالإفراج عن الأحداث المحكوم عليهم بالإصلاحية طبقا للمادة 70 عقوبات ويكون الإفراج بأمر من وزير العدل بناء على طلب اللجنة المذكورة .

وقد أفرد فصل خاص للمتهمين المشتبه في حالتهم العقلية حول قاضي التحقيق والمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الحق في وضع المتهم تحت الملاحظة بناء على رأي الطبيب في أحد المحال المخصصة لذلك لمدة لا تزيد على ستة أسابيع وإذا لم يكن المتهم محبوساً حبساً احتياطياً جاز وضعه تحت الملاحظة في أي مكان فإذا ثبت أن المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة غير مسئول بسبب عاهة في عقله وصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءته لهذا السبب جاز لقاضي التحقيق أو المحكمة إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس أن يأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للمجانين إلى أن يأمر بإخلاء سبيله . ولا يجوز أن تزيد مدة الحجز على عشر سنين في الجنايات التي عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وخمس سنين في الجنايات الأخرى ولا سنة في مواد الجنح بشرط ألا تزيد مدة الحجز في هذه الحالة على مدة العقوبة المقررة للجريمة. وهذا الحجز من قبيل الإجراءات الاحتياطية التي تتخذ لاتقاء خطر عود المتهم إلى ارتكاب فعل آخر، وبدهي أن قاضي التحقيق والمحكمة لا يتخذان هذا الإجراء إلا إذا ظهر لهما من التحقيق ثبوت الواقعة على المتهم.

أما إذا ثبت أن المتهم كان حافظاً قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة ولكنه أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب طروء عاهة في عقله فيوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه من الرشد ما يكفي لدفاعه عن نفسه ويجوز في هذه الحالة أن يوضع المتهم في أحد المحال المعدة للمجانين إلى أن يخلى سبيله ولا يجوز أن تزيد مدة الحجز على المدد المقررة في الفقرة السابقة وبدهي أن إخلاء سبيله بعد انقضاء هذه المدة لا يمنع من محاكمته إذا عاد إليه رشده .

ومما يتصل بهذا الموضوع حماية المجني عليهم الصغار والمعتوهين من تعرضهم لتكرار الفعل الجنائي عليهم فنص على أنه في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة يجوز أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد ملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشؤون الاجتماعية حتى يُفصل في الدعوى .

وإذا وقعت الجريمة على نفس معتوه جاز أن يؤمر بإيداعه مؤقتا في مصحة أو مستشفى للمجانين أو تسليمه إلى شخص مؤتمن .

وقد أدخل تعديل هام في باب المعارضة في الأحكام الغيابية لمنع المتهمين من اتخاذ طريق المعارضة وسيلة للمطاولة والمراوغة، فنص على اعتبار الحكم حضورياً لمن يثبت علمه بالجلسة ويتعمد عدم الحضور فيها. فإذا كان الخصم أعلن شخصياً ولم يحضر الجلسة بغير أن يقدم عذراً مقبولاً جاز للقاضي اعتبار الحكم حضورياً وكذلك إذا حضر الخصم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه و بدىء في نظر الدعوى عُدت الإجراءات حضورية بالنسبة له ولو غادر الجلسة ولم يحضر جميع الإجراءات التي تمت فيها بعد ذلك . وإذا أجلت الدعوى من جلسة إلى جلسة أخرى فإن تأجيلها في حضرة الخصم يعتبر إعلانا قانونيا له بالحضور في الجلسة المحددة في قرار التأجيل فإذا غاب بعد ذلك بدون أن يقدم عذراً مقبولاً جاز اعتبار الحكم حضورياً أما إذا كان المتهم هو الذي طلب إلى المحكمة أن تسمع الدعوى في غيبته ولم تر المحكمة من جانبها مانعاً من إجابة طلبه لعدم حاجة الدعوى إلى حضوره شخصيا فإن اعتبار الحكم حضوريا ما هو في الواقع إلا إجابة لطلبه .

فاذا تعددت الخصوم المرفوعة عليهم الدعوى سواء كانوا متهمين أو مسئولين عن حقوق مدنية وتخلف بعض المدعى عليهم بعد إعلانه قانونا فيجوز أن تؤجل الدعوى إلى جلسة أخرى يعلن إليها وينبه عليه في ذات الوقت بأن الحكم الذي يصدر بعد ذلك سيكون حضورياً . فإذا غاب بعد ذلك واقتنع القاضي بأن الخصم علم بما جرى بعد إعلانه مرتين صح له أن يحكم في الدعوى ويعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للجميع ومع تقرير اعتبار الأحكام حضورية في الصور المتقدمة فقد أوجب على القاضي أن يحقق الدعوى ويسمع أدلتها كما لو كان الخصم حاضراً .

ولا تجوز المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية إذا كانت قابلة للاستئناف أما إذا كانت صادرة من محكمة استئنافية أو كانت غير قابلة للاستئناف جازت المعارضة فيها . على أن المعارضة في هذه الأحوال لا تُقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر يمنعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

ولما كانت النيابة العمومية قد جرت في بعض الجنح على استصدار أوامر بحبس المتهمين الهاربين احتياطياً على أن تنفذ هذه الأوامر عند ضبطهم وكان تنفيذ مثل هذه الأوامر عند ضبط المتهمين بعد صدور الأحكام الغيابية عليهم غير جائز قانوناً فرؤي النص لعلاج هذه الحالة على تخويل القاضي عند إصدار الحكم الغيابي أن يأمر في الحكم بحبس المتهم إذا طلبت منه النيابة ذلك . وذلك في حالتين إحداهما ألا يكون للمتهم محل إقامة معين والثانية إذا كان المتهم قد صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطي ولم ينفذ عليه بسبب هربه . على أنه يشترط لذلك في الحالتين أن تكون العقوبة المقضي بها على شيء من الجسامة حتى تستدعي اتخاذ هذا الإجراء .

أما بالنسبة للطعن بطريق الاستئناف فقد رؤي أن يفرق بين الجرائم الهامة والجرائم البسيطة وأن يكون المقياس في ذلك هو عين المقياس الذي اتبع في صدد الأوامر الجنائية ففي الجرائم التي لا يجوز إصدار العقوبة فيها بأمر جنائي رؤي اطلاق حق الاستئناف بالنسبة للنيابة والمتهم فللمتهم أن يستأنف كل حكم يصدر عليه من المحكمة الجزئية في جريمة منها حتى ولو كان صادرا بالغرامة مهما كان مقدارها كما يجوز للنيابة أن تستأنف أي حكم صادر فيها بالبراءة أو الإدانة بغير نظر إلى طلباتها في الجلسة . أما في الجرائم التي يجوز إصدار العقوبة فيها بأمر جنائي فقد قيد حق المتهم في الاستئناف فيها بأن جعل حقه في الاستئناف قاصراً على الأحوال الآتية :

أولا - إذا حكم عليه بعقوبة غير الغرامة والمصاريف .

ثانيا - إذا حكم عليه بغرامة وتعويضات يزيد مجموعهما على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً في المواد المدنية .

ثالثاً - إذا حكم عليه بغرامة تزيد على ثلاثة جنيهات .

أما النيابة فيجوز لها الاستئناف في الجرائم المذكورة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على ثلاثة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .

وقد أجيز استئناف الأحكام الصادرة في جرائم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم وذلك منعاً لتعارض الأحكام .

واستثناء من الأحكام السابقة نص على عدم جواز استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية قبل أن يُفصل في الموضوع ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى .

وقد أجيز لقلم الكتاب عدم قبول التقرير بالاستئناف في الأحوال المتقدمة التي لا يجوز رفع الاستئناف فيها قبل الحكم في الموضوع ويحرر في الحال محضراً بذلك أو لطالب الاستئناف حق التظلم منه أمام رئيس المحكمة .

وقد أخذ بنظام الاستئناف الفرعي فنص على أنه في حالة ما إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة .

ومنعاً من مطاولة بعض المتهمين وإلزامهم باحترام الأحكام الصادرة عليهم نص على عدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ما لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة .

ثم عرض المشروع إلى حق المحكمة الاستئنافية في تشديد العقوبة المحكوم بها أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة فنص على عدم جواز ذلك إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، وعلة ذلك أن رأي القاضي الأول يجب أن يكون له وزنه عند أخذ آراء قضاة المحكمة الاستئنافية .

وفيما يختص بالطعن بطريق النقض والإبرام أجيز الطعن في أحكام المخالفات نظراً لما للكثير منها من الأهمية وما يثيره من الإشكالات كمخالفات التنظيم والمحلات الخطرة والمضرة بالصحة.

وأدخل تعديل هام في أحكام هذا الباب يجيز لمحكمة النقض والإبرام أن تتعرض من تلقاء نفسها لما قد يكون في الحكم من الأخطاء الماسة بالنظام العام فنص على أن للمحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها ما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى . ومما تجب ملاحظته أن هذا الحق الذي خول لمحكمة النقض لا يقوم إلا إذا كان الطعن مقبولاً شكلاً .

وقد وضع حد للإشكالات الناشئة من عدم التوقيع على الحكم في الميعاد القانوني فنص على أن ميعاد الطعن لا يبدأ في هذه الحالة إلا من تاريخ علم صاحب الشأن رسمياً بالتوقيع على الحكم ولا يثبت هذا العلم إلا بإعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب أو بورقة صادرة منه . وعلى كل حال يجب على صاحب الشأن أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم التوقيع على الحكم في الميعاد .

وقد أخذ بمبدأ العقوبة المبررة فنص على عدم قبول الطعن كلما كانت الواقعة الجنائية التي أثبت الحكم وقوعها تبرر العقوبة المحكوم بها مهما كان هناك من الخطأ في وصفها القانوني وهذه القاعدة التي تبررها مصلحة العمل مقررة في جميع التشريعات الأجنبية .

ومنعاً من المطاولة التي يلجأ إليها بعض المتهمين الذين يهربون من تنفيذ الأحكام ويطعنون في نفس الوقت بالنقض بطريق التوكيل نص على عدم قبول الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يتقدم التنفيذ قبل يوم الجلسة .

وقد أدخلت تعديلات جوهرية في باب إعادة النظر فقد لوحظ أن الحالات التي تبيح إعادة النظر وفقاً للقانون الملغي لا تحقق الغرض المقصود من طريق هذا الطعن لقصورها عن الإحاطة بكل الصور التي يثبت فيها بصورة جلية وقوع خطأ قضائي ، ولذلك أضيف إلى حالة الحكم على بعض شهود الإثبات من أجل شهادة الزور حالة الحكم على الخبير من أجل التزوير في رأيه وحالة الحكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وحالة ما إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية في الأحوال التي يتعين على المحكمة الجنائية فيها الأخذ بحكم صادر من جهة القضاء المدني أو الشرعي وذلك إذا ألغي هذا الحكم فيما بعد كما أضيفت الصورة العامة التي تنص عليها كل القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن الوقائع والأوراق المذكورة ثبوت براءة المتهم .

وقد جعل حق طلب إعادة النظر في الحالات الأربع الأولى منه لأصحاب الشأن وللنائب العمومي، أما في الحالة الخامسة فقد رؤي منعاً من التهجم على حرمة الأحكام النهائية بغير مسوغ صحيح أن يكون طلب إعادة النظر بناء عليها من حق النائب العمومي وحده إذا رأى أنها غير منتجة أمر بحفظها وإلا فإنه يسير فيه ولكنه لا يقدمه لمحكمة النقض مباشرة بل إلى لجنة مكونة من ثلاثة من المستشارين أحدهم من محكمة النقض والآخرين من محكمة الاستئناف، وهذه اللجنة هي التي تقرر إحالة الطلب إلى محكمة النقض إذا رأت أن لقبوله وجها وإلا قررت عدم قبوله .

وقد تناول القانون بعد ذلك أحكام المصاريف والتنفيذ وسقوط العقوبة بمضي المدة والإفراج تحت شرط وهو الوارد في لائحة السجون الصادر بها الأمر العالي في ٩ فبراير سنة ١٩٠١ ( ألغي بالمرسوم بقانون ١٨٠ لسنة 19٤٩ الخاص بلائحة السجون ) وبما استحدث في هذا الباب تخويل السلطة القضائية حق الإشراف على السجون لمراقبة تنفيذ العقوبات فنص على وجوب تعيين قاض من قضاة المحكمة الابتدائية لكل ليمان أو سجن عمومي ليقوم بمراقبة تنفيذ العقوبات ولمباشرة الاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى القانون ، كما نص على أن يكون لكل ليمان أو سجن عمومي لجنة للإشراف عليه ولمباشرة الاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى القانون ، وتشكل هذه اللجنة من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها الليمان أو السجن رئيساً ومن قاضي السجن ومن أحد وكلاء النيابة العمومية وموظف من وزارة الداخلية وموظف من وزارة الشئون الاجتماعية يندب كل منهما الوزير التابع له بصفة أعضاء وقد جعل من اختصاص هذه اللجنة التقرير بالإفراج تحت شرط فيصدر الأمر بالإفراج في هذه الحالة من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على طلب اللجنة.

وقد أدمج في المشروع أحكام القانون القائم بشأن رد الاعتبار القضائي وأضيفت إليها أحكام رد الاعتبار بحكم القانون . وغني عن البيان أن ما جاء في هذا التقرير ليس إلا عرضاً للمسائل الرئيسية التي تناولها القانون ونحن لا نكتفي بهذا القدر تاركين بعض التفصيلات إلى سفر يضم الأعمال التحضيرية لقانون الإجراءات الجنائية الذي نصدره قريباً جداً .

----------------

السبت، 7 أكتوبر 2023

مرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية

نشر بتاريخ 10 / 10 / 2022 الجريدة الرسمية 737 "ملحق" السنة الثانية والخمسون

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:



المادة 1 إصدار

يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات الجزائية.

المادة 2 إصدار

1. يلغى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
2. يلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.
3. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة 3 إصدار

على رؤساء السلطات القضائية الاتحادية والمحلية والنائب العام الاتحادي بالتنسيق والاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، كل في نطاق اختصاصه، إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون.

المادة 4 إصدار

على كافة الوزارات والجهات الحكومية المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون.

المادة 5 إصدار

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1 مارس 2023.

قانون الإجراءات الجزائية

باب تمهيدي - قواعد عامة

نطاق تطبيق القانون

المادة 1

1. تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها بموجب قانون الجرائم والعقوبات والقوانين العقابية الأخرى، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم القصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2. تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات
قبل تاريخ العمل به، ويستثنى من ذلك:-
أ. الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
ب. الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
ج. الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين
ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
3. كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
4. لا يجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجزائية أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
5. تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.



عدم التعرض للحرية الشخصية

المادة 2

1. لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقا للقانون.
2. لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو منعه من السفر أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونية إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة في الأمر الصادر من السلطة المختصة.
3. يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة ويكون باطلا كل دليل يتم الحصول عليه بأي طريق من هذه الطرق.



دخول مسكن

المادة 3

لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة أو الإغاثة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال.



انتداب محام للدفاع

المادة 4

1. يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميا للدفاع عنه ندبت له المحكمة محاميا يتولى الدفاع عنه وتتحمل الدولة مقابلا لجهده وذلك على النحو المبين في القانون.
2. للمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محام.
3. إذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى رئيس محكمة الجنايات، وإذا قبلت المحكمة الأعذار يندب محام آخر.



النيابة العامة

المادة 5

النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقا لأحكام هذا القانون.



إشراف النيابة العامة على المنشآت العقابية

المادة 6

تشرف النيابة العامة على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين.



الكشف عن بيانات المجني عليه

المادة 7

1. لا يجوز لمأموري الضبط القضائي وجهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه إلا لذوي الشأن، وذلك في الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.
2. كما لا يجوز الكشف عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم إلا وفق الإجراءات والضوابط التي يحددها النائب العام.



الاستعانة بمترجم

المادة 8

1. تكون كافة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة باللغة العربية.
2. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما ممن تستلزم محاضر الاستدلال أو تحقيقات النيابة العامة أو جلسات المحاكمة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة أو قاضي المحكمة المختص - حسب الأحوال - أن يستعين بمترجم من المعينين أو المرخص لهم أو بأي وسيلة تقنية معتمدة من وزارة العدل أو السلطة القضائية المحلية.
3. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما أبكما أو أصما أو غير قادر على الكلام فيجري تدوين الأسئلة له خطيا وتدون إجابته عليها في مستند يرفق بملف الدعوى، فإن تعذرت الكتابة يجب الاستعانة بمترجم للغة الإشارة.
4. في جميع الأحوال يجوز لمأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى بعد تحليفه يمينا أن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق.





الكتاب الأول - الدعوى أمام المحاكم الجزائية

الباب الأول - الدعوى الجزائية

رفع الدعوى الجزائية

المادة 9

1. تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
2. يكون اختصاص النيابة العامة الاتحادية شاملا إقليم الدولة بالنسبة إلى الجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد.
3. يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.



التنازل عن الدعوى الجزائية

المادة 10

لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.



حالات رفع الدعوى الجزائية بناء على شكوى

المادة 11

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى تقدم من المجني عليه، أو من يقوم مقامه أو من وكيله الخاص:-
1. السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2. عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3. الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4. سب الأشخاص وقذفهم. 5. الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد (3) ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.



تقديم الشكوى

المادة 12

تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضرا من رجال السلطة العامة.



تقديم الشكوى من أحد المجني عليهم عند تعددهم

المادة 13

1. إذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.
2. إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.



قبول الشكوى من الولي أو الوصي

المادة 14

1. إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون لم يتم (15) خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
2. إذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
3. تسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.



تعارض المصلحة المجني عليه مع صلحه من يمثله

المادة 15

إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.



أثر وفاة المجني عليه على الشكوى

المادة 16

1. ينقضي الحق في الشكوى في الأحوال الواردة في المادة (11) من هذا القانون بموت المجني عليه.
2. إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا أثر لها على سير الدعوى.



التنازل عن الشكوى

المادة 17

1. لمن قدم الشكوى في الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل.
2. في حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثرا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
3. في حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى الباقين.
4. إذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، انتقل الحق في التنازل إلى ورثته جميعهم.
5. إذا تم التنازل بعد صيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتا وجب على النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة، وإخلاء سبيل المحكوم عليه.



أحوال التصدي

المادة 18

إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد اسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تحيل الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.



التعدي على هيئة المحكمة الجزائية

المادة 19

للمحكمة الجزائية إذا وقعت جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضائها أو أحد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها، أن تثبت ذلك في محضر الجلسة وتأمر بإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.



وقوع جريمة في الجلسة

المادة 20

1. مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقعت جريمة في الجلسة فللمحكمة إثبات ذلك في محضر الجلسة والأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
2. لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى بها.



حالات انقضاء الدعوى الجزائية

المادة 21

1. تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو أمر جزائي نهائي أو بالصلح أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
2. فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، تنقضي الدعوى الجزائية بمضي (20) عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى، كما تنقضي بمضي (5) خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة.
3. لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.



انقطاع مدة انقضاء الدعوى الجزائية

المادة 22

1. تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو بإجراءات الصلح والتسوية الجزائية وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
2. إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.



الباب الثاني - الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية

الادعاء بالحق المدني

المادة 23

1. لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
2. إذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها إذا كان محدد في قانون أو لائحة صادرة بناء على قانون.
3. لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية.



تعيين ممثل للادعاء بالحق المدني

المادة 24

1. إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين من يمثله ليدعي بالحقوق المدنية، ولا يترتب على ذلك إلزامه بالمصاريف القضائية.
2. إذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة أن تعين له وكيلا بناء على طلب النيابة العامة.



رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية

المادة 25

1. يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجزائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة.
2. لكل من المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى في أي حالة كانت عليها.



التعويض عن الاتهام الكيدي

المادة 26

للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم.



إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة

المادة 27

إذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.



ترك الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية

المادة 28

للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى، وإذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزائية جاز له أن يرفعها أمام المحكمة المدنية.



أسباب وقف الدعوى المدنية

المادة 29

1. إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه.
2. لا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المستعجلة وتتبع الإجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجزائية.
3. ينتهي وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكما بالإدانة في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن.



أثر انقضاء الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية

المادة 30

إذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب، أحالت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.



الكتاب الثاني - استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها

الباب الأول - جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي

الفصل الأول - مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم

وظائف مأمور الضبط القضائي

المادة 31

يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام.



خضوع مأموري الضبط للنائب العام

المادة 32

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.



مخالفة مأمور الضبط القضائي لواجباته

المادة 33

للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره إذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو قصر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وذلك كله بغير إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.



صفة مأموري الضبط القضائي

المادة 34

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:-
1. أعضاء النيابة العامة.
2. ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.
3. ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل.
4. ضباط وصف ضباط وأفراد العاملين في منافذ الدولة من الموانئ البحرية والجوية والمنافذ البرية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة.
5. ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.
6. الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها.



منح صفة مأمور الضبط القضائي

المادة 35

يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.



واجبات مأمور الضبط القضائي

المادة 36

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.



المحاضر

المادة 37

1. يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا.
2. ترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.



الإبلاغ عن وقوع جريمة

المادة 38

على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.



الإبلاغ عن جرم وقع أثناء العمل

المادة 39

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي.



وجوب الادعاء بالحقوق المدنية في الشكوى

المادة 40

لا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في أحدهما تعويضا ما.



صلاحيات مأمور الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة

المادة 41

لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة.



الاستعانة بالسلطة العامة

المادة 42

لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة بالسلطة العامة.



أحوال التلبس بالجريمة

المادة 43

1. تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.
2. تعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.



صلاحية مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة

المادة 44

1. على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقل فورا لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، وعليه إخطار النيابة العامة فورا بانتقاله.
2. على النيابة العامة الانتقال فورا إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها.



أمر المنع من مبارحة محل وقوع الجريمة حال التلبس

المادة 45

1. لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
2. فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر ويعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه.
3. تحكم المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة على المخالف أو الممتنع بعد تحقيق دفاعه بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم.



الفصل الثالث - القبض علي المتهم

حالات القبض على المتهم

المادة 46

لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية:-
1. في الجنايات.
2. في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة.
3. في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعا تحت أي نوع من أنواع المراقبة أو يخشى هروب المتهم.
4. في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، والتعدي الشديد، ومقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة، وانتهاك حرمة الآداب العامة، والجنح المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمسكرات والمواد الخطرة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وما في حكمها.



أمر الضبط أو الإحضار

المادة 47

1. إذا لم يكن المتهم حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر.
2. ينفذ أمر الضبط والإحضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.



حقوق المتهم

المادة 48

1. يجب على مأمور الضبط القضائي فور القبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره، وقبل سماع أقواله، إحاطته علما بالجريمة المسندة إليه وبحقه في الامتناع عن الحديث، فإذا لم يأت بعد سماع أقواله بما يبرئه، يرسله خلال (48) ثمانية وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
2. يجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال (24) أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه.



تسليم الجاني إلي أفراد السلطة العامة

المادة 49

لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة، أن يسلمه إلى أقرب أفراد السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.



تسليم الجاني إلي مأمور الضبط القضائي

المادة 50

لأفراد السلطة العامة، في الجنايات أو الجنح المتلبس بها غير المعاقب عليها بالغرامة، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي.



قبول الشكوى من أفراد السلطة العامة

المادة 51

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من أفراد السلطة العامة.



الفصل الرابع - تفتيش الأشخاص والمنازل

تفتيش المتهم

المادة 52

لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه، ويجري تفتيش المتهم بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها.



تفتيش المتهمة

المادة 53

إذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي من النساء أو أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد تحليفها يمينا بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق.



تفتيش منزل المتهم

المادة 54

1. لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبسا بها وتتوفر أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقا تفيد كشف الحقيقة، ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون.
2. يتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته.



الغرض من تفتيش منزل المتهم

المادة 55

لا يجوز تفتيش منزل المتهم إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها، فإذا ظهرت عرضا أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، قام مأمور الضبط القضائي بضبطها.



وجود نساء أثناء تفتيش المنزل

المادة 56

إذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.



تفتيش المتهم أثناء تفتيش منزله

المادة 57

إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.



وجود أوراق مختومة أو مغلقة

المادة 58

إذا وجد في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها، وعليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على النيابة العامة.



تفتيش منزل المتهم بحضور شاهدين

المادة 59

يجري تفتيش المنزل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا تم بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من جيرانه، ويثبت ذلك بالمحضر.



وضع الأختام

المادة 60

1. لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الوسائل التحفظية المتاحة على الأماكن والأشياء التي يكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وأن يقيموا حراسا عليها وعليهم إخطار النيابة العامة بذلك فورا.
2. لكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذا الإجراء إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي - حسب الأحوال - وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى رئيس المحكمة أو القاضي فورا مشفوعا برأيها.



ضبط الأشياء وتحريزها

المادة 61

1. لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعت عليها الجريمة وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة.
2. توصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
3. توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز يغلق بوسيلة مناسبة تمنع العبث به ويكتب على الحرز بياناته.



فض الأختام

المادة 62

يجرى فض الأختام الموضوعة طبقا لأحكام المادتين (60) و (61) من هذا القانون على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.



إفشاء معلومات التفتيش

المادة 63

كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة، أو أنتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.



إعطاء صورة مصدقة عن الأوراق المضبوطة

المادة 64

إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق، مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من النيابة العامة ما لم يكن في ذلك إضرار بصالح التحقيق.



الباب الثاني - تحقيق النيابة العامة

الفصل الأول - مباشرة التحقيق

الفرع الأول - أحكام عامة

مباشرة التحقيق في الجنح والجنايات

المادة 65

تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك.



إجراءات التحقيق

المادة 66

1. يجري عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق التي يباشرها بالاستعانة بأحد كتاب النيابة العامة أو أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين.
2. يوقع عضو النيابة العامة والكاتب - بحسب الأحوال - على كل صفحة من المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع باقي الأوراق في ملف الدعوى.
3. استثناء من البند (1) من هذه المادة، لعضو النيابة العامة أن يثبت كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق.



سرية إجراءات الاستدلال والتحقيق

المادة 67

1. تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.
2. تعامل محاضر الاستدلال بذات السرية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.



انتداب مأمور ضبط قضائي لإجراء أعمال التحقيق

المادة 68

1. لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي لتلك الجهة، وفي جميع الأحوال يكون للمنتدب للتحقيق في حدود ندبه كل سلطة مخولة لمن ندبه.
2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، يكون الإذن القضائي الصادر من عضو النيابة العامة في إحدى الجرائم التي تختص المحاكم الاتحادية بالفصل فيها دون غيرها، نافذا في جميع إمارات الدولة.



بيان المسائل المطلوب تحقيقها

المادة 69

على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وللمنتدب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان هذا العمل لازما لكشف الحقيقة.



الفرع الثاني - المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

انتقال عضو النيابة العامة للمعاينة

المادة 70

1. ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتصلة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته.
2. إذا دعا الحال لاتخاذ الإجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لتنفيذه عضو النيابة المختصة.



تفتيش الأشخاص

المادة 71

1. لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم ولا يجوز له تفتيش غير المتهم إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
2. يراعى في تفتيش الأنثى حكم المادة (53) من هذا القانون.



تفتيش الأماكن وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

المادة 72

1. لعضو النيابة العامة تفتيش منزل المتهم بناء على تهمة موجهة إليه بارتكاب جريمة أو باشتراكه في ارتكابها، وله أن يفتش أي مكان ويضبط فيه أي أوراق أو أسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها أو وقعت عليه وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة.
2. لعضو النيابة العامة أن يفتش منزل غير منزل المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.



تفتيش المراسلات ووسائل التقنية وتسجيل المحادثات

المادة 73

1. لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع المكاتبات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وله تفتيش الأجهزة أو الشبكات أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظم المعلوماتية أو برامج الحاسب أو أي وسيلة تقنية متى استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك، أو أن يكلف من يراه من الخبراء أو المختصين بذلك.
2. لعضو النيابة العامة بعد موافقة النائب العام مراقبة وتسجيل المحادثات بما في ذلك السلكية واللاسلكية.



الاطلاع على الرسائل والأوراق المضبوطة

المادة 74

يطلع عضو النيابة العامة وحده على المكاتبات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.



عدم جواز ضبط المستندات المسلمة من المتهم إلي محاميه

المادة 75

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي المتهم الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم إليه لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى.



مخالفة أمر النيابة العامة بتسليم شيء جائز ضبطه

المادة 76

لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، وتسري على من يخالف ذلك الأمر الأحكام المقررة لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة.



تبليغ أو تسليم صورة عن المضبوطات

المادة 77

1. تبلغ إلى المتهم المكاتبات والرسائل والبرقيات وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة إليه أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.
2. لكل شخص يدعي حقه في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه.



الفرع الثالث - رد الأشياء المضبوطة والتصرف فيها

رد الأشياء المضبوطة

المادة 78

يجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة.



رد الأشياء المضبوطة إلي حائزها

المادة 79

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها على أنه إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو التي نتجت عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.



الأمر بالرد

المادة 80

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى الجزائية.



أثر الأمر الرد

المادة 81

الأمر بالرد لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المدنية بما لهم من حقوق وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة الجزائية بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.



رد شيء متنازع عليه

المادة 82

1. يجوز الأمر بالرد ولو بغير طلب.
2. لا يجوز للنيابة العامة الأمر برد شيء متنازع عليه أو برد شيء يوجد شك فيمن له الحق في تسلمه.



الفصل في مصير الأشياء المضبوطة

المادة 83

1. يجب عند صدور أمر بالحفظ أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في مصير الأشياء المضبوطة.
2. يجب على المحكمة الجزائية عند الحكم في الدعوى أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة إذا حصلت المطالبة بالرد أمامها ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبا لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ إجراءات أخرى للمحافظة عليها.



ميعاد طلب الأشياء المضبوطة

المادة 84

الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها في ميعاد (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بحكم نهائي أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، أو بإحدى الحالات المبينة بالمادة (21) من هذا القانون، تصبح ملكا للخزانة العامة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.



إتلاف الشيء المضبوط بمرور الزمن

المادة 85

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف أو تنقص قيمته بمرور الزمن أو يستلزم بقاؤه نفقات تستغرق قيمته جاز الأمر ببيعه بطريق المزاد العلني إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به في الميعاد المبين في المادة (84) من هذا القانون.



الفرع الرابع - سماع الشهود

سماع شهادة الشهود

المادة 86

يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.



تكليف الشهود بالحضور

المادة 87

يكلف عضو النيابة العامة الشهود الذين تقرر سماعهم بالحضور بوساطة أفراد السلطة العامة، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ويثبت ذلك في المحضر.



مواجهة الشهود

المادة 88

يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض.



بيان هوية الشاهد وإجراءات سماعه أمام النيابة العامة

المادة 89

1. يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته.
2. يجب على الشاهد الذي أتم (15) خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يمينا بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستئناس بغير يمين.



التوقيع على محضر سماع الشهادة

المادة 90

يوقع كل من عضو النيابة العامة وكاتب التحقيق على كل صفحة من صفحات الشهادة حسب الأحوال، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن التوقيع أو وضع بصمته أو تعذر ذلك، أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.



التخلف عن الحضور لتأدية الشهادة

المادة 91

يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، فإذا تخلف عن الحضور بدون عذر فلعضو النيابة أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره.



تعذر حضور الشاهد

المادة 92

إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده.



تعويض الشهود

المادة 93

مع مراعاة قانون حماية الشهود ومن في حكمهم لوزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، وضع القواعد المنظمة لتقدير ما يطلبه الشهود من مصاريف وتعويضات يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.



الفرع الخامس - ندب الخبراء

ندب خبراء لمقتضيات التحقيق

المادة 94

1. إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات كان لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بندبه ليقدم تقريرا عن المهمة التي يكلف بها.
2. لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.



تحليف الخبراء

المادة 95

إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام عضو النيابة العامة يمينا بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.



تقرير الخبير

المادة 96

يقدم الخبير تقريره كتابة، ويحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادا لتقديمه وله أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد أو استدعى التحقيق ذلك.



الفرع السادس - الاستجواب والمواجهة

استجواب المتهم

المادة 97

يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.



حضور محامي المتهم إجراءات التحقيق

المادة 98

يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق الدعوى. ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق.



الفرع السابع - التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار والمنع من السفر

مضمون أوامر التكليف بالحضور وإلقاء القبض والإحضار والمنع من السفر

المادة 99

1. لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمرا بتكليف المتهم بالحضور أو بالقبض عليه وإحضاره أو منعه من السفر.
2. يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر ومكان وزمان الحضور واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف أفراد السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض طوعا الحضور في الحال، ويعمم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.
3. تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أفراد السلطة العامة.



أمر القبض والإحضار

المادة 100

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه أو لم يكن له محل إقامة معروف، أو كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.



تنفيذ أوامر القبض والإحضار

المادة 101

تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع مناطق الدولة ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها عضو النيابة العامة لمدة أخرى.



استجواب المقبوض عليه

المادة 102

يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فورا المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على (24) أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.



الفرع الثامن - أمر الحبس الاحتياطي

الحبس الاحتياطي

المادة 103

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، يجوز لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا إذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة.



بيانات أمر الحبس

المادة 104

يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلا عن البيانات الواردة في البند (2) من المادة (99) من هذا القانون على تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.



ضوابط الإيداع في الأماكن المخصصة للحبس

المادة 105

1. يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن يرسل أمر الحبس إلى القائم على إدارته وإشعار النيابة العامة بما يفيد الاستلام.
2. لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة وعليه أن يدون في السجل المعد لذلك اسم المأذون له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.



اتصال المحبوس احتياطيا بالغير

المادة 106

لعضو النيابة العامة إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيا بغيره من المحبوسين وألا يزوره أحد، وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه على انفراد.



تجديد أمر الحبس

المادة 107

1. الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة (7) سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على (14) أربعة عشر يوما.
2. إذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطيا بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وجب على النيابة العامة أن تعرض ملف الدعوى على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بعد الحبس لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتجديد أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.
3. للمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من الأمر الصادر في غيبته بمد الحبس وذلك خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه الأمر أو علمه به.



الفرع التاسع - الإفراج المؤقت

الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا

المادة 108

1. لا يجوز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إلا بموافقة النائب العام أو من يقوم مقامه.
2. للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا أو إلغاء الأمر المؤقت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية في جناية أو جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.



الإفراج المعلق على ضمان

المادة 109

1. في غير الحالات التي يكون فيها الإفراج المؤقت وجوبيا، يجوز تعليق الإفراج على تقديم ضمان شخصي أو مالي أو منعه من السفر ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي -حسب الأحوال - مبلغ الضمان المالي ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى وعدم التهرب من تنفيذ الحكم والقيام بكل الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
2. إذا تعذر تقديم الضمان الشخصي أو المالي لعضو النيابة العامة تغيير أو استبدال شرط الضمان أو إلغائه أو الأمر بحبسه احتياطيا أو الأمر باستمرار حبسه إن كان محبوسا احتياطيا من تاريخ صدور أمر الإفراج المعلق على الضمان.



دفع مبلغ الضمان

المادة 110

يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم بشروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في ملف الدعوى، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.



التصرف في الضمان

المادة 111

1. إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه وفقا للمادة (109) من هذا القانون يصبح الضمان المالي ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
2. يرد مبلغ الضمان بأكمله إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.
3. يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم برد مبلغ الضمان أو أي جزء منه أو تعفي الضامن من تعهده.



الأمر بالقبض بعد الإفراج

المادة 112

1. الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
2. إذا كان الإفراج صادرا من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة.

المحكمة المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو الوضع مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 113

1. إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا، أو حبسه إن كان مفرجا عنه، أو وضعه مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية إن كان محبوسا أو مفرجا عنه أو إلغائه، من اختصاص المحكمة المحال إليها.
2. في حالة الحكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية أو إلغائه، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.



عدم قبول طلب حبس المتهم من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية

المادة 114

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.



الفرع العاشر - التحفظ على الأموال والمنع من التصرف

التدابير التحفظية على الأموال المشتبه بها

المادة 115

1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضى أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها واتخاذ أي تدابير تحفظية عليها بما في ذلك إدارتها أو المنع من التصرف فيها، إذا كانت ناتجة عن جريمة أو مرتبطة بها، أو لمنع التهرب من أوامر الحجز عليها أو الحكم بمصادرتها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها أو حائزها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
2. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسبا بإدارة الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها التي تم اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنها إذا اقتضت الضرورة ذلك. وتؤول حصيلة بيعها إلى الحكومة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة للغير حسن النية.
3. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضى تكليف المتهم أو مالك الأموال أو حائزها أو متولي إدارتها، أو من تراه مناسبا من الغير بإدارة الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها التي تم اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنها، ولها تقدير أتعاب الإدارة إذا كان المكلف بها من الغير وتصرف له من الخزانة العامة.
4. لوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية أن يصدر قرارا بتنظيم إدارة الأموال المحجوزة ومصروفاتها.



التظلم من التدابير التحفظية

المادة 116

1. لكل ذي مصلحة التظلم من أمر النيابة العامة المنصوص عليه في البند (1) من المادة (115) من هذا القانون أمام المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة الأمر أو المختصة بالنظر في الدعوى الجزائية.
2. يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
3. يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق، ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.



انتهاء التدابير التحفظية

المادة 117

في جميع الأحوال تنتهي التدابير التحفظية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (115) من هذا القانون بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تسوية المبالغ المحكوم بها.



الفصل الثاني - التصرف في التهمة وفي الدعوى

الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى


المادة 118

1. للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته أن تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
2. لا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من محامي عام أو من يقوم مقامه، ولا يكون نافذا إلا بعد مصادقة النائب العام عليه أو من يفوضه.
3. يبين بالأمر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني والأسباب التي بني عليها.
4. يعلن الأمر للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفي أيهما يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.



الأمر بحفظ الدعوى

المادة 119

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجزائية المختصة، وإذا رأت أنه لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظها.



إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

المادة 120

للنائب العام في قضايا الجنح أن يلغي الأمر المنصوص عليه في المادة (118) من هذا القانون خلال (3) الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق استئنافه وقضى برفضه.



إحالة الدعوى إلي المحكمة الجزائية

المادة 121

إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها.



إحالة الدعوى إلي محكمة الجنايات

المادة 122

إذا رأى رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية قرر إحالته إلى محكمة الجنايات، وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة فيحيله إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.



الحكم بعدم الاختصاص

المادة 123

إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية، وجب على النيابة العامة أن تقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.



الأمر بإحالة الدعوى الجزائية إلي المحكمة

المادة 124

1. يشتمل الأمر الصادر بالإحالة على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها، والأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها.
2. تعلن النيابة العامة الخصوم بهذا الأمر خلال (3) ثلاثة أيام التالية لصدوره. ويستثنى من ذلك جرائم اليوم الواحد والتي تحدد بقرار من النائب العام.



إحالة جميع الجرائم بأمر إحالة واحد

المادة 125

1. إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعا بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانيا بإحدى الجرائم.
2. إذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.



الإفراج عن المحبوس احتياطيا

المادة 126

يفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا لم يشتمل الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة المختصة على استمرار حبسه.



قائمة الشهود

المادة 127

1. عندما تصدر النيابة العامة أمرا بالإحالة إلى المحكمة الجزائية تكلف كلا من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم.
2. تضع النيابة العامة قائمة بشهودها وبالشهود المنصوص عليهم في البند (1) من هذه المادة.
3. تعلن هذه القائمة للمتهم وللشهود المدرجين بها.



إعلان الشهود غير المدرجين في القائمة

المادة 128

يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم تدرجهم النيابة العامة في القائمة بالحضور بواسطة مندوب الإعلان على نفقته.

إحالة الدعوى إلي المحكمة المختصة

المادة 129

تحيل النيابة العامة الدعوى فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه إلى المحكمة المختصة.



الأمر بإحالة متهم إلي محكمة الجنايات في غيبته

المادة 130

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى من جديد بحضوره أمام المحكمة.



التحقيقات التكميلية

المادة 131

إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.



ظهور أدلة جديدة

المادة 132

1. الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.
2. يعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى أو الأدلة الإلكترونية أو غيرها من الأدلة التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.



الباب الثالث - استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق

استئناف قرار الإفراج أو تمديد الحبس

المادة 133

1. للنيابة العامة أن تستأنف القرار الصادر من القاضي بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا ولا يجوز تنفيذ القرار الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف.
2. للمتهم أن يستأنف القرار الصادر من القاضي بتمديد حبسه احتياطيا خلال ميعاد الاستئناف.



استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

المادة 134

للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية.



إجراءات الاستئناف

المادة 135

1. يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين (133) و (134) من هذا القانون بتقرير في القلم الجزائي، ويكون ميعاد الاستئناف (24) أربعا وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في المادة (133) و (10) عشرة أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة (134) من هذا القانون.
2. يبدأ الميعاد من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلان الأمر بالنسبة لباقي الخصوم.



جلسة الاستئناف

المادة 136

يحدد للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة، ويكون هذا التاريخ في خلال (3) ثلاثة أيام، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة المحددة.



صلاحية محكمة الاستئناف

المادة 137

تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف الأوامر والقرارات المنصوص عليها في هذا الباب في غرفة مشورة، ولها أن تنظرها في غير الأيام المعينة لانعقادها أو في غير مقر المحكمة كلما اقتضى الحال ذلك.



قرارات محكمة الاستئناف في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

المادة 138

1. تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم، ولها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في الاستئناف المرفوع أمامها من تحقيقات تكميلية أو أن تندب لذلك أحد أعضائها أو النيابة العامة.
2. على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيدها إلى النيابة العامة بقرار مسبب مبينا فيه الجريمة وأركانها ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة.
3. تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن.



قرارات محكمة الاستئناف عند الطعن في قرار الإفراج أو تمديد الحبس

المادة 139

1. لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فورا.
2. لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بتمديد حبس المتهم احتياطيا أن تأمر بالإفراج عن المتهم بضمان أو بدون ضمان.
3. تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في هذا الشأن غير قابلة للطعن.



الكتاب الثالث - المحاكم

الباب الأول – الاختصاص

الفصل الأول - الاختصاص في المواد الجزائية

المحكمة الابتدائية

المادة 140

1. فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من (3) ثلاثة قضاة بنظر الجنايات المعاقب عليها بالقصاص أو بالإعدام أو السجن المؤبد التي تحيلها إليها النيابة العامة ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات الكبرى، وتختص المحكمة المشكلة من قاض فرد بنظر الجنايات الأخرى المعاقب عليها بالسجن المؤقت ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات الصغرى.
2. تختص المحكمة المشكلة من قاض فرد بنظر جميع الجنح والمخالفات ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح.
3. استثناء من أحكام هذا القانون، لرئيس مجلس القضاء الاتحادي، ولرؤساء الجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال، ووفقا للقوانين المنظمة لأعمالها، وضع القواعد المنظمة لعمل محكمة اليوم الواحد بمحكمة الجنح وتحديد اختصاصاتها وإعلان الخصوم ونظم جلساتها وغير ذلك من الإجراءات.



عدم اختصاص محكمة الجنح للنظر بجناية

المادة 141

إذا تبين لمحكمة الجنح أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتعيد الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.



عدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر بجنحة

المادة 142

1. إذا رأت محكمة الجنايات الكبرى أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة أو جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة المختصة.
2. إذا تبين لمحكمة الجنايات الصغرى أن الواقعة جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنايات الكبرى.
3. إذا رأت محكمة الجنايات الصغرى أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح.



الاختصاص المكاني

المادة 143

يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.



تعيين مكان الجريمة

المادة 144

في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.



وقوع جريمة خاضعة لأحكام القانون الوطني في الخارج

المادة 145

إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الوطني ترفع على مرتكبها الدعوى أمام المحاكم الجزائية الاتحادية في عاصمة الاتحاد.



الاختصاص في الجرائم المرتبطة

المادة 146

إذا قدم متهم أو أكثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد إلى جهتين من جهات الحكم وكانت كلتاهما مختصة، تحال الدعوى إلى المحكمة التي قدمت إليها أولا.



القضاء بعدم الاختصاص

المادة 147

إذا تبينت المحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب.



الفصل الثاني - اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية ووقف الدعوى الجزائية

رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية

المادة 148

يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة أمام المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانونا.



اختصاص المحكمة الجزائية

المادة 149


تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.



وقف الدعوى الجزائية لحين البت في دعوى جزائية أخري

المادة 150

إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.



وقف الدعوى الجزائية لحين البت بمسألة أحوال شخصية

المادة 151

إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه - حسب الأحوال - أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.



صرف النظر عن وقف الدعوى الجزائية

المادة 152

إذا أنقضى الأجل المنصوص عليه في المادة (151) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها كما يجوز أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا تبرره.



الإثبات في المسائل غير الجزائية

المادة 153

تتبع المحاكم الجزائية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجزائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.



الفصل الثالث - تنازع الاختصاص

تعيين المحكمة المختصة من قبل المحكمة الاتحادية العليا

المادة 154

إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادية العليا وفقا للمادتين التاليتين.



طلب تعيين المحكمة المختصة

المادة 155

1. لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.
2. تأمر المحكمة المرفوع إليها الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه بإيداع الأوراق مكتب إدارة الدعوى.
3. يجب على مكتب إدارة الدعوى أن يعلن الخصوم الآخرين بهذا الإيداع خلال (3) الثلاثة أيام التالية لحصوله ليطلع كل منهم عليها ويقدم مذكرة بدفاعه خلال (10) العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع.
4. يترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك.



اختصاص المحكمة المرفوع إليها طلب التعيين

المادة 156

تعين المحكمة المرفوع إليها الطلب - بعد الاطلاع على الأوراق - المحكمة المختصة، وتفصل في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.



قانون الإجراءات الجزائية - الكتاب الثالث - المحاكم

الباب الثاني - إجراءات المحاكمة

الفصل الأول - أحكام عامة

الفرع الأول - إعلان الخصوم

حضور المتهم أمام المحكمة

المادة 157

إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجزائية كلفت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة المبينة بأمر الإحالة.



الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور

المادة 158

يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة.



إجراءات التكليف بالحضور

المادة 159

1. يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن يوم كامل في المخالفات و (3) ثلاثة أيام في الجنح و (10) عشرة أيام في الجنايات.
2. يذكر في أمر التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.



طرق الإعلان بأمر التكليف بالحضور

المادة 160

1. يعلن أمر التكليف بالحضور بأي من الطرق الآتية:-
أ. المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى.
ب. لشخص المتهم أينما وجد في محل إقامته أو محل عمله، فإذا لم يبلغ الإعلان بسبب يرجع إلى المتهم أو رفض استلامه، يعد ذلك تبليغا لشخصه. وإذا لم يجد القائم بالإعلان المتهم المطلوب إعلانه في محل إقامته أن يبلغ أو يسلم الإعلان إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته.
2. يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخص المبلغ أو المستلم للإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم (18) الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المتهم.
3. في حالة الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات الحديثة المنصوص عليها في الفقرة "أ" من البند (1) من هذه المادة، يجب على القائم بالإعلان التأكد من أن هذه الوسيلة أيا كانت خاصة بالمتهم، كما يلتزم في حالة الإعلان بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص المبلغ، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات، وبرفق بالدعوى.
4. إذا تعذر إعلان المتهم وفق البند (1) من هذه المادة يسلم الإعلان لمركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم المتهم فيه ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
5. يجوز في الجنح والمخالفات أن يكون الإعلان بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.



الفرع الثاني - نظام الجلسة وإجراءاتها

حضور المتهم بنفسه أو بواسطة وكيله

المادة 161

يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وذلك كله بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا.
ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذر المتهم في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها، وعلى النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد.



علنية الجلسات وسريتها

المادة 162

1. يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
2. تكون الجلسات سرية في الجرائم الواقعة على العرض وفي الأحوال الأخرى التي ينص القانون عليها.



حضور النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية

المادة 163

يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.



ضبط الجلسات

المادة 164

1. ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه (24) أربعا وعشرين ساعة أو بغرامة لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم، ويكون حكمها بذلك نهائيا.
2. للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته بناء على البند (1) من هذه المادة.



مثول المتهم أمام المحكمة بغير قيود

المادة 165

1. يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وإنما تجري عليه الملاحظة اللازمة.
2. لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.



إجراءات التحقيق في الجلسة

المادة 166

1. يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه، ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية - إن وجد - طلباتهما، ثم يسأل عما إذا كان معترفا بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق.
2. يكون توجيه الأسئلة لهؤلاء الشهود من النيابة العامة، ثم من المجني عليه إن كان حاضرا أولا ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، وللنيابة العامة ثم للمجني عليه ثم للمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوب الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم، على أن تستمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد.



سماع شهود النفي

المادة 167

1. بعد سماع شهود الإثبات تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أولا، ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، ثم النيابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في إجابتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
2. لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.



إجراءات تأدية الشهادة

المادة 168

ينادي على الشهود بأسمائهم واحدا واحدا لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، كما يجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.



توجيه الأسئلة إلي الشاهد

المادة 169

1. للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لإظهار الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك.
2. يجب على المحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول.
3. يجب على المحكمة أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
4. للمحكمة أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا.



سماع خصوم الدعوى

المادة 170

1. بعد سماع شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم، وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
2. للمحكمة أن تمنع المتهم وباقي الخصوم والمدافعين عنهم من الاسترسال في الكلام إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم.



حضور المتهم الغائب

المادة 171

إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.



محضر المحاكمة

المادة 172

1. يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها.
2. يجب أن يشتمل المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة.



الفرع الثالث - الشهود والأدلة الأخرى

تكليف الشهود بالحضور

المادة 173

1. يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم وفقا لهذا القانون قبل الجلسة (24) بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
2. للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.



تخلف شاهد عن الحضور

المادة 174

1. إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بالغرامة التي لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم.
2. يجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بضبطه وإحضاره.
3. إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه أو أبدى عذرا مقبولا جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
4. إذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى المقرر في البند (1) من هذه المادة، وللمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.



تخلف الشاهد عن الحضور حتي صدور الحكم

المادة 175

إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز له التظلم من حكم الغرامة للمحكمة التي أصدرت الحكم.



اعتذار الشاهد عن الحضور

المادة 176

1. إذا اعتذر الشاهد بمرضه أو بأي عذر آخر عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة فللمحكمة أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بوساطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
2. إذا تبين للمحكمة بعد انتقالها إليه، عدم صحة العذر جاز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم.



بيان هوية الشاهد وإجراءات سماعه أمام المحكمة

المادة 177

1. تطلب المحكمة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته.
2. يجب على الشاهد الذي أتم (15) خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يمينا بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستئناس بغير يمين.
3. تدون البيانات المذكورة وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر بغير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه رئيس المحكمة والكاتب والشاهد.



تعذر سماع الشاهد

المادة 178

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو بعد حلف اليمين طبقا لأحكام المادة (41) من هذا القانون إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.



عدم تذكر الشاهد بعض الوقائع

المادة 179

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع أو إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.



الأمر بتقديم الأدلة

المادة 180

للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لإظهار الحقيقة.



تعيين الخبراء

المادة 181

1. للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا أو أكثر في الدعوى وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وترا.
2. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإعلان الخبراء لمناقشتهم فيما ورد في التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة وعليها إجراء ذلك إذا طلبه الخصوم.
3. إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها الانتقال لتحقيقه.



الفرع الرابع - دعوى التزوير الفرعية

الطعن بالتزوير في أوراق الدعوى

المادة 182

1. للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق الدعوى مقدمة فيها.
2. يحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة، ويجب أن يعين في الورقة المطعون فيها بالتزوير موضعه والأدلة على تزويرها.



صلاحية الفصل في الطعن بالتزوير

المادة 183

1. إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجها للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة، ولها إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة.
2. يجوز أن تحكم هذه المحكمة على مدعي التزوير بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم في حالة صدور حكم أو قرار بعدم وجود تزوير.



تزوير ورقة رسمية

المادة 184

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.



الفرع الخامس - المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي

وضع المتهم في مأوي علاجي أو في أي مكان أخر

المادة 185

1. إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية جاز لرئيس النيابة أثناء التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على (15) خمسة عشر يوما، ولا يزيد مجموعها على (45) خمسة وأربعين يوما، فإذا لم تستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق مع المتهم واقتضى الأمر زيادة مدة الحبس الاحتياطي وجب على رئيس النيابة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها باستمرار الحبس الاحتياطي لمدة معينة أو الإفراج عن المتهم.
2. يجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر رئيس النيابة أو المحكمة المختصة بوضع المتهم تحت الملاحظة في أي مكان آخر.



وقف الدعوى إذا كان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه

المادة 186

1. إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول ذلك السبب.
2. يودع المتهم في هذه الحالة مأوى علاجيا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال.
3. لا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.



احتساب مدة بقاء المتهم في مأوي علاجي

المادة 187

تخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العلاجي طبقا للمادتين السابقتين من مدة العقوبة أو التدابير التي يحكم بها عليه.



الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم البراءة بسبب جنون المتهم

المادة 188

إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تأمر النيابة العامة أو المحكمة - بحسب الأحوال - بإيداع المتهم مأوى علاجيا إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادرا منها، وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته.



الفرع السادس - حماية المجني عليهم من ذوي المرض النفسي أو العقلي

الجرائم الواقعة على ذوي المرض النفسي أو العقلي

المادة 189

إذا وقعت الجريمة على شخص ذو مرض نفسي أو عقلي جاز أن تصدر المحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أمرا بإيداعه مؤقتا في مصحة أو مأوى علاجي، أو تسليمه إلى ذويه أو شخص مؤتمن - حسب الأحوال - وذلك إلى أن يفصل في الدعوى.





الفصل الثاني - إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات

الحكم الغيابي أو الحضوري

المادة 190

1. إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بأمر التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، تحكم المحكمة في الدعوى غيابيا.
2. إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وكان بعضهم قد حضر أمام المحكمة والبعض الآخر لم يحضر وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لإعادة إعلان من لم يحضر من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا في حقهم جميعا.



الحكم المعتبر حضوريا

المادة 191

يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.



أثر اعتبار الحكم حضوريا على الدعوى

المادة 192

في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضوريا، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا.



الفصل الثالث - إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات

دائرة للجنايات

المادة 193

تشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر للجنايات الكبرى تؤلف من ثلاثة من قضاتها، ودائرة أو أكثر للجنايات الصغرى تؤلف من قاض فرد.



نطاق اختصاص محكمة الجنايات

المادة 194

يشمل اختصاص محكمة الجنايات النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة الابتدائية في مقر هذه المحكمة، ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها.



واجبات المحامي المنتدب

المادة 195

1. يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه بغرامة لا تزيد على (1,000) ألف درهم مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، ويعتبر الحكم الصادر بالغرامة نهائيا.
2. للمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أن لديه عذرا مقبولا منعه من الحضور في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.



تقدير جهد المحامي المنتدب

المادة 196

تصدر المحكمة بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير أتعابه تتحملها الخزانة العامة وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية بحسب الأحوال، ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.



تحديد مواعيد نظر الدعوى

المادة 197

1. على رئيس محكمة الجنايات المختصة عند إحالة الدعوى إليه أن يأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدده لنظر الدعوى، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور.
2. إذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر الدعوى فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين.



صلاحية ضبط المتهم وإحضاره أو حبسه احتياطيا

المادة 198

لمحكمة الجنايات أن تأمر في جميع الأحوال بضبط المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بضمان شخصي أو مالي أو بدون ضمان عن المتهم المحبوس احتياطيا.



تخلف المتهم في الجناية عن حضور الجلسة

المادة 199

إذا لم يحضر المتهم في الجناية يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وتكليفه بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.



حرمان المتهم من التصرف بأمواله

المادة 200

كل حكم يصدر بالإدانة ويترتب عليه حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو أن يرفع أي دعوى باسمه، فإنه يتعين على النيابة العامة أو المتهم أو كل ذي مصلحة في ذلك الطلب من المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه تعيين حارسا لإدارتها وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وبتقديم الحساب.



إعلان المتهم المقيم خارج الدولة

المادة 201

إذا كان المتهم مقيما خارج الدولة يعلن إليه أمر الإحالة وأمر التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوما، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، فإذا لم يحضر بعد إعلانه أو تعذر تنفيذ الإعلان يجوز الحكم في غيبته.



تلاوة أمر الإحالة والأوراق في الجلسة

المادة 202

يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة للإعلان المتهم الغائب، وتبدى النيابة العامة وباقي الخصوم أقوالهم وطلباتهم وتسمع المحكمة الشهود إذا لزم الأمر ثم تفصل في الدعوى.



تنفيذ الحكم الغيابي

المادة 203

ينفذ من الحكم الغيابي من وقت صدوره كل العقوبات والتدابير التي يمكن تنفيذها ويجوز تنفيذه بالنسبة إلى التعويضات من وقت صدوره كذلك، ويجب في هذه الحالة على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم ضمانا شخصيا أو ماليا ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك ويرد الضمان المالي بعد سنتين من وقت صدور الحكم.



إعادة محاكمة المحكوم عليه غيابيا

المادة 204

إذا حضر المحكوم عليه غيابيا أو قبض عليه، يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتعويضات قد نفذ، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.



غياب أحد المتهمين

المادة 205

لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين معه وإذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات فتتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح.



الباب الثالث - عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه

صلاحية القاضي ورده وتنحيه

المادة 206

يتبع في شأن صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية مع مراعاة ما نص عليه في المادتين (207) و (208) من هذا القانون.



حالات امتناع القاضي عن الاشتراك في نظر الدعوى

المادة 207

1. يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة، أو باشر فيها عملا من أعمال أهل الخبرة.
2. ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه.



رد القضاة عن الحكم

المادة 208

1. للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة (207) من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون الإجراءات المدنية.
2. لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.



الباب الرابع - الحكم

الفصل الأول - إصدار الحكم

عدم تقيد المحكمة بالتحقيق الابتدائي ومحاضر الاستدلالات

المادة 209

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر الاستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.



قناعة القاضي

المادة 210

يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة.



علنية الحكم

المادة 211

1. يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب إثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.
2. للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.



الحكم ببراءة المتهم

المادة 212

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يُعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.



الحكم بالعقوبة

المادة 213

إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليه تقضي المحكمة بالعقوبة طبقاً للأحكام المقررة في القانون.



تقييد المحكمة بحدود الدعوى

المادة 214

لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو أمر التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.



تغيير الوصف القانوني للواقعة

المادة 215

1. للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة.
2. على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
3. للمحكمة أيضاً تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في أمر التكليف بالحضور.



محضر الجلسة والحكم

المادة 216

محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة وبيانات ديباجة الحكم.



مشتملات الحكم والفصل في الطلبات

المادة 217

1. يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
2. يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها.
3. استثناء من أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة، يجوز الاكتفاء في الأحكام الصادرة في قضايا اليوم الواحد ببيان وصف الاتهام ومواده وموجز عن أسباب الحكم، ولا يعد ذلك قصورا في أسباب الحكم الواقعية أو نقصا فيها ولا يترتب على ذلك بطلان الحكم.



صدور الأحكام بأغلبية الآراء أو بالإجماع

المادة 218

يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام فيجب أن تصدر بإجماع الآراء وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد.



أصول واجبة عند النطق بالحكم

المادة 219

يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودعه في ملف الدعوى مشتملاً على أسبابه موقعاً عليه من الرئيس والقضاة.



الفصل الثاني - تصحيح الأحكام والقرارات

تصحيح الخطأ المادي

المادة 220

1. إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم بغير مرافعة، ويجري التصحيح على القرار أو الحكم محل التصحيح ويوقع من رئيس الجلسة.
2.
يتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
3.
يعد من قبيل الأخطاء المادية إدراج القرار أو الحكم وإصداره بصورة غير صحيحة في النظام الإلكتروني.
4.
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح.
5.
القرار الذي يصدر برفض التصحيح لا يجوز الطعن فيه على استقلال.

 

الباب الخامس - البطلان

الإجراء الباطل

المادة 221

يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.

 

التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام

المادة 222

إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها للحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

 

بالبطلان غير المتعلق بالنظام العام

المادة 223

فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه.

 

الحكم بالبطلان

المادة 224

لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب.

 

زوال البطلان

المادة 225

يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

 

تصحيح أمر التكليف بالحضور

المادة 226

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوساطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان أمر التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

 

تجديد الإجراء الباطل

المادة 227

يجوز تجديد الإجراء الباطل بإجراء صحيح ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتجديده، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تجديده.

 

أثر بطلان الإجراء

المادة 228

لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه والإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.

 

الباب السادس - الطعن في الأحكام

الفصل الأول – المعارضة

المعارضة في الحكم الغيابي

المادة 229

1. لكل من المحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح وللمخالفات خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي بالنيابة العامة الواقعة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم يحدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك إعلانا بها ولو كان التقرير من الوكيل.
2.
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته، وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن، ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.

 

الفصل الثاني - الاستئناف

استئناف الأحكام الابتدائية

المادة 230

1. يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية.
2.
لا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه ما لم تقرر محكمة الاستئناف غير ذلك وفقا للشروط التي تراها.
3.
يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مستأنفا بحكم القانون وموقوفا تنفيذه.

 

استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها

المادة 231

يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض الجرائم فقط.

 

استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص

المادة 232

1. لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى.
2.
يترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام، ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها.
3.
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

 

استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية

المادة 233

يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمؤمن لديه والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائيا أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

 

إجراءات الاستئناف

المادة 234

1. يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
2.
إذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن ويجب على مأمور السجن أن يرسل تقرير الاستئناف إلى القلم الجزائي فورا.
3.
إذا كان المحكوم عليه مكفولا فيجوز لمحكمة الاستئناف أن تطلق سراحه بتعهد أو أي ضمان آخر طبقا لما تقدره المحكمة وذلك لحين الفصل في الاستئناف.
4.
للنائب العام أن يستأنف في ميعاد (30) ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم.

 

استئناف الأحكام المعتبرة حضورية

المادة 235

الأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمادتين (190) و (191) من هذا القانون يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها.

 

تحديد جلسة نظر الاستئناف

المادة 236

1. يحدد القلم الجزائي للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا بها ولو كان التقرير من الوكيل، وتقوم النيابة العامة بإخطار الخصوم الآخرين بالجلسة التي حددت.
2.
إذا كان المتهم محبوسا، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى المنشأة العقابية الموجودة بها محكمة الاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الاستئناف على وجه السرعة.

 

إجراءات نظر الاستئناف والحكم فيه

المادة 237

تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

 

سقوط الاستئناف

المادة 238

يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.

 

سماع الشهود

المادة 239

1. تسمع محكمة الاستئناف بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
2.
لمحكمة الاستئناف في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود، ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

 

إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى للنيابة العامة

المادة 240

على محكمة الاستئناف في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة إذا رأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة وإعادة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

 

الحكم في الاستئناف

المادة 241

1. إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواءً ضد المتهم أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع.
2.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.

 

إلغاء الحكم الابتدائي

المادة 242

1. إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع، ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى.
2.
إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها وعلى النيابة العامة إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.

 

إلغاء الحكم الصادر بالتعويضات

المادة 243

إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً ترد بناءً على الحكم الصادر بالإلغاء.

 

الفصل الثالث - النقض

حالات نقض الأحكام الاستئنافية

المادة 244

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية:-
1.
إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
2.
إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
3.
إذا حكمت المحكمة في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.
4.
إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة.
5.
إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

 

إجراءات حصول الطعن

المادة 245

1. يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الطعن خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك.
2.
إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة.
3.
يبلغ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن وذلك في ميعاد لا يجاوز (8) ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك، وللمطعون ضده أن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة بالرد على الطعن خلال (8) ثمانية أيام من يوم إبلاغه به.

 

نقض الحكم من قبل المحكمة

المادة 246

1. لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة في النقض غير تلك التي سبق بيانها في تقرير النقض المودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها التقرير.
2.
للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.

 

إيداع مبلغ على سبيل التأمين

المادة 247

إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يُودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ (1,000) ألف درهم على سبيل التأمين.

 

ضم الدعوى

المادة 248

1. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة طلب ضم الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال الدعوى خلال (6) ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب.
2.
تحكم المحكمة بعد المداولة بغير مرافعة وبعد تلاوة التقرير الذي يعده أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا رأت لزوماً لذلك.

 

قبول الطعن

المادة 249

1. إذا لم يحصل الطعن وفقاً للأوضاع المقررة في المادة (245) من هذا القانون تحكم المحكمة بعدم قبوله.
2.
إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
3.
يسري حكم البند (2) من هذه المادة على الأحكام المنقوضة استناداً إلى البند (2) من المادة (246) من هذا القانون.

 

تصحيح خطأ الإشارة إلي القانون أو النصوص القانونية

المادة 250

إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في ذكر القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر النصوص فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.

 

نقض الحكم

المادة 251

لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم ولو لم يقدموا طعنا.

 

الدفع القانوني المانع من السير في الدعوى

المادة 252

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته المحكمة وأعادت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم على خلاف ما قضى به حكم النقض.

 

الطعن بالحكم الصادر بالإعدام

المادة 253

مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مطعونا فيه بالنقض وموقوفا تنفيذه لحين الفصل في الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم إرسال الدعوى إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الطعن خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، وعلى النيابة العامة أن تودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة برأيها في الحكم خلال (20) عشرين يوما من تاريخ صدوره وأن تندب محاميا للمحكوم عليه من المقبولين أمام المحكمة إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه، وتحكم المحكمة في الطعن وفقا لأحكام البند (2) من المادة (246) والبند (2) من المادة (249) من هذا القانون.

 

الإلزام بالمصاريف والتعويض

المادة 254

1. إذا قضت المحكمة المرفوع إليها الطعن بعدم قبول الطعن أو برفضه كليا أو جزئيا أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف المناسبة فضلا عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال.
2.
إذا رأت المحكمة أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده إذا طلب ذلك.

 

لا يضار الطاعن بطعنه

المادة 255

إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.

 

الطعن بالنقض لصالح القانون

المادة 256

1. للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة أن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك إذا كان الطعن مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الآتيتين:-
أ. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
ب. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا فيها قضى بعدم قبوله.
2.
يرفع هذا الطعن دون التقيد بميعاد معين بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم.

 

الفصل الرابع - إعادة النظر

حالات إعادة النظر في الأحكام النهائية

المادة 257

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال الآتية:-
1.
إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حيا.
2.
إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3.
إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم.
4.
إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5.
إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

 

طالب إعادة النظر وإجراءاته

المادة 258

1. في الأحوال الأربعة الأولى من المادة (257) من هذا القانون يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
2.
إذا كان الطالب غير النائب العام، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
3.
يرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون أجراها إلى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
4.
يجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال (3) ثلاثة أشهر التالية لتقديمه.

 

حالات انحصار حق طلب إعادة النظر بالنائب العام

المادة 259

1. يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (257) من هذا القانون للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، فإذا رأى محلا لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
2.
تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وفق الإجراءات المقررة لنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائية.

 

إعلان الخصوم بالجلسة

المادة 260

تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام دائرة النقض الجزائية قبل انعقادها بثلاثة (3) أيام على الأقل.

 

إجراءات الفصل في طلب إعادة النظر

المادة 261

1. تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها وفق الإجراءات المقررة للطعن بالنقض وإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ما لم تر دائرة النقض الجزائية نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
2.
إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المحكوم عليه أو إصابته بالجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تنظر دائرة النقض الجزائية الدعوى.
3.
لا تلغي دائرة النقض الجزائية من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

 

وقف تنفيذ الحكم

المادة 262

لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة النظر.

 

نشر حكم البراءة

المادة 263

كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يعينهما صاحب الشأن.

 

سقوط الحكم بالتعويضات

المادة 264

يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها.

 

التعويض عن الضرر الناتج عن الحكم الملغي

المادة 265

1. إذا طلب المحكوم عليه تعويضه عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم الذي قضى بإلغائه جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر بالبراءة.
2.
إذا كان المحكوم عليه ميتا عند إعادة النظر في الحكم الصادر عليه كان طلب التعويض المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة من حق من يرثه شرعا.
3.
يجوز طلب التعويض في أي دور من أدوار إعادة المحاكمة.

 

الطعن في أحكام إعادة النظر

المادة 266

1. الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير دائرة النقض الجزائية، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.
2.
لا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة أو التدابير السابق الحكم بها عليه.

 

رفض طلب إعادة النظر

المادة 267

إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.

 

الباب السابع - قوة الأحكام الباتة

 أثر الحكم البات

المادة 268

1. تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة.
2.
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

 

حجية الأحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية

المادة 269

يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.

 

حجية الأحكام المدنية أمام المحاكم الجزائية

المادة 270

لا يكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية حجية أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

 

حجية أحكام الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزائية

المادة 271

تكون للأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجزائية في مسائل الأحوال الشخصية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.

 

الكتاب الرابع – التنفيذ

الباب الأول - أحكام عامة

الفصل الأول - الأحكام الواجبة التنفيذ

تنفيذ الأحكام الجزائية

المادة 272

تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى الجزائية التي ترفعها أمام المحاكم ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرة.

 

حظر استبدال العقوبات أو التدابير إلا في الأحوال المقررة قانونا

المادة 273

مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه لا يجوز استبدال العقوبات أو التدابير المنصوص عليها فيه، أو في أي قوانين أخرى، أو إدخال تغيير عليها عند الحكم بها أو عند تنفيذها، إلا في الأحوال المقررة قانوناً. ويجري تطبيقها وتنفيذها على النحو المبين في هذا القانون.

 

تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم القصاص

المادة 274

لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم القصاص تنفيذاً معجلاً.

 

تنفيذ عقوبة الدية

المادة 275

يودع المحكوم عليه بالدية الشرعية في إحدى المنشآت العقابية بناءً على أمر تصدره النيابة العامة إلى تمام تنفيذ الحكم بالدية الشرعية أو تسويتها.

 

تأجيل عقوبة الدية الشرعية من قبل النائب العام

المادة 276

يجوز تأجيل عقوبة الدية الشرعية أو تقسيطها بموافقة من النائب العام لاعتبارات يقدرها، ويبين بالقرار مدة التأجيل والاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

 

الإفراج عن المحبوس احتياطيا أو إلغاء وضعه مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 277

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً أو يلغى فوراً وضعه مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية - بحسب الأحوال - إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر بالحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة مدة العقوبة أو مدة التدابير المحكوم بها.

 

الفصل الثاني - إشكالات التنفيذ وإجراءاته

رفع إشكالات التنفيذ

المادة 278

يرفع ما يعرض من إشكالات في تنفيذ الأحكام الجزائية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

 

إجراءات الإشكال

المادة 279

يحصل الإشكال بتقرير يقدم إلى المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها ويُحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال أمام المحكمة المختصة بما لا يجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ التقرير به، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم وتكلف النيابة العامة الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.

 

الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام

المادة 280

إذا كان الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام جاز التقرير به أمام القائم على إدارة المنشأة أو المكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه فورا إلى النيابة العامة لتحديد اليوم الذي ينظر فيه وتكليف الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.

 

وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه

المادة 281

لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادرا بالإعدام، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال.

 

إنابة وكيل عن المستشكل

المادة 282

يجوز للمستشكل في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا.

 

 

الفصل في الإشكال

المادة 283

يفصل في الإشكال بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها وتحكم في موضوع الإشكال بعدم جواز التنفيذ أو برفض الإشكال أو الاستمرار في التنفيذ ويكون حكمها في الإشكال غير قابل للطعن.

 

الباب الثاني - تنفيذ عقوبة الإعدام

مكان إيداع المحكوم عليه بالإعدام

المادة 284

يودع المحكوم عليه بالإعدام في إحدى المنشآت العقابية بناء على أمر تصدره النيابة العامة إلى أن ينفذ فيه الحكم.

 

التصديق علي حكم الإعدام

المادة 285

إذا صار الحكم الصادر من محكمة اتحادية بالإعدام باتا، وجب رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الدولة بوساطة وزير العدل للتصديق عليه.

 

مقابلة المحكوم عليه بالإعدام

المادة 286

1. لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون بعيدا عن محل التنفيذ.
2.
إذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ المنشأة العقابية أو أحد رجال دينه قبل التنفيذ وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك.

 

مكان تنفيذ عقوبة الإعدام

المادة 287

تنفذ عقوبة الإعدام داخل المنشأة العقابية أو في أي مكان آخر بناء على طلب كتابي من النائب العام يبين فيه وجوب استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (289) من هذا القانون.

 

حضور إجراءات تنفيذ حكم الإعدام

المادة 288

1. يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
2.
لأولياء الدم في القتل قصاصا حق حضور إجراءات التنفيذ وعلى النيابة العامة إعلانهم بذلك قبل الموعد المحدد للتنفيذ (30) بثلاثين يوما.
3.
لا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

 

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام

المادة 289

1. يتلو القائم على إدارة المنشأة العقابية منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر عضو النيابة العامة محضرا بها.
2.
عند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

 

أوقات تنفيذ عقوبة الإعدام

المادة 290

لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

 

تأجيل تنفيذ إعدام المرأة الحامل

المادة 291

يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم رضاعه في عامين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ.

 

الباب الثالث - تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

مكان تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

المادة 292

1. تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في المنشآت العقابية المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة.
2.
استثناء من أي نص ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز أن ينظم بموجب قانون المنشآت العقابية أو بموجب تشريع صادر عن الإمارة المعنية في حدود اختصاصاتها، تشغيل المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية أو المنفذ عليه بالإكراه البدني خارج أو داخل المنشآت العقابية خلال فترة تنفيذ العقوبة.
3.
في جميع الأحوال يتعين أن يصدر أمر التشغيل من النيابة العامة وفقا للشروط والضوابط التي يحددها القانون أو التشريع بحسب الأحوال.

 

احتساب يوم بدء التنفيذ

المادة 293

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة ويفرج عنه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين.

 

بدء مدة العقوبة المقيدة للحرية

المادة 294

تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.

 

خصم مدة الحبس الاحتياطي أو المراقبة من المدة المحكوم بها

المادة 295

إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا أو وضع تحت المراقبة الإلكترونية مؤقتا من أجلها أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها تخصم مدة الحبس الاحتياطي أو الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية من المدة المحكوم بها في أي جريمة يكون قد ارتكبها أثناء الحبس الاحتياطي أو قبلهما.

 

تعدد العقوبات المقيدة للحرية

المادة 296

عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم تستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولا.

 

تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على امرأة حامل

المادة 297

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حامل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر على الوضع.

 

تأجيل تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية على المريض

المادة 298

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

 

تأجيل تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية على المريض العقلي والنفسي

المادة 299

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.

 

تأجيل تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية على أحد الزوجين

المادة 300

إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتم (15) خمس عشرة سنة وكان لهما محل إقامة معروف في الدولة.

 

إجراءات تأجيل العقوبة المقيدة للحرية

المادة 301

1. يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية طبقا للمواد السابقة بأمر من المحامي العام أو من يقوم مقامه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
2.
فيما عدا الحالات الواردة في المواد السابقة لا يجوز تأجيل التنفيذ إلا بقرار من النائب العام وذلك لاعتبارات يقدرها ويبين بالقرار مدة التأجيل والاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

 

تنوع العقوبات المقيدة للحرية

المادة 302

إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولا.

 

الباب الرابع - تنفيذ التدابير

إخلاء سبيل المحبوس المحكوم عليه

المادة 303

لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المحبوس المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

 

الإفراج تحت الشرط

المادة 304

1. يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا توافرت في حقه الشروط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية.
2.
يخضع المفرج عنه تحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للشروط المبينة في القانون المشار إليه.
3.
يجوز بناء على طلب النيابة العامة إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بالشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.

 

أماكن إيداع المحكوم عليه

المادة 305

1. يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي وغيرهما من الأماكن المعدة لذلك.
2.
يكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة.
3.
يسري على الإيداع في المأوى العلاجي حكم المادة (299) من هذا القانون.
4.
تسري على الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المادتين (297) و (298) والمواد من (301) إلى (306) من هذا القانون.
5.
إذا كان المحكوم عليه أحد المرضى النفسيين أو العقليين ممن تتوافر فيه الخطورة وفقا للمادة (140) من قانون الجرائم والعقوبات، جاز إيداعه في مأوى علاجي ملحق بالمنشآت العقابية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال.

 

تراتبية تنفيذ التدابير

المادة 306

1. لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.
2.
استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، ينفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أي عقوبة أو تدبير أخر وتنفذ التدابير المادية فورا، وذلك كله ما لم ينص على خلافه.

 

الباب الخامس - تسوية المبالغ المحكوم بها –

 تسوية المبالغ المستحقة للحكومة

المادة 307

عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة والرسوم وما يجب رده والتعويضات يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.

 

تحصيل المبالغ المحكوم بها

المادة 308

1. يكون الحكم الصادرة بعقوبة الغرامة أو الرد أو التعويضات أو غيرها من العقوبات المالية الأخرى سندا تنفيذيا.
2.
للنيابة العامة مباشرة تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو الرد أو التعويضات أو غيرها من العقوبات المالية الأخرى، ويكون لها في هذا الشأن ما لقاضي التنفيذ من صلاحيات تتعلق بإجراءات الحجز التنفيذي على أموال المحكوم عليه والأمر بضبطه وإحضاره ومنعه من السفر، وإحالة ملف التنفيذ إلى قاضي التنفيذ المختص، وتكون هذه الإجراءات والقرارات قابلة للتظلم أو الاستئناف بحسب الأحوال طبقا لقانون الإجراءات المدنية المشار إليه.
3.
وفي جميع الأحوال للنيابة العامة إحالة إجراءات تنفيذ الحكم إلى قاضي التنفيذ المختص.

 

قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية

المادة 309

لمجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بحسب الأحوال، ندب قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية بالمبالغ المنصوص عليها في البنود (1، 2، 4) من المادة (311) من هذا القانون.

 

الباب الخامس - تسوية المبالغ المحكوم بها

إعلان السند التنفيذي

المادة 310

يجري تنفيذ الأحكام بالمبالغ المنصوص عليها في المادة (311) من هذا القانون، بناء على طلب من النيابة العامة ويجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.

 

توزيع أموال المحكوم عليه

المادة 311

إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:-
1.
الغرامات وغيرها من العقوبات المالية.
2.
رسوم ومصاريف الدعوى الجزائية.
3.
المبالغ المستحقة للمدعي بالحقوق المدنية.
4.
المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض.
وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تخصم المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

 

إنقاص الغرامة

المادة 312

1. إذا حبس شخص احتياطيا أو وضع مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ (100) مائة درهم عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة.
2.
إذا كان الحكم صادرا بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

 

تأجيل وتقسيط دفع المبالغ المستحقة للحكومة

المادة 313

1. للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء وبناء على طلبه أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والغرامات وغيرها من العقوبات المالية، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين.
2.
يجوز للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها إذا وجد ما يدعو لذلك.

 

الإكراه البدني

المادة 314

يجوز الإكراه البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ويكون هذا الإكراه بحبس المحكوم عليه، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل (100) مائة درهم أو أقل، ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على (6) ستة أشهر، وذلك مع مراعاة أحكام البنود التالية:-
1.
إذا كانت الغرامات وغيرها من العقوبات المالية المحكوم بها لا تجاوز (20,000) عشرين ألف درهم، فلا يجوز أن تزيد مدة الإكراه البدني على (60) ستين يوما.
2.
إذا كانت الغرامات وغيرها من العقوبات المالية المحكوم بها تجاوز (20,000) عشرين ألف درهم ولا تجاوز (50,000) خمسين ألف درهم، تكون مدة الإكراه البدني (120) مائة وعشرين يوما.
3.
إذا كانت الغرامات وغيرها من العقوبات المالية المحكوم بها تجاوز (50,000) خمسين ألف درهم تكون مدة الإكراه البدني (180) مائة وثمانين يوما.

 

سريان أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على التنفيذ بطريقة الإكراه البدني

المادة 315

تسري أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في هذا القانون على التنفيذ بطريق الإكراه البدني.

 

تعدد الأحكام

المادة 316

إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الإكراه على سنة.

 

الأمر بتنفيذ الإكراه البدني

المادة 317

يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

 

انتهاء الإكراه البدني

المادة 318

ينتهي الإكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محبوسا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

 

إبراء ذمة المحكوم عليه

المادة 319

تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى بتنفيذ الإكراه البدني عليه باعتبار (100) مائة درهم عن كل يوم.

 

الباب السادس - سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه

سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة

المادة 320

1. فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائيا بالإعدام أو السجن المؤبد تسقط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي (30) ثلاثين سنة ميلادية.
2.
تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي (7) سبع سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

 

انقطاع مدة سقوط العقوبة

المادة 321

1. تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
2.
تنقطع مدة سقوط العقوبة إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها في غير مواد المخالفات.

 

وقف سريان مدة سقوط العقوبة

المادة 322

يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا.

 

أحكام متعلقة بالتعويضات والمصاريف

المادة 323

1. تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في قانون المعاملات المدنية فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها.
2.
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

 

وفاة المحكوم عليه

المادة 324

إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ التعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

 

الكتاب الخامس - أحكام متنوعة

الباب الأول - الإشراف القضائي على المنشآت العقابية

دخول أعضاء النيابة العامة المنشآت العقابية وما في حكمها

المادة 325

لأعضاء النيابة العامة حق دخول المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه شكوى يريد أن يبديها لهم ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

 

حقوق المحبوس في المنشأة العقابية

المادة 326

1. لكل محبوس في إحدى الأماكن المنصوص عليها في المادة (325) من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
2.
لكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك.

 

الباب الثاني - فقد الأوراق

فقدان الحكم أو أوراق التحقيق

المادة 327

إذا فقدت نسخة الحكم لأي سبب كان قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية.

 

صورة الحكم الرسمية

المادة 328

إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام الحكم المفقود، وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها.

 

فقد الحكم

المادة 329

لا يترتب على فقد نسخة الحكم إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

 

إعادة المحاكمة لتعذر الحصول على صورة الحكم

المادة 330

إذا كانت الدعوى منظورة أمام دائرة النقض الجزائية ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

 

فقد أوراق التحقيق قبل صدور القرار

المادة 331

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

 

فقد أوراق التحقيق دون الحكم

المادة 332

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والدعوى منظورة أمام دائرة النقض الجزائية فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.

 

الباب الثالث - حساب المواعيد والمدد

 مواعيد الإعلان

المادة 333

1. لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من القاضي المختص في حالات الضرورة ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان.
2.
إذا كان الإعلان بأحد وسائل التقنية سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة فلا تسري المواعيد المنصوص
عليها في البند (1) من هذه المادة.

 

الحساب بالتقويم الميلادي

المادة 334

تحسب المواعيد والمدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك.

 

كيفية حساب المواعيد

المادة 335

1. إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجربا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير.
2.
إذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم.
3.
إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
4.
تنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو السنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.
5.
في جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.

 

الباب الرابع - الإجراءات الجزائية الخاصة

 الفصل الأول - الأمر الجزائي

 مفهوم وأثر الأمر الجزائي

المادة 336

الأمر الجزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ولو في غيبة المتهم، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانونا.

 

نطاق تطبيق أحكام الأمر الجزائي

المادة 337

1. تطبق أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة، والمعاقب عليها بغير الحبس الوجوبي.
2.
يحدد النائب العام بقرار يصدر منه بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، ويصدر النواب العموم كل في نطاق اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

 

الجرائم المستثناة من تطبيق أحكام الأمر الجزائي

المادة 338

يستثنى من تطبيق أحكام الأمر الجزائي الجرائم الآتية:-
1.
جرائم القصاص والديات.
2.
الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها.
3.
جرائم التأثير في القضاء، والإساءة إلى سمعته، وتعطيل الإجراءات القضائية.
4.
الجرائم الواردة في قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
5.
الجرائم التي لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها.
6.
الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة.

 

إصدار عضو النيابة العامة للأمر الجزائي

المادة 339

لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا جزائيا على من يثبت ارتكابه للجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانونا عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والرسوم.

 

بيانات الأمر الجزائي

المادة 340

يجب أن يتضمن الأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة العامة البيانات الآتية:-
1.
تاريخ صدور الأمر الجزائي.
2.
اسم المتهم وبياناته الشخصية ورقم الدعوى الجزائية.
3.
التهمة المسندة إلى المتهم.
4.
النص القانوني الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة.
5.
العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي.
6.
اسم عضو النيابة العامة الذي أصدر الأمر الجزائي ودرجته.

 

 تعديل الأمر الجزائي أو إلغائه

المادة 341

1. لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة والذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام، أن يعدل الأمر الجزائي أو يلغيه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره.
2.
يترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة في هذا القانون.
3.
يعلن المتهم بالأمر الجزائي الصادر في حقه بعد تعديله.
4.
لا يجوز إعادة إصدار الأمر الجزائي بعد إلغائه، ما لم يكن الإلغاء لإثبات صحة الاتهام أو إسناده أو مخالفته للقانون.

 

الاعتراض على الأمر الجزائي

المادة 342

1. للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إصداره إذا كان حاضرا أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته أو بعد تعديله، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسير والتصرف في موضوع الدعوى الجزائية وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون.
2.
فإذا تعدد المتهمون، واعترض أحدهم على الأمر الجزائي اعتبر هذا الأمر كأن لم يكن بالنسبة للمعترض دون باقي المتهمين.
3.
ويجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل تكليفه بالحضور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائيا بالنسبة له.
4.
وفي جميع الأحوال لا تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالأمر الجزائي المعترض عليه.

 

صيرورة الأمر الجزائي نهائيا

المادة 343

يصبح الأمر الجزائي نهائيا بالنسبة للمتهم وغير قابل للاعتراض عليه في أي من الحالتين الآتيتين:-
1.
تنفيذ المتهم للأمر الجزائي بسداده قيمة الغرامة المقررة بموجبه.
2.
فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي.

 

الادعاء بالحق المدني

المادة 344

1. لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمدعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه.
2.
لا يكون لما فصل به الأمر في موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام المحاكم المدنية.

 

الإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي

المادة 345

1. ينفذ الأمر الجزائي النهائي وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.
2.
يستشكل في تنفيذ الأمر في الحالتين الآتيتين:-
أ. إذا صدر الأمر على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
ب. إذا كان الأمر صادرا على غير المتهم.
3.
يقدم الإشكال إلى النيابة العامة، ويجب عليها في جميع الأحوال أن ترفعه خلال (7) سبعة أيام إلى محكمة الجنح المختصة بنظر الدعوى لتفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأت عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فتحدد يوما لينظر الإشكال وفقا للإجراءات العادية، وتكلف المستشكل بالحضور، وتفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع النيابة العامة إما برفضه والاستمرار في التنفيذ، أو قبوله الذي يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، وتحيل المحكمة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
4.
يكون حكم المحكمة في الإشكال غير قابل للطعن.

 

العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي

المادة 346

لا تعد العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار.

 

تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي من قبل النائب العام

المادة 347

1. للنائب العام تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو تعديله أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه حتى ولو كان قد سبق تنفيذه، ويتم إعلان الأمر للمتهم.
2.
يصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا الفصل.

 

الفصل الثاني - الصلح الجزائي

 إجراءات الصلح الجزائي

المادة 348

يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل.

 

الجرائم التي يجوز فيها الصلح الجزائي

المادة 349

تسري أحكام الصلح الجزائي الواردة في هذا الفصل على الجرائم الآتية:-
1.
الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 382 (الفقرة الأولى)، 390، 394، 403، 404، 425، 426، 427، 431، 432 (الفقرة الأولى)، 433، 447، 453، 454، 455، 464 (الفقرة الأولى)، 465 (الفقرة الأولى)، 467، 468، 473، 474 من قانون الجرائم والعقوبات.
2.
الجنح والمخالفات الأخرى التي ينص فيها القانون على انقضاء الدعوى الجزائية بالصلح أو التنازل.

 

إثبات الصلح الجزائي

المادة 350

1. للمجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.
2.
للمتهم أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المنصوص عليه في البند السابق، بموجب محرر مصدق عليه من الكاتب العدل المختص، ويوقع عليه من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص بحسب الأحوال.
3.
إذا قبل المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم، يحرر محضر بالصلح يثبت فيه مضمون اتفاق الطرفين، يعتمده عضو النيابة العامة، وذلك بعد التوقيع عليه من أطرافه.
4.
لا يقبل طلب إثبات الصلح إذا كان معلقا على شرط أو مقترنا بأجل.
5.
يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتا أو الأمر الجزائي نهائيا.

 

إثبات الصلح المعروض من المجني عليه مع المتهم أمام المحكمة الجزائية

المادة 351

1. إذا عرض المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم أمام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (349) من هذا القانون، وقبل صيرورة الحكم باتا، تثبت المحكمة الصلح بمحضر الجلسة ويوقع عليه من المجني عليه أو وكيله الخاص بحسب الأحوال.
2.
إذا كان الصلح مثبتا في محضر مصدق وفقا لأحكام المادة (350) من هذا القانون، تثبته المحكمة بمحضر الجلسة، وترفق أصل المحضر المصدق الدعوى.

 

عرض الصلح عن طريق الوساطة الجزائية

المادة 352

1. يجوز للنيابة العامة، في الجرائم التي تنقضي بالصلح أو التنازل وقبل إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية، من تلقاء نفسها وبموافقة المتهم والمجني عليه أو من يقوم مقامهما أو بناء على طلبهما معا، أن تجري الوساطة الجزائية بين المتهم وبين المجني عليه، بغية تحقيق المصالحة بينهما، عن طريق وسيط من الغير تحت إشرافها، إذا تبين لها من ملابسات الواقعة وظروفها أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يضمن تعويض الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو ينهي ما ترتب على الجريمة من آثار.
2.
تحدد النيابة العامة في قرار الإحالة إلى الوساطة الجزائية مدتها على ألا تتعدى شهر من تاريخ إبلاغ الوسيط بالمهمة، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بناء على طلب الوسيط إذا كانت لديه أسباب مبررة لطلبه.

 

سرية إجراءات الوساطة

المادة 353

1. تعتبر إجراءات الوساطة سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ويحظر على الوسيط والأطراف وكل مشارك في الوساطة الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة.
2.
لا يجوز استدعاء الوسيط أمام جهات التحقيق والمحاكم ومراكز التحكيم أو غيرها ليدلي بشهادته بشأن المعلومات التي تحصل عليها أثناء مباشرته لأعمال الوساطة الجزائية.
3.
يعفى الوسيط من الحظر الوارد في البندين السابقين، في الأحوال الآتية:-
أ. إذا طلب منه المتهم أو المجني عليه إفشاء هذه المعلومات، وكانت المعلومات متعلقة بشخصه.
ب. إذا كانت مراعاة السرية تهدد بالخطر حياة إنسان آخر.
ج. إذا كانت هذه الأسرار تتعلق بجريمة أخرى ارتكبت أو سوف ترتكب.

 

أحوال تنحي الوسيط ورده وعزله

المادة 354

1. يجب على الوسيط إذا تبين له وجود أسباب قانونية أو أخلاقية أو غيرها، مما يحول دون حياده، أن يتقدم بطلب للنيابة العامة إعفائه من الاستمرار في الوساطة الجزائية مبينا أسباب اعتذاره لاتخاذ قرار استبداله إذا تبين لها جديتها.
2.
يجوز للمتهم أو المجني عليه أو من يقوم مقامهما طلب رد الوسيط الجزائي إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز.
3.
في حال اعتراض أي من الأطراف على الوسيط وطلب رده أو في حال عزل الوسيط أو وفاته أو عدم تمكنه من متابعة مهمته لأي سبب كان خلال أي مرحلة من مراحل الوساطة، فعلى النيابة العامة تعيين وسيط آخر لإتمام إجراءات الوساطة.

 

انتهاء أعمال الوساطة

المادة 355

1. تنتهي أعمال الوساطة الجزائية في الأحوال الآتية:-
أ. اتفاق المتهم والمجني عليه أو من يقوم مقامهما على إنهاء النزاع بينهما بالتنازل أو الصلح أو السداد، قبل استلام الوسيط مهمته.
ب. توقيع المتهم والمجني عليه على اتفاق الصلح قبل انتهاء المدة المحددة.
ج. اتفاق المتهم والمجني عليه والوسيط على إنهاء الوساطة الجزائية قبل الوصول إلى اتفاق للصلح لأي سبب كان.
د. إبداء أي من المتهم والمجني عليه للوسيط أو النيابة العامة عدم رغبته في متابعة الوساطة الجزائية.
ه. إبلاغ الوسيط النيابة العامة بعدم جدوى الوساطة الجزائية وانتفاء أي إمكانية للوصول إلى صلح بين المتهم والمجني عليه أو لعدم التعاون المطلق في جلسات الوساطة الجزائية، أو عدم حضور أيا منهما أو كلاهما.
و. انتهاء مهلة الوساطة الجزائية وعدم تمديدها.
2.
في جميع الأحوال، يجب على الوسيط عند انتهاء الوساطة أن يسلم إلى كل طرف ما قدمه من مذكرات ومستندات، ويمتنع عليه الاحتفاظ بها أو بصور عنها وعليه أن يرسل إلى النيابة العامة تقريرا بنتيجة الوساطة الجزائية خلال (3) ثلاثة أيام عمل بدءا من تاريخ انتهاء الوساطة الجزائية لأي سبب كان.

 

الوصول إلي اتفاق الصلح عن طريق الوساطة

المادة 356

1. إذا توصل الأطراف عند انتهاء الوساطة إلى اتفاق للصلح وتسوية النزاع، كليا أو جزئيا، يحرر الوسيط اتفاق الوساطة الجزائية ويوقع عليه من أطرافها والوسيط، مبينا مضمونها وآجال تنفيذ المتهم التزاماته تجاه المجني عليه ويسلم كلا منهما نسخة منه، ويعرض الاتفاق على عضو النيابة العامة لاعتماده.
2.
يلتزم المتهم خلال أجل تحدده له النيابة العامة لا يتجاوز مدته أسبوعين من اعتماد اتفاق الصلح والتسوية بالبدء في تنفيذ التزاماته التي شملها الاتفاق.
3.
فإذا لم ينفذ المتهم التزاماته المشار إليها، كلها أو بعضها، فلعضو النيابة المختص أن يقرر إعادة السير في الدعوى الجزائية والتصرف فيها وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون.

 

أثر اتفاق الصلح

المادة 357

1. يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها بحسب الأحوال.
2.
إذا حصل الصلح مع المتهم بعد صيرورة الحكم الجزائي باتا أو الأمر الجزائي نهائيا، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذه.
3.
لا يقبل الطعن في اتفاق الصلح عن بعد اعتماده من قبل عضو النيابة العامة، ولا يجوز النكول عنه من قبل المتهم أو المجني عليه ويكون لمحضر اعتماد الصلح قوة السند التنفيذي.
4.
لا يحتج باتفاق الصلح إلا على من كان طرفا فيه، ولا ينسحب إلا على من رتب الاتفاق التزاما عليه، كما لا يجوز معارضة الغير بما جاء به.
5.
لا يجوز الاحتجاج بقبول المتهم الدخول في إجراءات الوساطة الجزائية وما يكون قد أبداه من أقوال خلالها باعتباره اعترافا.

 

أثر الصلح على الدعوى المدنية

المادة 358

لا أثر للصلح على الحقوق المدنية للمجني عليه أو المضرور من الجريمة، أو حقه في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض النهائي عن الضرر الذي لحق به، ما لم يتنازل عنها أو يشملها اتفاق الصلح.

 

تنظيم الوساطة الجزائية

المادة 359

1. يصدر قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بتنظيم عمل الوسيط في الوساطة الجزائية والشروط الواجب توافرها فيه وتأديبه وجدول الأتعاب.
2.
يصدر النائب العام بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، قرارا بتنظيم إجراءات الإحالة للوساطة الجزائية وجلساتها وإجراءات اختيار الوسيط الجزائي ودوره والتزاماته، بما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.

 

الفصل الثالث - التسوية الجزائية

الفرع الأول - التسوية الجزائية في الجنح

أحكام التسوية الجزائية في جرائم الجنح

المادة 360

للنيابة العامة متى كانت الدعوى الجزائية صالحة لرفعها للمحكمة المختصة، أن تقترح على المتهم في جرائم الجنح تسوية نهائية للدعوى الجزائية، بعدم رفعها مقابل الموافقة على توقيع أي من العقوبات والتدابير الواردة في المادة (362) من هذا القانون. وتنفذ التسوية الجزائية بمصادقة القاضي الجزائي المختص على محضر التسوية النهائي.

 

نطاق التسوية الجزائية في جرائم الجنح

المادة 361

لا يسري نظام التسوية الجزائية على الجرائم الآتية:-
1.
جرائم القصاص والديات.
2.
الجرائم الماسة بأمن الدولة.
3.
الجرائم الواردة بقانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
4.
الجرائم التي قرر القانون عدم جواز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقا له.
5.
الجرائم المحددة والتي تطبق عليها النيابة العامة أحكام الأمر الجزائي.
6.
الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة بإحدى الجرائم التي لا يسري عليها نظام التسوية الجزائية.

 

اقتراح التسوية الجزائية في جرائم الجنح

المادة 362

1. تكون التسوية الجزائية في الجنح باقتراح النيابة العامة بتوقيع واحد أو أكثر من العقوبات أو التدابير الآتية:-
أ. سداد الغرامة المقررة قانونا للجريمة بما لا يزيد على نصف حدها الأقصى.
ب. التخلي لمصلحة الدولة عن الشيء الذي استخدم أو أعد للاستخدام في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها.
ج. سحب الترخيص الممنوح للمتهم لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر أو إلغاؤه.
د. إغلاق المنشأة أو وقف النشاط التجاري لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.
ه. القيام بأحد أعمال الخدمة المجتمعية، مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها قانونا.
و. حظر ارتياد المتهم بعض المحال العامة مدة لا تزيد على سنة، مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها قانونا.
ز. حظر استخدام وسائل الاتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة له قانونا.
ح. الإلزام بالتعويض المؤقت عن الضرر الذي لحق بالمجني عليه إذا طلبه وقدره، ويخطر المجني عليه بهذا الاقتراح.
2.
في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين عقوبة الغرامة وتدبير الخدمة المجتمعية.
3.
في جميع الأحوال ودون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المتهم في حال قبوله التسوية الجزائية تسليم ما بحوزته أو تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة من أشياء وأموال استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلا لها، أو التي تحصلت منها.

 

العرض المبدئي للتسوية الجزائية في جرائم الجنح

المادة 363

1. تعلن النيابة العامة المتهم إذا لم يكن حاضرا باقتراح التسوية الجزائية، وفقا لطرق وإجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون، ويشار في الإعلان بحقه في الاستعانة بمحام قبل أن يوافق على اقتراح النيابة العامة.
2.
على المتهم أن يبدي رأيه في الاقتراح بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ عرضه عليه أو من تاريخ إعلانه بحسب الأحوال، ويعتبر عدم الرد رفضا للتسوية.

 

قبول المتهم بالتسوية الجزائية في جرائم الجنح

المادة 364

في حال قبول المتهم التسوية الجزائية، يحرر عضو النيابة العامة محضر مستقل وتضمينه بيانات المتهم، ووصفا للتهم المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة عليها، والعقوبات والتدابير المقترحة، ويوقع عليه المتهم.

 

إحالة التسوية الجزائية في الجنح إلي المحكمة المختصة

المادة 365

1. تحيل النيابة العامة محضر التسوية الجزائية في الجنح بعد إعلان المتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة وتنظر بغير علانية في صحة الإجراءات والملاءمة وعدم البطلان، ولها بقرار مسبب بذات الجلسة المحددة، المصادقة عليه أو رفضه.
2.
يكون القرار الصادر بالمصادقة على التسوية الجزائية في الجنح بمثابة الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالتسوية قبل المتهم، ويلتزم المتهم بمضمون محضر التسوية الجزائية المصدق عليه وتنفيذ كافة الالتزامات التي أشتملها، ولا يجوز الرجوع فيه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

 

اعتبار التسوية كأن لم تكن والإخلال بشروطها

المادة 366

1. إذا لم يقبل المتهم التسوية الجزائية المقترحة عليه في الجنح، أو قضت المحكمة برفضها، اعتبرت التسوية كأن لم تكن، وعلى النيابة العامة حذف أو حجب محضر التسوية ويكون للنيابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة قانونا.
2.
إذا أخل المتهم بتنفيذ شروط التسوية أو التزاماته، للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة الجزائية المختصة، ولها إلزامه بالتنفيذ وفقا للقواعد الواردة في تنفيذ الأحكام بهذا القانون.
3.
إذا صدر حكم بإدانة المتهم، أخذ في الاعتبار عند تنفيذ العقوبة المقضي بها العمل أو التدريب أو التأهيل الذي قام به المتهم إنفاذا لشروط التسوية، والمبالغ المالية التي قام بسدادها.

 

أثر التسوية الجزائية على رد الاعتبار

المادة 367

لا تعد العقوبة الصادرة بموجب التسوية الجزائية في الجنح سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار.

 

الفرع الثاني - التسوية الجزائية في الجنايات

أحكام التسوية الجزائية في الجنايات

المادة 368

للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم في جرائم الجنايات والجنح المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، متى استكملت إجراءات التحقيق ووجدت قرائن قوية على ارتكاب المتهم لها أن تعرض عليه بحضور محاميه الاعتراف تفصيلا بارتكابها، مقابل أن تطلب من المحكمة تخفيف العقوبة عنه، وذلك على النحو الوارد في المادة (370) من هذا القانون.

 

نطاق التسوية الجزائية في الجنايات

المادة 369

مع عدم الإخلال بنص المادة (370) من هذا القانون، تطبق أحكام التسوية الجزائية في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت والجنح المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

 

اقتراح التسوية الجزائية في الجنايات

المادة 370

1. لعضو النيابة، بدرجة لا تقل عن رئيس نيابة الذي يصدر بتحديده قرار من النائب العام، عند تطبيق التسوية الجزائية في الجنايات والجنح المرتبطة بها، اقتراح طلب توقيع العقوبة على المتهم بالحبس لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات ولا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
2.
فضلا عن العقوبة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، للنيابة العامة أن تقترح على المتهم توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات المقررة في المادة (362) من هذا القانون.
3.
يكون للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من عضو النيابة، تطبيق العقوبة المقترحة بنظام التسوية الجزائية، وفقا للآتي:
أ. الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية، مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها.
ب. تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة أو العفو عنها.
4.
لا يحول تطبيق نظام التسوية الجزائية في الجنايات، من أن تحكم المحكمة المختصة بالعقوبات التبعية أو التكميلية وما يجب رده وبالتدابير الجزائية فيما عدا تدبير الإبعاد وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها قانونا.

 

العرض المبدئي للتسوية الجزائية في الجنايات

المادة 371

1. تعلن النيابة العامة المتهم أو من تراه من المتهمين إذا لم يكن حاضرا باقتراح التسوية الجزائية في الجنايات، وفقا لطرق وإجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون، ويشار في الإعلان بضرورة الاستعانة بمحام.
2.
على المتهم أن يبدي رأيه في الاقتراح بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ عرضه عليه أو من تاريخ إعلانه حسب الأحوال، ويعتبر عدم الرد رفضا للتسوية.

 

قبول المتهم التسوية الجزائية في الجنايات

المادة 372

1. في حال قبول المتهم اقتراح التسوية الجزائية في الجنايات، على عضو النيابة المختص استجواب المتهم تفصيلا واستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لتعزيز الأدلة بحسب الأحوال، ثم تحرير الاقتراح بمحضر مستقل وتضمينه بيانات المتهم ووصفا للتهم المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة عليها، وأدلتها وتاريخ ومكان وقوعها ويوقع عليه كلا من عضو النيابة والمتهم.
2.
يتعين على عضو النيابة التأكد من أن اعتراف المتهم كان صادقا ومطابقا للواقع، من خلال تعزيزه بكشف ماديات الجريمة وأدلتها.

 

إحالة التسوية الجزائية في الجنايات إلي المحكمة المختصة

المادة 373

تحيل النيابة العامة الدعوى الجزائية ومحضر التسوية في الجنايات إلى المحكمة الجزائية المختصة وفقا للإجراءات المقررة قانونا، وتنظر المحكمة في صحة إجراءات التسوية الجزائية وعدم بطلانها، وعليها سؤال المتهم بحضور محاميه عما إذا كان معترفا بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف تكتفي المحكمة باعترافه والحكم عليه بالإدانة بالعقوبة المقترحة من النيابة العامة أو الحكم في نطاق العقوبة المقررة وفقا لأحكام المادة (370) من هذا القانون.

 

عدول المتهم عن اعترافه

المادة 374

للمتهم أن يعدل عن اعترافه في أي مرحلة قبل صدور الحكم، وتعاد الدعوى الجزائية للنيابة العامة للسير والتصرف فيها وفقا للإجراءات المقررة قانونا، من قبل عضو نيابة آخر لم يكن طرفا في إجراءات نظام التسوية الجزائية.

 

اعتبار التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن

المادة 375

1. تعتبر التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن إذا لم يقبل المتهم التسوية الجزائية المقترحة عليه، أو عدل المتهم عن اعترافه قبل صدور الحكم أو قضت المحكمة برفضها، ويكون للنيابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة قانونا.
2.
يترتب على اعتبار الاعتراف كأن لم يكن زوال كل أثر له، ولا يعتد بهذا الاعتراف على المتهم أو الغير.
3.
لا يؤثر اعتبار الاعتراف كأن لم يكن لعدول المتهم عنه على صحة الأدلة الأخرى التي تحصلت عليها النيابة العامة بناء على ذلك الاعتراف.
4.
على النيابة العامة حذف أو حجب محضر التسوية الجزائية والاعتراف المنصوص عليه في المادة (372) من هذا القانون.

 

الفرع الثالث - الأحكام المشتركة في التسوية الجزائية في الجنايات والجنح

حضور محامي المتهم في التسوية الجزائية

المادة 376

1. تتخذ إجراءات التسوية الجزائية بحضور محامي المتهم، ويجب حضور المحامي في إجراءات التسوية الجزائية في الجنايات، فإذا لم يوكل المتهم في جناية محاميا للدفاع عنه لعدم قدرته المالية، ندبت له النيابة العامة محاميا تتحمل الدولة مقابلا لجهده وذلك على النحو المبين في القانون، وإذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى النيابة العامة، وإذا قبلت الأعذار أو الموانع ندبت محام آخر.
2.
يجب تمكين المتهم ومحاميه من الاطلاع على مستندات الدعوى الجزائية عند اتخاذ إجراءات التسوية الجزائية.

 

تسليم الأشياء والأموال

المادة 377

على المتهم في حال قبوله التسوية الجزائية تسليم ما بحوزته أو تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة من أشياء وأموال استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلا لها، أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

 

أثر تعدد المتهمين في عرض التسوية الجزائية

المادة 378

لا يحول تعدد المتهمين في الدعوى الجزائية من أن تباشر النيابة العامة إجراءات التسوية الجزائية مع أحدهم أو بعضهم، ويكون لها التصرف بالدعوى الجزائية قبل باقي المتهمين وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

 

أثر التسوية على انقطاع المدة في الدعوى الجزائية

المادة 379

1. تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات نظام التسوية الجزائية، وإذا تعددت الإجراءات فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
2.
إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.

 

أثر التسوية الجزائية على الادعاء بالحق المدني

المادة 380

1. مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (24) من هذا القانون يكون للمجني عليه أو المدعي بالحق المدني أن يطلب من النيابة العامة أن يؤدي المتهم له تعويضا مؤقتا عن الضرر الذي لحقه، وإثبات ذلك في محضر التسوية، وفي جميع الأحوال لا يحول تقديم الطلب دون سير النيابة العامة في إجراءات التسوية الجزائية.
2.
يعد محضر التسوية الجزائية بعد التصديق عليه سندا تنفيذيا، ولا أثر للتسوية على الحقوق المدنية للمجني عليه أو المضرور من الجريمة، أو حقه في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض النهائي عن الضرر الذي لحق به.
3.
لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب تطبيق التسوية الجزائية مع المتهم، ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بتطبيقها.

 

الامتناع عن نظر الدعوي الجزائية

المادة 381

مع مراعاة أحكام المادة (207) من هذا القانون، إذا قضى برفض التسوية الجزائية وقررت النيابة العامة إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة فيمتنع نظر الدعوى على القاضي الذي فصل برفض التسوية الجزائية.

 

الطعن علي القرار أو الحكم الصادر بالتسوية الجزائية

المادة 382

1. للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر في التسوية الجزائية في الجنايات لتقدير العقوبة أو لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في إجراءات التسوية الجزائية.
2.
للنيابة العامة والمحكوم عليه في التسوية الجزائية في الجنح الطعن بطريق الاستئناف على القرار الصادر فيها لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور القرار ويكون الحكم الصادر في الاستئناف غير قابل للطعن.

 

الفصل الرابع - الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

 الفرع الأول - أحكام عامة

مفهوم إجراء وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 383

1. إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هو حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته أو أي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويتم تنفيذه عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة.
2.
يراعى في تحديد الفترات والأماكن المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو حرفي، أو متابعته التعليم أو التدريب المهني، أو تلقي المعالجة الطبية، أو أي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

 

تحديد الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية وألية تنفيذها

المادة 384

1. يصدر مجلس الوزراء - بناء على اقتراح وزير الداخلية - قرار بتحديد الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها أو بعضها، أو إسناد التنفيذ لهيئة أو شخص اعتباري مرخصا له بذلك وفقا للشروط التي يتضمنها القرار.
2.
في جميع الأحوال، يجب أن يراعى في الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، احترام كرامة وسلامة وخصوصية الخاضع لها.

 

القرارات المنظمة للقيام بعمليات التحكم عن بعد

المادة 385

يصدر وزير الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة، القرارات المنظمة للقيام بعمليات التحكم عن بعد في أماكن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

 

مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 386

1. يختص ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بمراكز ووحدات الشرطة المختصة بمراقبة مدى التزام الخاضع للمراقبة الإلكترونية لمضمون ونطاق الأمر أو الحكم القضائي الصادر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بحسب الأحوال، ولهم أن يترددوا خلال الفترات المحددة في القرار أو الحكم، على المكان المحدد لتنفيذه للتأكد من تنفيذ الخاضع لالتزاماته، وتواجده به ووسائل معيشته وسلامة أجهزة المراقبة الإلكترونية، وتقدم تقارير للنيابة العامة المختصة بنتائج ذلك.
2.
لوزير العدل أن يصدر قرارا بالتنسيق مع رئيس الجهة المعنية بتحديد الموظفين العمومين من غير الفئات الواردة في البند (1) من هذه المادة، ويحدد بالقرار مهامهم واختصاصاتهم بشأن مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية لالتزاماته في هذا الفصل.

 

التحقق من عدم الإضرار بصحة الخاضع المراقبة الإلكترونية

المادة 387

يجوز للنيابة العامة المختصة، في أي وقت، وبناء على طلب الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تكليف طبيب مرخص ومختص للتحقق من أن الوسائل الإلكترونية المستخدمة لتنفيذ المراقبة الإلكترونية لم تلحق أي أضرار بصحة الخاضع أو بسلامة جسده، وإعداد تقرير طبي بذلك.

 

تنفيذ عقوبة المراقبة عن طريق الوسائل الإلكترونية

المادة 388

يجوز تنفيذ عقوبة المراقبة والتدابير المنصوص عليها في القوانين العقابية السارية في الدولة، وذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع، وفي المادة (404) من هذا القانون.

 

الفرع الثاني - الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية

وضع المتهم مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 389

1. يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بوضع المتهم مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية، بعد موافقته أو بناء على طلبه بدلا من حبسه احتياطيا، وذلك بذات الشروط المنصوص عليها في المادة (103) من هذا القانون.
2.
يحدد بالأمر محل الإقامة الذي يلتزم المتهم بعدم التغيب عنه أو الأماكن التي يصرح له أو يمتنع عليه التواجد فيها أو التردد عليها، والأوقات والمواعيد المحددة لذلك، وغير ذلك من البيانات الواردة في المادة (104) من هذا القانون.

 

منع المتهم الخاضع للمراقبة الإلكترونية المؤقتة من الاتصال بغيره

المادة 390

1. يجوز للنيابة العامة، إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق ذلك، أن تضمن الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية إلزام المتهم الخاضع بعدم الاتصال بغيره من المتهمين أو الشركاء المساهمين معه في الجريمة، أو بالمجني عليه أو ذويه، وذلك كله بدون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه.
2.
يجوز أن يتضمن الأمر إخضاع المتهم للالتزامات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (404) من هذا القانون.

 

الجرائم التي لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية فيها

المادة 391

لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة.

 

مدة المراقبة الإلكترونية المؤقتة

المادة 392

1. الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية يكون بعد استجواب المتهم، ولمدة (30) ثلاثين يوما يجوز تجديدها لذات المدة ولمرة واحدة فقط، وبعد موافقة المتهم.
2.
فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار وضع المتهم مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم وموافقته بمد المراقبة الإلكترونية المؤقتة لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتجديد، أو بإلغاء المراقبة الإلكترونية وحبسه احتياطيا، أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.
3.
في جميع الأحوال، يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة تعديل مواعيد التواجد في مكان الإقامة أو في الأماكن المخصصة لذلك، بعد سماع أقوال المتهم وأخذ رأي النيابة العامة.

 

إلغاء الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 393

1. للنيابة العامة إلغاء الأمر الصادر منها بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، وإصدار أمر بالقبض على المتهم الخاضع وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات إذا قويت الأدلة ضده، أو خالف الالتزامات الواردة بذلك الأمر، أو طلب المتهم ذلك أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
2.
إذا كان الأمر صادرا من قاضي المحكمة الجزائية المختصة، فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة.

 

الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بدلا من الحبس الاحتياطي

المادة 394

يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة خلال نظرة طلب مد الحبس الاحتياطي، أن يأمر بوضع المتهم مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية بعد موافقته بدلا عن حبسه احتياطيا.

 

قواعد وإجراءات استئناف أو إلغاء قرار الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 395

يسري في شأن استئناف قرار الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية أو إلغائه، ذات القواعد والإجراءات والمواعيد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المواد (133، 135، 136، 137، 139) من هذا القانون.

 

استنزال مدد الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية من مدة العقوبات السالبة للحرية

المادة 396

يسري بشأن استنزال مدد الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية عند تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ذات القواعد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المواد (294، 295، 296) من هذا القانون.

 

الفرع الثالث - الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية

الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بدلا من الحبس

المادة 397

1. للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، أن تأمر في الحكم بتنفيذ العقوبة المقضي بها بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إذا رأت من ظروف المحكوم عليه أو سنه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، وبأن له محل إقامة ثابت ومعلوم في الدولة، أو ثبت لديها بأنه يمارس نشاطا مهنيا مستقرا، ولو كان مؤقتا، أو يتابع نشاطه التعليمي أو تدريبا مهنيا معترف به أو بأنه العائل الوحيد لأسرته، أو أي ظروف أخرى تقدرها المحكمة بحسب الأحوال.
2.
لا يجوز تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع على المحكوم عليه العائد.

 

بدء مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية

المادة 398

تبدأ مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ.

 

الالتزام بتدابير جنائية

المادة 399

يجوز للمحكمة عند الحكم بتنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية، أن تضمنه أمرها بإلزامه بأي من التدابير الجنائية المنصوص عليها في المادتين (111 البندين 1، 2) و (127) من قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه.

 

الالتزام المحكوم عليه بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 400

يلتزم المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بإخطار النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم، بما يأتي:-
1.
التغيرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل إقامته.
2.
عند رغبته في الانتقال أو التغيب عن محل إقامته المعين له لمدة تزيد على (15) خمسة عشر يوما داخل الدولة، وسبب ذلك، وإخطارها أيضا حال عودته.
3.
قبول تلقي زيارات دورية من المختصين المنصوص عليهم في المادة (386) من هذا القانون، للتحقق من وسائل معيشته وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفرع.
في جميع الأحوال، لا يجوز للمحكوم عليه الخاضع للمراقبة الإلكترونية مغادرة البلاد قبل استئذان المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (405) من هذا القانون، وأخذ رأي النيابة العامة، وللمحكمة رفض الإذن دون حاجة إلى إبداء أسباب، وفي حالة صدور الإذن بذلك، يجب أن يحدد في القرار الصادر ميعاد السفر ووجهته وسببه وتاريخ العودة، مع التزامه بإخطار النيابة العامة فور عودته، ولا تحسب مدة تواجده خارج البلاد في هذه الحالة من ضمن مدة تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.

 

تنفيذ العقوبة التكميلية والتضمينات والمصاريف

المادة 401

لا يحول وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، بوجوب تنفيذه للعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

 

الإشراف على تنفيذ المراقبة الإلكترونية

المادة 402

1. تشرف النيابة العامة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية بناء على تقارير دورية تقدم إليها من الجهة المختصة عن مراقبة مسلك المحكوم عليه وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل.
2.
يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تعدل من أماكن وفترات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، أو قيودها، بناء على طلب من النيابة العامة، أو بناء على طلب من المحكوم عليه بعد أخذ رأي النيابة العامة.

 

حالات وجوب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 403

يجب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في أي حالة من الحالات الآتية:-
1.
إذا ظهر خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده، قبل الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
2.
إذا ثبت بالتقرير الطبي الصادر وفقا للمادة (387) من هذا القانون، أن الوسائل المستخدمة في المراقبة الإلكترونية ألحقت أضرارا بصحة المحكوم عليه أو بسلامة جسده.
3.
إذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك.
4.
إذا استحال تنفيذ المراقبة الإلكترونية.

 

حالات جواز الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 404

يجوز الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في أي من الحالتين الآتيتين:-
1.
إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، جريمة عمدية تقرر فيها حبسه احتياطيا على ذمتها، أو حكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية.
2.
إذا أظهرت تقارير المتابعة الدورية المنصوص عليها في المادة (386) من هذا القانون، سوء سلوك المحكوم عليه، أو عدم امتثاله للتدابير والالتزامات المفروضة عليه بموجب المادتين (399)، (400) من هذا القانون.

 

السلطة المختصة بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 405

1. يصدر الحكم بالإلغاء المنصوص عليه في المادتين (403)، (404) من هذا القانون، من المحكمة التي أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة، وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
2.
يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم البات بالعقوبة المقيدة للحرية وفقا للبند رقم (1) من المادة (403) من هذا القانون، أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة بإلغاء الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

 

الطعن على الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والمعارضة فيه

المادة 406

1. يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في المادة (403) من هذا القانون، نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
2.
يجوز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بالإلغاء في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (404) من هذا القانون، وفقا للشروط والمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (229) من هذا القانون، ويكون الحكم الصادر في المعارضة نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

 

الأثر المترتب على إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 407

يترتب على صدور الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تنفيذ المحكوم عليه مدة العقوبة السالبة للحرية المقضي بها التي لا يزال يتعين عليه تنفيذها من يوم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وتحسب المدة التي تم الوضع فيها تحت المراقبة الإلكترونية من مدة تنفيذ العقوبة.

 

الفرع الرابع - الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية

طلب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باقي مدة تنفيذ العقوبة

المادة 408

يجوز لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على (5) خمس سنوات، وأمضى نصف مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية باقي مدة تنفيذه للعقوبة عن طريق الوسائل الإلكترونية.

 

التحقق من طلب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 409

1. تتولى النيابة العامة المختصة تحقيق الطلب المنصوص عليه في المادة (408) من هذا القانون، للتثبت من حسن سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده بالمنشأة الذي يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وعدم وجود خطر على الأمن العام من جراء الإفراج عنه، ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة.
2.
للمحكمة أن تحكم بقبول الطلب والإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، إذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح أمره، ورأت ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، ويجوز لها أن تضمن حكمها أمرها بإلزام المحكوم عليه بأي من التدابير والالتزامات المنصوص عليها في المادتين (399)، (400) من هذا القانون.

 

البت في طلب الإفراج والوضع تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 410

1. يكون حكم المحكمة بقبول أو رفض طلب الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، نهائيا غير قابل للطعن فيه.
2.
إذا حكم برفض الطلب، فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق، ما لم تتوافر في شأنه شروط الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية المشار إليه.

 

القواعد السارية على تنفيذ أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 411

يسري على تنفيذ أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع ذات القواعد المنصوص عليها في المادة (402) من هذا القانون.

 

القواعد السارية بشأن إجراءات وأثار إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 412

1. يلغى أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين (403) (البنود 2، 3، 4)، (404) من هذا القانون.
2.
يسري بشأن إجراءات وآثار إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ذات القواعد المنصوص عليها في المادتين (405) و (407) من هذا القانون.
3.
استثناء من البند (2) من المادة (406) من هذا القانون، يكون الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.

 

تنفيذ الإفراج والوضع تحت المراقبة الإلكترونية

المادة 413

يجوز للجهة المختصة بالإفراج تحت شرط المنصوص عليه في قانون المنشآت العقابية، الأمر بتنفيذه عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الفصل، وفي المادة (401) من هذا القانون.

 

الباب الخامس - استخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية

نطاق التطبيق

المادة 414

للجهات المكلفة بالضبط القضائي واستقصاء الجرائم وجمع الأدلة والنيابات العامة والمحاكم، استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.

 

الحضور والعلانية وسرية التحقيقات

المادة 415

تتحقق أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات من خلال استخدام تقنية الاتصال عن بعد إذا تمت وفقا لأحكام هذا القانون.

 

اتخاذ الإجراءات عن بعد

المادة 416

لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي.

 

الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة

المادة 417

يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة إذا وجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء معه.

 

حق المتهم في الاعتراض

المادة 418

للمتهم في أول جلسة تتم فيها محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد في أي درجة من درجات التقاضي، أن يطلب حضوره شخصيا أمام المحكمة، ولها قبول طلبه أو رفضه لاعتبارات تقتضيها مصلحة سير العمل.

 

حضور المحامي مع المتهم

المادة 419

مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد بالتنسيق مع الجهة المختصة.

 

سرية الإجراءات عن بعد

المادة 420

تسجل وتحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونيا، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.

 

تطبيق سياسة أمن المعلومات

المادة 421

تخضع تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.

 

تفريغ الإجراءات عن بعد

المادة 422

للجهة المختصة تفريغ الإجراءات عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمد منها، دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة.

 

استخدام الإجراءات عن بعد مع الدول الأجنبية

المادة 423

يجوز استخدام الإجراءات عن بعد لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية وفقا لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تصادق عليها الدولة.

 

استخدام الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل

المادة 424

دون الإخلال بقانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، تراعي الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل.

حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية

المادة 425

1. يكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون، إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
2.
يكون للمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات الورقية الرسمية والعرفية في هذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.

 

التنسيق والمساعدة الفنية والإجرائية

المادة 426

يتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات القضائية والجهات ذات الصلة لتوفير أجهزة التوقيع الإلكتروني وإعداد القاعات وتوفير وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المختصة، وفي المنشآت العقابية وغير ذلك من الجهات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية والإجرائية اللازمة، وذلك وفقا لما يصدره مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.

 

تنفيذ أحكام هذا القانون يدويا أو إلكترونيا

المادة 427

1. لجهات استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وجهات التحقيق والمحاكم، اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يدويا أو إلكترونياً.
2.
يجوز أن تصدر الأوامر والقرارات والأحكام القضائية، يدوياً أو إلكترونياً.

 

محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة