الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 ديسمبر 2015

تمييز مدني رأس الخيمة (الفهرس الموضوعي)


{ أ }

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ب }
بطلان​ – بيع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ت }
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ح }
حجز​ – حكمحيازة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ خ }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ د }
دستوردعوى​ – دفوعدية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ر }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ش }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ص }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ع }
عقدعمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ق }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ م }
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ن }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ و }
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2015

الطعن 1085 لسنة 63 ق جلسة 17 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 39 ص 183

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، د/ سعيد فهيم، علي جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
-------------
1 - الحراسة الادارية على اموال احد الاشخاص . وصف يلحق بالمال لا بالشخص. اثره .غل يد صاحبه عن ادارته ومنه من التقاضى بشانه . الحارس العام صاحب الصفة الوحيد فى تمثيله امام القضاء . هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة اهليته او ينتقض منها . مؤداه .صلاحيته لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات .
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص وفقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص المفروضة عليه الحراسة ويترتب عليه رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة عليه أمام القضاء قبل فرض هذه الحراسة وأن يصبح الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء، إلا أن هذا المنع لا يفقده أهليته أو ينتقص منها فيظل صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وصدور الأحكام له أو عليه وما قد يترتب على ذلك في ذمته المالية أو الانتقاص منها.

2 - الخاضع للحراسة . هو الملزم اصلا بادين المطلوب الحكم به .اختصام الحارس العام معه بعد فر الحراسة .مقصودا به ان يكون الحكم الذى يصدر فيها حجة عليه باعتباره نائبا عنه نيابة قانونية مقتضاها هذا الشخص امام القضاء وتنفيذ الاحكام التى تصدر ضده فى امواله التى يتولى ادارتها نيابة عنه . قضاءالحكم المطعون فيه بالزام الحارس العام . خطا .
إذا اختصم الحارس العام على إثر فرض الحراسة مع اختصام الخاضع لها كما هو الشأن في الدعوى الماثلة فإن الأخير يكون هو الملزم أصلا بالدين المطلوب الحكم به ويكون اختصام الحارس العام مقصودا به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه وهو ما يتفق مع صفة النيابة التي أسبغها عليه القانون عن الشخص الذي فرضت الحراسة على أمواله وخوله بمقتضاها تمثيله أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن كحارس بالمبلغ المقضي به مع أن المقصود من اختصامه هو صدور الحكم في مواجهته وتنفيذه في الأموال التي يديرها نيابة عن المطعون ضده الأخير الملزم به أصلا فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهما أولا أقاما الدعوى رقم 9368 لسنة 1987 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضده ثانيا بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ مائة ألف جنيه, وقالا بيانا لها إنه بتاريخ 6/8/1985 وأثناء قيام نجلهما المرحوم ..... بعمله لدى المطعون ضده ثانيا ونتيجة لخطأ عامل الونش صعقه تيار كهربائي أودى بحياته وتحرر عن الحادث المحضر رقم 1772 لسنة 1985 جنح الجمرك وقضي بإدانة هذا العامل بحكم جنائي, وإذ لحقت بهما أضرارا مادية وأدبية وموروثة يقدران التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى وبتاريخ 2/2/1988 أدخل المطعون ضدهما أولا الطاعن بصفته خصما في الدعوى للحكم بإلزامه مع المطعون ضده ثانيا بالتعويض المطالب به, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدهما أولا قضت بتاريخ 25/3/1992 بإلزام الطاعن بصفته الممثل القانوني للمطعون ضده ثانيا الخاضع للحراسة بأن يؤدي للمطعون ضدهما أولا مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 819 لسنة 48ق الإسكندرية وبتاريخ 15/12/1992 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه يقول إنه لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة القيم فرضت الحراسة على أموال المطعون ضده ثانيا وزوجه وأولاده بمقتضى الحكم الصادر منها بتاريخ 19/3/1988 في الدعوى رقم 8 لسنة 18ق فلا يكون للمطعون ضدهما أولا مطالبة الطاعن بصفته بحسبانه حارسا على مال بالتعويض عما حاق بهما من أضرار بسبب موت مورثهما في حادث نشأ قبل وضع المال تحت الحراسة لأن مثل هذه المنازعة لا تتعلق بالمال الذي فرضت عليه الحراسة, ولأن الحراسة ليس من شأنها أن تسلب الخاضع أهلية التقاضي بالنسبة لالتزاماته الشخصية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بمسئولية الطاعن عن الالتزامات الشخصية للخاضع للحراسة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص وفقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص المفروضة عليه الحراسة ويترتب عليه رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة عليه أمام القضاء قبل فرض هذه الحراسة وأن يصبح الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء, إلا أن هذا المنع لا يفقده أهليته أو ينتقص منها فيظل صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وصدور الأحكام له أو عليه وما قد يترتب على ذلك من الزيادة في ذمته المالية أو الانتقاص منها, ومن ثم فإذا اختصم الحارس العام على إثر فرض الحراسة مع اختصام الخاضع لها كما هو الشأن في الدعوى الماثلة فإن الأخير يكون هو الملزم أصلا بالدين المطلوب الحكم به ويكون اختصام الحارس العام مقصودا به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه وهو ما يتفق مع صفة النيابة التي أسبغها عليه القانون عن الشخص الذي فرضت الحراسة على أمواله وخوله بمقتضاها تمثيله أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه, لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن كحارس بالمبلغ المقضي به مع أن المقصود من اختصامه هو صدور الحكم في مواجهته وتنفيذه في الأموال التي يديرها نيابة عن المطعون ضده الأخير الملزم به أصلا فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 3219 لسنة 64 ق جلسة 16 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 38 ص 179

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد وأنور العاصي، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
-----------------
1 - محكمة الموضوع . سلطتها فى تكيف الدعوى واعطائها وصفها الحق .عدم تقيدها بتكييف الخصوم للدعوى. التزامها بسببها وطلباتهم فيها .
على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها.

2 - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى. التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر. مؤداه .
من المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعويض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض.

3 - اقامة المشترية الدعوى ضد البائعين بطلب الحكم بعدم الاعتداد فى مواجهتها بالحكم الصادر يثبوت ملكيتهم لحصة شائعة تدخل فيهاالاطيان مشتراها لعدم اختصا مها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم وان ذلك يعد تعرضا لها منهم ممتنع عليهم .تكييفها الصحيحح انها دعوىبمنع تعرضهم لها فى الانتفاع بالمبيع . الحكم بعدم قبولها على انها دعوى مبتداه ببطلان حكم مخالفة للقانون وقصور .
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعاوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية لأنها لم تختصم بتلك الدعوى فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولأن ذلك يعد تعرضا من المطعون ضدهم رغم أنهم ومورثتهم باعوا لها عين النزاع فيلتزمون بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع، فطلباتها إذن في حقيقتها هي منع تعرض المطعون ضدهم لها في حيازتها لعين النزاع فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأه ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 5954 لسنة 1989 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية وإلزام المطعون ضده الأخير بعدم شهره, وقالت بيانا لذلك إن المطعون ضدهم الرابع والخامسة والسادسة ومورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل باعوا لها أطيانا مساحتها تسعة قراريط مفرزة بعقد مؤرخ 4/8/1972 سلمت لها وصدر حكم بصحة العقد في الدعوى 3267 لسنة 1972 مدني طنطا الابتدائية ورغم علم المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بالبيع وإقامتهم الدعوى 64 لسنة 1983 مدني مركز طنطا الجزئية بطلب أخذ المبيع منها بالشفعة فقد عمدوا إلى رفع الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية دون أن يختصموها - وقضي لهم بثبوت ملكيتهم لحصة شائعة في مساحة 3 ط 2 ف تدخل فيها الأطيان التي اشترتها بما يعد تعرضا لها وإخلالا من البائعين بضمان عدم التعرض فأقامت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/3/1991 بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 722 لسنة 41ق طنطا وبتاريخ 9/2/1994 قضت المحكمة بالتأييد, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخطأ في تكييف دعواها المقامة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية قبلها لعدم اختصامها فيها لسبق شرائها أرض النزاع معتبرا إياها دعوى مبتدأة ببطلان حكم وقد حجبه هذا عن الرد على دفاعها بالتزام البائعين بعدم التعرض لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها - كما أنه من المقرر- أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعوى 8097 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية لأنها لم تختصم بتلك الدعوى فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولأن ذلك يعد تعرضا من المطعون ضدهم رغم أنهم ومورثتهم باعوا لها عين النزاع فيلتزمون بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع, فطلباتها إذن في حقيقتها هي منع تعرض المطعون ضدها لها في حيازتها لعين النزاع فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

الطعن 3435 لسنة 62 ق جلسة 15 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 37 ص 176

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
---------------
1 - تحديد اجرة الاماكن الخاضعة لاحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقا للاسس المنصوص عليها فيه . المادتان 4 ،5 من القانون المذكور .حق المستاجر وحده فى الطعن امام اللجنة المختصة على الاجرة المحددة خلال تسعين يوما حالاته عدم مراعاته للميعاد المذكور اثره . صيرورة الاجرة الاتفاقية نهائية ونافذة سريان هذه الاجرة فى حق المستاجر اللاحق .شرطه . ان يكون عقد المستاجر الاول حقيقيا وليس ضروريا .
مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون 136 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود للمالك في ضوء أسس التكاليف المشار إليها به، وفي حالة عدم موافقة المستأجر يكون له اللجوء إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء، أما إذا كان التعاقد سابقا على ذلك، فإن الميعاد يجرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أسبق، مما مؤداه أنه إذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة خلال الأجل المحدد فإن الأجرة الاتفاقية تصبح نهائية ونافذة إلا أن شرط سريان هذه الأجرة في حق المستأجر اللاحق أن يكون عقد المستأجر الأول حقيقيا وليس صوريا بقصد الحيلولة دون الطعن على الأجرة المحددة من المالك حتى تصير نهائية.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 15115 لسنة 1986 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات المؤرخ 31/7/1986 واعتبار الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية لفوات مواعيد الطعن عليها ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالأستئنافين 11495 لسنة 105ق و6702 لسنة 107ق القاهرة وبتاريخ 25/3/1992 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنهما استأجرا شقتي النزاع في تاريخ لاحق على صيرورة الأجرة نهائية إذ كانتا مؤجرتين لمستأجرين سابقين بعقدين مؤرخين 1/1/1985 ووقعا بتاريخ 1/2/1986 بعلمهما بالأجرة وأسس تقديرها ولم يطعنا في هذا التقدير رغم أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما بصورية العقدين المذكورين وأنهما أول من استأجر شقتي التداعي من تاريخ إتمام البناء ودللا على ذلك بالحكمين 3010، 3090 لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بثبوت العلاقة الإيجارية بينهم اعتبارا من 1/2/1986, 1/7/1986 إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بما يصلح ردا عليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه. 
حيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون 136 لسنة 1981- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود للمالك في ضوء أسس التكاليف المشار إليها به, وفي حالة عدم موافقة المستأجر يكون له اللجوء إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء, أما إذا كان التعاقد سابقا على ذلك, فإن الميعاد يجرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أسبق, مما مؤداه أنه إذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة خلال الأجل المحدد فإن الأجرة الاتفاقية تصبح نهائية ونافذة, إلا أن شرط سريان هذه الأجرة في حق المستأجر اللاحق أن يكون عقد المستأجر الأول حقيقيا وليس صوريا بقصد الحيلولة دون الطعن على الأجرة المحددة من المالك حتى تصير نهائية, لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما بأنهما أول من شغل واستأجر شقتي التداعي وبصورية عقدي الإيجار المؤرخين 1/1/1985 المقدمين من المطعون ضده واستدلا على ذلك بالحكمين المشار إليهما بوجه النعي وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الأجرة المسماة بعقدي الإيجار سالفي البيان صارت نهائية بتوقيع المستأجرين السابقين بتاريخ 1/2/1986 بالعلم بأسس تحديد الأجرة دون الطعن عليها ولم يتناول دفاع الطاعنين السالف البيان بما يصلح ردا عليه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2999 لسنة 61 ق جلسة 15 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 36 ص 173

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
----------------
1 - اقامة المستاجر مبنى مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية . اثره .تخييره بين اخلاء العين المؤجرة له اوتوفيره وحدة سكنية ملائمة للمالك اولاحد اقاربه فى المبنى الذى اقامه. م 22 / 2 ق 136 لسنة 1981.امتناع المستاجر عن اعمال حقه فى التخيير. للقاضى ان يقوم بتعيين محل الالتزام م 276 / 1 .مدنى. اسقاط فى حقه فى التخيير بتاجيره وحدات المبنى اوبيعها للغير .اثره وجوب الحكم باخلائه .
النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن ـ يدل على أن المشرع أنشأ في ذمة مستأجر الوحدة السكنية الذي أقام مبنى مملوكاً له تزيد وحداته السكنية ـ تامة البناء والصالحة للانتفاع ـ عن ثلاث، التزاماً تخييرياً بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه مطلقاً له الحق في اختيار أحدهما ولا تبرأ ذمة المستأجر براءة تامة إلا إذا أدى الدائن ـ المؤجر له ـ أحد المحلين فإذا امتنع عن إعمال حقه في الخيار تولى القاضي تعيين محل الالتزام وفقاً لنص المادة 276/1 من القانون المدني فإن اسقط حقه فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء بإخلائه منها.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى 104 لسنة 1986 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى أو تسليمه شقة مماثلة بالعقار المملوك له... لإقامته مبنى مملوكا له مكونا من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق على استئجاره لعين النزاع ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2254 لسنة 107ق القاهرة, وبتاريخ 27/3/1991 قضت المحكمة بالتأييد, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه... ذلك أنه أقام قضاءه برفض دعواه على أن حق المؤجر في تخيير المستأجر بين الاحتفاظ بمسكنه أو توفير مكان ملائم للمالك أو أحد أقاربه في المبنى الذي أقامه المستأجر المنصوص عليه بالمادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 يسقط بثبوت تصرف المستأجر في وحدات هذا المبنى بالبيع أو التأجير قبل رفع المؤجر لدعواه في حين أن ذلك التصرف لا يسقط هذا الحق مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه ..." يدل على أن المشرع أنشأ في ذمة مستأجر الوحدة السكنية الذي أقام مبنى مملوكا له تزيد وحداته السكنية - تامة البناء والصالحة للانتفاع - عن ثلاث, التزاما تخييريا بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه مطلقا له الحق في اختيار أحدهما ولا تبرأ ذمة المستأجر براءة تامة إلا إذا أدى للدائن - المؤجر له - أحد المحلين فإذا امتنع عن إعمال حقه في الخيار تولى القاضي تعيين محل الالتزام وفقا لنص المادة 276/1 من القانون المدني فإن أسقط حقه فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء بإخلائه منها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده أقام مبنى مملوكا له مكونا من أربع وحدات سكنية في تاريخ لاحق على استئجاره لعين النزاع وقام بتأجيرها للغير فأسقط بذلك الخيار الممنوح له بنص المادة سالفة البيان فإن الالتزام المفروض عليه بموجبها ينقلب إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الطاعن أسقط حقه برفع دعواه بعد تأجير المستأجر لجميع الوحدات المملوكة له فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. 
ولما تقدم, ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه.

الطعن 1538 لسنة 65 ق جلسة 11 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 35 ص 168

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وحسين دياب نواب رئيس المحكمة
-----------------------
1 - زيادة اجر التعيين عن بداية الاجر المقرر للوظيفة .شرطه .ان تكون مدة الخبرة الزائدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدى لرفع مستوى الاداء بها .م 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 .
النص في المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "....." يدل على أن المشرع قد استلزم للاعتداد بمدة الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة وتؤدي إلى رفع مستوى الأداء بها طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. وكانت المادة 23 من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد أجازت منح العامل عند تعيينه علاوة عن كل سنة خبرة زائدة عن المدة المطلوبة لشغل الوظيفة بحد أقصى خمس علاوات، وحددت المادة 36 منها شروط الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة، ثم اتبعت ذلك بالنص في الفقرة الأخيرة منها على أن "..." وهو مؤداه أن مدة الخبرة المطالب بحسابها وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادتين 33، 36 من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة يجب أن تعرض على لجنة شئون العاملين للنظر في اعتمادها بعد التحقق من مدى استيفائها الشروط التي حددتها اللائحة وإصدار قرار بما تراه باعتبارها الجهة صاحبة السلطة في التقدير في هذا الخصوص.

2 - ضم مدة الخبرة السابقة . جوازى للسلطة المختصة بالتعيين.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم مدة الخبرة السابقة هو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص في إجرائه استثناء من قواعد التعيين المبتدأة وأنه وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون المدني لا يعتبر من قبيل إساءة استعمال السلطة من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 233 لسنة 1988 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بضم مدة خبرته لديها بعقد مؤقت ومدة خدمته ...... البحرية بالإسكندرية من 1/1/1971 حتى 1/12/1981 إلى مدة خدمته الدائمة وما يترتب على ذلك من آثار وبأن تدفع له مبلغ 1500جنيه, وقال بيانا لدعواه إنه كان يعمل بشركة..... البحرية المدة سالفة الذكر ثم التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد مؤقت في 1/12/1981 وتم تثبيته بوظيفة دائمة في 26/6/1983, وإذ امتنعت الطاعنة عن ضم المدتين سالفتي الذكر إلى مدة خبرته الدائمة بالرغم من تماثل وظيفتيه السابقتين مع الوظيفة التي عين عليها فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/2/1992 بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خبرته بشركة..... البحرية بالإسكندرية بحد أقصى خمس سنوات وتعديل راتبه عند التعيين في 20/6/1983 ليكون 52 جنيها وتدرجه طبقا لما هو وارد بتقرير الخبير وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 1523.930 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 370 لسنة 48ق الإسكندرية, وبتاريخ 25/2/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3202 لسنة 63ق وبتاريخ 27/1/1994 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية, وبعد تعجيل السير فيها أمامها حكمت بتاريخ 12/12/1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بضم مدة خبرة المطعون ضده بشركة....... البحرية على أساس أن عدم صدور قرار لجنة شئون العاملين بضم مدة الخبرة المذكورة رغم توافر كافة الشروط اللازمة لضمها يعتبر من قبيل التعسف في استعمال الحق في حين أن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادتين 33, 36 من لائحة الشركة الطاعنة أن للجنة شئون العاملين السلطة التقديرية في ضم مدة الخبرة الزائدة أو عدم ضمها وذلك وفقا لمصلحة العمل ومن ثم لا يمكن أن ينسب إليها إساءة استعمال السلطة في ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "يصدر مجلس إدارة الشركة قرارا بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة ...... كما يضع مجلس الإدارة القواعد التي تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك في الحالات التي يتوافر فيها لشاغل الوظيفة مدد خبرة ترفع من مستوى الأداء". يدل على أن المشرع قد استلزم للاعتداد بمدة الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة وتؤدي إلى رفع مستوى الأداء بها طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. وكانت المادة 23 من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد أجازت منح العامل عند تعيينه علاوة عن كل سنة خبرة زائدة عن المدة المطلوبة لشغل الوظيفة بحد أقصى خمس علاوات, وحددت المادة 36 منها شروط الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة, ثم أتبعت ذلك بالنص في الفقرة الأخيرة منها على أن "تعرض المدة الزائدة على لجنة شئون العاملين عند التعيين لإقرارها لأخذها في الاعتبار من عدمه, وهو ما مؤداه أن مدة الخبرة المطالب بحسابها وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادتين 33, 36 من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة يجب أن تعرض على لجنة شئون العاملين للنظر في اعتمادها بعد التحقق من مدى استيفائها للشروط التي حددتها اللائحة وإصدار قرار بما تراه باعتبارها الجهة صاحبة السلطة في التقدير في هذا الخصوص, وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم مدة الخبرة السابقة هو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص في إجرائه استثناء من قواعد التعيين المبتدأة وأنه وفقا لنص المادة الرابعة من القانون المدني لا يعتبر من قبيل إساءة استعمال السلطة من استعمل حقه استعمالا مشروعا, وإذ انتهى الحكم المطعون إلى أن عدم موافقة لجنة شئون العاملين على ضم مدة خبرة المطعون ضده المتنازع عليها يعتبر في حد ذاته تعسفا منها في استعمال السلطة ورتب على ذلك إهدار قرارها في هذا الخصوص وقضاءه بضم مدة الخبرة المذكورة فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية وينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى فإنه يتعين على المحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى عملا بالمادة 269 من قانون المرافعات. 
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة المستأنفة قد استعملت حقها في عدم الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة عن المدة اللازمة لشغل الوظيفة وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادتين 33, 36 من لائحتها الداخلية وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على أنها أساءت استعمال السلطة في ذلك فإن طلب المستأنف ضده يكون على غير أساس بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

الطعن 1613 لسنة 61 ق جلسة 11 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 34 ص 164

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود وعزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.

-----------------
1 - النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير مقبول .
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.

2 - القضاء بقبول التظلم من امر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقارى شكلا. جواز استنئافه عدم سريان ميعاد الاستنئاف الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ولوكان الحكم الاخير غير قابل للطعن فيه لفصله فى منازعة بشان تقدير هذه الرسوم .م 212 مرافعا ت .
لما كان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1989/1/11 بقبول التظلم شكلا وإن كان يجوز استئنافه ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ باعتباره قضاء لم يتناول منازعة في تقدير الرسوم التكميلية الصادر بها الأمر المتظلم منه بما يخضع معه للطعن وفقا للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات إلا أنه ولم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن ميعاد الطعن فيه بالاستئناف لا يجرى إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وفقا لصريح نص المادة 212 من هذا القانون ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلا للطعن فيه.

3 - النعى على الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز استنئاف الحكم الصادر بقبول التظلم فى امر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقارى شكلا تبعا لعدمجواز استنئاف الحكم المنهى للخصومة كلها ثبوت رفع التظلم فى الميعاد .اثره . عدم تحقيق النعى سوى نظرية للطاعن . علة ذلك . القضاء بعدم جواز الاستنئاف . يلتقى فى النتيجة مع مع القضاء برفضه
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام في 1978/10/8 التظلم من أمر التقدير محل النزاع والذي كان قد أعلن إليه قانونا بتاريخ 1978/10/3 أي في خلال الثمانية أيام المحددة لرفع التظلم خلالها والمبينة في المادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر برقم 70 لسنة 1964 المنطبقة على واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فإن التظلم يكون بذلك قد رفع في الميعاد ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه الذي حكم بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في 1989/1/11 بقبول التظلم شكلا تبعا لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها والصادر بتاريخ 1989/12/20 باعتبار أن هذا الحكم الأخير قد فصل في تقدير الرسوم فلا يجوز استئنافه طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليها ـ أيا كان وجه الرأي فيه ـ لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليهما منه أية فائدة ما دام أن التظلم قد رفع في الميعاد ـ على ما سبق بيانه ـ إذ أن القضاء بعدم جواز الاستئناف يلتقي في النتيجة مع القضاء برفضه وبالتالي يكون النعي غير مقبول.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالزقازيق أصدر أمرا بتقدير مبلغ 541.510 قيمة رسوم تكميلية مستحقة على المطعون ضده عن المحرر المشهر برقم 3759 لسنة 1983 الزقازيق, تظلم الأخير من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 6616 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية طالبا إلغاءه لمخالفته قواعد هذا التقدير. دفع الطاعنان بصفتيهما بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد, وبتاريخ 11/1/1989 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول المعارضة شكلا وندبت خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/12/1989 بتعديل أمر التقدير إلى مبلغ 297.542ج. وإثر صدور هذا الحكم استأنف الطاعنان الحكم الصادر بتاريخ 11/1/1989 بالاستئناف رقم 122 لسنة 33ق المنصورة "مأمورية الزقازيق", وبتاريخ 23/1/1991  حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل النعي بسببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وذلك حين اعتبر استئنافه للحكم السابق صدوره بقبول التظلم شكلا غير جائز ما دام أن الحكم المنهي للخصومة لا يقبل الطعن فيه بهذا الطريق طبقا للمادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر برقم 70 لسنة 1964 مع أن الحكم الأول قابل للاستئناف قانونا وذلك بعد الحكم المنهي للخصومة كلها وفق ما تقضي به المادة 212 من قانون المرافعات. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 11/1/1989 بقبول التظلم شكلا وإن كان يجوز استئنافه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باعتباره قضاء لم يتناول منازعة في تقدير الرسوم التكميلية الصادر بها الأمر المتظلم منه بما يخضع معه للطعن وفقا للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات إلا أنه ولم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن ميعاد الطعن فيه بالاستئناف لا يجري إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وفقا لصريح نص المادة 212 من هذا القانون ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلا للطعن فيه. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام في 8/10/1978 التظلم من أمر التقدير محل النزاع والذي كان قد أعلن إليه قانونا بتاريخ 3/10/1978 أي في خلال الثمانية أيام المحددة لرفع التظلم خلالها والمبينة في المادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر برقم 70 لسنة 1964 المنطبقة على واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فإن التظلم يكون بذلك قد رفع في الميعاد ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه الذي حكم بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في 11/1/1989 بقبول التظلم شكلا تبعا لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها والصادر بتاريخ 20/12/1989 باعتبار أن هذا الحكم الأخير قد فصل في تقدير الرسوم فلا يجوز استئنافه طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليها - أيا كان وجه الرأي فيه- لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليهما منه أية فائدة ما دام أن التظلم قد رفع في الميعاد - على ما سبق بيانه - إذ أن القضاء بعدم جواز الاستئناف يلتقي في النتيجة مع القضاء برفضه وبالتالي يكون النعي غير مقبول. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2090 لسنة 60 ق جلسة 11 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 33 ص 156

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي.
-----------------
1 - الخصومة فى الاستئناف. تحديد أطرافها بالحكم الصادر من أول درجة . أثره عدم قبول الاستئناف إلا ممن كان طرفا فى الخصومة التى فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه .
مفاد نص المادة 236 /1 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.

2 - إنابة الطاعنة الأولى عن ولدها القاصر أمام محكمة أول درجة باعتبارها وصية عليه وطعنها على الحكم الابتدائى بالاستئناف. تعيين الطاعن الثانى وصيا خاصا على القاصر لمباشرة الخصومة عنه ومثوله بهذه الصفة أمام محكمة الاستئناف . اعتبار خلف للطاعنة الأولى فى تمثيل القاصر وليس خصما جديدا فى الاستئناف .
إذ كان الثابت أن الطاعنة الأولى كانت تنوب عن ولدها القاصر أمام محكمة أول درجة باعتبارها وصية عليه وذلك في دعوى المطعون ضدها الأولى رقم 1258 لسنة 1975 بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1969/4/4 وفي دعواها رقم 352 لسنة 1976 بطلب تثبيت الملكية على عقار النزاع وظلت على هذه الصفة حتى صدر الحكم الابتدائي وطعنت فيه بالاستئناف إلى أن عين الطاعن الثاني وصيا خاصا على القاصر لمباشرة الخصومة عنه ومثل بهذه الصفة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1980/12/1 فإنه يكون بذلك قد خلف الطاعنة الأولى في تمثيل القاصر في مباشرة التقاضي عنه، ومن ثم فإن تدخله في الاستئناف لا يكون اختصاصا لشخص جديد بطلبات جديدة إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون تصحيحا للوضع القانوني الناتج عن تغير صفة تمثيل القاصر.

3 - صحيفة افتتاح الدعوى أساس الخصومة وكل إجراءاتها . القضاء ببطلان الصحيفة أثره .إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال ألا ثار التى ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر فى الدعوى.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي أساس الخصومة وتقوم عليها كل إجراءاتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر في الدعوى.

4 - تعويل الحكم المطعون فيه عند قضائه برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى قضى فيها نهائيا ببطلان صحيفتها .مخالفة للقانون. علة ذلك استطالة بطلان الصحيفة ألى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما فيها بندب الخبير لتحقيق والتقرير المقدم بناء عليه .
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المحكمة قد عولت في رفض ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير عقد البيع المؤرخ 1969/4/4 محل التداعي على تقرير المضاهاة المودع في الدعوى رقم 1389 لسنة1970 مدني شبين الكوم الابتدائية والتي كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامتها بذات الطلبات على الطاعنة الأولى وقضي فيها نهائيا ببطلان صحيفتها في حين أن تلك الدعوى تعتبر بهذا القضاء كأن لم تكن لبطلان صحيفتها ويستطيل البطلان إلى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما في ذلك الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه وذلك باعتبار أن صحة العمل اللاحق للصحيفة والمترتب على قيامها رهن بسلامة الصحيفة ذاتها بحيث إذا زالت لبطلانها زال كل ما ترتب عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول ـ مع هذا ـ على ذلك التقرير المودع تلك الدعوى عند قضائه برفض الادعاء بالتزوير مما حجبه بالتالي من تحقيق ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير العقد المشار إليه في النزاع الماثل يكون قد خالف القانون.

5 - نقض الحكم بشأنه قضائه فى الادعاء بالتزوير . أثره . نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقه عليه متى كان الحكم أساسا لها .م 271 / 1 مرافعات .
يترتب على نقض الحكم بصدد قضائه في الادعاء بتزوير العقد نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساسا لها وفقا للمادة 271/1 من قانون المرافعات.

6 - تصدي محكمة النقض للفصل فى الموضوع فى عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 / 4 مرافعات. شرطه .أن ينصب الطعن فى المرة الأولى تخلف ذلك. أثره . وجوب أن يكون مع النقض الإحالة .
إن كانت المادة 269 /4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع إلا أن التصدي لموضوع الدعوى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يقتصر على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ينصب على ما طعن عليه في المرة الأولى.

7 - اقتصار الطعن بالنقض فى المرة الأولى على النعى بإغفال اسم الطاعن الثانى فى ديباجه الحكم أو أسبابه. النعي فى المرة الثانية على ما قضى به ذات الحكم فى الموضوع .أثره .وجوب أن يكون مع النقض الإحالة .
إذ كان الطعن (بالنقض) الأول قد اقتصر على إغفال ذكر اسم الطاعن الثاني في ديباجة الحكم أو في أسبابه وانصب في الطعن للمرة الثانية على ما قضى به في الموضوع وهو ما لم يكن معروضا في الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
--------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الأولى ومورثها مورث المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة الدعوى رقم 1258 لسنة 1975 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/4/1969 المتضمن بيع الطاعنة الأولى إليها المنزل المبين بصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره 400 جنيه وعقد بيع المورث المشار إليه ذات المنزل إلى الطاعنة الأولى مقابل ثمن مقداره 100 جنيه, كما أقامت الطاعنة الأولى, عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر, على المطعون ضدهم الأولى والخامس والسادس الدعوى رقم 352 لسنة 1976 مدني شبين الكوم الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتها وابنها للعقار سالف الذكر, مناصفة بينهما, وتعيينها حارسة عليه وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا إليها مبلغ 424 جنيه قيمة التعويض الذي حصلت عليه الأولى من الخامس والسادس عن نزع ملكية نصف العقار وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إليها مبلغ 400 جنيه قيمة أنقاض ما هدم من ذلك العقار, والذي كان قد آل إليها وابنها وحازته وذلك بموجب عقد بيع مؤرخ 31/8/1967 من نفس المورث سالف الذكر قضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 482 لسنة 1967 مدني بركة السبع الجزئية. ادعت الطاعنة الأولى بتزوير عقد المطعون ضدها الأولى المؤرخ 4/4/1969, وبعد أن ضمت محكمة أول درجة الدعوى الثانية إلى الأولى رفضت الادعاء بالتزوير ثم أجابت المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها في دعواها رقم 1258 لسنة 1975 ورفضت دعوى الطاعنة الأولى رقم 352 لسنة 1976 وذلك بحكم استأنفته الأخيرة عن نفسها وبصفتها بالاستئناف رقم 32 لسنة 12ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وفيه تدخل الطاعن الثاني منضما إلى الطاعنة الأولى في طلباتها وذلك بصفته وصيا خاصا على نفس القاصر, حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الادعاء بالتزوير ثم حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 9 لسنة 53ق وبتاريخ 26/11/1986 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وذلك لإغفاله بيانا جوهريا بخلو نسخته الأصلية من ذكر اسم الطاعن الثاني بصفته سواء في ديباجته أو في أسبابه رغم أنه أصبح بتدخله خصما أصيلا في النزاع وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف والتي حكمت بتاريخ 21/12/1990 بتأييد الحكم المستأنف بعد أن رفضت طلب التدخل. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله, وذلك حين رفض تدخل الطاعن الثاني في الاستئناف استنادا إلى القول بأن هذا التدخل يعتبر تدخلا هجوميا غير جائز لما يترتب عليه من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين في حين أن مثوله في هذا الاستئناف لأول مرة لم يكن بصفته الشخصية بل استمرارا لشخص القاصر كوصي معين لمباشرة الخصومة عنه بعد أن كان ممثلا أمام محكمة أول درجة في شخص والدته الطاعنة الأولى في كافة الطلبات المطروحة على تلك المحكمة ما تعلق منها بدعوى المطعون ضدها الأولى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/4/1969 أو بدعوى الطاعنة عن نفسها وبصفتها بطلب تثبيت الملكية إلى عقار النزاع بما يعيب الحكم برفض تدخله. 
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأنه لما كان مفاد نص المادة 236/1 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة الأولى كانت تنوب عن ولدها القاصر أمام محكمة أول درجة باعتبارها وصية عليه وذلك في دعوى المطعون ضدها الأولى رقم 1258 لسنة 1975 بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/4/1969 وفي دعواها رقم 352 لسنة 1976 بطلب تثبيت الملكية على عقار النزاع وظلت على هذه الصفة حتى صدر الحكم الابتدائي وطعنت فيه بالاستئناف إلى أن عين الطاعن الثاني وصيا خاصا على القاصر لمباشرة الخصومة عنه ومثل بهذه الصفة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1/12/1980 فإنه يكون بذلك قد خلف الطاعنة الأولى في تمثيل القاصر في مباشرة التقاضي عنه, ومن ثم فإن تدخله في الاستئناف لا يكون اختصاما لشخص جديد بطلبات جديدة إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون تصحيحا للوضع القانوني الناتج عن تغيير صفة تمثيل القاصر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض تدخل الطاعن الثاني في الاستئناف باعتباره خصما جديدا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بأحد سببي الطعن المتبقيين على الحكم المطعون فيه البطلان لتبنيه الحكم الابتدائي الباطل في شأن قضائه برفض الادعاء بتزوير العقد المؤرخ 4/4/1969 وذلك حين عول على تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى كانت مرددة بين نفس الخصوم قضي فيها نهائيا ببطلان صحيفتها بما يستتبع بطلان ما صدر فيها من أحكام وما تم فيها من إجراءات تحقيق. 
وحيث إن هذا النعي سديد بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي أساس الخصومة وتقوم عليها كل إجراءاتها, فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر في الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المحكمة قد عولت في رفض ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير عقد البيع المؤرخ 4/4/1969 محل التداعي على تقرير المضاهاة المودع في الدعوى رقم 1389 لسنة 1970 مدني شبين الكوم الابتدائية والتي كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامتها بذات الطلبات على الطاعنة الأولى وقضي فيها نهائيا ببطلان صحيفتها في حين أن تلك الدعوى تعتبر بهذا القضاء كأن لم تكن لبطلان صحيفتها ويستطيل البطلان إلى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما في ذلك الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه وذلك باعتبار أن صحة العمل اللاحق للصحيفة والمترتب على قيامها رهن بسلامة الصحيفة ذاتها بحيث إذا زالت لبطلانها زال كل ما ترتب عليها, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول - مع هذا - على ذلك التقرير المودع تلك الدعوى عند قضائه برفض الادعاء بالتزوير مما حجبه بالتالي عن تحقيق ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير العقد المشار إليه في النزاع الماثل يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة إلى بحث السبب الأخير من أسباب الطعن. وإذ يترتب على نقض هذا الحكم بصدد قضائه في الادعاء بتزوير العقد نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساسا لها وفقا للمادة 271/1 من قانون المرافعات ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتأييد القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/4/1969 وبرفض الدعوى رقم 352 لسنة 1976 مدني شبين الكوم الابتدائية باعتبارهما لاحقين له ومؤسسين على قضائه. 
وحيث إنه وإن كانت المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع إلا أن التصدي لموضوع الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ينصب على ما طعن عليه في المرة الأولى وإذ كان الطعن الأول قد اقتصر على إغفال ذكر اسم الطاعن الثاني في ديباجة الحكم أو في أسبابه وانصب في هذا الطعن على ما قضي به في الموضوع وهو ما لم يكن معروضا في الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1443 لسنة 59 ق جلسة 11 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 32 ص 152

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وعبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
----------------
1 - التشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات ربط الضريبة .تعلقها بالنظام العام. مخالفتها اثره بطلان .الاجراءات.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.

2 - مامورية الضرائب . وجوب اخطارها الممول بعناصر وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب عدم اقتنا عها باعتراضاته . اثره .وجوب اخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر الضريبة وقيمتها ميعاد الطعن على هذا التقدير . لا يغنى ذلك الاحالة بشانها الى النموذج 18 ضرائب . علة ذلك . مخالفته خطأ فى تطبيق القانون . لا محل لاعمال قاعدة ان الطاعن لا يضار بطعنه . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ والمادة 25 من لائحته التنفيذية ـ الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981ـ مفاده أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة، وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أم إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب، وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه ـ الضمني ـ على كفاية الإحالة في النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق ببيان عناصر ربط الضريبة إلى النموذج 18 ضرائب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لتناول أسباب الطعن. ولا محل في هذا الصدد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه ذلك أنه ما دام أن المشرع قد رسم قاعدة لتقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع طالما أن الربط لم يصبح نهائيا.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده الأول عن نشاطه في تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها في سنتي 1977, 1981 والمطعون ضدها الثانية عن ذات النشاط في سنة 1984 وإذ لم يرتضيا هذه التقديرات فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضها. طعن المطعون ضدهما في هذا القرار بالدعوى رقم 371 لسنة 1986 ضرائب منفلوط الابتدائية وبتاريخ 5/3/1987 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 174 لسنة 62 ق لدى محكمة استئناف أسيوط التي ندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 15/2/1989 بتعديل الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها, لما كان ذلك وكان مفاد النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - والمادة 25 من لائحته التنفيذية - الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة, وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب, بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير, ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب, وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه - الضمني- على كفاية الإحالة في النموذج 19 ضرائب فيما يتعلق ببيان عناصر ربط الضريبة إلى النموذج 18 ضرائب, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لتناول أسباب الطعن. ولا محل في هذا الصدد- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه, ذلك أنه ما دام أن المشرع قد رسم قاعدة لتقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الإتباع طالما أن الربط لم يصبح نهائيا. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 256 لسنة 61 ق جلسة 8 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 31 ص 146

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، حسين السيد متولي، سعيد غرياني نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
-----------------
1 - الحكم بالتطليق . م 11 مكررا من الرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق رقم 100 لسنة 1985 . شرطه اثبات الزوجة وقوع الضرر بها من اقتران زوجها باخرى مما يتعذرمعه دوام العشرةبين امثلها وان يعجز القاضى عن الاصلاح بينهما .
النص في المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مفاده ـ على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفقا لحكم هذا النص أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.

2 - الزواج باخرى فى حد ذاته لا يعد ضرراً مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق . علة ذلك . على الزوجة اقامة الدليل على اصابتها بضرر منهيا عنه شرعيا حقيقيا ثابتا مستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتبا عليها منافيا لحسن العشرة بين امثالها. استبعاد المشرع الاضرار التى مرجعها المنشاعر الانسانية فى المرة تجاه ضرتها للتزاحم بين امراتين على رجل واحد .
لا يعد مجرد الزواج بأخرى في حد ذاته ضررا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق، إذ أن من حق الزوج أن ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباع عملا بقوله تعالى "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا" وما شرع الله حكما إلا لتحقيق مصالح العباد، ومن المسلم به أن ما كان ثابتا بالنص هو المصلحة الحقيقية التي لا تبديل لها وأن العمل على خلافها ليس إلا تعديا لحدود الله، والمصلحة التي تعارض النصوص القرآنية، ليست مصلحة معتبرة ولكن أدخل إلى أن تكون تشهيا وانحرافا فلا يجوز تحكيمها، وقد أذن الله تعالى بتعدد الزوجات لمصلحة قدرها سبحانه وفقا لأحوال النفوس البشرية فأقره في إطار من الوسطية التي تلتزم بالاعتدال دون جور باعتبار أن الأصل في المؤمن العدل، فإن لم يستطع العدل فعليه بواحدة لا يزيد عليها حتى لا يميل إلى غيرها كل الميل، ومن ثم فإن حق الزوجة التي تعارض الزواج الجديد لا يقوم على مجرد كراهيتها لزوجها أو نفورها منه لتزوجه بأخرى، فليس لها أن تطلب فصم علاقتها به لمجرد الادعاء بأن اقترانه بغيرها يعد في ذاته إضرارا بها، وإنما يجب عليها أن تقيم الدليل على أن ضررا منهيا عنه شرعا قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقيا لا متوهما، واقعا متصورا، ثابتا وليس مفترضا مستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في ذاتها وليس مترتبا عليها، مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعا منافيا لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها، ويعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت هي باعثها، فإن لم تكن هذه الزيجة هي المناسبة التي وقع الضرر مرتبطا بها فإن من حق الزوجة طلب التفريق طبقا للقاعدة العامة في التطليق للضرر وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، وإلا كان مجرد الجمع بين امرأتين قرينة قانونية يفترض به الإضرار بالزوجة الأولى ويكون التفريق معلقا على إرادتها وليس في نص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ما يتضمن تعليق لآثار الزيجة التالية على إرادة الزوجة التي تعارض بقاءها، وعلى هذا يكون المشرع قد استبعد الأضرار التي تعود إلى المشاعر الإنسانية التي تعتمل في صدر المرأة تجاه ضرتها التي مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد، وهذا أمر لا يمكن تنقية النفوس البشرية منه، ولم يقصد النص المذكور إلى إزالته.

3 - استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق . شرطه .
محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 603 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية دمنهور على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر, وقالت بيانا لذلك: إنها زوج له ولا زالت في عصمته وأنه طردها وامتنع عن الإنفاق عليها وتزوج بأخرى ومن ثم أقامت الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعنة حكمت بتاريخ 15/5/1990 بتطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 115 لسنة 1990 شرعي الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 26/9/91 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم اعتبر أن الضرر النفسي الذي أصاب الطاعنة من زواج المطعون ضده بأخرى ليس إلا نوعا من الألم الذي افترض المشرع حدوثه وليس هو الضرر المعني في حكم المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 مع أن الضرر الذي يلحق الزوجة من جراء ذلك يشمل الضرر بكافة أنواعه ماديا كان أو أدبيا أو نفسيا إذ أن هذا الضرر له ذاتية خاصة. 
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن النص في المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه ".... ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ..." مفاده - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفقا لحكم هذا النص أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما إذ لا يعد مجرد الزواج بأخرى في حد ذاته ضررا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق, إذ أن من حق الزوج أن ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباع عملا بقوله تعالى : "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا" وما شرع الله حكما إلا لتحقيق مصالح العباد, ومن المسلم به أن ما كان ثابتا بالنص هو المصلحة الحقيقية التي لا تبديل لها وأن العمل على خلافها ليس إلا تعديا لحدود الله, والمصلحة التي تعارض النصوص القرآنية, ليست مصلحة معتبرة, ولكن أدخل إلى أن تكون تشهيا وانحرافا فلا يجوز تحكيمها, وقد أذن الله تعالى بتعدد الزوجات لمصلحة قدرها سبحانه وفقا لأحوال النفوس البشرية فأقره في إطار من الوسطية التي تلتزم بالاعتدال دون جور باعتبار أن الأصل في المؤمن العدل, فإن لم يستطع العدل فعليه بواحدة لا يزيد عليها حتى لا يميل إلى غيرها كل الميل, ومن ثم فإن حق الزوجة التي تعارض الزواج الجديد لا يقوم على مجرد كراهيتها لزوجها أو نفورها منه لتزوجه بأخرى, فليس لها أن تطلب فصم علاقتها به لمجرد الادعاء بأن اقترانه بغيرها يعد في ذاته إضرارا بها, وإنما يجب عليها أن تقيم الدليل على أن ضررا منهيا عنه شرعا قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقيا لا متوهما, واقعا لا متصورا, ثابتا وليس مفترضا, مستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في ذاتها وليس مترتبا عليها, مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعا, منافيا لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها, ويعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت هي باعثها, فإن لم تكن هذه الزيجة هي المناسبة التي وقع الضرر مرتبطا بها فإن من حق الزوجة طلب التفريق طبقا للقاعدة العامة في التطليق للضرر وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929, وإلا كان مجرد الجمع بين امرأتين قرينة قانونية يفترض به الإضرار بالزوجة الأولى ويكون التفريق معلقا على إرادتها وليس في نص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ما يتضمن تعليقا لآثار الزيجة التالية على إرادة الزوجة التي تعارض بقاءها, وعلى هذا يكون المشرع قد استبعد الأضرار التي تعود إلى المشاعر الإنسانية التي تعتمل في صدر المرأة تجاه ضرتها التي مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد, وهذا أمر لا يمكن تنقية النفوس البشرية منه, ولم يقصد النص المذكور إلى إزالته. لما كان ذلك, وكانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة, لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن الحكم المستأنف اعتمد في قضائه على أنه لحق بالطاعنة ضرر معنوي لأنها صغيرة السن وصدمت بالزواج عليها وهذا الألم افترض المشرع حدوثه في حالة الزواج بأخرى, وليس ذلك هو الضرر المقصود بنص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929, وهذه أسباب سائغة تتفق وصحيح القانون وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم, وفيها الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

الطعن 671 لسنة 65 ق جلسة 7 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 30 ص 139

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
-----------------
1 - اعلان حجز ما للمدين لدى الغير للمحجوز لديه يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . م29 ق 308 لسنة 1955 بشان الحجز الادارى . اثباته حصوله وجوب ان يكون بتقديم علم الوصول الدال . عليه . عدم ايجاب حمل صورة محضر الحجز المعلن الى دليل اعلانها لديها فى خلال الميعاد المقرر .
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 29 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 على أن "يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة.... ويجب أن إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر كأن لم يكن" يدل على أن الشارع وإن أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التي تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلنة إلى المحجوز عليه دليل إعلانها إلى المحجوز لديه في خلال الميعاد المقرر قانونا وإنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومن ثم فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه.

2 - اشتراط لائحة البريد تسليم الرسائل المسجلة الى اشخاص المرسل اليهم او لمن تكون لهم صفة النيابة عنهم فى استلامهما .سريان هذه القاعدة على الخطابات المسجلة المصحوبة بعلم الوصول ومنها اعلان المحجوز لديه بالحجز الادارى .
مفاد نصوص لائحة البريد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع تقديرا منه لخطورة الآثار التي قد تترتب على عدم وصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصولها إليهم وذلك باشتراط تسليمها إلى أشخاصهم أو لمن تكون له صفة النيابة عنهم في استلامها، وإذ كان هذا الشرط لازما بالنسبة للخطابات المسجلة عامة ولو لم تكن مصحوبة بعلم الوصول فإنه لا شك يكون ألزم في حالة إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه المنصوص عليه في المادة 29 من قانون الحجز إداري 308 لسنة 1955 وذلك لما يترتب على هذا الإعلان من التزامات على المحجوز لديه فرضتها المادتان 30، 31 من ذلك القانون وأوجبت عليه القيام بها في مواعيد محددة يبدأ سريانها من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز وجعلت الجزاء على إخلاله بها جواز مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله والحجز إداريا على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه مما مقتضاه أن إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز الإداري لا يكون صحيحا إلا إذا ثبت تسليم الكتاب الموصى عليه إلى شخصه أو إلى من تكون له صفة النيابة عنه في استلامه ولا يكون ذلك إلا بتقديم علم الوصول الدال عليه.

3 - طلب التقرير بما فى الذمة لايعتبر نزولا من جانب المحجوز لديه عن التمسك باعتبار الحجز كان لم يكن لعدم ابلاغه الى المحجوز عليه الثمانية ايام التالية لنوقيعه .
لما كان المطعون عليه (الحاجز) لم يثبت قيامه بإعلان المحجوز عليه بالحجز في الميعاد المحدد على يد محضر فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن لا يقدح في ذلك طلب الطاعنين (المحجوز لديهما) من المحكمة التصريح لهما بالتقرير بما في ذمتهما إذعانا لما تفرضه عليهما المادة 30 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 إذ أن هذا الطلب لا يمكن أن يعتبر وحده تنازلا عن ذلك العيب الذي شاب الحجز فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيبا.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 441 سنة 1989 مدني بندر بني سويف الجزئية ضد مورث الطاعنين الخمسة الأوائل وباقي الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 86631.925 دين الضرائب المستحقة له, وقال بيانا لذلك إنه يداين شركة ...... في ذلك المبلغ وقد أوقع حجزا تنفيذيا بتاريخ 16/9/1979 على شركة ..... وعين مدير الشركة - مورث المطعون عليهم الخمسة الأوائل - حارسا على المحجوزات, وإذ يدين الطاعنون بدورهم للشركة المدينة له فقد أوقع تحت يدهم الحجز في 11/2/1980 استيفاء للمبلغ المذكور ولما لم يقوموا بما يوجبه عليهم حكم المادة 30 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 بالتقرير بما في ذمتهم فإنه يحق له مطالبتهم بصفاتهم الشخصية بالمبلغ المحجوز من أجله عملا بالمادة 32 من القانون سالف الذكر ومن ثم فقد أقام الدعوى, بتاريخ 31/5/1990 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 421 سنة 28ق وبتاريخ 17/6/1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة بندر بني سويف الجزئية لتنظرها بوصفها قاضيا للتنفيذ وفي 31/3/1994حكمت في مادة تنفيذ موضوعية بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون عليه بصفته مبلغ ملـ جـ 
86634.925 الدين المحجوز من أجله الذي لم يقرروا بما في ذمتهم عنه. استأنف الطاعنون الخمسة الأوائل هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 312 سنة 32ق كما استأنفه باقي الطاعنين بالاستئناف رقم 380 سنة 32 ق بني سويف, ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 14/11/1994 حكمت في موضوع الاستئناف رقم 312 سنة 32 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين الخمسة الأوائل بأن يؤدوا للمطعون عليه بصفته مبلغ ملـ جـ 
86631.925 في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم المرحوم ..... وتأييده فيما عدا ذلك, وفي موضوع الاستئناف رقم 380 سنة 32ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف باعتبار الحجز الموقع في 11/2/1980 تحت يد مورث الطاعنين الخمسة الأوائل المرحوم/....... والطاعنين السادس والسابعة كأن لم يكن لأن المطعون عليه لم يقم بإعلانهم به بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, هذا إلى أن الطاعنين السادس والسابعة تمسكا باعتبار ذلك الحجز كأن لم يكن لعدم إعلان المحجوز عليه به وفقا للمادة 29 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم شخصيا بأداء الدين المحجوز من أجله دون أن يعنى ببحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري أو يواجهه بما يصلح ردا عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 على أن "يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة .... ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن" يدل على أن الشارع وإن أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التي تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلنة إلى المحجوز عليه دليل إعلانها إلى المحجوز لديه في خلال الميعاد المقرر قانونا وإنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومن ثم فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه, وكان مفاد نصوص لائحة البريد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع تقديرا منه لخطورة الآثار التي قد تترتب على عدم وصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصولها إليهم وذلك باشتراط تسليمها إلى أشخاصهم أو لمن تكون له صفة النيابة عنهم في استلامها, وإذ كان هذا الشرط لازما بالنسبة للخطابات المسجلة عامة ولو لم تكن مصحوبة بعلم الوصول فإنه لا شك يكون ألزم في حالة إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه المنصوص عليه في المادة 29 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 وذلك لما يترتب على هذا الإعلان من التزامات على المحجوز لديه فرضتها المادتان 30, 31 من ذلك القانون وأوجبت عليه القيام بها في مواعيد محددة يبدأ سريانها من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز وجعلت الجزاء على إخلاله بها جواز مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله والحجز إداريا على ما يملكه وفاء لما يحكم به عليه مما مقتضاه أن إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز الإداري لا يكون صحيحا إلا إذا ثبت تسليم الكتاب الموصى عليه إلى شخصه أو إلى من تكون له صفة النيابة عنه في استلامه ولا يكون ذلك إلا بتقديم علم الوصول الدال عليه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين الخمسة الأوائل قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف باعتبار الحجز الموقع في 11/2/1980 كأن لم يكن لعدم إعلان مورثهم - المحجوز تحت يده - بذلك الحجز بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وفقا لنص المادة 29 من القانون سالف الذكر إذ لم يقدم المطعون عليه بصفته علم الوصول الموقع عليه من مورثهم, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع بقوله "أن أحدا من المستأنفين (الطاعنين) لم ينازع في أن هذا المبلغ هو دين ضريبي مستحق في ذمة الشركة المذكورة وأنه مستحق في ذمة مورثهم بصفته مدير فرع الشركة المذكورة الذي توقع عليه الحجز التنفيذي بتاريخ 16/9/1979 استيفاء للدين الضريبي السالف ذكره وإنما جاء استئنافهم لقضاء محكمة أول درجة طعنا على إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير الموقع بتاريخ 11/2/1980 قد شابتها ثمة عيوب فإنه أيا كان وجه الرأي حول إجراءات ذلك الحجز فإن النعي على الحجز بالبطلان غير منتج ما دام أن الدين الضريبي المحجوز من أجله مستحق في ذمة مورثهم فضلا عن ذلك فإن مأمورية الضرائب ببني سويف أوقعت حجزا تنفيذيا في 16/9/1979 اتخذ صورة الحجز لدى المدين وقد وقع على محضر الحجز مورثهم المدين بصفته مدير فرع الشركة بصفته حارسا على المحجوزات إلا أنه في اليوم المحدد للبيع لم يجد مندوب الحجز المحجوزات وتحرر بذلك محضر تبديد بتاريخ 24/5/1986 ومن ثم فإن دعوى وزير المالية بصفته على نحو ما تقدم تقوم على استحقاق دين الضريبة في ذمة مورثهم فضلا عن ذلك فإن الدعوى المستأنف حكمها تستند على أنه لم يقم بالتقرير بما في ذمته باعتباره مدين المدين في الحجز التنفيذي الذي أوقعته مأمورية الضرائب ببني سويف بتاريخ 11/2/1981 على الحقوق المعنوية تحت يده وتحت يد المستأنفين في الاستئناف رقم 380 سنة 32ق بصفتهم جميعا ملاك العقار الموجود به مقر الشركة. 
وحيث إنه لما كان الدين الضريبي المذكور مستحقا في ذمة مورثهم على نحو ما تقدم ومن ثم يلتزم المستأنفون بأدائه في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم ...., لما كان ذلك وكانت منازعة التنفيذ الموضوعية المطروحة حسبما أفصحت عنها طلبات المطعون عليه بصفته المبداة بصحيفة الدعوى لا تتعلق بالحجز التنفيذي الموقع في 16/9/1979 على خلفاء شركة ...... وإنما انصبت على الحجز الموقع في 11/2/1980 تحت يد مورث الطاعنين الخمسة الأوائل وباقي الطاعنين بحسبانهم مدينين لمدين المطعون عليه ولم يقرروا بما في ذمتهم فيجوز إلزامهم شخصيا بالدين المحجوز من أجله وفقا لحكم المادة 32 من القانون سالف الذكر باعتبار أن ذلك جزاء جوازي لمحكمة الموضوع تقضي به حسبما يتراءى لها من ظروف كل دعوى وملابساتها, وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي ولا يصلح ردا عليه هذا إلى أن الطاعنين السادس والسابعة قد تمسكا بدورهما أمام محكمة الاستئناف باعتبار الحجز الموقع في 11/2/1980 تحت يدهما كأن لم يكن لأن الجهة الحاجزة لم تقم بإعلان المحجوز عليه بهذا الحجز غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن طلبهما التقرير بما في ذمتهما - الذي أبدياه أمام محكمة الاستئناف - هو بمثابة تنازل ضمني عن العيب الذي شاب الحجز, لما كان ذلك وكان المطعون عليه لم يثبت قيامه بإعلان المحجوز عليه بالحجز في الميعاد المحدد على يد محضر فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن لا يقدح في ذلك طلب الطاعنين من المحكمة التصريح لهما بالتقرير بما في ذمتهما إذعانا لما تفرضه عليهما المادة 30 من القانون المشار إليه إذ أن هذا الطلب لا يمكن أن يعتبر وحده تنازلا عن ذلك العيب الذي شاب الحجز فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 9536 لسنة 64 ق جلسة 7 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 29 ص 134

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
---------------
1 - تكليف المستاجر بالوفاءبالاجرة . شرط اساسى لقبول دعوى للتاخير فى سدادها م 18 / ب ق 136 لسنة 1981 خلو الدعوى منه باطلا لتضمنه اجرة غير مستحقة اثره عدم قبول الدعوى .
مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو رفع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.

2 - تعلق التكليف بالوفاء بالنظام العام . لمحكمة النقض اثارته من تلقاء نفسها . شرطه .
من المقرر أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر، وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.

3 - الزيادة الدورية المقررة على الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى . م 7 ق 136 لسنة 1981. عدم التزام المستاجر بها الا بدءا من يناير من يناير 1982 .
نص المشرع في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ المعمول به بتاريخ 1981/7/31 ـ على أن "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء .... وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية...." وأوجب في المادة 8 من هذا القانون أداء هذه الزيادة في ذات المواعيد المحددة لدفع الأجر الأصلية، ورتب على عدم الوفاء بها نفس الآثار المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة، كما حدد مدة سريان الزيادة بخمس سنوات كاملة تقف بعدها، فمفاد ذلك أن الزيادة الدورية التي فرضها المشرع على المستأجرين للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بموجب النص المتقدم وألزمهم بأدائها للملاك وفقا للنسب التي قررها وفي المدة المحددة لسداد الأجرة الأصلية ورتب على عدم الوفاء بها ذات الآثار المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة لا تطبق إلا من بداية يناير سنة 1982، ومن ثم فإنها لا تستحق للمؤجرين ولا يلتزم بها المستأجرون لتلك الأماكن إلا اعتبارا من هذا التاريخ.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن الدعوى رقم 981 لسنة 1991 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من المحل المبين بالصحيفة وتسليمه إليه خاليا وقال بيانا لذلك إن مورثه استأجر من سلفه هذا المحل بموجب عقد مؤرخ 1/2/1960 بأجرة شهرية مقدارها 3.120 صارت بعد الزيادة 7.800 , وإذ تأخر في الوفاء بها عن المدة من أول مايو سنة 1981 حتى آخر فبراير سنة 1991 وجملتها 925.400, على الرغم من تكليفه بذلك بالإنذار المؤرخ 20/2/1991 فقد أقام الدعوى بمطلبيه سالفي البيان. أجابت المحكمة المطعون ضده الأول لمطلبيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 817 لسنة 47قضائية. وبتاريخ 17 من أغسطس سنة 1994 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإخلائه من المحل موضوع النزاع على الرغم من بطلان التكليف بالوفاء المؤرخ 20/2/91 الموجه له من المطعون ضده الأول بطلانا متعلقا بالنظام العام لاشتماله على مبالغ زائدة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمته, إذ تضمن مطالبته بالأجرة شاملة الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 عن المدة من 1/5/1981, في حين أن الزيادة التي فرضها هذا القانون لا تسري إلا من أول يناير سنة 1982 مما يعيبه. 
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة, فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة, ومن المقرر أيضا أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر, وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى, وإذ نص المشرع في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981- المعمول به بتاريخ 31/7/1981- على أن "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء ... وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية ..." وأوجب في المادة 8 من هذا القانون أداء هذه الزيادة في ذات المواعيد المحددة لدفع الأجرة الأصلية, ورتب على عدم الوفاء بها نفس الآثار المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة, كما حدد مدة سريان الزيادة بخمس سنوات كاملة تقف بعدها, فمفاد ذلك أن الزيادة الدورية التي فرضها المشرع على المستأجرين للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بموجب النص المتقدم وألزمهم بأدائها للملاك وفقا للنسب التي قررها وفي المدة المحددة لسداد الأجرة الأصلية ورتب على عدم الوفاء بها ذات الآثار المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة لا تطبق إلا من بداية يناير سنة 1982, ومن ثم فإنها لا تستحق للمؤجرين ولا يلتزم بها المستأجرون لتلك الأماكن, إلا اعتبارا من هذا التاريخ, لما كان ذلك وكان البين مما سجله الحكم المطعون فيه أن التكليف بالوفاء الذي وجهه المطعون ضده الأول للطاعن على يد محضر بتاريخ 20/2/1991 قد تضمن مطالبة الأخير بأجرة المحل موضوع النزاع مضافا إليها هذه الزيادة اعتبارا من أول مايو سنة 1981, قبل الموعد المشار إليه الذي حدده القانون لبدء سريانها واستحقاقها تبعا لذلك, فإن هذا التكليف يكون قد اشتمل على مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلا للمطعون ضده الأول من الأجرة في ذمة الطاعن, وبالتالي يكون قد وقع باطلا حابط الأثر قانونا, مما يترتب عليه عدم قبول دعوى الإخلاء المؤسسة عليه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, واعتد بهذا التكليف, واستند إليه في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى.

الطعن 2605 لسنة 61 ق جلسة 7 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 28 ص 128

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد خيري، خيري فخري نواب رئيس المحكمة وفتحي حنضل.
--------------
1 - اكتساب الحكم قوة الامر المقضى. اثره . منع الخصوم من العودة الى المنافشة فى المسالة التى فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى .
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.

2 - القضاء بثبوت حق او بانتفائه فى دعوى سابقة بالبناء على مسالة اولية . اكتسابه قوة الامر المقضى فى هذه المسالة .اثره .منع نفس الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى او الدفع بشان اى حق اخر مترتب على ثبوتها اوانتفائها." مثال بشان حجية الحكم النهائى الصادر بثبوت ملكية عقار بالشفعة فى دعوى بين نفس الخصوم بطلب تسليم ذات العقار ."
إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم، وكان البين من الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 411 لسنة 1978 مدني دمنهور الابتدائية أنه قضى للمطعون عليه الأول بأحقيته في أخذ عقار النزاع بالشفعة ضد كل من والد الطاعنين عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا عليهم وأيضا مشتري هذا العقار منه....، وإذ استأنف هذا الأخير ذلك القضاء بالاستئناف رقم 175 لسنة 36 ق الإسكندرية واستأنفته من تدعي..... بالاستئناف رقم 185 لسنة 36 ق، وأقام الطاعن الأول في الدعوى الراهنة عن ذات الحكم استئنافا فرعيا فقد قضى بتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول الاستئناف الفرعي وأضحى هذا الحكم باتا بصدور حكم محكمة النقض في 1987/3/4 برفض الطعن المقام عنه رقم 2323 لسنة 52 ق، ومن ثم فقد حسم هذا الحكم النزاع بين الطرفين حول ملكية عقار النزاع وأنه صار ملكا للشفيع ـ المطعون عليه الأول ـ لما كان ذلك وكانت ملكية العقار محل النزاع مسألة أساسية في الدعوى السابقة تناضل فيها الخصوم وعرضت لها المحكمة في أسباب حكمها فبحثتها وحسمتها بتقريرها بأحقية المطعون عليه الأول للعقار المذكور فإن القضاء في هذه المسألة وقد أصبح باتا يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها لما كان ذلك وكانت هذه المسألة هي بذاتها المثارة في الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم ـ إذ أن طلبهم فيها الحكم بإلزام المطعون عليه الأول بتسليمهم العقار لإدارته إنما يرتكن إلى ملكيتهم ثلاثة أرباع العقار شيوعا ـ بما يمتنع عليهم معه العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2631 سنة 1987 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الأول - في مواجهة المطعون عليه الثاني - بتسليمهم العقار موضوع التداعي لإدارته والانتفاع به والتصرف فيه طبقا للقانون وقالوا بيانا لدعواهم إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 8/6/1969 اشترى أبوهم من ...... حصة قدرها 6ط مشاعا في هذا العقار, وبموجب عقد مؤرخ 11/2/1973 اشترى أيضا وبصفته وليا طبيعيا عليهم 18ط من 24 ط باقي العقار المذكور واستصدر لصالحهم الحكم في الدعوى رقم 648 سنة 1972 مدني دمنهور الابتدائية بصحة ونفاذ القدر مشتراهم , ثم وبعقد مؤرخ 20/7/1977 باع أبوهم عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا عليهم كامل العقار لمن يدعى/....... الذي صدر له حكم في الدعوى رقم 2476 سنة 1977 مدني دمنهور الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له بعد استبعاد نصيب الطاعن الأول الذي كان قد تدخل في تلك الدعوى وإثر ذلك استصدر الطاعن الأول قرارا بتعيينه وصيا على إخوته باقي الطاعنين الذين كانوا قصرا آنذاك وبهذه الصفة استأنف الحكم الصادر من الولي الطبيعي بغير إذن المحكمة فقضي بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ العقد المؤرخ 20/7/1977 في نطاق حصة والده وقدرها 6ط وإلغائه فيما جاوز ذلك, إلا أن المطعون عليه الأول في الدعوى الماثلة كان قد استحصل على حكم في الدعوى رقم 411 سنة 1978 مدني دمنهور الابتدائية ضد كل من والدهم عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا عليهم وأيضا المشتري منه بأحقيته في أخذ عقار التداعي بالشفعة نظير الثمن المبين بعقد البيع المؤرخ 20/7/1977 وتأيد هذا الحكم في الاستئنافين رقمي 175, 185 لسنة 36ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - ونفاذا لهذا الحكم تسلم المطعون عليه الأول العقار في 10/4/1982, وبتاريخ 1/3/1986 قاموا بتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الدعوى 2476 لسنة 1977 مدني دمنهور الابتدائية واستئنافها رقم 444 لسنة 34ق الإسكندرية وتسلموا حصتهم شائعة في عقار النزاع, إلا أن المطعون عليه الأول أقام عليهم الدعوى رقم 101 سنة 1986 تنفيذ بندر دمنهور بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 1/3/1986 فقضي له بذلك في الاستئناف رقم 145 لسنة 42ق دمنهور في 7/5/1987 وتنفيذا لهذا القضاء استرد المطعون عليه الأول وضع يده على كامل العقار مرة أخرى ولما كانوا يملكون ثلاثة أرباع العقار مشاعا فقد أقاموا هذه الدعوى على سند من نصوص المواد 827, 828, 832 من القانون المدني. بتاريخ 28/1/1989 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي 411 لسنة 1978 مدني دمنهور الابتدائية و2200 لسنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 207 لسنة 45ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ 6/3/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن الطاعنين يطلبون بدعواهم الماثلة تسليمهم عقار التداعي استنادا لملكيتهم لحصة أكبر من حصة المطعون عليه الأول, بينما الثابت من الدعوى رقم 2200 سنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية أنهم طلبوا فيها بطلان حكم الشفعة وتسليمهم عقار النزاع باعتبارهم مالكين للقدر موضوع الدعويين وقضي برفض طلباتهم بما يمتنع عليهم معه طرح النزاع بالدعوى الراهنة وطلب تسليم العقار باعتبارهم يمتلكون ثلاثة أرباعه شائعا في حين أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات وجوب توافر وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين بما يقتضي أن يكون الموضوع واحدا والثابت من الحكم في الدعوى رقم 2200 لسنة 1984 أنه قضى في منطوقه برفض الدعوى بعد أن كيفها بأنها دعوى ببطلان حكم الشفعة رقم 411 لسنة 1978 كلي دمنهور ومن ثم يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى الماثلة والذي يدور الموضوع فيه على أحقية الطاعنين بصفتهم ملاك ثلاثة أرباع العقار في تسلمه وإدارته, لا يغير من ذلك أن حكم الشفعة أصبح باتا لأنه ليس حجة عليهم, بما لا محل معه لإعمال الدفع بالحجية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم, وأنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم, وكان البين من الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 411 سنة 1978 مدني دمنهور الابتدائية أنه قضى للمطعون عليه الأول بأحقيته في أخذ عقار النزاع بالشفعة ضد كل من والد الطاعنين عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا عليهم وأيضا مشتري هذا العقار منه/............, وإذ استأنف هذا الأخير ذلك القضاء بالاستئناف رقم 175لسنة 36ق الإسكندرية واستأنفته من تدعى ......... بالاستئناف رقم 185 لسنة 36ق, وأقام الطاعن الأول في الدعوى الراهنة عن ذات الحكم استئنافا فرعيا فقد قضى بتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول الاستئناف الفرعي وأضحى هذا الحكم باتا بصدور حكم محكمة النقض في 4/3/1987 برفض الطعن المقام عنه رقم 2323 لسنة 52ق ومن ثم فقد حسم هذا الحكم النزاع بين الطرفين حول ملكية عقار النزاع وأنه صار ملكا للشفيع - المطعون عليه الأول- لما كان ذلك وكانت ملكية العقار محل النزاع مسألة أساسية في الدعوى السابقة تناضل فيها الخصوم وعرضت لها المحكمة في أسباب حكمها فبحثتها وحسمتها بتقريرها بأحقية المطعون عليه الأول للعقار المذكور فإن القضاء في هذه المسألة وقد أصبح باتا يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها لما كان ذلك وكانت هذه المسألة هي بذاتها المثارة في الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم - إذ أن طلبهم فيها الحكم بإلزام المطعون عليه الأول بتسليمهم العقار لإدارته إنما يرتكن إلى ملكيتهم ثلاثة أرباع العقار شيوعا- بما يمتنع معه العودة إلى المناقشة فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويكون النعي عليه على غير أساس. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.