الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 فبراير 2015

الدعوى رقم 1 لسنة 2014 جلسة 28 /1/ 2015" جمعيات تعاونية"

       برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
 ------------------
(1) دعوى الإلغاء. جمعيات تعاونية" حلها". إجراءات. قرار إداري.
- دعوى الإلغاء والطعن على القرارات الإدارية. سريان ميعاده من تاريخ إعلان القرار للمخاطب به أو نشره أو علم المخاطب به علما يقينيا مالم يخرج المشرع عنه.
- الطعن بالإلغاء على قرار حل مجلس إدارة الجمعيات التعاونية. بدء سريانه من تاريخ إبلاغ الجمعية بقرار الحل.
- عدم تقديم المدعى عليها ما يفيد إبلاغها الجمعية أو مجلس إدارتها أو أي عضو مسؤول فيها بقرار الحل. أثره. سريان ميعاد الطعن ورفع الدعوى في الميعاد.

(2) قرار إداري" ماهيته"" سببه". لجان. جمعيات تعاونية. إجراءات. بطلان.
- القرار الإداري تنظيميا أو فردياً. ماهيته؟
- السبب في القرار الإداري. ماهيته؟
- لجنة تقصي الحقائق. انحصار مهمتها في نقصي الحقائق وليس تحقيق الوقائع.
- مثال في رفض الدعوى ببطلان قرار حل جمعية تعاونية لصدوره ممن يملك إصداره وجاء وفق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً وتوافر سببه ابتغاء تحقيق مصلحة عامة في إصداره.
ـــــــ 
          1- لما كان أن الاصل – وفق النظرية العامة للطعن في القرارات الادارية – أن ميعاد دعوى الالغاء والطعن على القرارات الادارية ، يبدأ من تاريخ إعلان القرار للمخاطب به أو من تاريخ نشره ، أو من تاريخ علم المخاطب به علماً  يقنيناً. ما لم يخرج المشرع عن هذا الاصل ويحدد أمراً يعتبره مجرياً لاحتساب الميعاد ، لما كان ذلك وكان النص في المادة ( 54 ) من القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية على أن ( لوزير الشئون الاجتماعية كلما رأى ذلك ضرورياً لمصلحة الحركة التعاونية أو لمصلحة أعضائها أن يحل بقرار مسبب مجلس إدارة الجمعية وأن يعين لمدة لا تزيد على ستة أشهر مديراً أو مجلس إدارة مؤقت .... وينشر القرار المشار إليه في الفقرتين السابقتين في الجريدة الرسمية ولذوي الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغ الجمعية بذلك القرار وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة .... " – يدل على أن المشرع حدد بدء سريان ميعاد الطعن بالإلغاء على قرار حل مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الخاضعة لهذا القانون ، يبدأ من تاريخ إبلاغ الجمعية بقرار الحل ، أي من تاريخ قيام وزارة الشئون الاجتماعية بإخطار الجمعية بالقرار . وإذ لم تقدم المدعي عليها ما يفيد انها أبلغت الجمعية أو مجلس إدارتها أو أي عضو مسئول فيها بقرار الحل ، فإن ميعاد الطعن على القرار يكون سارياً ، وتغدو الدعوى مرفوعة خلال ميعادها القانوني ، الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع والقضاء بقبول الدعوى شكلاً .
2- لما كان قضاء هذه المحكمة استقر على أن القرار الاداري تنظيمياً كان أو فردياً هو عمل قانوني من جانب واحد ، يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الادارية في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون ، بقصد إحداث أثر قانوني  معين، ابتغاء تحقيق مصلحة عامة . وأن السبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع الادارة إلى أتخاذ القرار ، وأن هذا السبب ليس عنصر شخصياً أو نفسياً لدى متخذي القرار إنما هو موضوعي خارجي من شأنه أن يبرر صدور القرار. وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى ، أن الادارة " المدعي عليها " استندت إلى وقائع مادية لها اصلها ومأخذها الثابت في أوراق الدعوى – ومنها تقرير لجنة تقصي الحقائق – تكشف أن أعضاء مجلس الإدارة المنحل ارتكبوا مخالفات مالية وادارية أدت إلى الإضرار بمركز الجمعية وبالمساهمين فيها ، وهو ما يكفي  لأن تكون سبباً مشروعاً للقرار . ولا ينال من صحة قرار حل مجلس إدارة الجمعية إن لم تلتق لجنة تقصي الحقائق بأعضاء مجلس إدارة الجمعية لتستمع إلى أقوالهم ومواجهتهم بالمخالفات المنسوبة إليهم ، ذلك أن مهمة اللجنة وفق قرار انشائها  تنحصر في تقصي الحقائق وليس في تحقيق الوقائع .
        وحيث إنه ولما تقدم ، فإن القرار المطعون عليه بالإلغاء " قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية رقم 93 لسنة 2013 " ،  صدر ممن يملك إصداره فاكتمل ركن الاختصاص فيه ، وجاء وفق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً فاستقام شكله ، واستند على حالة واقعية دعت إلى اصداره فتوافر سببه ، وانصب على حل مجلس إدارة الجمعية فاستوى محله ، وابتغت الادارة تحقيق مصلحة عامة فتحققت الغاية منه . 
المحكمــــة
ـــــــــ
          حيث إن الوقائع استمداداً من سائر أوراقها ، وما قدم فيها من مذكرات وما أثير فيا من أوجه دفاع ودفوع – تتحصل في أن المدعين عقدوا خصومتها بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/9/2014 ، وأعلنت بها المدعى عليها أصولاً ، طلبوا في ختامها قبول الدعوى شكلاً . وموضوعاً القضاء ببطلان القرار الاداري رقم ( 93 ) لسنة 2013 الصادر من المدعى عليها بتاريخ 20/2/2013. على سند من أن القرار نص في مادته الأولى على حل مجلس إدارة جمعية ..... لتأجير السيارات والمراكب البحرية المنتخب وتعيين مجلس إدارة يحل محله ، وأن قرار الحل استند على تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بالقرار الوزاري رقم ( 426 ) لسنة 2010 الصادر عن الوزارة المدعى عليها بتاريخ 19/9/2010 . حال أن اللجنة المذكورة لم تتلق بأي من اعضاء الجمعية المنتخب ( المدعون) للوقوف على الحقيقة بعد الاستماع إلى طرفي النزاع ومواجهة المدعين بالمخالفة المنسوبة إليهم وردهم عليها ، ومن ثم إعداد التقرير، الأمر الذي يعيب تقرير اللجنة بالبطلان . وقدم المدعون سنداً لدعواهم صورة ضوئية عن قرار حل مجلس الإدارة .
      وحيث إن المدعى عليها ردت على الدعوى بمذكرة جوابية أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2014 ، دفعت فيها أصليا بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها . على سند من أن قرار الحل صدر بتاريخ 20/2/2013 وتم نشره بالجريدة الرسيمة بالعدد ( 547 ) لسنة 34 الصادر في مارس 2013 ، وأن مجلس الادارة المعين وجه في 22/2/2013 دعوة  مجلس الإدارة  المنحل لاجتماع تسلم وتسليم الجمعية ، وأنه في 26/2/2013 تم عمل محضر الاستلام والتسلم موقع عليه من مجلس الادارة المعين وبسلطه مجلس الادارة المنحل . وأن هذه الوقائع تقطع بإبلاغ وعلم المدعين بقرار الحل ، وأن الدعوى أقيمت بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة ( 54 ) من القانون الاتحادي رقم     ( 13 ) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية . واحتياطياً ، رفض الدعوى تأسيساً على أن المدعين خالفوا أحكام القانون واستولوا على أموال الجمعية والمساهمين وضاربوا بها في الاسهم والسندات وخسروا فيها ، مما ألحقوا أضراراً بالجمعية وبأموال المساهمين فيها، وأن هذه الوقائع هي التي كونت وشكلت ركن السبب في قرار حل مجلس الادارة ، إلى جانب الاركان الأخرى المتمثلة في صدور القرار من المرجع المختص بإصداره ،وفي الشكل الذي تطلبه القانون وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة . وأرفقت المدعى عليها بمذكرتها الجوابية حافظة مستندات طويت على ثلاثة عشر مستنداً اطلعت عليها المحكمة . وبجلسة المرافعة مثل وكيل المدعين وطلب حجز الدعوى للحكم ، ولم يحضر أحد عن المدعى عليها ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم .
         وحيث إنه عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ، فهو غير سديد ، ذلك أن الاصل – وفق النظرية العامة للطعن في القرارات الادارية – أن ميعاد دعوى الالغاء والطعن على القرارات الادارية ، يبدأ من تاريخ إعلان القرار للمخاطب به أو من تاريخ نشره ، أو من تاريخ علم المخاطب به علماً  يقنيناً. ما لم يخرج المشرع عن هذا الاصل ويحدد أمراً يعتبره مجرياً لاحتساب الميعاد ، لما كان ذلك وكان النص في المادة ( 54 ) من القانون الاتحادي رقم ( 13 ) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية على أن ( لوزير الشئون الاجتماعية كلما رأى ذلك ضرورياً لمصلحة الحركة التعاونية أو لمصلحة أعضائها أن يحل بقرار مسبب مجلس إدارة الجمعية وأن يعين لمدة لا تزيد على ستة أشهر مديراً أو مجلس إدارة مؤقت .... وينشر القرار المشار إليه في الفقرتين السابقتين في الجريدة الرسمية ولذوي الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغ الجمعية بذلك القرار وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة .... " – يدل على أن المشرع حدد بدء سريان ميعاد الطعن بالإلغاء على قرار حل مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الخاضعة لهذا القانون ، يبدأ من تاريخ إبلاغ الجمعية بقرار الحل ، أي من تاريخ قيام وزارة الشئون الاجتماعية بإخطار الجمعية بالقرار . وإذ لم تقدم المدعي عليها ما يفيد انها أبلغت الجمعية أو مجلس إدارتها أو أي عضو مسئول فيها بقرار الحل ، فإن ميعاد الطعن على القرار يكون سارياً ، وتغدو الدعوى مرفوعة خلال ميعادها القانوني ، الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع والقضاء بقبول الدعوى شكلاً .
        وحيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن قضاء هذه المحكمة استقر على أن القرار الاداري تنظيمياً كان أو فردياً هو عمل قانوني من جانب واحد ، يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الادارية في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون ، بقصد إحداث أثر قانوني  معين ، ابتغاء تحقيق مصلحة عامة . وأن السبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع الادارة إلى أتخاذ القرار ، وأن هذا السبب ليس عنصر شخصياً أو نفسياً لدى متخذي القرار إنما هو موضوعي خارجي من شأنه أن يبرر صدور القرار. وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى ، أن الادارة " المدعي عليها " استندت إلى وقائع مادية لها اصلها ومأخذها الثابت في أوراق الدعوى – ومنها تقرير لجنة تقصي الحقائق – تكشف أن أعضاء مجلس الإدارة المنحل ارتكبوا مخالفات مالية وادارية أدت إلى الإضرار بمركز الجمعية وبالمساهمين فيها ، وهو ما يكفي  لأن تكون سبباً مشروعاً للقرار . ولا ينال من صحة قرار حل مجلس إدارة الجمعية إن لم تلتق لجنة تقصي الحقائق بأعضاء مجلس إدارة الجمعية لتستمع إلى أقوالهم ومواجهتهم بالمخالفات المنسوبة إليهم ، ذلك أن مهمة اللجنة وفق قرار انشائها  تنحصر في تقصي الحقائق وليس في تحقيق الوقائع .
        وحيث إنه ولما تقدم ، فإن القرار المطعون عليه بالإلغاء " قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية رقم 93 لسنة 2013 " ،  صدر ممن يملك إصداره فاكتمل ركن الاختصاص فيه ، وجاء وفق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً فاستقام شكله ، واستند على حالة واقعية دعت إلى اصداره فتوافر سببه ، وانصب على حل مجلس إدارة الجمعية فاستوى محله ، وابتغت الادارة تحقيق مصلحة عامة فتحققت الغاية منه .

       وحيث إن المدعين خسروا دعواهم ، فإنهم ملزمون بمصروفاتها شاملة الاتعاب عملاً بنص المادة ( 133 ) من قانون الاجراءات المدنية .   

الطعن 467 لسنة 2014 جلسة 7 /1 / 2015

       برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / الحسن بن العربي فايدي و د. أحمد الصايغ.
 ------------------- 
 حكم" بيانات التسبيب"" تسبيب معيب". بطلان" بطلان الأحكام ". دفاع" الجوهري".
- الأحكام. وجوب تضامنها ما يطمئن المطلع عليها إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها  عن بصر وبصيرة وتناولها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري. مخالفة ذلك. أثره. قصور مبطل.
- مثال لتسبيب معيب لإعراض المحكمة عن بحث وتمحيص ما أيده الطاعنة من دفاع رغم جوهريته قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
ـــــــ

         لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ، وأنها استفذت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى ، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل – ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي إلا أن المحكمة أعرضت عن بحثه وتمحيصه ولم ترد عليه لا ايجاباً ولا سلباً رغم تمسك الطاعنة به وبرغم جوهرية هذا الدفاع – إذ لو صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب. 

المحكمــــة
ـــــــــ
         حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 17  لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي طالباً إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 26030 درهم عن سبع سنوات وأربعة أشهر من العمل ومبلغ 103038 درهم عن بدل ساعات العمل إضافية ومبلغ 95540 درهم عن إجازات الأعياد و الإجازات الرسمية وإجازة سنوية أخرى بملغ 26030 درهم ، وبدل تذكرة سفر – وقال شرحاً لدعواه أنه عمل لدى الطاعنة ابتداء من 1/5/2002 وأنه في 3/9/2009 أجرت معه الطاعنة عقداً جديداً ، ومن ثم فإنه يطلب مستحقاته عن الفترة السابقة على هذا التاريخ ومن ثم كانت الدعوى . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت بجلسة 26/3/2014 بعدم قبول الدعوى بخصوص مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات وبدل ساعات العمل الإضافية ، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له رسوم إصدار وتجديد الإقامات عن سبع سنوات ، استأنفت الهيئة هذا القضاء بالاستئناف رقم 77 لسنة 2014 واستأنفه ..... بالاستئناف رقم 78 لسنة 2014 وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في 17/6/2014 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 11,437 درهم بدل إجازات عن الفترة ما بعد 3/9/2009 فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
          وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال حين ألزمها بالمبلغ المحكوم به حال أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم سماع الدعوى عملاً بنص المادة 35 من نظام العاملين بالهيئة الطاعنة باعتبار أن الدين يخص رصيد اجازات وقد مضت سنة على طلب الحكم به باستثناء الجزء الذي يرحل منه إلى السنة الموالية ، وإذ التفت الحكم عن دفاع الطاعنة ولم يمحصه وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
          وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ، وأنها استفذت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى ، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل – ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي إلا أن المحكمة أعرضت عن بحثه وتمحيصه ولم ترد عليه لا ايجاباً ولا سلباً رغم تمسك الطاعنة به وبرغم جوهرية هذا الدفاع – إذ لو صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

الجمعة، 27 فبراير 2015

الطعن 592 لسنة 2014 جلسة 26 / 1 / 2015

 برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبورة والحسن بن العربي فايدي.
                                            --------------------
(1) استئناف" أثره". دعوى" الطلبات فيها". حكم". إغفاله الفصل في بعض الطلبات"" مالا يجوز الطعن فيه"" تسبيب سائغ".
- الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته وشروطه ؟
- الطلبات التي لم يفصل فيها الحكم. غير جائز أن تكون محلاً للطعن. علته؟
- إغفال المحكمة الفصل في طلب من الطلبات. غير صالح سبباً للطعن. تدارك ذلك. سبيله؟
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بعدم جواز الاستئناف لإغفال الحكم المستأنف الفصل في طلبها لأن تداركه بالرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه.
(2) محكمة الموضوع" ما تلتزم به". دفاع" الجوهري". ايجار. عقد" فسخه". حكم" تسبيب معيب".
- محكمة الموضوع. وجوب عليها إقامة قضائها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها والرد على الدفاع الجوهري للخصوم. اغفال ذلك. اثره. قصور حكمها.
- مثال لتسبيب معيب لعدم رده وبحثه على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهري في دعوى مطالبة بفسخ اتفاقية ايجار.
ـــــــ

          1- إنه ولئن كان من المقرر بمقتضي قاعدة (الأثر الناقل للاستئناف) أن يعاد طرح موضوع النزاع بكل ما اشتمل عليه في حدود طلبات المستأنف، لتقول محكمة الاستئناف كلمتها فيه بقضاء يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وما أبداه الخصوم من أوجه دفاع وما عنّ لهم إضافته منها لإصلاح ما شاب الحكم المستأنف من أخطاء ، إلا أن إعمال هذه القاعدة مشروط بأن تكون تلك الطلبات المطروحة قد فصل فيها الحكم الابتدائي على نحو منه للخصومة حتى تبسط محكمة الاستئناف سلطتها في مراقبة هذا الحكم ومدي التزامه صحيح القانون ومواجهته أوجه دفاع الخصوم ، أما مالم يفصل فيه الحكم من طلبات فلا يجوز أن يكون محلاً للطعن فيه ، لما في ذلك من تفويت لدرجة من درجات التقاضي . . . وكان مؤدي نص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية أن إغفال المحكمة الفصل في طلب من طلبات الخصوم لا يصلح سبباً للطعن ، وإنما تدارك هذا الإغفال يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة بطلب من أحد الخصوم للنظر فيما أغفلته من طلبات.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه حيال طلب الطاعنة (المستأنفة) المتعلق بإخطار المطور العقاري للمشروع بإزالة القيد العقاري الوارد في سجلاته باسم المستأنف ضدهما ، بعدم جواز استئنافه على ما استخلصه من مدونات الحكم المستأنف بإغفال الحكم كلياً والفصل في الطلب المشار إليه ، وإن هذا الطلب ظل باقياً ومعلقاً لم يقض فيه صراحة ولا ضمناً ، وانتهى إلى أن تدارك ذلك يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي المستأنف لتفصل في ذلك الطلب ، فإنه يكون قد أصاب كبد الحقيقة والتزم صحيح القانون في هذا الشأن. 2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تلم بكافة عناصر الدعوى وتقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها ، وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم – والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فإذا أغفلت المحكمة التحدث عن الأدلة المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ، ولم تمحص ما ورد بها وبما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت من خلال مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف بتاريخ 3/3/2014م في ذيل الفقرة (أولاً) بالنعي على امتناع المستأنف ضدها عن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية وبما يعنى استلامها للوحدة العقارية موضوع النزاع ، وطالبت بإلزامهما بتسليم ورد حيازة الوحدة العقارية ، كما تمسكت الطاعنة بالفقرة (ثانياً) بالنعي على الحكم المستأنف رفضه تعويضها بكامل مبلغ التعويض المطالب به والبالغ (2,164,113,14) درهماً على الرغم من تفصيلها لعناصر الضرر الذي لحق بها ، وإذ أورد الحكم المطعون فيه ما نعت به الطاعنة أعلاه عند تحصيله لأسباب الاستئناف دون أن يتكفل بالرد على هذا النعي، فإنه يكون معيباً بالقصور لعدم مواجهته لدفاع الطاعنة.
المحكمــــة
ـــــــــ
          حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إقامة الطاعنة الدعوى رقم (151/2013م ) مدني كلي أم القيوين على المطعون ضدهما طالبة القضاء بفسخ اتفاقية الإجارة الموصوفة في الذمة ، وإخطار المطور العقاري للمشروع (شركة ......) الكائن به الوحدة موضوع التداعي بإزالة القيد العقاري الوارد بسجلات مطور ومالك المشروع باسم المطعون ضدها ، والحكم بإلزامهما بسداد مبلغ 2,164,113,4 درهماً تعويضاً عما فاتها من كسب وما لحق بها من أضرار بسبب فشل وتخلف المطعون ضدهما عن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية ورفضهما استلام الفيلا (موضوع الدعوى ) دون عذر رغم أن الطاعنة نفذت كامل التزامها بسداد ثمن الفيلا لحساب المطعون ضدهما لدى المطور العقاري . . . في 19/1/2014م قضت محكمة أول درجة أولاً : بفسخ اتفاقية الإجارة الموصوفة في الذمة والمؤرخة 16/7/2008م وجميع ملاحقها وبأحقية الطاعنة في التصرف في الفيلا بجميع التصرفات القانونية ، ثانياً : إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنة مبلغ 1,000,888 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة إخلالهما بالتزاماتهما المنصوص عليها في الاتفاقية المبينة في البند أولاً . . . طعنت الطاعنة على هذا القضاء بالاستئناف رقم (10/2014م) أمام محكمة أم القيوين الاستئنافية التي قضت في 29/9/2014م بعدم جواز الاستئناف فكان هذا الطعن ، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
          وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، إذ قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف معللة ذلك ( بأنه كان يتعين على الشركة الطاعنة تقديم طلب إغفال للمحكمة الابتدائية عن طلبها الخاص بإزالة القيد العقاري الوارد بسجلات المطور بدلاً من أن تقوم باستئناف الحكم ) وهو ما يتعارض مع صريح نص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية ، وما قررته بشأن الأثر الناقل للاستئناف ، وكان طلب الطاعنة مجرد أثر من آثار الحكم بفسخ اتفاقية الإجارة الموصوفة في الذمة لإعلام مطور المشروع بزوال آثار هذه الاتفاقية ، خاصة مع رفض المحكمة الابتدائية لهذا الطلب بالفقرة الأخيرة من منطوق الحكم ، ومن ثم كان يتعين على محكمة الاستئناف بحث ومواجهة هذا الطلب ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
          وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك إنه ولئن كان من المقرر بمقتضي قاعدة (الأثر الناقل للاستئناف) أن يعاد طرح موضوع النزاع بكل ما اشتمل عليه في حدود طلبات المستأنف ، لتقول محكمة الاستئناف كلمتها فيه بقضاء يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وما أبداه الخصوم من أوجه دفاع وما عنّ لهم إضافته منها لإصلاح ما شاب الحكم المستأنف من أخطاء ، إلا أن إعمال هذه القاعدة مشروط بأن تكون تلك الطلبات المطروحة قد فصل فيها الحكم الابتدائي على نحو منه للخصومة حتى تبسط محكمة الاستئناف سلطتها في مراقبة هذا الحكم ومدي التزامه صحيح القانون ومواجهته أوجه دفاع الخصوم ، أما مالم يفصل فيه الحكم من طلبات فلا يجوز أن يكون محلاً للطعن فيه ، لما في ذلك من تفويت لدرجة من درجات التقاضي . . . وكان مؤدي نص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية أن إغفال المحكمة الفصل في طلب من طلبات الخصوم لا يصلح سبباً للطعن ، وإنما تدارك هذا الإغفال يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة بطلب من أحد الخصوم للنظر فيما أغفلته من طلبات.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه حيال طلب الطاعنة (المستأنفة) المتعلق بإخطار المطور العقاري للمشروع بإزالة القيد العقاري الوارد في سجلاته باسم المستأنف ضدهما ، بعدم جواز استئنافه على ما استخلصه من مدونات الحكم المستأنف بإغفال الحكم كلياً والفصل في الطلب المشار إليه ، وإن هذا الطلب ظل باقياً ومعلقاً لم يقض فيه صراحة ولا ضمناً ، وانتهى إلى أن تدارك ذلك يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي المستأنف لتفصل في ذلك الطلب ، فإنه يكون قد أصاب كبد الحقيقة والتزم صحيح القانون في هذا الشأن ويضحى النعي عليه بهذا الشق على غير أساس ومتعين الرفض.  
          وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ اقتصر على مواجهة الوجه الأول من استئنافها في حين أنها طعنت على أكثر من شق بالحكم المستأنف وفقاُ لما تضمنته لائحة الاستئناف والمذكرة الشارحة لأسبابه ، فقد طالبت بالزام المطعون ضدهما بتسليم العقار موضوع الدعوى وإعادة حيازته لها ، وتعديل مبلغ التعويض المحكوم به بإلزامهما بسداد مبلغ 2,164,113,14 درهم تعويضاً لها عما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة ، ولقد التفت الحكم عن هذه الطلبات التي أوردها دون أن يتكفل بالرد عليها فجاءت أسبابه قاصرة عن مواجه دفاع الطاعنة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
          وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تلم بكافة عناصر الدعوى وتقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها ، وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم – والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فإذا أغفلت المحكمة التحدث عن الأدلة المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ، ولم تمحص ما ورد بها وبما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.

لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت من خلال مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف بتاريخ 3/3/2014م في ذيل الفقرة (أولاً) بالنعي على امتناع المستأنف ضدها عن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية وبما يعنى استلامها للوحدة العقارية موضوع النزاع ، وطالبت بإلزامهما بتسليم ورد حيازة الوحدة العقارية ، كما تمسكت الطاعنة بالفقرة (ثانياً) بالنعي على الحكم المستأنف رفضه تعويضها بكامل مبلغ التعويض المطالب به والبالغ (2,164,113,14) درهماً على الرغم من تفصيلها لعناصر الضرر الذي لحق بها ، وإذ أورد الحكم المطعون فيه ما نعت به الطاعنة أعلاه عند تحصيله لأسباب الاستئناف دون أن يتكفل بالرد على هذا النعي ، فإنه يكون معيباً بالقصور لعدم مواجهته لدفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة. 

الطعن 601 لسنة 2014 جلسة 19 / 1 / 2015

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبورة والحسن بن العربي فايدي.
                                            ------------------------
محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". خبره. عقد" تفسيره". دفاع" الجوهري". حكم" تسبيب معيب".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء. سلطة محكمة الموضوع". لها تفسير العقود والمشارطات والاتفاقات. شرطه؟ اغفالها الرد على دفاع جوهري للخصم. أثره؟
- مثال لتسبيب معيب لعدم الرد على دفاع الطاعن رغم جوهريته في دعوى مطالبة  بمبلغ عن تقديم خدمات قانونية .
ـــــــ
          لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها – ومنها تقارير الخبراء – ولها الحق في تفسير العقود والمشارطات الاتفاقات بما تراه أو في بمقصود عاقديها فإن ذلك مشروطا بأن لا تخرج عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها وأن تبنى قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق يكفي لحمل قضائها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب كما عليها أن لا تغفل بحث دفاع جوهري تمسك به الخصم وكان دفاعا جوهريا – لو صح لتغير به وجه الرأي.
   لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بإعمال بنود الاتفاقية المبرمة مع المطعون ضدهم بتاريخ 23/11/2011 لكونها تشكل التزاما أوليا لازما لهم وأن الخبير المنتدب أورد في تقريره قيامه بتنفيذ التزاماته في بعض القضايا بصفة نهائية وأوصى باستحقاقه لأتعابه عنها وقام بتنفيذ جزء في أخري ولم يقم بتنفيذ أو إجراء بعض التسويات الودية في بعض القضايا ، وهو ما لم يحصله الحكم المطعون فيه وطرح دفاعه – المشار إليه بوجه النعي – رغم جوهريته – ورتب على ذلك نتيجة مخالفة لما توصل إليه الخبير مما حجبه عن البحث في مدى استحقاقه لأتعابه فيما قام به من تنفيذ في بعض القضايا كليا أو جزئيا وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
المحكمـــــة
ـــــــــ
         حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1512 لسنة 2012 مدني كلي الشارقة على المطعون ضدهم طالبا في ختامها الحكم بإلزامهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا له مبلغ 8,610,000 درهم مع فائدة قدرها 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام على سند من القول أن اتفاقاً تم فيما بينهم على أن يتولى " أي المدعي " تقديم الخدمات القانونية لهم ، وقد نفد ما تم الاتفاق عليه وبلغت جملة المستحقات له مبلغ 15,360,000 درهم سدد منها المدعي عليهم مبلغ 6,750,000 درهم وتبقي بذمتهم مبلغ 8,610,000 درهم لم يتم سدادها وذلك بموجب محضر الاجتماع المؤرخ في 23/11/2011 ؛ وقد رفضوا السداد رغم الاتفاق وتعهدهم بالسداد بالاجتماع المذكور ...... مما كانت معه الدعوى وبعد تداول القضية والادلاء بالجواب قضت محكمة أول درجة بتاريخ 12/2/2014 برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 206 لسنة 2014 ؛ وبجلسة 6/5/2014 قضت بندب خبير حسابي في الدعوى. ونفاذا لهذا القضاء أنجز المهمة المكلف بها وأودع تقريرا في الموضوع ، وبعد التعقيب عنه من الطرفين ، قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 21/10/2014 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول دعوى المستأنف لرفعها قبل الأوان ؛ طعن الطاعن في هذا القضاء بالطعن الماثل ؛ وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – أرتاب بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة المرافعة لنظره.
         وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بعدم قبول عواه لرفعها قبل الأوان على أساس عدم قيامه – كمحام بأية تسوية بشأن المديونية الخاصة ببنك دبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني رغم أنه وحسب تقرير الخبرة المعول عليه قام بتنفيذ كامل التزاماته في بعض القضايا وحصرها بتدقيق في صحيفته رقم (429) وأوصي باستحقاقه مبالغ أتعابها كما قام جزئيا في تقييد بعض القضايا ، وهناك بعض القضايا لم يقم بأي شيء لتهيئتها وتتبعها وانشاء بعض التسويات الودية شأنها وكان على الحكم الأخذ بعين الاعتبار ما ذكر مما جاء استخلاصه في هذا الصدد غير سائغ ولا مناسب في النتيجة التي آل إليها في قضائه كما تمسك بإعمال بنود الاتفاق المحرر بينه وبين المطعون ضدهم بتاريخ 23/11/2011 وهو التزام سابق على التزامه بالتنفيذ ؛ وقد تمسك بهذا الدفاع إلا أن المحكمة أطرحته دون رد أو إيراد رغم جوهريته ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم في قضائه غير سائغ وغير ملائم مع ما قرره الخبير المنتدب في التقرير المعول عليه من المحكمة وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع الجوهري مما يستوجب نقضه.
        وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه ولئن كان – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها – ومنها تقارير الخبراء – ولها الحق في تفسير العقود والمشارطات الاتفاقات بما تراه أو في بمقصود عاقديها فإن ذلك مشروطا بأن لا تخرج عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها وأن تبنى قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق يكفي لحمل قضائها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب كما عليها أن لا تغفل بحث دفاع جوهري تمسك به الخصم وكان دفاعا جوهريا – لو صح لتغير به وجه الرأي.
   لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بإعمال بنود الاتفاقية المبرمة مع المطعون ضدهم بتاريخ 23/11/2011 لكونها تشكل التزاما أوليا لازما لهم وأن الخبير المنتدب أورد في تقريره قيامه بتنفيذ التزاماته في بعض القضايا بصفة نهائية وأوصى باستحقاقه لأتعابه عنها وقام بتنفيذ جزء في أخري ولم يقم بتنفيذ أو إجراء بعض التسويات الودية في بعض القضايا ، وهو ما لم يحصله الحكم المطعون فيه وطرح دفاعه – المشار إليه بوجه النعي – رغم جوهريته – ورتب على ذلك نتيجة مخالفة لما توصل إليه الخبير مما حجبه عن البحث في مدى استحقاقه لأتعابه فيما قام به من تنفيذ في بعض القضايا كليا أو جزئيا وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض والإحالة. 

الطعن 552 لسنة 2014 جلسة 31 /12 / 2014

 برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: البشير بن الهادي زيتون وعرفه أحمد دريع.
                                       -----------------------------------
تأمين. مسؤولية" مسئولية شركات التأمين". تعويض. دفاع" جوهري". حكم" تسبيب معيب".
- التأمين الإجباري على السيارات. عدم شموله المؤمن له وقائد السيارة وقت الحادث وأفراد عائلتهما والأشخاص العاملين لدى المؤمن له. شرطه. أصابتهم أثناء العمل أو بسببه. أساس ذلك؟
- الاتفاق على تغطية التأمين المستثنين منه. جائز. مؤدى ذلك وحده واساسه؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضى به رغم اطراحه ما تمسكت به من دفاع جوهري بأن المضرور المقضى له بالتعويض غير مشمول بالتغطية التأمينية وعدم بحثه عما إذا كانت توجد ملاحق إضافية تشمل المستثنين من التأمين من عدمه.
ـــــــ 
          لما كان من المقرر بالبند 1/1 من وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 المعدل بالقرار 81 لسنة 1987 بشأن وثائق التأمين على السيارات قد استثنى المؤمن له وقائد السيارة وقت الحادث وأفراد عائلتهما ، والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا في أثناء العمل أو بسببه ، من غطاء التأمين ، إلاّ أن ذات الوثيقة قد أجازت في البند 14 منها الاتفاق على أن يغطي التأمين المستثنين من التأمين بحسب الأصل ، وفي هذه الحالة يضحى الاتفاق – وليس نص القانون – هو المصدر الذي يستمد منه المضرور حقه في مطالبة شركة التأمين بالتعويض الجابر للضرر، ومن ثم يتقيد الأخير في مطالبته لهذه الشركة بمقدار التعويض الاتفاقي فقط الذي ارتضت الوفاء به – على خلاف الأصل – عند تحقق الخطر المؤمن منه ولا يخل ذلك بحق المضرور في الرجوع على المسؤول عن الضرر بكامل التعويض المستحق له طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية فيكون مسئولاً وحده عن باقي التعويض دون تضامم مع شركة التأمين والذي يقتصر على مقدار التعويض الاتفاقي مالم تتضمن الوثيقة ملاحق إضافية تزيد من التعويض أو تشمل أخطار لم ينص عليها العقد. لما كان ذلك وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أن المضرور المقضي له بالتعويض يعتبر من العاملين لدى المؤمن لها بلدية الشارقة وقد وقع الحادث بالسيارة المومن عليها أثناء العمل وبسببه وبالتالي يكون غير مشمول بالتغطية التأمينية إلاً أن الحكم  المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يحققه رغم جوهريته واكتفى بالقول أن المضرور يعتبر من الغير ويستمد حقه في مطالبة المؤمن – الطاعنة – من القانون ولم يفرق بين أحكام التأمين الإجباري بالوثيقة ومصدرَة القانون وبين الاتفاق ومصدرَة ونطاقه العقد ، ولم يعن ببحث عما إذا كان هناك ملاحق إضافية تشمل المستثنيين من التأمين من عدمه وما إذا كان الحادث قد وقع العمل أو بسببه وذلك كله توصلاً إلى مدى قيام مسؤولية الطاعنة عن التعويض المستحق من عدمه كل ذلك مما يعيب الحكم

المحكمــــة
ـــــــــ
          حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 540 لسنة 2014 مدني كلي الشارقة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ مليون درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء الحادث الذي تسبب به السيارة رقم 46526 خصوصي الشارقة المؤمن عليها لدى الطاعنة وقد أدين قائدها بحكم جنائي بات ، وقد اسفر عن الحادث إصابة المطعون ضده بالإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي ومن أجل ذلك كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف درهم وفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام. استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 732 لسنة 2014 كما استأنف المطعون ضده برقم 680 لسنة 2014 ، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 18/08/2014 بالتأييد ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددَت جلسة لنظره .
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع إذ قضى إلزامها بالتعويض حال أن المضرور غير مشمول بالتغطية التأمينية لكونه من العاملين لدى المؤمن له وقد وقع الحادث أثناء العمل وبسببه ممايعيبه ويستوجب نقضه .

         وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر بالبند 1/1 من وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 المعدل بالقرار 81 لسنة 1987 بشأن وثائق التأمين على السيارات قد استثنى المؤمن له وقائد السيارة وقت الحادث وأفراد عائلتهما ، والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا في أثناء العمل أو بسببه ، من غطاء التأمين ، إلاّ أن ذات الوثيقة قد أجازت في البند 14 منها الإتفاق على أن يغطي التأمين المستثنين من التأمين بحسب الأصل ، وفي هذه الحالة يضحى الإتفاق – وليس نص القانون – هو المصدر الذي يستمد منه المضرور حقه في مطالبة شركة التأمين بالتعويض الجابر للضرر، ومن ثم يتقيد الأخير في مطالبته لهذه الشركة بمقدار التعويض الإتفاقي فقط الذي إرتضت الوفاء به – على خلاف الأصل – عند تحقق الخطر المؤمن منه ولايخل ذلك بحق المضرور في الرجوع على المسؤول عن الضرر بكامل التعويض المستحق له طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية فيكون مسئولاً وحده عن باقي التعويض دون تضامم مع شركة التأمين والذي يقتصر على مقدار التعويض الاتفاقي مالم تتضمن الوثيقة ملاحق إضافية تزيد من التعويض أو تشمل أخطار لم ينص عليها العقد. لما كان ذلك وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أن المضرور المقضي له بالتعويض يعتبر من العاملين لدى المؤمن لها بلدية الشارقة وقد وقع الحادث بالسيارة المومن عليها أثناء العمل وبسببه وبالتالي يكون غير مشمول بالتغطية التأمينية إلاً أن الحكم  المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يحققه رغم جوهريته واكتفى بالقول أن المضرور يعتبر من الغير ويستمد حقه في مطالبة المؤمن – الطاعنة – من القانون ولم يفرق بين أحكام التأمين الإجباري بالوثيقة ومصدرَة القانون وبين الاتفاق ومصدرَة ونطاقه العقد ، ولم يعن ببحث عما إذا كان هناك ملاحق إضافية تشمل المستثنيين من التأمين من عدمه وما إذا كان الحادث قد وقع العمل أو بسببه وذلك كله توصلاً إلى مدى قيام مسؤولية الطاعنة عن التعويض المستحق من عدمه كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

الطعن 577 لسنة 2014 جلسة 14 / 1 /2015

 برئاسة السيد القاضي/ شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / البشير بن الهادي زيتون وعبدالله بوبكر السيري.
--------------------- 
(1) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". وكالة" نطاقها". عقد" تفسيره". حكم" تسبيب سائغ"
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير العقود وتحديد مدى سعة الوكالة. سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض. شرطه؟
- مثال لتسبيب سائغ في تفسير عقد وكالة .
(2) حكم" بيانات التسبيب" تسبيب معيب". دفاع" الجوهري". شركات. محكمة الموضوع" ما تلتزم به".
- لصحة الحكم. شرطه؟
- الدفاع الجوهري. وجوب على المحكمة بحثه والرد عليه. مخالفة ذلك. أثره. قصور.
- مثال لتسبيب معيب لعدم بحثه ما تمسك به الطاعن من دفاع جوهري. في دعوى محاسبة في شركة.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتفسير العقود ، وتحديد مدى سعة الوكالة الذي يعد تفسيراً لمضمونها يعود لمحكمة الموضوع ما دام هذا التفسير مما تحتمله عبارات الوكالة مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكة النقض طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المستند وما دام قد انتهت إليه سائغا ومقبولا بمقتضى الأسباب التي بنت عليها حكمها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إلغاء عقد البيع المؤرخ في 7/12/2011 المتضمن بيع حصة الطاعن في الشركة المطعون ضدها الأولى اعتباراً لما ثبت له من مستند الوكالة الممنوحة من طرفه للمطعون ضده الثاني والموثقة لدى كاتب عدل الشارقة بتاريخ 9/11/2011 والتي لم ينكر توقيعه عليها ، والمتضمنة توكيله المطعون ضده الثاني في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحصته في الشركة المطعون ضدها الأولى ، وبيعها لأي شخص يراه مناسبا وقبض قيمته البيع والتوقيع على الأوراق الخاصة به والتنازل عنها بعوض أو بغير عوض ، هاته الحصة التي بيعت من طرف الوكيل للمطعون ضده الرابع بتاريخ 7/12/2011 وتمت موافقة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على ذلك بتاريخ 21/12/2011 ودون اعتراض من الطاعن الذي أبلغ وكيله – البائع – بعزله بتاريخ 26/12/2011 ، مما كان معه البيع نافذا في حقه طالما أن الوكيل قد تصرف فيما وكل به قبل علمه بالعزل ، وإذ التزم الحكم هذا النظر والتفت عن دفع الطاعن من كون أعطى الوكالة للمطعون ضده الثاني – شريكه في الشركة المطعون ضدها الأولى – من أجل رفع دعوى ضد مالك الأرض لتخفيض أجرة الأرض الواقعة عليها الشركة واعتبره كلاماً مرسلاً لم يقم على إثباته أي دليل أو حجة، يكون قد أنزل حكمه الصحيح على واقعة الدعوى وفسر عقد الوكالة تفسيراً سائغا يتفق ومقصود المتعاقدين بشأن ما ورد فيه ، وحصل المعنى الذي قصده المتعاقدان من عبارات العقد والتي لها أصلها الثابت بالأوراق بما يعصمها من الخطأ الذي نعتت به ويضحى النعي غير قائم على أساس .
2- لما كان من المقرر أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى ، وبأدلتها عن بصر وبصيرة ومحصت سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها ، وتناولت ما أبداه الخصوم من دفاع وما ساقوه من دفاع جوهري – لو صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وواجهت هذا الدفاع بالرد عليه من خلال مستندات الدعوى التي تمسك بدلالتها الخصوم ، وبذلت في سبيل ذلك كافة الوسائل الممكنة التي تؤدي بها إلى استبيان ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى الذي يتفق مع وجه الحق في النزاع بحيث تكون أسباب الحكم مؤدية إلى ذلك ، أما إذا لم يعن الحكم ببحث وتمحيص هذا الدفاع ومدى ثبوت أو نفي ما تذرع به الخصوم وأثره على عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك بما أثاره بأوجه  النعي ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أوردها في مدوناته ، واكتفى في رده بمجرد القول ( أن تقارير مدقق الحسابات والبيانات المالية للشركة عن السنوات التالية من عام 2003 ولغاية 2005 والصادرة عن مكتب إف.إر.جي محاسبون قانونيون فإنه لم يقدم لخبير الدعوى أية مستندات حسابية تؤيد هذا التقرير إذ أنها غير مدعومة بأية دفاتر تجارية أو محاسبية منظمة ) ما يكون معه الجواب واقعا على غير محل ما دام أن التسبيب المتحدث عنه ينصرف أصلا إلى السنوات من 2006 إلى 2009 ، وطالما أن الحكم أهدر تناول أوجه النعي ومدى تأثيرها في الخصومة المنعقدة رغم تمسك الطاعن بدلالة الخبرة المنجزة، ومع أن تلك الأوجه جوهرية – لو صحت – قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ، يكون عندما صدر على النحو المذكور معيبا بالقصور في التسبيب.

المحكمــــة
                                             ــــــــ        
   حيث إن الوقائع على ما يبين - من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1350/2012 كلي تجاري الشارقة على المطعون ضده بطلب ندب خبير حسابي للانتقال إلى مقر المطعون ضدها الأولى ، والاطلاع على جميع مستنداتها التي بحوزة المطعون ضده الثاني بصفة مديرها لبيان المبالغ التي دفعها الطاعن لدى تأسيسها والأرباح التي حصلتها من تاريخ تأسيسها وقيمة أصولها الثابتة وأموالها الموجودة بالبنوك وحصته في كل ذلك ، والاطلاع على العقد الصوري ببيع حصته منها من قبل المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الرابع ، والحكم بما سيسفر عنه تقرير الخبرة مع فائدة قانونية قدرها اثنا عشر في المائة ، وقال شرحاً لدعواه أنه كان أسس مع المطعون ضدهما الثاني والثالث الشركة المطعون ضدها الأولى بحصة 24% من رأسمالها البالغ ثلاثمائة ألف درهم ، وقد أقدم المطعون ضده الثاني على بيع هذه الحصة للمطعون ضده الرابع بموجب عقد صوري مستغلا الوكالة التي كان وكله بموجبها باعتباره مديرها من أجل رفع دعوى تخفيض إيجار مقر الشركة ، ولما تبين له أنها تتسع لأكثر مما كان قصده من تنظيمها قام بعزله منها حسب الأصول وكانت الدعوى ، وبعد انعقاد الخصومة تقدم المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث دعوى متقابلة بطلب إلزام الطاعن بأدائه مبلغ مائة وثمانية وأربعين ألفا ومائتين وتسعين درهماً على سند من القول أن الطاعن خلال سماعه كشاهد في دعوى جزائية أقر بقبضه المبلغ موضوع التداعي بعد أن كان تنازل عن حصته في الشركة ، وبتاريخ 17/12/2013 قضت المحكمة برفض الدعويين ، لم يرتض الطاعن هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 44/2014 ، وبتاريخ 8/4/2014 قضت محكمة الشارقة الاستئنافية الاتحادية بندب خبير حسابي ، ونفاذ لهذا القضاء باشر الخبير المهمة الموكولة له ، وبعد التعقيب على الخبرة قضت المحكمة بتاريخ 16/9/2014 بتأييد الحكم المستأنف لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن ، فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – رأت بأنه جدير بالنظر ، وحددت جلسة مرافعة لنظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم المطعون ضدهم مذكرة التمسوا بمقتضاها رفض الطعن ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
          وحيث إن الطعن أقيم على سببين اثنين ينعي الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حين قرر صحة البيع بمقتضى وكالة مزعومة مرفوضة من طرفه ، إذ أنه أبرز سوء نية وتلاعب المطعون ضده الثاني وبقية المطعون ضدهم الذين حاولوا تضليل المحكمة ، ووقوعه صحيفة احتيالهم وتضليلهم وغشهم مما يؤكد صورته وبطلان عقد البيع الذي تم في حصته بالشركة بمقتضى وكالة تم عزل الوكيل فيما وكل به مما يعيب الحكم الذي لم يأخذ بذلك ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتفسير العقود ، وتحديد مدى سعة الوكالة الذي يعد تفسيراً لمضمونها يعود لمحكمة الموضوع ما دام هذا التفسير مما تحتمله عبارات الوكالة مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكة النقض طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المستند وما دام قد انتهت إليه سائغا ومقبولا بمقتضى الأسباب التي بنت عليها حكمها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إلغاء عقد البيع المؤرخ في 7/12/2011 المتضمن بيع حصة الطاعن في الشركة المطعون ضدها الأولى اعتباراً لما ثبت له من مستند الوكالة الممنوحة من طرفه للمطعون ضده الثاني والموثقة لدى كاتب عدل الشارقة بتاريخ 9/11/2011 والتي لم ينكر توقيعه عليها ، والمتضمنة توكيله المطعون ضده الثاني في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحصته في الشركة المطعون ضدها الأولى ، وبيعها لأي شخص يراه مناسبا وقبض قيمته البيع والتوقيع على الأوراق الخاصة به والتنازل عنها بعوض أو بغير عوض ، هاته الحصة التي بيعت من طرف الوكيل للمطعون ضده الرابع بتاريخ 7/12/2011 وتمت موافقة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على ذلك بتاريخ 21/12/2011 ودون اعتراض من الطاعن الذي أبلغ وكيله – البائع – بعزله بتاريخ 26/12/2011 ، مما كان معه البيع نافذا في حقه طالما أن الوكيل قد تصرف فيما وكل به قبل علمه بالعزل ، وإذ التزم الحكم هذا النظر والتفت عن دفع الطاعن من كون أعطى الوكالة للمطعون ضده الثاني – شريكه في الشركة المطعون ضدها الأولى – من أجل رفع دعوى ضد مالك الأرض لتخفيض أجرة الأرض الواقعة عليها الشركة واعتبره كلاماً مرسلاً لم يقم على إثباته أي دليل أو حجة، يكون قد أنزل حكمه الصحيح على واقعة الدعوى وفسر عقد الوكالة تفسيراً سائغا يتفق ومقصود المتعاقدين بشأن ما ورد فيه ، وحصل المعنى الذي قصده المتعاقدان من عبارات العقد والتي لها أصلها الثابت بالأوراق بما يعصمها من الخطأ الذي نعتت به ويضحى النعي غير قائم على أساس .
وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين قضى برفض طلب الحكم له بنصيبه في أرباح الشركة منذ تأسيسها بتاريخ 18/5/2003 لغاية 21/12/2011 ، رغم أن الخبرة المنجزة استئنافيا قررت أن المطعون ضده الثاني كان مسؤولا عن إدارة الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ بيعها ، وعلى أنه في ضوء تقارير مدقق الحسابات والبيانات المالية للشركة عن السنوات التالية من 2006 إلى 2009 الصادرة عن مكتب إف إر جي محاسبون قانونيون فإن الشركة كانت تمتلك بيانات مالية وتم تدقيقها بمعرفة محاسب قانوني معتمد لدى الدولة أسفرت عن صافي أرباح خلال هذه السنوات مبلغها 3.674.093.76 درهم ، وأنه لم تقدم للخبرة أية مستندات مالية مدققة أو غير عن السنوات منذ التأسيس حتى سنة 2005 والسنوات التالية لسنة 2009 ، وأنه طالب في تعقيبه على الخبرة إعادة المأمورية لذات الخبير لحساب نصيبه في الأرباح عن السنوات التي لم تحتسبها الخبرة حسب سعر السوق وإن تعذر ذلك تقييم الأرباح حسب سعر السوق الحالي ، غير أن الحكم رجع بالدعوى إلى مرحلة ما قل ندب الخبير وجزء تقديره ، الأمر الذي يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى ، وبأدلتها عن بصر وبصيرة ومحصت سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها ، وتناولت ما أبداه الخصوم من دفاع وما ساقوه من دفاع جوهري – لو صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وواجهت هذا الدفاع بالرد عليه من خلال مستندات الدعوى التي تمسك بدلالتها الخصوم ، وبذلت في سبيل ذلك كافة الوسائل الممكنة التي تؤدي بها إلى استبيان ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى الذي يتفق مع وجه الحق في النزاع بحيث تكون أسباب الحكم مؤدية إلى ذلك ، أما إذا لم يعن الحكم ببحث وتمحيص هذا الدفاع ومدى ثبوت أو نفي ما تذرع به الخصوم وأثره على عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك بما أثاره بأوجه  النعي ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أوردها في مدوناته ، واكتفى في رده بمجرد القول ( أن تقارير مدقق الحسابات والبيانات المالية للشركة عن السنوات التالية من عام 2003 ولغاية 2005 والصادرة عن مكتب إف.إر.جي محاسبون قانونيون فإنه لم يقدم لخبير الدعوى أية مستندات حسابية تؤيد هذا التقرير إذ أنها غير مدعومة بأية دفاتر تجارية أو محاسبية منظمة ) ما يكون معه الجواب واقعا على غير محل ما دام أن التسبيب المتحدث عنه ينصرف أصلا إلى السنوات من 2006 إلى 2009 ، وطالما أن الحكم أهدر تناول أوجه النعي ومدى تأثيرها في الخصومة المنعقدة رغم تمسك الطاعن بدلالة الخبرة المنجزة ، ومع أن تلك الأوجه جوهرية – لو صحت – قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ، يكون عندما صدر على النحو المذكور معيبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن 213 لسنة 2014 جلسة 26 / 11 / 2014

       برئاسة السيد القاضي/ شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / البشير بن الهادي زيتون وعبدالله بوبكر السيري.
 ------------------- 

تحكيم. محكمين. إجراءات. مرسوم أميري. بطلان. حكم" تسبيب معيب".
- التحكيم عن طريق مؤسسة تحكمية أو مركز تحكمي داخل الدولة أو خارجها. توقيع أطراف الخصومة على مشارطه التحكيم. مؤداه. ارتضائهم وقبولهم بالإجراءات والتراتيب التي تحكم سير المركز. عدم توقف عمل المركز ومباشرته لعملية التحكيم المناطه به على ما قد يتخذه أحد الخصوم من مسلك يحول دون انجاز مهمة التحكيم أو تأخيرها إضرار بحقوق الطرف الأخر.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه ببطلان حكم التحكيم لعدم احترامه إرادة أحد المحتكمين في الاعتراض على شخص المحكم رغم مراعاة إجراءات التحكيم المنظمة بالمرسوم رقم 6 لسنة 2004 لإمارة عجمان المنظم لعمل مركز التحكيم بالإمارة.
ـــــــ

          لما كان التحكيم يتم عن طريق مؤسسة تحكمه أو مركز تحكيمي سواء داخل الدولة أو خارجها فإن أطراف الخصومة لتوقيعهم على مشارطة التحكيم بهذا الشأن ارتضوا وقبلوا بالإجراءات التراتييب التي تحكم بسير ذلك المركز سواء تعلق الأمر بتسمية المحكم أو الاعتراض عليه والآجال والصيغ الإجرائية المتحددة لذلك ، ولا يتوقف عمل المركز ومباشرته لعملية التحكيم المناطة به على ما قد يتخذه أحد الخصوم من مسلك قد يحول دون إنجاز مهمة التحكيم أو تأخيرها إضرار بحقوق الطرف الأخر لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المرسوم الأميري المنظم لعمل مركز التحكيم بعجمان قد بين إجراءات انطلاق عملية التحكيم وسبل تعيين المحكم ودور المحتكمين في ذلك وطريقة اعتراضهم على عملية التحكيم أو تسمية المحكم فالمادة 15 منه قد انقضت أنه حال تسلم المركز لطلب التحكيم يعلن المحتكم ضده بذلك ويترك له أجل 21 يوما لتلغي جوابه بذلك واعتراضها على اختيار المحكم واقتراح من ثراه ، واقتضت المادة 17 من ذات المرسوم أنه عند انقضاء تلك المدة وعدم استلام المركز لرد المحتكم ضده تستمر إجراءات التحكم ولما كان ذلك المركز وبعد استلامه لطلب التحيكم قد أعلن المطعون ضدها – المحتكم ضدها – بذلك التاريخ 12/7/2011 و 6/9/2011 ولم تتقدم باعتراضها أو باقتراحها بشأن المحكم خلال المدة المحددة لذلك وعليه فإن استمرار المركز في مباشرة أعمال التحكيم بواسطة ذات المحكم الواقع تعيينه وإعلام الخصوم به يكون طبق صحيح الإجراءات المنظمة لعمله ، ولا يجوز أن يكون تراضي أحد الخصوم وعدم حرصه على إتمام عملية التحكيم إضراراً بخصمه سبباً لتعطيل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بإخضاع النزاع إلى التحكيم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر  وانتهى إلى إبطال الحكم التحكيمي لعدم احترام إرادة أحد المحتكمين في الاعتراض على شخص المحكم دون أن يعبأ بمدى احترامه للأجل القانوني لتقديم جوابه أو اعتراضه طبقا لما ذكر أعلاه فإنه يكون مشوبا بما ورد بأسباب الطعن من مخالفة القانون وفساد الاستدلال وقصور التسبيب.


المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين كانا أقاما الدعوى 1754 لسنة 2012 في مواجهة المطعون ضدها بطلب التصديق على حكم المحكم الصادر عن مركز عجمان للتوفيق والمصالحة وجعله في قوة السند التنفيذي بعد أن قضى حكم التحكيم المذكور بإلزام المحتكم ضدها – المطعون ضدها – بأن ترد لهما مبلغ 159.149 درهم مع الفائدة والمصاريف . إلا أن المحتكم ضدها امتنعت عن التنفيذ ، فكانت الدعوى الراهنة ، وبتاريخ 29/4/2013 حكمت محكمة أول درجة بالمصادقة على حكم التحكيم بعد أن رفضت دفع المدعى عليها ببطلانه . استأنفت المحتكم ضدها هذا الحكم هذا بالاستئناف 226/2013 ومحكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 26/2/2014 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض طلب التصديق وبطلان حكم التحكيم طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الراهن وعرض الملف على أنظار هذه المحكمة بغرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة مرافعة أعلن بها الخصوم .
وحيث إن حاصل ما نعياه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني مخالفة القانونية والثابت بالأوراق وقصور التسيبب وفساد الاستدلال إذ اعتبر أن حكم التحكيم صدر باطلا لمخالفة إجراءات التحكيم المنظمة بالمرسوم رقم 6 لسنة 2004 لإمارة عجمان لأن مركز التحكيم قد عين المحكم دون حصول تفويض المحتكم ضدها بذلك متجاوزاً إرادتها بشأن اسم المحكم الذي اقترحته ، حال أنه وعلى خلاف هذا القول فإن إجراءات تعيين المحكم قد روعي فيها ما افتضاه المرسوم في مواده 15 و 17 لهذا الشأن إذ أنه حال تلقى المركز لدعوى التحكيم أعلن المحتكم ضدها بذلك وانتظر ردها ورسم المحكم الذي قد تقترحه ، إلا أنه انقضت المدة القانونية المحددة لذلك ولم تقدم جوابها . فمضى المركز في مواصلة إجراءات التحكيم كيفما تقتضيه المادة 17 من المرسوم ، وما تدعيه الطاعنة من اعتراضها على قرار تسميته المحكم واقتراح محكم آخر إنما ورد منها بأول جلسة من جلسات التحكيم في 1/3/2012 أي خارج الأجل القانوني .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأنه متى كان التحكيم يتم عن طريق مؤسسة تحكمه أو مركز تحكيمي سواء داخل الدولة أو خارجها فإن أطراف الخصومة لتوقيعهم على مشارطة التحكيم بهذا الشأن ارتضوا وقبلوا بالإجراءات التراتييب التي تحكم بسير ذلك المركز سواء تعلق الأمر بتسمية المحكم أو الاعتراض عليه والآجال والصيغ الإجرائية المتحددة لذلك ، ولا يتوقف عمل المركز ومباشرته لعملية التحكيم المناطة به على ما قد يتخذه أحد الخصوم من مسلك قد يحول دون إنجاز مهمة التحكيم أو تأخيرها إضرار بحقوق الطرف الأخر لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المرسوم الأميري المنظم لعمل مركز التحكيم بعجمان قد بين إجراءات انطلاق عملية التحكيم وسبل تعيين المحكم ودور المحتكمين في ذلك وطريقة اعتراضهم على عملية التحكيم أو تسمية المحكم فالمادة 15 منه قد انقضت أنه حال تسلم المركز لطلب التحكيم يعلن المحتكم ضده بذلك ويترك له أجل 21 يوما لتلغي جوابه بذلك واعتراضها على اختيار المحكم واقتراح من ثراه ، واقتضت المادة 17 من ذات المرسوم أنه عند انقضاء تلك المدة وعدم استلام المركز لرد المحتكم ضده تستمر إجراءات التحكم ولما كان ذلك المركز وبعد استلامه لطلب التحيكم قد أعلن المطعون ضدها – المحتكم ضدها – بذلك التاريخ 12/7/2011 و 6/9/2011 ولم تتقدم باعتراضها أو باقتراحها بشأن المحكم خلال المدة المحددة لذلك وعليه فإن استمرار المركز في مباشرة أعمال التحكيم بواسطة ذات المحكم الواقع تعيينه وإعلام الخصوم به يكون طبق صحيح الإجراءات المنظمة لعمله ، ولا يجوز أن يكون تراضي أحد الخصوم وعدم حرصه على إتمام عملية التحكيم إضراراً بخصمه سبباً لتعطيل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بإخضاع النزاع إلى التحكيم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر  وانتهى إلى إبطال الحكم التحكيمي لعدم احترام إرادة أحد المحتكمين في الاعتراض على شخص المحكم دون أن يعبأ بمدى احترامه للأجل القانوني لتقديم جوابه أو اعتراضه طبقا لما ذكر أعلاه فإنه يكون مشوبا بما ورد بأسباب الطعن من مخالفة القانون وفساد الاستدلال وقصور التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب .

وحيث إنما لما كان الطعن صالح للفصل في موضوعه لتعلقه بمسألة قانونية حسمتها هذه المحكمة فإنها تقضي في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف بناء على ما أوردته من أسباب بأعلى هذا .

الخميس، 26 فبراير 2015

قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية


نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ب في 22 يونية سنة 2008
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه :
وقد أصدرناه :
المادة الأولى 
يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة ، ويتولى التنسيق بينها ويناط به كذلك التنسيق في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات 

المادة الثانية 
يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية 
ويشكل المجلس على الوجه الآتي :
1 – وزير العدل 
2 – رئيس المحكمة الدستورية العليا 
3 – رئيس محكمة النقض 
4 – رئيس مجلس الدولة 
5 – رئيس محكمة استئناف القاهرة 
6 – النائب العام 
7 – رئيس هيئة قضايا الدولة 
8 – رئيس هيئة النيابة الإدارية 
المادة الثالثة 
إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل 
المادة الرابعة 
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه .
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل وتكون جميع مداولاته سرية .
المادة الخامسة 
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس
المادة السادسة 
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية 
المادة السابعة 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
الموافق 22 يونية سنة 2008 م 
حسني مبارك