الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2014

أحكام المحكمة الدستورية العليا مكتب فني 9 (من أول يوليو ١٩٩٨ حتى آخر أغسطس ٢٠٠١)

الطعن 117 لسنة 18 ق جلسة 1 / 8 / 1998 مكتب فني 9 دستورية ق 1 ص 31
الطعن 3 لسنة 19 ق جلسة 1 / 8 / 1998 مكتب فني 9 دستورية ق 2 ص 34
الطعن 89 لسنة 19 ق جلسة 1 / 8 / 1998 مكتب فني 9 دستورية ق 3 ص 42
الطعن 54 لسنة 18 ق جلسة 5 / 9 / 1998 مكتب فني 9 دستورية ق 4 ص 46
الطعن 63 لسنة 19 ق جلسة 5 / 9 / 1998 مكتب فني 9 دستورية ق 5 ص 51
الطعن 192 لسنة 19 ق جلسة 5 / 9 / 1998 مكتب فني 9 دستورية ق 6 ص 53
الطعن 176 لسنة 19 ق جلسة 5 / 9 / 1998 مكتب فني 9 دستورية ق 7 ص 58
الطعن 92 لسنة 19 ق جلسة 7 / 11 / 1998 مكتب فني 9 دستورية ق 8 ص 62
الطعن 4 لسنة 19 ق جلسة 7 / 11 / 1998 مكتب فني 9 دستورية ق 9 ص 69
الطعن 37 لسنة 17 ق جلسة 7 / 11 / 1998 مكتب فني 9 دستورية ق 10 ص 75
الطعن 200 لسنة 19 ق جلسة 5 / 12 / 1998 مكتب فني 9 دستورية ق 11 ص 81
الطعن 30 لسنة 20 ق جلسة 5 / 12 / 1998 مكتب فني 9 دستورية ق 12 ص 86
الطعن 28 لسنة 15 ق جلسة 5 / 12 / 1998 مكتب فني 9 دستورية ق 13 ص 89
الطعن 83 لسنة 19 ق جلسة 5 / 12 / 1998 مكتب فني 9 دستورية ق 14 ص 104
الطعن 83 لسنة 20 ق جلسة 5 / 12 / 1998 مكتب فني 9 دستورية ق 15 ص 109
الطعن 31 لسنة 17 ق جلسة 2 / 1 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 16 ص 117
الطعن 12 لسنة 19 ق جلسة 2 / 1 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 17 ص 126
الطعن 15 لسنة 18 ق جلسة 2 / 1 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 18 ص 133
الطعن 43 لسنة 17 ق جلسة 2 / 1 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 19 ص 147
الطعن 2 لسنة 18 ق جلسة 6 / 2 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 20 ص 162
الطعن 81 لسنة 19 ق جلسة 6 / 2 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 21 ص 165
الطعن 61 لسنة 18 ق جلسة 6 / 3 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 22 ص 178
الطعن 35 لسنة 18 ق جلسة 6 / 3 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 23 ص 182
الطعن 75 لسنة 19 ق جلسة 6 / 3 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 24 ص 194
الطعن 198 لسنة 19 ق جلسة 6 / 3 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 25 ص 200
الطعن 65 لسنة 20 ق جلسة 6 / 3 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 26 ص 204
الطعن 48 لسنة 19 ق جلسة 6 / 3 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 27 ص 210
الطعن 155 لسنة 18 ق جلسة 6 / 3 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 28 ص 214
الطعن 197 لسنة 19 ق جلسة 3 / 4 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 29 ص 229
الطعن 133 لسنة 19 ق جلسة 3 / 4 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 30 ص 237
الطعن 94 لسنة 19 ق جلسة 3 / 4 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 31 ص 254
الطعن 182 لسنة 19 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 32 ص 258
الطعن 27 لسنة 19 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 33 ص 270
الطعن 4 لسنة 18 ق جلسة 2 / 5 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 34 ص 277
الطعن 153 لسنة 19 ق جلسة 5 / 6 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 35 ص 284
الطعن 213 لسنة 19 ق جلسة 5 / 6 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 36 ص 294
الطعن 226 لسنة 19 ق جلسة 5 / 6 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 37 ص 305
الطعن 73 لسنة 18 ق جلسة 3 / 7 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 38 ص 312
الطعن 104 لسنة 20 ق جلسة 3 / 7 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 39 ص 316
الطعن 164 لسنة 19 ق جلسة 3 / 7 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 40 ص 328
الطعن 27 لسنة 20 ق جلسة 1 / 8 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 41 ص 335
الطعن 102 لسنة 20 ق جلسة 1 / 8 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 42 ص 340
الطعن 219 لسنة 19 ق جلسة 1 / 8 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 43 ص 343
الطعن 126 لسنة 20 ق جلسة 2 / 10 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 44 ص 348
الطعن 215 لسنة 19 ق جلسة 2 / 10 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 45 ص 363
الطعن 28 لسنة 20 ق جلسة 2 / 10 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 46 ص 372
الطعن 7 لسنة 19 ق جلسة 2 / 10 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 47 ص 378
الطعن 84 لسنة 19 ق جلسة 6 / 11 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 48 ص 385
الطعن 72 لسنة 20 ق جلسة 6 / 11 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 49 ص 398
الطعن 99 لسنة 20 ق جلسة 4 / 12 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 50 ص 409
الطعن 96 لسنة 20 ق جلسة 4 / 12 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 51 ص 419
الطعن 61 لسنة 20 ق جلسة 4 / 12 / 1999 مكتب فني 9 دستورية ق 52 ص 424
الطعن 195 لسنة 20 ق جلسة 1 / 1 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 53 ص 428
الطعن 106 لسنة 19 ق جلسة 1 / 1 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 54 ص 437
الطعن 180 لسنة 20 ق جلسة 1 / 1 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 55 ص 448
الطعن 35 لسنة 21 ق جلسة 1 / 1 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 56 ص 457
الطعن 55 لسنة 20 ق جلسة 4 / 3 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 57 ص 470
الطعن 172 لسنة 20 ق جلسة 4 / 3 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 58 ص 480
الطعن 137 لسنة 20 ق جلسة 4 / 3 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 59 ص 490
الطعن 144 لسنة 20 ق جلسة 4 / 3 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 60 ص 497
الطعن 117 لسنة 20 ق جلسة 4 / 3 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 61 ص 507
الطعن 181 لسنة 19 ق جلسة 4 / 3 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 62 ص 512
الطعن 191 لسنة 20 ق جلسة 1 / 4 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 63 ص 519
الطعن 2 لسنة 21 ق جلسة 6 / 5 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 64 ص 524
الطعن 87 لسنة 20 ق جلسة 6 / 5 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 65 ص 534
الطعن 193 لسنة 19 ق جلسة 6 / 5 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 66 ص 548
الطعن 37 لسنة 21 ق جلسة 6 / 5 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 67 ص 562
الطعن 35 لسنة 20 ق جلسة 6 / 5 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 68 ص 567
الطعن 158 لسنة 20 ق جلسة 6 / 5 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 69 ص 577
الطعن 153 لسنة 21 ق جلسة 3 / 6 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 70 ص 582
الطعن 145 لسنة 18 ق جلسة 3 / 6 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 71 ص 601
الطعن 21 لسنة 20 ق جلسة 3 / 6 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 72 ص 607
الطعن 151 لسنة 20 ق جلسة 3 / 6 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 73 ص 619
الطعن 230 لسنة 20 ق جلسة 8 / 6 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 75 ص 637
الطعن 212 لسنة 20 ق جلسة 8 / 6 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 76 ص 639
الطعن 52 لسنة 20 ق جلسة 8 / 6 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 77 ص 645
الطعن 140 لسنة 18 ق جلسة 8 / 7 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 78 ص 656
الطعن 11 لسنة 13 ق جلسة 8 / 7 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 79 ص 667
الطعن 111 لسنة 19 ق جلسة 5 / 8 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 80 ص 684
الطعن 2 لسنة 20 ق جلسة 5 / 8 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 81 ص 688
الطعن 87 لسنة 21 ق جلسة 5 / 8 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 82 ص 697
الطعن 163 لسنة 20 ق جلسة 5 / 8 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 83 ص 699
الطعن 224 لسنة 19 ق جلسة 9 / 9 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 84 ص 709
الطعن 1 لسنة 18 ق جلسة 9 / 9 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 85 ص 721
الطعن 189 لسنة 20 ق جلسة 9 / 9 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 86 ص 732
الطعن 37 لسنة 20 ق جلسة 9 / 9 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 87 ص 739
الطعن 151 لسنة 21 ق جلسة 9 / 9 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 88 ص 744
الطعن 40 لسنة 11 ق جلسة 8 / 10 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 89 ص 753
الطعن 41 لسنة 11 ق جلسة 8 / 10 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 90 ص 758
الطعن 33 لسنة 21 ق جلسة 4 / 11 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 91 ص 763
الطعن 42 لسنة 18 ق جلسة 4 / 11 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 92 ص 770
الطعن 186 لسنة 21 ق جلسة 4 / 11 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 94 ص 785
الطعن 35 لسنة 19 ق جلسة 4 / 11 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 95 ص 790
الطعن 227 لسنة 21 ق جلسة 2 / 12 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 96 ص 796
الطعن 166 لسنة 21 ق جلسة 2 / 12 / 2000 مكتب فني 9 دستورية ق 97 ص 808
------------------
الطعن 17 لسنة 21 ق جلسة 7/ 4/ 2001 مكتب فني 9 تنازع ق 25 ص 1240
الطعن 19 لسنة 21 ق جلسة 7/ 4/ 2001 مكتب فني 9 تنازع ق 26 ص 1244
الطعن 21 لسنة 21 ق جلسة 7/ 4/ 2001 مكتب فني 9 تنازع ق 27 ص 1247
الطعن 22 لسنة 21 ق جلسة 7/ 4/ 2001 مكتب فني 9 تنازع ق 28 ص 1250
الطعن 16 لسنة 21 ق جلسة 5/ 5/ 2001 مكتب فني 9 تنازع ق 29 ص 1253
الطعن 13 لسنة 22 ق جلسة 5/ 5/ 2001 مكتب فني 9 تنازع ق 30 ص 1258
الطعن 7 لسنة 22 ق جلسة 5/ 5/ 2001 مكتب فني 9 تنازع ق 31 ص 1262
الطعن 14 لسنة 21 ق جلسة 2/ 6/ 2001 مكتب فني 9 تنازع ق 32 ص 1271
الطعن 23 لسنة 21 ق جلسة 7/ 7/ 2001 مكتب فني 9 تنازع ق 33 ص 1282
الطعن 32 لسنة 21 ق جلسة 4/ 8/ 2001 مكتب فني 9 تنازع ق 34 ص 1285
الطعن 34 لسنة 21 ق جلسة 4/ 8/ 2001 مكتب فني 9 تنازع ق 35 ص 1288
الطعن 8 لسنة 22 ق جلسة 4/ 8/ 2001 مكتب فني 9 تنازع ق 36 ص 1292
الطعن 17 لسنة 22 ق جلسة 4/ 8/ 2001 مكتب فني 9 تنازع ق 37 ص 1297
الطعن 9 لسنة 22 ق جلسة 4/ 8/ 2001 مكتب فني 9 تنازع ق 38 ص 1301
الطعن 3 لسنة 21 ق جلسة 4/ 8/ 2001 مكتب فني 9 منازعة تنفيذ ق 39 ص 1305

قضية رقم 14 لسنة 30 ق دستورية "تنازع" جلسة 7 / 3 / 2010






باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنـة 2010م ، الموافـق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                         رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهـر البحيـرى وعدلى محمـود منصـور ومحمد عبد القادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                 أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 14 لسنة 30 القضائية "تنازع" 
المقامة من
السيد / جمال عبد العزيز جمعة
ضــــد
1 ـ     السيد وزير العدل
2 ـ     السيد / محمود أحمد جاد الله
الإجراءات
          بتاريخ السادس عشر من يوليو سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم :
أولاً :    بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم 6813 لسنة 59 قضائية قضاء إدارى إسكندرية لحين الفصل فى الدعوى .
ثانياً :   الفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين الصادر أولهما من القضاء المدنى فى الدعوى رقم 39 لسنة 2007 مدنى مركز كفر الدوار والمستأنف برقم 8 لسنة 2008 مدنى مستأنف كفر الدوار ، والصادر ثانيهما من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 6813 لسنة 59 قضائية .
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف كفر الدوار .
          وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمـــة
          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
          حيث إن الوقائع ـ على ما يتبين من صحيفـة الدعـوى ، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليه الثانى كان قد تقدم بشكوى للنيابة العامة يتضرر فيها من قيام المدعى بغصب حيازة الأرض المملوكة له والمبينة الحدود والمعالم بشكواه إلا أن النيابة العامة قررت استمرار حيازة المدعى للعين محل النزاع ، فتظلم المدعى عليه من هذا القرار أمام محكمة مركز كفر الدوار بالدعوى رقم 39 لسنة 2007 مدنى مركز كفر الدوار قُضى فيها بجلسة 26/2/2008 برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه تأسيساً على ثبوت توافر شروط الحيازة القانونية للمتظلم ضده وتأيد هذا الحكم استئنافياً بالحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية مأمورية كفر الدوار بجلسة 31/5/2008 فى الدعوى رقم 8 لسنة 2008 مدنى مستأنف كفر الدوار ، وكان المدعى عليه الثانى قد أقام أيضا الدعوى رقم 6813 لسنة 59 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 6/3/2005 ضد مدير جمعية دار العروبة لاستصلاح الأراضى وآخرين طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2005 فيما تضمنه من كف يده عن حيازة قطعة الأرض ملكه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى الحصول على بطاقة حيازة زراعية لهذه القطعة ، وبجلسة 22/1/2008 قضت له المحكمة بطلباته تأسيسا على ما ثبت لها من ملكيته لهذه الأرض بما يتوافر معه مناط اعتباره حائزاً قانونيا لها ، الأمر الذى ارتأى معه المدعى فى الدعوى الماثلة وجود تناقض بين الحكم الصادر من القضاء المدنى فى الدعوى رقم 39 لسنة 2007 مدنى مركز كفر الدوار والمؤيد استئنافياً فى الدعوى رقم 8 لسنة 2008 مدنى مستأنف كفر الدوار وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 6813 لسنة 59 قضائية ، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للفصل فى هذا التناقض .
وبالعرض على السيد المستشار رئيس المحكمة قرر بتاريخ 15/9/2009 رفض طلب وقف التنفيذ .
          وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقاً للبند ثالثاً من المـادة (25) من قانـون المحكمة الدستوريـة العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أى جهـة من جهات القضـاء أو هيئـة ذات اختصاص قضائـى والآخـر صادرا من جهـة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما موضـوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضهـا وتناقضا بحيث يتعـذر تنفيذهما معا . متى كـان ذلك وكان البيـن مـن الأوراق أن محكمـة القضاء الإدارى بالإسكندريـة قضت فى الدعوى رقم 6813 لسنـة 59 قضائيـة بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن نقل حيـازة مساحـة
 س      ط       ف
21      12      34  موضوع التداعى إلى المدعى ( المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة ) وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بإصدار بطاقة حيازة زراعية باسمه بما مقتضاه اعتبار المذكور الحائز القانونى لقطعة الأرض المشار إليها فى حين رفض القضاء المدنى تظلمه من قرار النيابة العامة باعتبار المدعى فى الدعوى الماثلة مغتصباً لقطعة الأرض ذاتها وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة مركز كفر الدوار فى الدعوى رقم 39 لسنة 2007 مدنى مركز كفر الدوار والمؤيد استئنافياً من محكمة دمنهور الابتدائية مأمورية كفر الدوار فى الدعوى رقم 8 لسنة 2008 مدنى مستأنف كفر الدوار تأسيساً على ما ثبت بها من ظاهر الأوراق والمستندات ومطالعة أقوال الشهود ، أن المتظلم ضده هو الحائز الفعلى لقطعة الأرض المتنازع عليها ، ومن ثم فإن الحكمين يكونا قد اتحدا نطاقاً ، وتناقضا ، وغدا إنفاذ قضائهما معاً متعذراً ، وتبعا لذلك يكون مناط التناقض متحققاً .
          وحيث إن المفاضلة التى تجريها المحكمة الدستورية العليا بين الحكمين النهائيين المتناقضين ، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ ، إنما تتم على أساس ما قدره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .
          وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المنازعات المتعلقة بالأموال والملكية والحيازة هى ـ بحسب الأصل ـ من المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص ـ ولو كانت جهة الإدارة طرفا فيها ـ مما يدخل الفصل فيه فى اختصاص جهة القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص وذلك طبقاً للمادة (15) من قانون السلطة القضائية .
          وحيث إن المشرع إزاء تفاقم منازعات الحيازة فى العقارات أوجب عرضها على النيابة العامة لإصدار قرارات وقتية بشأنها وألزم النيابة العامة ـ بموجب المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويكون لكل ذى شأن التظلم من القرار أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من يوم إعلانه ، وتبريرا لذلك أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 المشار إليه أن القرار إن صدر من النيابة فى شأن منازعة جنائية فهو يتصل بجريمة من الجرائم تدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى ، كما أن القرار إذا صدر من النيابة العامة فى شأن منازعة غير جنائية فإن جهة القضاء العادى هى الأحق بنظر التظلم باعتبار أن الحيازة متفرعة عن الملكية التى هى رأس المنازعات المدنية .
متى كان ما تقدم وكان الحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى قد تناول بالبحث ملكية المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة لقطعة الأرض محل النزاع ورتب على بحثه لها أحقيته فى حيازتها ، فإنه يكون قد سلب اختصاصا محجوزا لجهة القضاء العادى طبقاً لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية ، والمادة (44 مكرراً ) من قانون المرافعات كليهما ـ على التفضيل السابق بيانه ـ ومن ثم يكون الحكم الصادر من هذه الجهـة الأخيرة ـ دون الحكـم الصادر من جهة القضاء الإدارى ـ هو الأحق بالاعتداد فى مجال التنفيذ .

فلهـــذه الأسبــاب
          حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مركز كفر الدوار فى الدعوى رقم 39 لسنة 2007 مدنى مركز كفر الدوار والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية مأمورية كفر الدوار فى الدعوى رقم 8 لسنة 2008 مدنى مستأنف كفر الدوار .