الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 مارس 2013

تعطيل الدستور لا يعرقل عمل المحاكم

أثار قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعطيل الدستور تساؤلات كثيرة.. في ضوء الارتباط الوثيق بين جميع القوانين المدني والجنائي وكذلك بين قانون الاجراءات الجنائية وبين الدستور.. هذا الارتباط يوجب تطابق جميع مواد هذه القوانين مع الدستور.. فإذا تعطل الدستور هل معني ذلك ان تعطل جميع القوانين الاخري.. وتأثير ذلك علي عمل المحاكم بما فيها المحكمة الدستورية.. وهل يمكن ان يعطل هذا دعاوي المتقاضين
لتأصيل الرد على هذا الموضوع يجب ان نفرق بين قيام الثورة على الدولة او على نظام الحكم فالفرض الاول غير متصور اصلا والواقع والصحيح ان الانقلابات والثورات تكون على نظام الحكم .
ولما كانت للدولة في الفقه الدستوري الحديث ستة اركان .
كما تتمتع بالشخصية المعنوية المنفصلة عن نظام حكمها وهو ما يؤدي الى نتائج خطيرة اهمها بقاء القوانين نافذة حتى لو تعطل العمل بالدستور .
ولذلك يذكر في كتب النظم السياسية ما يلي :
خصائص الدولة
أولا : الشخصية المعنوية ‏
الشخص المعنوي هو شخص قانوني يمتاز على الآدميين بأنه قادر على اكتساب الحقوق وتحمل ‏الالتزامات . ويترتب على الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية إضافة إلى القدرة على التمتع بالحقوق ‏وتحمل الالتزامات ، الفصل بين السلطة ومن يمارسها ( الحاكم ) .‏
إن الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة يعني وحدة الدولة واستقلاليتها وهذا لا يعني الاستقلالية فقط ‏عن الأفراد المحكومين بل الاستقلالية أيضا عن الحكام وبالتالي زوال فكرة شخصية الدولة . وظهور ‏السلطة المجردة النظامية .‏
إن التطور في الأنظمة السياسية وما يصاحب هذا التطور من تغيير في القائمين على السلطة لا يغير ‏من وحدة شخصية الدولة ، التي تفسر في النهاية استمرارها وبقائها ككائن مستقل .‏
‎•‎ نتائج الشخصية المعنوية للدولة : ‏
‏1- تعتبر الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد المكونين لها .‏
‏2- إن المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة، تبقى نافذة مهما تغير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها ‏
‏3- تبقى التشريعات سارية في حالة تغيير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها أو القائمين عليها ما لم تعدل ‏هذه التشريعات أو تلغ .‏
‏4- إن الالتزامات المالية تبقى نافذة بغض النظر عن أي تغيير يلحق بالدولة .‏
‏5- حقوق الدولة والتزاماتها تبقى قائمة ببقاء الدولة بغض النظر عن أي تغيير يلحق بشكل الدولة .‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق