الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 مارس 2013

القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦

جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦
في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنصي المادتين ٦ (فقرة خامسة) ، و ٨ (الفقرات الأولى والثانية والسادسة
والسابعة ) من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، النصوص الآتية :
مادة ( ٦) فقرة خامسة : " ويؤدى طالب الترخيص رسما مقداره ٠,٢ ٪ (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية الصرف منه " .
مادة ( ٨) الفقرات الأولى والثانية والسادسة والسابعة :
الفقرة الأولى : " لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ
قيمتها أربعمائة ألف جنيه فأكثر ، أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين ".
الفقرة الثانية : " ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه
لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الارتفاع المقرر قانونًا " .
الفقرة السادسة : " ويصدر قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بالاتفاق مع وزير
الإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه ، وقيوده ، وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها
للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به ، على ألا يجاوز القسط ٠,٢ ٪ ( اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها ، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة ، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي يصدر بها قرار من وزير الإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الاستثمار .
الفقرة السابعة : " وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذي يعتمده الوزير المختص بشئون
الاستثمار " .
( المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق