الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مارس 2013

رفض تظلم عضو الهيئة من التخطي في الترقية لا يعد عقبة تنفيذ

قضية رقم 2 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من مايو سنة 2010م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431ه.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 22 قضائية " منازعة تنفيذ
المقامة من
السيد المستشار/ …………………………………………
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد المستشار وزير العدل
3. السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من أبريل سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم الاعتداد بالقرار الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى التظلم رقم 78 لسنة 1998، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 162 لسنة 19 قضائية " دستورية" ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدم المدعى مذكرة ختامية طلب فيها الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى الدعويين التأديبيتين رقمى (1) لسنة 1996 و 131 لسنة 2004، وفى التظلم رقم 78 لسنة 1998، وكذا عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 10635 لسنة 46 قضائية عليا، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 162 لسنة 19 قضائية " دستورية" ، وطلب التصدى لدستورية كل من نص المادة (25) من قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 1998 – وقبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 2002 فيما لم يتضمنه من وجوب أداء أعضاء لجنة التأديب والتظلمات لليمين القانونية قبل مباشرة أعمالهم، وخلوه من بيان قواعد الرد والتنحى وعدم الصلاحية، ونص المادة (2) من القانون رقم 2 لسنة 2002 فيما تضمنه من قصر التقاضى على درجة واحدة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ختامية، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان يشغل وظيفة مستشار مساعد من الفئة " أ " بهيئة قضايا الدولة، وأقيمت ضده الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1996 أمام لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة، فقررت بتاريخ 4/5/1996 بمعاقبته بعقوبة اللوم، وإذ صدر القرار الجمهورى رقم 252 لسنة 1998 بتخطيه فى الترقية إلى درجة مستشار لهذا السبب، فقد أقام التظلم رقم 78 لسنة 1998 أمام اللجنة ذاتها، فأصدرت قرارها فى 21/2/2002 برفض التظلم تأسيسا على سبق مجازاته بعقوبة اللوم، وما وجه إليه أيضًا من ملحوظات فنية وتنبيهات أخرى، وأضاف المدعى أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/3/1998 فى الدعوى رقم 162 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (25) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1986 – وقبل تعديله بالقانون رقم 88 لسنة 1998، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى الدعاوى التأديبية ضد أعضاء الهيئة إلى اللجنة المشكلة طبقاً لأحكامه برئاسة رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل إقامة الدعوى التاديبية، ولما كانت الدعوى التأديبية قد أقيمت ضد المدعى بطلب من رئيس هيئة قضايا الدولة، الذى شارك أيضًا فى تشكيل الهيئة التى حاكمته تأديبيا، فإن القرار الصادر فى ذلك التظلم يعد عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة للحكم له بطلباته الآنفة البيان، وأثناء نظرها قدم المدعى حافظة مستندات ضمنها صورة من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 10635 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2/9/2003 بإلغاء عقوبة اللوم الموجهة إليه فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1996، ورفض طلبه بالتعويض عن هذه العقوبة، وأضاف أنه قد أعيدت محاكمته أمام لجنة التأديب والتظلمات بالدعوى رقم 3 لسنة 2004، فقررت بجلسة 7/3/2005 معاقبته بعقوبة الإنذار، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 12051 لسنة 51 قضائية بطلب إلغائه مع التعويض، فقضت تلك المحكمة بجلسة 14/4/2007 بإلغاء العقوبة، وبسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم، وبرفض طلب التعويض، ومن ثم فقد تقدم المدعى بمذكرة ضمنها طلباته الختامية فى هذه الدعوى على النحو السالف بيانه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها وفقًا لمتقضى نص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض هذا التنفيذ عوائق تحول قانونًا –بمضمونها أوأبعادها- دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعا لذلك ، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره بتمامها دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هذه هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها. وغايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الناشئة عن هذه العوائق أو الملازمة لها، أوالمترتبة عليها، ولايكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته.
وحيث إن العبرة فى تحديد نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة هو بالطلبات الختامية فى الدعوى، وكان الثابت أن المدعى حدد طلباته فى مذكرته الختامية المشار إليها، فإن هذه الطلبات تكون وحدها الكاشفة عن نطاق الخصومة فى الدعوى الماثلة، والمحددة لصورتها النهائية، وبه يتحدد موضوعها.
وحيث إنه فيما يتعلق بطلب المدعى الحكم بعدم الاعتداد بالقرارين الصادرين من لجنة التأديب والتظلمات فى الدعويين التأديبتين رقمى (1) لسنة 1996 و (3) لسنة 2004، بتوجيه عقوبتى اللوم ثم الإنذار إليه فالثابت أنه قد صدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 10635 لسنة 46 قضائية و 12051 لسنة 51 قضائية بإلغاء هاتين العقوبتين، وتبعًا لذلك لم تعد ثمة عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 162 لسنة 19 قضائية، ويتعين القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى الماثلة، ولاينال من ذلك ما أورده المدعى فى مذكرة دفاعه من أن المحكمة الإدارية العليا لم تجبه لطلبه التعويض عن هذين القرارين، لأن قوام القضاء بالتعويض – أو رفضه – هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن تدخلها لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها، فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم يفترض أمرين: أولهما : أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها، أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لاتقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها، لما كان ذلك وكان المدعى – بطلباته الختامية – قد اعتبر القرار برفض تظلمه من قرار تخطيه فى الترقية، عائقًا يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 162 لسنة 19 قضائية، وإذ كان هذا الحكم قد قضى، أولا : بعدم دستورية نص المادة (25) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة معدلاً بالقانون 10 لسنة 1986 – وقبل تعديله بالقانون رقم 88 لسنة 1998 فيما تضمنه من: (أ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية.(ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى الخصومة التأديبية ولو كان من بين أعضائها من شارك فى التحقيق أو الاتهام .ثانيا : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون المشار إليه، وذلك فيما لم يتضمنه من وجوب سماع أقوال العضو فى مرحلة التحقيق، وكان قرار التخطى فى الترقية يعد قرارًا إداريًّا ينتظمه شق آخر من نص المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه، وينحسر عنه مجال إعمال الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى سالفة الذكر، فيكون طلب المدعى فى هذا الشق – أيضا، غير مقبول.
وحيث إن إعمال المحكمة لرخصة التصدى المنصوص عليها فى المادة (27) من قانونها، يتوقف على استيفاء الخصومة الأصلية لشروط قبولها، فإذا انتفى قيام تلك الخصومة – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة، فإنه لا يكون هناك محل لطلب التصدى المثار فى الدعوى الراهنة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق