الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 873 - لسنــة 11 ق جلسة 26 / 06 / 2005]

19/5/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى    رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حمدى جبريل أبوزيد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسام مالك عبدالمبدى
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد      مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد     سكرتير المحكمة

     أقام المدعــون دعواهم الماثلة بإيداع صحيفتها قلم  كتاب المحكمة  بتاريخ 10/3/2003 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف  بدل العدوى  المقرر بقرارى رئيس مجلس  الوزراء رقمى  2255 لسنة 1960م   وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى  2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 وقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنة 1997م وذلك بحد أقصى 40%  من بداية الأجر المقرر  للوظيفة  وذلك من تاريخ شغلهم للوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب  .
 وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بمديرية الطب البيطرى  باسوان ومن المخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية  رقم 2255 لسنة 1960م وكذلك قرارى رئيس مجلس الوزراء  رقم 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996م بشأن تقرير بدل عدوى للمعرضين لخطرها ولذلك طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا البدل ولكنها رفضت فلجأ إلى لجنة  التوفيق المختصة ولكن دون جدوى الأمر الذى حدا بهم  إلى إقامة دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة البيان  . وقد أرفق المدعون بعريضة الدعوى حافظة مستندات طويت على  المستندات المعلاة على غلافها .
 وتداول نظر الدعوى لدى هيئة  مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر  الجلسات وخلالها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غرفها وتم إيداع ملفات التوفيق الخاصة بالمدعين ثم تقرر حجز الدعوى للتقرير .
 وقد أعيدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى  وأودعته لدى المحكمة  .
 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005م ، وفيها قدم وكيل المدعين حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، طويت الحافظة على المستندات المعلاة على غلافها ، وصمم فى المذكرة على طلباته بعريضة الدعوى ، وبذات  الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى والزام المدعين المصروفات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار  الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى اسبوعين لمن يشاء  ، لم يقدم خلالهما  أى شئ ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته  المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به

     بعد الإطلاع  على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم  فى صرف بدل العدوى المقرر بقرا رئيس  الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960م وكذلك قرارى رئيس مجلس رقمى 2577 لسنة 1995 ،1726 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق  مالية والزام الجهة الإدارية المصروفات .
 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من  قبيل دعاوى الإستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات  دعوى الإلغاء  المنصوص عليها فى قانون  مجلس الدولة  الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ أستوفت  الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى  المقررة  قانوناً  بما فيها اللجوء  الى لجنة التوفيق المختصة فإنها تكون مقبولة شكلاً  .
 وحيث إنه عن  موضوع الدعوى :  فإن المادة ( 42 ) من قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة الصادر بالقانون رقم 47  لسنة 1978 تنص على أنه " ....................... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء  بناء على أقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية  منح البدلات الآتية وتحديد فئة  كل منها وفقاً للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن ومراعاة ما يلى :
(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 45%  من بداية الأجر المقرر للوظيفة
 وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960بشأن تقرير بدل  عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها  تنص على أن "  يمنح  بدل عدوى للمعرضين  لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية : 60 جنية سنوياً  لموظفى الكادر الفنى العالى ( أطباء  كيمائيون - مهندسون ) - 24 جنية سنوياً الموظفى الدرجة الثالثة  الفنية أو الإدارية  أو الكتابية  فما فوقها غير الطوائف السابقة
- 18 جنية سنوياً لموظفى الدرجة السابعة
- 12 جنية سنوياً لموظفى الدرجة الثامنة والتاسعة والعمال
 وتحدد للوظائف المعرضة  لخطر العدوى ووحدات  الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذى  بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة .
 وحيث أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 تنص على أن " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة  العاملين بوزارة  الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنية سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر  المقرر لدرجة الوظيفة  "
 وحيث أن المادة الأولى من قــرار رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577  لسنة 1995 تنص على أنه " تكون  فئة بدل العدوى  ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيمائيين  وأخصائى التغذية العاملين  بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة المشار اليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية  الأجر المقرر للوظيفة "
 وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن "  تكون فئة بدل العدوى لباقى الطوائف الواردة بقرار رئيس  الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار اليه من العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات  سابقة من غير الوظائف المشار اليها من هذا القرار كالآتى :
180جنيهاً سنوياً لشاغلى وظائف الدرجات الثالثة  وما يعلوها .
120جنيهاً سنوياً  لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة .
96 جنيهاً سنوياً لشاغلى  الوظائف أقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله  بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
وحيث أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1726 لسنة 1996 تنص على أنه " تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس  الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة  والمهندسين  الزراعيين والكيمائيين وأخصائى  التغذية  وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها  فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر ، المعاملين  بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة المشار اليه "
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أنه "  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية  ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  ، وقد نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1996
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه بناء على المادة ( 42) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة  العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى  للمهندسين  الزراعيين والكيمائيين وأخصائى  التغذية وكذلك الطوائف الأخرى الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2225 لسنة 1960  آنف الذكر العاملين  بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء  قراره الرقيم 1726 لسنة 1996 الذى بسط بموجبه  تطبيق أحكام قراريه السابقين  1751 و 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة  والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الآخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 سالف البيان المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة  وتلك الطوائف هى الواردة فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 آنف الذكر وهم الفيتون والإراديون والكتابيون والعمال  .
 وحيث إن  نطاق سريان قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة فى شأن بدل العدوى قد أنحصر بداية  فى زيادة فئة بدل العدوى للطوائف المحددة  على سبيل الحصر فى كل قرار ثم أتسع هذا النطاق بمقتضى  القرار رقم 1726 لسنة 1996 لشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام نظام العاملين  المدنيين  بالدولة ومن بينها الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه ، وجعلت تلك القرارات  مناط إستحقاق هذه الطوائف لبدل العدوى الخضوع لقانون نظام  العاملين  المدنيين  بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، ومتى كان ذلك وكان التنظيم الحالى للبدل بقرارات رئيس مجلس  الوزراء المتعاقبة  والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة على خلاف  ما كان  عليه الوضع فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار اليه واصبح مناط منح هذا البدل  لطوائف وشاغلى الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء  سالفة البيان هو الخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة متى تحقق فى شأن المهندسين الزراعيين  والكيمائيين  وأخصائى التغذية هذا الخضوع استحقوا  هذا البدل دون حاجة الى صدور قرار من وزير الصحة بذلك ، وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1726 لسنة 1996 وذلك إعتباراً من 4/7/1996 .
 ومن حيث إنه من جانب آخر ولما كانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها  لم تتضمن تنظيماً شاملاً  لهذا البدل  بل أحالت فى أحكامها إلى ما ورد فى قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر فى  شأن الطوائف الأخرى غير المسماه وبالتالى  يكون هذا القرار  فيما يتعلق بالطوائف  الأخرى المشار اليها قائماً  ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء آنفة البيان ويتعين إتباع الإجراءات التى نص عليها بشأن تحديد هذه الوظائف والتى تستلزم صدور قرار من وزير الصحة  بالأتفاق  مع الوزير المختص ، وبالتالى يكون  هناك شرطان لاستحقاق  تلك الطوائف  لبدل العدوى أولهما أن يكون شاغلاً إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتى يصدر بتجديده قرار من وزير الصحة  طبقاً للإجراءات السالف بيانها ومؤدى ذلك أن أى  قرار صدر أو يصدر عن أى سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها بدل العدوى  من فنيين  وكتابيين وإداريين  وعمال فى أى جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يعد صدر من غير مختص  ومنطوياً على أغتصاب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الإختصاص  الجسيم الذى ينحدر به للعدم  خاصة وأن قرارات  رئيس مجلس الوزراء  الصادرة فى شأن بدل العدوى قد خلت  من أى تفويض لهذا الإختصاص . يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 46/4/1384 جلسة 17/6/1998 ، وفتواها ملف رقم 46/8/1420 جلسة 2/2/2000"
ولا يغيره لتقدم صدور قرار من وزير الصحة بتحديد وظائف  معنية  لخطر العدوى  وقصرها  على جهات معينة  دون غيرها  كما هو الحال فى قرار وزير الصحة رقم 266 لسنة 1998 إذ أن قرار رئيس الجمهورية قد عهد إلى وزير الصحة  بقرار يصدره تحديد الوظائف التى يتعرض شاغلوها  لخطر العدوى ولم يتضمن هذا التفويض ما يجيز لوزير الصحة لجراء هذا التحديد على أساس مكانى بحيث يورد وظائف ثم يقصر الأمر فى إستحقاق البدل على بعض الجهات الإدارية دون البعض الأخر  ومن ثم فإنه إذا ما تضمن قرار وزير الصحة تحديد وظائف وقصرها على جهات معنية ، فإن ذلك يشكل  خروجاً على مقتضى التفويض ومعارضة  الحكم المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر الذى جعل مناط استحقاق  هذا البدل هو التعرض لخطر العدوى أثناء مباشرة أعمال الوظيفة أياً كان موقعها طالما أنها وظيفة يتعرض شاغلها لهذا الخطر طبقاً لتحديد الوظائف التى يصدر بها قرار من وزير الصحة ويكون لكل ذى شأن أن يطلب الغاء هذا التحديد الفردى من أغفال لحقه وأن يطلب أداء هذا الحق  ويدرأ منعه عن طريق الدفع بعدد الاعتذار بتلك  الفردية غير المشروعة .
( يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  ملف رقم 86/4/1420 جلسة 2/2/2000 ، وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 121 لسنة 26ق . ع جلسة 14/6/1981)
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يشغلون وظيفة كاتب ثالثاً  بمديرية الطب البيطرى بأسوان ومن المخاطبين بأحكام  القانون رقم 47 لسنة 1978م بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولكنهم غير مخاطبين بأحكام قرارات مجلس الوزراء رقم 1751 ، 2577 لسنة 1995م  ، ورقم 1726 لسنة 1996م بشأن تقرير بدل  عدوى للطوائف المسماه بها والمعرضة لخطرها ، كما أن وظائفهم لا تندرج فى الوظائف المحددة بقرارات  وزير الصحة أرقام 508 لسنة 1963م ، 506 لسنة 1964م  ، 737 لسنة 1965م بحسبان أنها لا تتعرض لخطر العدوى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية  رقم 2255 لسنة 1960م  وعليه فلا يتوافر بشأن المدعين مناط  استحقاق  بدل العدوى المشار اليه وتكون الدعوى الماثلة  غير قائم  على سند صحيح من القانون والواقع حرية بالرفض  وهو ما يتعين القضاء به .
 ومـن حـيث أن مـن يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً  بحكم المادة 184 المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق