الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 2609 - لسنــة 11 ق جلسة 25 / 02 / 2005]

16/1/1426  : التاريخ


جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 25/12/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي  وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية كل من:- 
السيد الاستاد المستشــــــــــــار /خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد/ احمد صلاح حســـــــن
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن أحمد                                   مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد                                         سكرتير المحكمة


     أقام المدعيان دعواهما الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/7/2003 طالبين في ختامها الحكم:بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية مع ما يترتب علي ذلك من آثار والزم الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعيان شرحا لدعواهما:- أنهما كان من العاملين بمزرعة الغابة التابعة لديوان عام محافظة قنا, وقد أحيلا إلي المعاش وقامت الجهة الادارية بصرف مقابل نقدي لهما عن أربعة اشهر فقط من رصيد أجازاتهما الاعتيادية مما حدا بهما إلي اللجوء إلي لجنة التوفيق المختصة التي أوصت بأحقيتهما ولكن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف مما حدا بهما إلي إقامة دعواهما الماثلة مختتمين إياها بطلباتهما آنفة البيان.
وتدو ولت الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 4/11/2004 قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات طويت علي بيان حالة المدعي الوظيفية وبيان رصيد أجازاته الاعتيادية, كما قدم مذكرة دفاع , وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للتقرير.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراى القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي المستحق لرصيد أجازاته الاعتيادية, علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار, مع إلزام جهة الإدارة المصروفات0 وقد تم ضم ملف التوفيق الخاص بالمدعيين.
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 12/11/2005, وفيها قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر, وانقضي الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات. وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن المدعيين يطلبون الحكم :بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد أجازاتهما الاعتيادية التي لم يحصل عليها خلال فترة عملهما حتي تاريخ إحالتهما للمعاش, مع ما يترتب علي ذلك من آثار, وإلزام
الجهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء , وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الاخري المقررة قانونا فأنها تكون مقبولة شكلا
ومن حيث انه عن الموضوع:- فان المادة(13) من الدستور تنص علي أن :" العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة,0000 ولا يجوز فرض اى عمل جبرا علي المواطنين ألا بمقتضي قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

ومن حيث أن المادة(65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنه 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم 115لسنه1983 والقانون رقم 219 لسنه 1991 تنص علي أن:"يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الاسبوعية وذلك علي الوجه التالي: .................... ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية آو إنهاؤها ألا للسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية علي انه لا يجوز أن يحصل علي أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلي الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة. فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذه رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز اجر أربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم."
وتنص المادة49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979- المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنه 1998 - المعمول به اعتبارا من 13/7/1998- اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية- علي أن:" أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه م اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخ آخر علي ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر, وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص............"
ومن حيث أن مفاد النص المتقدم أن المشرع الزم جميع السلطات في الدولة بما يصدر من المحكمة الدستورية العليا من أحكام عدم دستورية قانون اولائحة , أو ما يصدر عنه من قرارات تفسيرية بشان ما غمض من نصوص, وحظر المشرع العمل بالنص المقضي بعدم دستوريته اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرا لحكم القاضي بذلك, ويعد من ثم النص المقضي بعدم دستوريته فاقدا لكل أثر قانوني, ابتداء من تاريخ صدوره, مالم يحدد الحكم تاريخ آخر لهذا الأمر وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة اعتبارا من 13/7/1998, تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنه 1998, فإذا لم يتضمن الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا معينا بهذا الشأن, لزم أعمال القاعدة العامة بشان رجعية الأحكام الصادرة بعدم الدستورية اعتبارا من تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته, وإفراغه من ثمة مضمون آو الزام0
ومن حيث أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها علي الخصوم في تلك الدعاوى وإنما يمتد إلي الكافة والي جميع سلطات الدولة وانه إن كان المشرع عند بيانه للآثار التي تترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي أعمل الأثر الفوري للحكم ونص علي عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن ذلك لا يعني أن يقتصر عدم تطبيق النص علي المستقبل فحسب وإنما ينسحب بأثر رجعي إلي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم حيث أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري مما يعني زواله وفقد قوة نفاذه منذ بدء العمل به علي أن يستثني منة هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنه 21ق0د(بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978- المعدلة بالقانون رقم 219 لسنه 1991- فغيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متي كان عدم حصول العامل علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل.....), الأمر الذي مؤداه أحقية العامل في الحصول علي كامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته التي لم يحصل عليها قبل الإحالة إلي المعاش متي كان عدم حصوله علي الإجازة راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل, ولما كان هذا الحكم لم يتضمن تاريخا محددا يفيد ارتداده وانسحابه إلي فترة معينة, فانه يكون لزاما , والأمر كذلك, العمل بالقاعدة الأصولية التي تقضي بأعمال الأثر الرجعي للنص المقضي بعدم دستوريته منذ تاريخ صدوره هذا النص(يراجع في ذات المعني حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنه 20ق0د "طلبات أعضاء" الصادر بجلسة 9/9/2000, وحكم محمة النقض " دائرة رجال القضاء - في الطلب رقم 41 لسنه 68ق0"رجال قضاء"الصادر بجلسة 3/4/2001, حكم المحكمة الادارية العليا في الطعنين رقمي 3364, 54435 لسنه 44ق0ع المنشور بمجوعة السنة السادسة والأربعون, المبدأ رقم 267 , الجزء الثالث,ص 2277, وحكمها في الطعن رقم 2797 لسنه 45ق0ع المنشور بذات المجموعة , المبدأ رقم 338, الجزء الثالث,ص2897)
3- تابع الحكم رقم 2609 لسنه11
ومن حيث أن مقتضي التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل انه إذا أدي العامل عمله استحق عنه أجره ذلك لان العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما فعلة المنح للمقابل النقدي هو عدم القيام بالإجازة وأداء العمل فعلا بدلا من القيام بالإجازة فإذا تحقق المناط
 بعدم القيام بالإجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح اللقابل وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لاشك أثرت بمقدار قيمة العمل التي كان يستحق العامل عنها إجازة, خاصة وانه يتصور عقلا ومنطقا في ظل أحكام كانت تحدد الحد الاقصي لمقابل الاجازات بأنها أربعة اشهر إلا يطالب العامل بإجازة اعتيادية تمثل له مزية وتحقق له امتيازا الا إذا كان ذلك راجعا إلي جهة العمل او لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين علي جهة الإدارة تعويضه عنها. ومن حيث انه ولئن كان المقرر إن الأصل في عبء الإثبات انه يقع علي عاتق المدعي عملا بنص المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25لسنه 1968 والذي يجري علي انه علي الدائن أثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه
إلا إن قضاء مجلس الدولة قد جري علي انه لا يستقيم الأخذ بهذا الأصل في مجال المنازعات الادارية بالنظر إلا أن الجهة الادارية هي غالبا ما تحتفظ بالأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع والمنتجة فيه نفيا وإثباتا , ولهذا إذا نكلت الجهة الادارية عن تقديم ما لديها من أوراق لازمة للفصل في الدعوى فان نكولها هذا يعد قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات علي عاتق الحكومة, وعلي ذلك يكون علي جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح العامل الاجازات الاعتيادية التي استحقها أثناء خدمته فيما جاوز مدة الأربعة اشهر كانت بناء علي رغبة وإرادة العامل , ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم تقدمه بطلب كتابي لجهة الإدارة الحصول لأعلي إجازة لان المسلك لاقي قبولا من جهة الإدارة باعتبار ان بقاء العامل في عمله وعدم حصوله علي أجازاته الاعتيادية يحقق مصلحتها التي لولا وجودها لأجبرت العامل علي الحصول علي أجازاته المقررة بحكم القانون , فيما يزيد علي الحد الاقصي الجائز الاحتفاظ به كرصيد يستحق عنه مقابلا نقديا وهو الأربعة اشهر. ومن حيث انه كلما كان فوات الإجازة راجعا الي جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أداء دون ان يكون لإرادة العامل دخل افيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ وكأصل عام إن يطلبه جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا والا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها ألي جهة العمل فكا ن لزاما إن تتحمل وحدها تبعه ذلك ""
" يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنه 21ق جلسة 6/5/2000"
ومن حيث انه لتطبيق ما تقدم علي وقائع الدعوى الماثلة , فانه لما كان الثابت من مطالعة سائر المستندات المودعة ملف الدعوى أنها قد خلت مما يفيد ان عدم منح المدعيين لأجازاتهما الاعتيادية التي جاوزت مدتها الأربعة اشهر يرجع إلي رغبتهما وإرادتهما
وإذ لم تثبت جهة الإدارة إن عدم حصول العامل عل هذه الاجازات لم يكن راجعا إلي جهة العمل أو لأسباب اقتضتها مصلحة العمل, الآمر الذي يتعين معه القضاء بأحقية المدعيين  في صرف كامل المقابل النقدي لرصيد أجازاتهما الاعتيادية التي لم يستنفداها محسوبا علي أساس اجر هما الأساسي مضافا إليه  العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمتهما , وقدرها 566 يوما للمدعي الأول, و308 للمدعي الثاني بعد خصم ما سبق صرفه من هذا المقابل النقدي. ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقا لحكم المادة()184) من انون المرافعات. 

                                                     فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعيين في صرف كامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية
                    التي لم يستنفدها محسوبا علي أساس أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته, وذلك علي
                    النحو المبين بالأسباب, مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية, وإلزام جهة الغدارة المصروفات0
                                                سكرتير المحكمة                                      رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق