الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

الطعن رقم 2381 لسنــة 12 قضائية المحكمة الإدارية


برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين سمير أحمد عبد المقصود و مصطفي محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المنــدوب حسن علي أحمد مفوض الدولة و صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة

------------------------
الوقائع

أقامت المدعيات دعواهن الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 13/3/2002 طالبن في ختامها الحكم بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المدعيات شرحا لدعواهن أنهن من العاملات بإدارة نجع حمادى التعليمية بقنا وأنه يحق لهن وفقا لأحكام المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس  الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبن الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهن سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر ، الأمر الذي حدا بهن إلي التقدم إلي لجنة التوفيق  المختصة دون جدوى مما دعاهن إلي إقامة دعواهن الماثلة.
واخُتتمت المدعيات صحيفة دعواهن بطلباتهن أنفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات احتوت علي بيانات الحالة الوظيفية وإقرارات الحالة الاجتماعية للمدعيات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 حيث قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر وقد انقضي الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن المدعيات يطلبن الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية شاملا الإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث أن من المقرر قانونا أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها بحسبانها يتعلق بولاية المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم لتعلقه بالنظام العام .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أن المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة إلي الموظفين العموميين إلي مستوي الوظيفة التي يشغلها الموظفين العموميين وخطورتها ومسئولياتها 
وما إلي ذلك من معايير راعي فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية وما يعادلها - وعلي ذلك تختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوي الأول من المستويات المنصوص عليها بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات في القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة والمحاكم الإدارية تختص بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوي الثاني والثالث والذي يعادل الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم ( 47) لسنة 1978.

( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق 0 ع الصادر بجلسة 6/1/2002 ) 
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعي الأول تعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها وتشغل الدرجة الثانية اعتبارا من 1/8/2003 ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة بالنسبة لها من نطاق الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري - دائرة قنا - الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة لها وإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة لباقي المدعيات  : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص - قبل تعديلها - علي أنه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديد أو بيان رقم 
التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولي وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم علي أن يؤشر الرئيس المباشر علي الطلبات بأن الانتقال تم فعلا ) .
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ونص في مادته الأولي علي أن ( يستبدل نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي مادة ( 47) " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلي تقديم شهادة السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس .
وتنص المادة الثانية من هذا القرار علي أن ( ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ) هذا وقد تم نشر القرار بالوقائع المصرية بتاريخ 1/6/1995م.
ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضاه أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها سلفاً ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة علي النحو الذي كانت تقضي به المادة ( 47 ) قبل استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه ، كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها.
ومن حيث أن إفتاء الجمعية العمومية قد استقر علي استحقاق العامل المقابل النقدي يكون بقدر ما يتكبده من تكاليف السفر الفعلية وأن هذه التكاليف تشمل ثمن التذكرة مضاف إليه الإضافات الأخرى كالضرائب وخلافه التي تحصل مع ثمن التذكرة وتعد جزء منه لا تنفك عه وهو ما قصده المشرع من قانون الضريبة العامة علي المبيعات من إضافة قيمة الضريبة إلي سعر السلعة أو الخدمة ، ولما كان المقابل يعد معادلاً أو بديلاً  عن قيمة استمارة السفر فهو ليس بديلاً ثابتا وهو مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية فإن مقتضي هذه المعادلة بين المقابل النقدي واستمارة السفر هو عدم الانتقاص من المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة علي المبيعات ، والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول علي المقابل النقدي ، هذا فضلاً  من تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية 0
( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 جلسة 7/10/1998 ملف رقم 68 /4/1389 ).
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعيات من العاملات بإدارة نجع حمادي التعليمية ويشغلن الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/9/2000 بالنسبة للمدعية الثانية ومن 1/1/1999 بالنسبة للمدعية الثالثة ومن 1/1/1999 بالنسبة للمدعية الرابعة ويقمن بصرف  لمقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية محسوبة وفقا لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وضريبة مبيعات باعتبارهما من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذي يحق معه للمدعيات الحصول علي المقابل النقدي عن هذه الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقا للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ حصولهن علي الدرجة الثالثة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما تقضي به المحكمة.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقا لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولا:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعية الأولي وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء 
                            الإداري - دائرة قنا - للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

                     ثانيا:- بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعيات الأخريات و وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي 
                          للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة  المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار 
                          وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق