الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 مارس 2013

قانون الضرائب على الملاهي والمسارح رقم 221 لسنة 1951

 بشأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
منشور بتاريخ 20-12-1951
مادة رقم : 1
تفرض ضريبة على كل دخول أو أجرة مكان في السارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المبينة بالجدولين (أ, ب) الملحقين بهذا القانون وذلك طبقا للفئات الواردة فيهما.
ويجوز لوزير المالية بقرار يصدره أن يضيف إلى المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المبينة بالجدولين (أ, ب) المذكورين آنفا أية محال مماثلة لها.
مادة رقم : 2
تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلي المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي الخاضعة لهذه الضريبة مع أجرة الدخول أو أجرة المكان.
مادة رقم : 3
تفرض الضريبة على الدخول المجاني بواقع الأجرة المقررة للمكان المماثل وتفرض الضريبة على تذاكر الدخول المخفضة الأجرة على أساس الأجرة المدفوعة فعلا.
وتفرض الضريبة على تذاكر الاشتراك على أساس الأجرة العادية للأمكنة المعطاة عنها تذاكر الاشتراك.
تحصل الضريبة على تذاكر الاشتراك الدائمة التي تسمح بالدخول مرات غير محدودة, إما عن كل دخول يحصل بموجبها أسوة بالتذاكر العادية وإما بناء على طلب الماحل, بواقع عدد من مرات الدخول مساو لعدد الأيام التي تسري فيها تذاكر الاشتراك. وفي هذه الحالة يجب تسديد الضريبة عند تسليم تذاكر الاشتراك.
مادة رقم : 4
إذا حصل على وجه الإلزام علاوة على الأجرة مبلغ نظير إيجار أو حفظ ملابس أو ثمنا لشيء أو مقابل ما يورد فإن الضريبة تؤخذ عن كل ما يدفع في الوجوه المتقدمة.
مادة رقم : 5
في حالة زيادة أجرة الدخول في الحفلات المخصصة الإيراد والحفلات الخاصة المنظمة لغرض خيري تحصل الضريبة على أساس التعريفة العادية للأماكن.
مادة رقم : 6
يجب على المستغلين أن يوضحوا على كل تذكرة مقدار الضريبة المستحقة للحكومة.
مادة رقم : 7
يجب علي أصحاب المحال أن يوردوا في اليوم التالي لكل حفلة إلي أقرب خزانة تابعة لوزارة المالية بموجب كشف تفصيلي وفي مقابل إيصال جميع المبالغ المتحصلة من الضريبة علي الدخول أو أجور الأمكنة.
مادة رقم : 8
لا تحصل الضريبة من المحال التي يكون الدخول فيها حرا. وتعتبر من هذا القبيل المحال التي لا يفرض على عملائها أو المتفرجين فيها دفع شيء سوى ثمن المشروبات.
وكل ما يفرض دفعه غير ذلك بأي شكل من الأشكال يعتبر أجرة دخول وتسري عليه الضريبة النسبية المقررة في المادة الأولى. وتحصل هذه الضريبة بواسطة المستغلين وتورد لخزانة وزارة المالية بالكيفية المبينة في هذا القانون.
مادة رقم : 9
يجوز أن يعفى من الضريبة المقررة:
أولا: الحفلات التي تنظم خصيصا لمساعدة الأعمال المعتبرة من المنفعة العامة الموجهة للبر والتي لا يقصد بها تحقيق أي نفع تجاري أو مالي.
ثانيا: المعارض التي تنظمها الجمعيات المعتبرة من المنافع العامة والتي لا تعمل إلا بقصد تشجيع الفنون الجميلة والآداب.
وكذلك ما كان متعلقا بالزراعة من المباريات والمعارض والأسواق.
مادة رقم : 10
يجب على المنظمين الذين يرغبون في الانتفاع بالإعفاء المشار إليه في المادة التاسعة أن يقدموا لوزارة المالية ما يثبت أن مجموع الإيرادات خصص فعلا بعد استنزال المصاريف فقط للغرض الذي أقيمت الحفلة أو أعدت المعارض لتعضيده.
مادة رقم : 11
للحكومة الحق في أن تجرى مراقبة دائمة بواسطة مندوبيها على ما يتحصل من الضريبة سالفة الذكر, ولهذا الغرض يجب أن توضع تحت تصرف هؤلاء المندوبين الدفاتر ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد المعدة للتأجير وغير ذلك.
وتحتفظ الحكومة لنفسها علاوة على ذلك بحق مراقبة العمليات المالية الخاصة بكل حفلة أو فرجة في نفس المحل.
مادة رقم : 12
يجب علي المستغلين تكملة كل فرق بالنقص يتضح للمندوبين المذكورين بين المستحق من الضريبة وبين المودع بخزانة وزارة المالية وذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار الذي يرسله إليهم بذلك.
مادة رقم : 13
في حالة عدم دفع ما تحصل من الضريبة أو عدم تكملة النقص في الميعاد المعين تجري الحكومة التحصيل بإتخاذ الإرجراءات الإدارية ضد المستغلين المذكورين طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
مادة رقم : 14
كل من استعمل طرقا قصد بها أو نشأ عنها التخلص من دفع الضريبة المنصوص عليها في المواد السابقة أو الانتقاص منها يعاقب بغرامة لا تزيد عن جنية مصري واحد وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو باحدى هاتين إغلاق المحل بأمر من القاضي لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما. وعلى كل حال تحصل قيمة الضريبة التي حرمت منها الخزانة.
مادة رقم : 15
يتولى اثبات المخالفات مأمور الضبطية القضائية وكذلك المستخدمون الذين تعينهم وزارة المالية (1). ويعتبر هؤلاء المستخدمون فيما يتعلق بذلك من مأموري الضبطية القضائية.
مادة رقم : 16
لا تسري الأحكام السابقة الذكر إلا في حدود مدينة القاهرة ويجوز سريانها فيما بعد بقرارات وزارية على مدن أخرى أو بعض أحيائها (2).
مادة رقم : 17
يصدر وزير المالية قرار بالإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة رقم : 18
على وزيري المالية والحقانية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ويقدم إلى البرلمان عند انعقاده

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق