الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 مارس 2013

خمور / ( 1 ) عرض مشروبات روحية للبيع

 عد سماع المرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق .
·   وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه فى يوم 15 / 7 / 1978 بدائرة مركز سنورس عرض للبيع مشروبات روحية دون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 5 / 1 ، 6 من القانون 63 / 1976 بشأن حظر الخمور.
·    وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك من محضر ضبط الواقعة ومما هو مبين من الأوراق كذلك من اعتراف الآثم الثابت بمحضر الضبط معللا جريمته النكراء بجهله بالقانون رغم أنها جريمة وإثم يمجه الدين ويلفظه العقل . فقد ضبط لديه أربع وعشرون زجاجة بيرة منها سبع عشرة مملوءة وسبع أخرى فارغة.
·    وحيث أن المتهم لم يدفع الاتهام بأى دفاع مقبول لدى المحكمة ، ومن ثم تعين عقابه طبقا لمواد الاتهام عملا بنص المادة ـ 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
·    وحيث أن خاتم الأنبياء والمرسلين قال : " كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام " . وإذا كان المتهم قد عرض مثل هذا المسكر للبيع فى المكان والزمان المبينين بالمحضر مخالفا بذلك دين الله وشرعته الغراء ، فإن عقابه فى مثل  هذه الحالة هو الجلد من خمسين إلى سبعين جلدة لكونه مسلما عرض أو قدم مسكرا على الوجه المبين بالمحضر (تراجع المادة ـ 327 فقرة جـ من مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشعب بتاريخ 20 / 12 / 1975 بشأن تعديل قانون العقوبات الوضعى تعديلا يصبح بمقتضاه قانونا إسلاميا كاملا)
·   وحيث أن المحكمة قد غلت يمناها فى مرارة وكمد ـ عن تطبيق هذه العقوبة الإسلامية الزاجرة ، إلا أنه لا يفوتها ـ أبدا ـ فى هذا المقام إسداء النصح إلى السيد رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية التوأم عند أول اجتماع لها ـ أن يقنن ـ أيهما ـ حدود الله نزولا على قول الحق جل شأنه : (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِّلخَائِنِينَ خَصِيمًا ) [ النساء : 105] وقولـه جل شأنه (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) [ المائدة : 49] وقوله (وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [ الحشر : 7] وقوله (مَن يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه) [النساء : 80 ]
     لما كان ذلك كذلك وكانت المادة الثانية من الدستور القائم قد جرى نصها على أن " الإسم هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع وحتى يتسنى بهذا أن تكون مصر ـ فعلا وقولا ، وحقا لا شعارا ـ هى دولة الإيمان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     * جنحة رقم 3518 لسنة 1978 (جنح مركز سنورس . محافظة الفيوم)
 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا : بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه عما هو منسوب إليه ، وغرامة ـ 200 جنيه.
محكمة جنح مركز سنورس / الفيوم

    الدائــرة

محمود عبد الحميد غراب           القاضى
عبد الرحمن أبو سليمة                        وكيل النائب العام
محمد الدنف                                   أمين السر                 
جلسة 17 / 5 / 1979

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق