الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 1531 - لسنــة 12 ق جلسة 26 / 06 / 2005]

19/5/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى    نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس المحكمة  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد      مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد     سكرتير المحكمة

     أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكــرتارية المحكمة بتاريخ 25/1/2004 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية  بأعتبارهما من الإضافات  التى تدخل ضمن حساب  ثمن تذكرة السفر المجانية  أعتباراً من  2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
 وقال المدعــون شرحــاً لدعواهم : أنهم من العاملين بالإدارة التعليمية بكوم أمبو وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى  عن الوجبة الغذائية وقد  طالبها الجهة الإدارية  بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا إنها إمتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة.
 وأختتم المدعون صحيفة  دعواهم إلى إقامة  الدعوى الماثلة .
 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتهـا  حيـث قـدم الحاضـر عـن الدولـة حافظة  مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
 وقد أودعت الهيئة المذكورة  تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد  بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام  المحكمة جلسة 23/4/2005  وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر  وخلال الأجل  قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى  لقيمة الوجبة الغذائية  المضاف إلى قيمة المقابل  النقدى لإستمارات السفر المجانية وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات  .
ومن حيث ان البحث فى أختصاص المحكمة  ينظر الدعوى هو من المسائل الأولية  التى يتعين التصدى لها قبل البحث والخوض فيها موضوعياً - لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً وعدماً .
( يراجع  فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى لطعن رقم 185 لسنة 33ق - جلسة 14/1/1990م )
 ومن حيث أن المادة ( 10 )  من قانون مجلس الدولة الصادر  بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "  تختص محاكم مجلس الدولة  دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولاً : ...........ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات  والمكافأت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . ثالثاً : الطلبات التى يقدمها  ذو والشأن  بالطعن فى القرارات  الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية  الصادرة ن بأحالتهم إلى المعاش أو الأستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى . خامساً : ....... رابع عشر .........  وتنص المادة ( 13) من ذات القانون على أن تختص محكمة القضاء الإدارى الفصل فى المسائل  المنصوص عليها فى المادة ( 10 ) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ........... "
وتنص المادة المادة ( 14) من ذات القانون على أن "  تختص  المحاكم الإدارية : 1- بالفصل فى طلبات  إلغاء القرارات  المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً من المادة ( 10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث  ومن يعادلهم فى طلبات التفويض المترتبة على هذه القرارات .
2- بالفصــل فى المنازعــات  الخاصــة بالمــرتبات والمعاشات  والمكافأت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم
3- .....................................................
 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد أختصاص المحاكم الإدارية على سبيل الحصر وهو فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين مقوصراً على طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل بغير الطريق التأديبى والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافأت والمعاشات  حال تعلق هذه الطلبات والمنازعات بالموظفين  العموميين  من المستوى الثانى والثالث  من مستويات  القانون رقم 58 لسنة 1971 الصادر فى ظله قانون مجلس الدولة  أى ما يعادل الدرجة الثالثة  فما دونها وفقاً  لأحكام الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978 " يراجع فى هذا المعنى حكــم المحكمة الإدارية  العلــيا فى الطعــن رقم 1876 لسنة 34ق جلسة 4/3/1990وما يعلو ذلك فإن الإختصاص به ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الأختصاص العام .
 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين الرابع يشغل الدرجة الأولى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 فمن ثم فإن الأختصاص بنظر دعواه  يخرج من الأختصاص النوعى لهذه المحكمة وينقد  لمحكمة القضاء الإدارى دائرة  مدنية قنا - الدائرة الثانية - وهو ما يتعين معه الحكم به مع إحالة الدعوى إليها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات  .
 ومن حيث أن الحكم بعدم الأختصاص والإحالة  غير منه للخصومة فإن يتعين إرجاء البت فى المصروفات لمحكمة الموضوع عملاً  بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات .
 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة لباقى المدعين : فإنها بحسبانها من دعاوى الإستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات  دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى  المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن المادة 47 من لائحة بدل السفر  ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على إنه "  إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء  قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية  من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد 120 فى 1/6/1995
ومن حيث إن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر  بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه  أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا  المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها  أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة  إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس  وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة فى حالة عدم تقديم الشهادة كما  كانت تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها  . كما أصبح بمقضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصــول علــى ثمــن التذكرة كاملة  بما فيها الإضافات كالمقابل  النقدى للوجبة الغذائية .
 وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً  من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى احصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة العامة على المبيعات  والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على  المقابل النقدى ، هذا فضلاً  عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف  السفر الفعلية .
( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
 ومن حيث أنه  بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق إن باقى  المدعين  من العاملين  بإدارة كوم أمبو التعليمية  ويشغلون الدرجة المالية الثالثة إعتباراً من 11/5/1996 بالنسبة للأول وأعتباراً من  عام 1996 بالنسبة للثانى وإعتباراً من 12/2/1999 بالنسبة للثالث  إلا إنه تسلم العمل فى 13/3/1999 ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن  قيمة الوجبة الغذائية  لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة  لهم وذلك إعتباراً من تاريخ إستلام العمل بالنسبة للمدعى الثالث وإعتباراً من تاريخ حصول  المدعين الأول والثانى على الدرجة المالية الثالثة  على النحو السابق ذكره مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمس بالنسبة للمدعيين الأول والثانى مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدد المنصوص عليها فى المادتين 9 ، 10 من القانون  7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات من مدة التقادم  بحيث يستحقان  الصرف إعتباراً من 24/12/1998 وهو ما تقضى به المحكمة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة  للمدعى الرابع وأمرت بأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة مدنية قنا - الدائرة الثانية - للأختصاص  وأبقت الفصل فى المصروفات .
ثانياً : بالنسبة لباقى المدعين بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى سرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق