الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 127 - لسنــة 50 ق جلسة 26 / 09 / 2005]

  22/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

" بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية لوزارة الدفاع والرى

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاثنين  الموافق 26/9/2005
برئاسة السيدالاستاذ المستشار           / محمد نجيب مهدى محمد                                     رئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار        / فتحى محمد السيد هلال                                    عضو المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار         / محمود سلامه خليل                                        عضو المحكمة
وحضور السيد الاستاذ المستشار          / شريف عــــــــــوف                                       مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد                              / سامى شوقـــى                                             سكرتير المحكمة


     الوقائع
  أقام المدعيان هذه الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذهه المحكمه بتاريخ 12/1/2001 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتهما فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائيه شهريا طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1982 وتعديلاته والقرارات الوزاريه المنفذه له مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه وذلك اعتبارا من تاريخ تعينهما والزام الجهة الاداريه المصروفات .
وذكر المدعيان شرحا لدعواهما انهما يعملان بهندسه رى جنوب التحرير التابعه للاداره العامه لرى غرب البحيره بوظيفه بحار ورفع حشائش بالدرجه الرابعه وانهما يستحقان صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بنسبة 60% من اجره الاصلى شهريا وممقابلا نقديا عن الوجبه الغذائيه قدره خمسه عشر جنيها شهريا وذلك وفقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرارات رئيس مجلس الوزراءا ارقام 955 ، 956 لسنه 1983 ، 711 ، 1986 ) وقرارى وزير الاشغال ؤرقمى 180 لسنه 1983 ، 139 لسنه 1998 ) وقد طالب الجهة الادارية بصرف تلك المستحقات دون جدوى فتقدم بطلب الى لجنه فض المنازعات والتى اصدرت توصيتها باحقيتهما فى الصرف الا ان الجهة الاداريه امتنعت عن تنفيذ تلك لتوصيه مما حدا بهما لاقامة دعواهما الماثله 0
واختتم المدعيان صحيفه دعواهما بطلباتهما سالفه الذكر وقد ارفقابها سندا لدعواهما حافظه مستندات طويت على المستندات المعلاه غلافها .

وقد تدوولت الدعوى لدى هيئه مفوضى الدوله على النحو الثابت بمحاضرها .
وقد اودعت تقريرا مسببا برايها القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بنسبه 60% من الاجر الاصلى ومقابل نقدى عن الوجبه الغذائيه قدره خمسه عشر جنيها اعتبارا من 7/1/1998 والزام الاداره المصروفات .
وقد تحددت لنظر الدعوى امام المحكمه جلسه 18/4/2005 ثم تدوولت بجلساتها على النحو المثبت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدوله حافظه مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها كما قدم مذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمه محليا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها من اكثر من مدعى وعلى سبيل الاحتياط بعدم قبول الدعوى لسابقه الفصل فيها بالنسبه للمدعى الاول ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى والزام المدعيين المصروفات .
     وبجلسه 18/7/2005 قررت المحكمه اصدار حكمها فى الدعوى بجلسه اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به
     " المحكمة "

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .

ومن حيث ان المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيتهما فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفيه بنسبة 60% من اجرهما الاصلى شهريا ومقابلا نقديا عن الوجبة الغذائيه قدره خمسه عشر جنيها شهريا وذلك اعتبارا من تاريخ تعينهما ومايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه والزام الجهة الاداريه المصروفات.
ومن حيث انه عن الاختصاص:-
ومن حيث ان البحث فى الاختصاص سابق على بحث شكل وموضوع الدعوى بحسبانه بدور مع ولايه المحكمه وجودا وعدما لذلك يجب عهلى المحكمه ان تتصدى لبحثه من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع من احد الخصوم.

ومن حيث ان المادة رقم 5 من القانون 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدوله تن صعلى ان " يكون مقار المحاكم الاداريه فى القاهره والاسكندريه ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس فى القيام على تنظيمهاوحسن سير العمل بها.
ويجوز انشاء محاكم اداريه فى المحافظات الاخرى بقرار من رئيس المجلس ..... وتحدد دوائر اختصاص كل محكمه بقرار من رئيس مجلس الدوله واذ اشتمل اختصاص المحكمه اكثر من محافظه جاز لها ان تنعقد فى عاصمه اى محافظه من المحافظات الداخله فى اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة.
ومن حيث انه تنفيذا لهذا فقد صدر قرار رئيس مجلس الدوله رقم 396 لسنه 1972 بشان تعيين المحاكم الاداريه وتعيين دائرة اختصاص كل منها ونص فى المادة رقم (1) على ان " تعين المحاكم الاداريه وتحدد دائرة اختصاص كل منها على النحو الاتى :-
اولا : مدينة القاهرة.

2- محكمه ادارية لنظر المنازعات الخاصة بوزارات التعليم العالى والتربيه والتعليم والثقافة والاعلام والقوى العاملة والسياحة والهيئات والمؤسسات العامة التابعه لهذه الوزارات كما تختص بمنازعات المحافظات المتعلقه بمهام الوزارات المذكورة .
ثانيا : فى مدينه الاسكندرية :-
        محكمه اداريه لنظر المنازعات الخاصه بوزاره النقل البحرى والهيئات والمؤسسات التابعه لها ومصالح الحكومة    فى محافظات الاسكندريه والبحيره ومطروح.

ثم صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 188/1996 ونص فى الماده الاولى منه على ان ينشا دائرة ثانيه بالمحكمه الاداريه بمدينه الاسكندريه 000 ويبدا العمل بها اعتبارا من اول اكتوبر سنه 1996 وتنص الماده الثانيه على انه " تختص الدائره الثانية بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنه 1972 المشار اليه والخاصه بمحافظه البحيرة.
ومن حيث انه باعمال ما تقدم على وقائع الدعوى الماثله ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعين يعملان بهندسة رى جنوب التحرير التابعه للادارة العامه لرى غرب البحيره بوظيفه بحار ورفع حشائش ومن ثم فان الاختصاص بنظر الدعوى الماثله يخرج عن نطاق هذه المحكمه محليا ويندرج فى اختصاص المحكمه الاداريه بالاسكندريه - الدائره الثانيه الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمه محليا بنظر الدعوى والامر باحالتها بحالتها الى المحكمه الاداريه بالاسكندريه - الدائره الثانيه للاختصاص عملا بنص الماده (110) من قانون المرافعات.
ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منه للخصومة فمن ثم يتعين ارجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفه لنص الماده (184) مرافعات.
" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمه :-  بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى المحكمه الاداريه بالاسكندريه
- الدائره الثانيه - للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات.

                            سكرتير المحكمة                                                     رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق