الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 102 - لسنــة 12 ق جلسة 26 / 06 / 2005]

19/5/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى    رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسام مالك عبدالمبدى  
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد      مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد     سكرتير المحكمة

     أقام المدعى  دعواه الماثلة  بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/10/2003 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  المقابل النقدى عن كامل رصيد  أجازاته الأعتيادية  المستحقة له  محسوبة على اساس الأجر الأصلى  مضافاً اليه  العلاوات الخاصة وحتى تاريخ أحالته الى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار  وفروق مالية والزام جهة الإدارة المصروفات .
 وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه من العاملين  السابقين بمديرية  الطرق والنقل بقنا  وقد أحيل للمعاش لبلوغه السن القانونى حيث  كان له رصيد من الأجازات الإعتيادية  من تاريخ تعيينه حتى تاريخ إحالته الى المعاش ، وأنه طبقاً لحكم  الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 21ق الصادر بجلسة 6/5/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - تقدم بطلب  للجهة الإدارية لصرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته  الإعتيادية  المستحقة له ثم تقدم الى لجنة فض المنازعات بالطلب  رقم 647 لسنة 2003 حيث أوصت اللجنة الأولى  بأحقيته فى الصرف ولكن حال دون ذلك  رفض جهة الإدارة مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته  سالفة الذكر ، وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى  الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 3/7/2004 حافظة مستندات  طويت على بيان  رصيد الإجازات الإعتيادية  الخاصة بالمدعى ، وقدم مذكرة دفاع ، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وذلك على النحو  الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد  لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى اسبوعين ، وقد أنقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه  ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى  لرصيد الإجازات  الإعتيادية  التى لم يحصل عليها  أثناء الخدمة  كاملاً مع ما يترتب على ذلك  من آثار  والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها  تعد من دعاوى الأستحقاق - منازعة فى راتب  والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء  وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً  فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة ( 13) من الدستور تنص على أن  "  العمل حق وواجب  وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون  محل تقدير  الدولة والمجتمع ، ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون  ولأداء  خدمة عامة  ومقابل عادل "
ومن حيث أن المادة ( 62 )  من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - وتعديلاته - وتنص على أن "  تحدد السلطة المختصة للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة  بالمواد التالية  وفقاً للضوابط والإجراءات  التى تضعها السلطة المختصة .
وتنص المادة ( 65) من ذات القانون والمعدلة  فقررتها الأخيرة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 على أن "  يستحق العامل أجازة أعتيادية سنوية بأجر كامل  لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد  والمناسبات الرسمية  فيما عدا العطلات  الأسبوعية وذلك على الوجة التالى :
1- 15 يوماً فى السنة الأولى
2- 21 يوماً لمن أقصى سنة كاملة
3- 30 يوماً  لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة
4-45 يوماً  لمن تجاوزت سنه الخمسين .
 فإذا أنتهت خدمة العامل قبل إستنفاذ رصيده من الأجازات الإعتيادية  استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى  مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء  خدمته  وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ، ولا  تخضع هذه المبالغ  لأية ضرائب أو رسوم .
 ومفاد ما تقدم أن الدستور خول السلطة التشريعية بنص المادة ( 13 )  سالفة البيان حق  العامل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق  فى الإجازات  السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل  استحقها وإلا كان ذلك  عدواناً على صحته البدنية والنفسية وإخلالاً بإلتزاماتها  الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها .
 ومـن حـيث أن المحكمــة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة  من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد  أجازاته الإعتيادية  فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها  مصلحة العمل . وقد أسست  حكمها على أنه كلما كان فوات الأجازة  راجعاً إلى جهة العمل  أو الأسباب أقتضتها ظروف ادائه دون  أن يكون لإرادة العامل  دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه  عنها فيجوز  للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان أقتضاء  ما تجمع من أجازاته الإعتيادية على هذا النحو ممكناً عيناً وإلا ان التعويض النقدى عنها واجباً تقديراً بأن المدة التى امتد إليها  الحرمان من أستعمال تلك الإجازة فردها الى جهة العمل فكان لزاماً  أن تتحمل وحدها تبعة ذلك ، ولما كان الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون  من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج فى إطار الحقوق  التى تكفلها المادتان 32 و 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى تتسع للأموال بوجه عام ، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ  للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية  المقررة للملكية الخاصة . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية  بتاريخ 18/5/2000.
 ومن حيث أن من المقرر قانوناً  - وعلى ما جرى  عليه قضاء المحكمة الدستورية أن لقضائها  فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة  للدولة بسلطاتها المختلفة ، وأن الحكم بعدم دستورية نص  تشريعى  يعد كاشفاً عما به  من عوار دستورى  ما يؤدى الى زواله وفقده قوة ونفاذه منذ  بدء العمل به ، فيسرى هذا القضاء  على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية  والتى أتصل بها مؤثراً  فيها ، ما لم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد  استقر أمرها - قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا - بناء على حكم قضائى بات أو  بإنقضاء  مدة التقادم .
 ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 والمحكوم  بعدم دستوريته قد حجب عن المدعى  أصل حقه فى الحصول على  المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص  عليها فى المادة ( 65 ) المشار اليها  ، فإن مؤدى ذلك أحقية المدعى فى هذا المقابل  عن كامل رصيد أجازاته الإعتيادية  التى حرم بها  منها بسبب مقتضيات  العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات " يراجع حكم المحكمــة الدســتورية العليا  فى القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية ( طلبات أعضاء )  الصادر بجلسة 9 من سبتمبر سنة 2000 ، وحكم محكمة النقــض دائــرة طلبات  رجال القضاء - فى الطلب رقم 41 لسنة 68 القضائية  ( رجال قضاء ) الصادر بجلسة 3/4/2001 وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 3364 ، 5435 لسنة 44ق  . عليا جلسة 23/6/2001 ، وفتوى  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى  والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 2/5/2001 ملف رقم 86/4/1435 "
 ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان من العاملين  بمديرية الطرق والنقل بقنا وقد أحيل الى المعاش لبلوغه السن القانونى بتاريخ 10/5/2003 ، وقد صرحت  الجهة الإدارية المقابل النقدى  عن رصيد أجازاته  الأعتيادية  بواقع 120 يوماً فقط ، ولما  لم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية  ما يثبت أن عدم حصول المدعى على أجازاته الأعتيادية أثناء الخدمة كان راجعاً الى  إرادته ، فمن ثم يحق للمدعى  الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته  الأعتيادية  التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة بما يجاوز 120 يوماً وذلك بواقع 437 يوماً  محسوباً  على أسا الأجر الأساسى  له مضافاً إليه العلاوات الخاصة عند إنتهاء خدمته وهو ما تقضى به المحكمة .
 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات  .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة وذلك على النحو المبين  بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق