الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مارس 2013

قانون رقم 10 لسنــة 1956 بشأن الملاحة الداخلية

نشر بتاريخ 30 / 1 / 1956

مادة 1 - لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقا لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض ويقصد بالمركب كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية، تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها.
مادة 2 - يعفى من الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة:
(أولاً) ملغي .
(ثانياً) السفن المسلحة بمصلحة المواني والمنائر إذا كانت تحمل شهادة التسجيل وترخيص ملاحة نافذ المفعول من إدارة التفتيش البحري بتلك المصلحة".
(ثالثاً) السفن الحاصلة على تصريح سفر من الجهات الحكومية المختصة في المواني البحرية المصرية.
(رابعاً) مراكب الصيد المسجلة بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك إذا كانت تحمل ترخيصاً نافذ المفعول من المصلحة المذكورة ما لم تكن تعمل داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة.
(خامساً) المراكب التي تكون مستقرة في المياه ومعطلة بقصد إصلاحها أو التي لم تستوفى الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك إذا لم تكن مستقرة في مجرى ملاحي.
________________________

الغي البند ( أولاً ) من المادة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الإلغاء : المراكب المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة المعدة لخدمتها الخاصة
واستبدل البند ثانيا بذات القانون وكان النص قبل الاستبدال : (ثانياً) السفن المسجلة بمصلحة المواني والمنائر إذا كانت تحمل ترخيص ملاحة نافذ المفعول من إدارة التفتيش البحري. 

مادة 3- تختص الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة ( 1 )
وتستثنى من ذلك المراكب التي تعمل فقط في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فتختص هذه المجالس بإعطاء الترخيص عنها.
ويقدم طلب الترخيص على نموذج خاص يصدر بالبيانات التي يتضمنها قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال, ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بالمستندات المثبتة لأداء الرسوم المقررة في المادة 8, وفى حالة تقديم الطلب إلى أحد مجالس المحافظات أو المدن يتعين عليه إحالته فوراً إلى الهيئة المذكورة لإجراء الفحص وفقاً للمادة التالية ويضاف رسومه إلى حساب الهيئة.
ويجب أن يتوافر في طلب الترخيص الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وله كذلك أن يقرر أداء تأمين لا يجاوز عشرين جنيهاً عند الترخيص, ويبين القرار مقدار التأمين وشروطه وأوضاعه".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال :
تختص إدارة الملاحة الداخلية بوزارة الأشغال العمومية بإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى فيما عدا المراكب التي تعمل فقط داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة فيختص بإعطاء الترخيص عنها.
ويقدم طلب الترخيص على نموذج خاص يصدر بالبيانات التي يتضمنها قرار من وزير الأشغال العمومية أو من وزير الشئون البلدية والقروية حسب الأحوال ويكون مصحوباً بالرسوم المقررة في المادة 8 وفى الحالة التي يقدم فيها طلب الترخيص إلى مجلس بلدي مدينة القاهرة, يتعين عليه إحالة الطلب فوراً إلى إدارة الملاحة الداخلية لإجراء الفحص طبقاً للمادة التالية وتضاف رسوم الفحص إلى حساب هذه الإدارة.

مادة 4 - تقوم إدارة الملاحة الداخلية بفحص جميع المراكب التي يطلب الترخيص فيها على الماء والجفاف أو بإحدى هاتين الطريقتين وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى الجهة المختصة للتحقق من صلاحيتها للملاحة وصلاحية المراجل والآلات المسيرة لها ومن توافر شروط السلامة بها، ويجب الفحص على الجفاف بالنسبة إلى المراكب الجديدة التي تزيد حمولتها على عشرين طنا وكذلك المراكب الآلية أيا كانت حمولتها.
ويخطر طالب الترخيص بالموعد المعين للفحص قبل حصوله بسبعة أيام على الأقل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول في العنوان الوارد في الطلب.
وإذا ثبت من الفحص توافر الشروط المذكورة منحت الإدارة شهادة صلاحية يعطى الترخيص بناء عليها بعد تحديد خطوط الشحن (حد أقصى الحمولة) وإلا أخطر الطالب برفض طلب الترخيص مع بيان الأسباب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول في عنوانه المذكور وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة للفحص.

مادة 5 - يكون الترخيص نافذ المفعول لمدة قابلة للتجديد قدرها سنتان بالنسبة إلى مراكب نقل الركاب والنزهة والدهبيات والعوامات والمعديات.
وقدرها ثلاث سنوات بالنسبة إلى غيرها من المراكب.
ويجب توافر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون طوال مدة سريان الترخيص".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال :
يكون الترخيص نافذ المفعول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجب توافر جميع الشروط المفروضة لإعطائه طوال مدة الترخيص.

مادة 6 - لا يعمل بالترخيص إلا بالنسبة إلى المركب الذي أعطى عنه، وإذا تغير مالك المركب المرخص له لأي سبب كان، فلا ينقل الترخيص إلى اسم المالك الجديد إلا بطلب مصحوب بالمستندات الناقلة للملكية ويكون مصدقا على توقيع ذوي الشأن فيها بأحد مكاتب التوثيق وبعد أداء الرسوم المتأخرة، والى أن يتم ذلك يظل المالك الذي صدر باسمه الترخيص مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون ما لم يطلب إلغاء الترخيص بكتاب موصى عليه.
مادة 7 - يقف العمل بالترخيص إذا حدث بالمركب تلف جسيم أو حصلت فيه تغييرات جوهرية أو تغير نوع العمل المخصص له، وفي هذه الحالات يجب على المرخص له إبلاغ الجهة التي أعطت الترخيص بهذا التلف أو التغيير، ولا يعمل بالترخيص بعد ذلك إلا بعد إجراء فحص جديد وثبوت صلاحية المركب طبقا للمادة 4.
مادة 8 - يصدر وزير المواصلات قراراً بتحديد شروط السلامة والصلاحية للملاحة, وصلاحية المراجل والآلات المسيرة وبتحديد خطوط الشحن وبتنظيم المراكب.
أما المركب التي تعمل فقط داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيصدر بتنظيم سيرها قرار من الوزير المختص. فإذا كانت من مراكب نقل الركاب و النزهة وجب أن تتوافر فيها الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة, وكذلك الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وتحديد تعريفة النزهة ونقل الركاب على تلك المراكب بقرار من السلطة القائمة على أعمال التنظيم.
ويعين وزير المواصلات بقرار منه رسوم الفحص بحيث لا تجاوز الحدود الآتية:
( أولاً ) عن فحص جسم المركب وجميع معداته وتقدير حمولته وتحديد خطوط الشحن له:
أربعمائة مليم إذا كان المركب غير آلي.
جنيه ونصف إذا كان المركب آلي.
( ثانياً ) عن فحص المراجل:
خمسمائة مليم عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الرئيسية.
ومائتان وخمسون مليماً عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الإضافية.
( ثالثاً ) عن فحص الآلات:
ثلاث جنيهات.
وتحصل الرسوم السابقة أيضاً عند إعادة الفحص".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال :
يصدر وزير الأشغال قرارا بتحديد شروط السلامة والصلاحية للملاحة وصلاحية المراجل والآلات المسيرة وبتحديد خطوط الشحن وتنظيم سير المراكب, فيما عدا المراكب التي تعمل فقط داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة فيصدر بتنظيم سيرها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
ويعين وزير الأشغال العمومية بقرار يصدر منه رسوم الفحص بحيث لا تجاوز الحدود الآتية:
(أولاً) عن فحص جسم المركب وجميع معداته وتقدير حمولته وتحديد خطوط الشحن له:
400 مليم إذا كان المركب غير آلي وجنيه و 500 مليم إذا كان المركب آلياً.
(ثانياً) عن فحص المراجل:
(1) 500 مليم عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الرئيسية.
(2) 250 مليماً عن كل متر أو جزء من المتر من العرض الداخلي للأفران بالنسبة إلى المراجل الإضافية.
(ثالثاً) عن فحص الآلات: ثلاثة جنيهات.
وتحصل الرسوم السابقة أيضاً عند إعادة الفحص.

" مادة 9- علاوة على الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة يؤدى إلى الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي رسم حمولة سنوياً عن المراكب التي رخص فيها, ويعين هذا الرسم بقرار من وزير المواصلات بحيث لا يجاوز الحدود الآتية:
أولاً- عن المراكب غير الآلي:
سبعون مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى الصنادل المقطورة آلياً.
وثلاثون مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى المراكب الأخرى.
ويعفى من الرسوم الحمولة المراكب التي لا تزيد حمولتها على 10 طن ولا يجوز أن يقل الرسم في هاتين الحالتين عن مائتي مليم.
(ثانياً) عن المراكب الآلي:
سبعون مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص مضافا إليها مائتان وخمسون مليماً عن كل حصان من القوة الفعلية للآلات المسيرة فقط.
ويؤدى إلى مجالس المدن حمولة سنوياً عن العوامات والدهبيات ومراكب النزهة ومراكب الصيد التي تعمل فقط في حدود اختصاص هذه المجالس ويعين رسم الحمولة المقررة في هذه الفقرة بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يجاوز الحدود المقررة في هذه المادة.
ويؤدى رسم الحمولة مقدماً عند إعطاء الترخيص عن المدة الباقية من السنة المالية ويؤدى الرسم عن السنة التالية على قسطين متساويين أحدهما في شهر أكتوبر و الثاني في شهر أبريل.
ويجوز لمالك المركب طلب وقف تسييره لا تقل عن ستة أشهر وإعفاءه مؤقتاً من أداء ما يستحق من رسوم عن هذه المدة, ويشترط أن يبين في طلبه الأسباب المبررة للوقف وأن يكون مصحوباً بالترخيص المعطى عن المركب.
فإذا ثبت خلال مدة الوقف حكم على مالكه علاوة على العقوبات المقررة بمبلغ مساو لضعف الرسم المستحق ويؤدى إلى الجهة صاحبة الحق فيه.
وتعفى المراكب المملوكة للحكومة أو للأشخاص الاعتبارية العامة المعدة لخدمتها من الرسوم المقررة في هذه المادة".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال :
علاوة على الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة, يؤدى لإدارة الملاحة الداخلية رسم حمولة سنوي عن المراكب التي رخص فيها, ويعين الرسم بقرار من وزير الأشغال العمومية بحيث لا يجاوز الحدود الآتية:
(أولاً)عن المركب غير الآلي:
(1) 70 مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى الصنادل المقطورة آلياً.
(2) 30 مليماً عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص بالنسبة إلى المراكب الأخرى.
(3) ولا يجوز أن يقل الرسم في هاتين الحالتين عن 200 مليم.
(ثانياً) عن المركب الآلي:
70 مليما عن كل طن من الحمولة المقررة في الترخيص مضافاً إليها 250 مليماً عن كل حصان من القوة الفعلية للآلات المسيرة, فإذا كان المركب لا يستعمل إلا للقطر فيؤدى الرسم عن قوة الآلات المسيرة فقط كما يؤدى لمجلس بلدي مدينة القاهرة رسم حمولة سنوي عن المراكب التي رخص فيها, ويحدد هذا الرسم بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية يشترط ألا يجاوز الحدود المقررة في هذه المادة.
ويؤدى رسم الحمولة مقدماً عند إعطاء الترخيص عن المدة الباقية من السنة المالية ويؤدى الرسم عن السنة التالية على قسطين متساويين أحدهما في شهر أكتوبر والثاني في شهر أبريل.
على أنه يجوز لمالك المركب طلب وقف تسييره لمدة لا تقل عن ستة أشهر وإعفائه من أداء ما يستحق من رسوم عن هذه المدة على أن يبين في هذا الطلب الأسباب المبررة للوقف ويكون مصحوباً بالترخيص المعطى عن المركب فإذا ثبت تسيير المركب خلال مدة الوقف فيحكم على مالكها علاوة على العقوبات المقررة بمبلغ مساو لضعف الرسم المستحق ويؤدى للجهة الإدارية صاحبة الحق فيه.
مادة 10 - تعفى من الرسوم المقررة في المادة السابقة الذهبيات والعوامات المستقرة في المياه الداخلية في حدود اختصاص المجالس البلدية إذا قامت هذه المجالس بفرض رسوم عليها.
مادة 11 - إذا رغب المالك في كسر مركبه بسبب عدم صلاحيته للملاحة أو لأي سبب آخر وجب عليه إخطار الجهة التي أصدرت الترخيص لتقوم بإلغائه ومحو قيد المركب من سجلاتها بعد التحقق من كسر المركب ويعفى المالك في هذه الحالة من رسم الحمولة من تاريخ الإخطار.
مادة 12 - مع مراعاة ما جاء في المادة (1), لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب في خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك وتحصل إتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة, تحدد عن طريق مزايدة عامة.
وتختص الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص النصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك فيما عدا المعديات التي تعمل داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيختص المجلس بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص وتحصيل الإتاوة عنها.
ويصدر بشروط الترخيص وتنظيم كيفية إعطائه وإجراءات المزايدة قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال :
مع مراعاة ما جاء بالمادة الأولى لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب لنقل الركاب في خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك.
وتحصل إتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة تحدد عن طريق مزايدة عامة وتضاف هذه الإتاوة عن المعديات العامة التي تعمل داخل حدود اختصاص المجالس البلدية إلى حساب هذه المجالس بعد خصم 10% منها لحساب إدارة الملاحة.
وتختص إدارة الملاحة الداخلية بإجراء المزايدة وبإعطاء الترخيص المنصوص عليهما في الفقرة الأولى فيما عدا المعديات ومراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة التي تعمل داخل حدود اختصاص مجلس بلدي مدينة القاهرة فيختص بإجراء المزايدة وبإعطاء الترخيص وتحصيل الإتاوة.
ويصدر بشروط هذا الترخيص وبتنظيم كيفية اعطائه وباجراءات المزايدة قرار من وزير الأشغال العمومية أو من وزير الشئون البلدية والقروية حسب الأحوال.
مادة 13- لا يجوز لأي شخص أن يقود مركباً لنقل الركاب أو البضائع أو يعمل عليه إلا بترخيص من الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي.
ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوباً بما يثبت أداء الرسم المقرر ولا يعطى الترخيص إلا لمن أدى امتحاناً أثبت كفايته العملية وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويصدر وزير المواصلات قراراً ببيانات النموذج وبشروط الامتحان المشار إليهما ومدة الترخيص.
وإذا كان طلب الترخيص خاصاً بقيادة مركب لنقل الركاب أو النزهة أو بالعمل عليه, في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن وجب أن تتوافر في الطالب علاوة على الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص".
________________________
مستبدلة بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 وكان النص قبل الاستبدال : لا يجوز لأي شخص أن يقود مركباً لنقل الركاب أو البضائع أو يعمل عليه إلا بترخيص خاص به من إدارة الملاحة الداخلية, ويقدم طلب هذا الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوباً بالرسم المقرر, ولا يعطى هذا الترخيص إلا لمن يؤدى امتحاناً تثبت فيه كفايته العملية وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويصدر وزير الأشغال العمومية قرار ببيانات النموذج وبشروط الامتحان المشار إليهما ومدة الترخيص وفئات الرسم على ألا يجاوز خمسين قرشاً.
مادة 14 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد السابقة أو القرارات المنفذة لها ما لم تنص تلك القرارات على عقوبة أقل.
________________________

تعديل/بالإضافة بواسطة قانون رقم 57 لسنة 1962 - نشر بتاريخ 5 / 2 / 1962 والذي نص في المادة رقم: 2 على أن تضاف فقرة جديدة إلى المادة 14 بالنص الآتي:
" مادة 14- ( فقرة جديدة ) ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استخدم أو سمح باستخدام مركب معد لنقل الركاب أو النزهة في غرض مناف للآداب, ويجوز في هذه الحالة الحكم بمصادرة المركب وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر".
مادة 15 - يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من قاد مركبا وامتنع عن إبراز التراخيص طبقا لهذا القانون عند ما يطلبها مأمور الضبط القضائي.
مادة 16 - يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل من قاد مركبا وامتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأي شخص أو مركب في المياه الداخلية متى طلب إليه ذلك.
مادة 17 - مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إداريا في أقرب مرساة في الأحوال الآتية:
(أولا) إذا كان غير مرخص فيه أو في استعماله أو كان قائده لا يحمل الترخيص الخاص به.
(ثانيا) إذا كان المركب غير مستوف لشروط السلامة والصلاحية وفقا لما نص عليه في المادة 8.
(ثالثا) إذا كان يحمل ركابا أو بضائع أكثر من المقرر.
(رابعا) إذا كان يحمل مشحونات ممنوعا نقلها إطلاقا أو بالنسبة إلى جهة معينة أو كان النقل مشروطا بالحصول على ترخيص خاص ولم يكن قائد المركبة حاصلا عليه.
وفي جميع الحالات لا يسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التي دعت إلى وقفه.
________________________
وقف عمل بواسطة قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنــة 1998 - بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية.
نشر بتاريخ 25 / 03 / 1999 والذي نص في مادة رقم: 70 على انه توقف إداريا الوحدة إداريا طبقا لأحكام المادة (17) من القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 المشار إليه عند مخالفة أحكام المواد (7، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 24، 46، 56) من هذا القرار.

مادة 18 - يكون لموظفي الري والملاحة الداخلية الذين يعينون بقرار من وزير الأشغال العمومية ولموظفي مجلس بلدي مدينة القاهرة الذين يعينون بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه كل في دائرة اختصاصه.
مادة 19 - لا يمس الترخيص ما للحكومة من الحق في حظر الملاحة أو تعطيلها كما لا يمس حقها في منع استقرار المراكب في مكان معين أو في مباشرة أي عمل من الأعمال العامة أو المرخص فيها للغير في المياه الداخلية أو فوقها أو تحتها، وليس لأصحاب المراكب أو لأصحاب حمولتها أو غيرهم أن يطالبوا الحكومة بتعويض عن ذلك أو بسبب حالة المياه الداخلية أو جسورها أو المنشآت العامة المتصلة بها أو بسبب أي حادث فيها.
مادة 20 - يحصل رسم قدره 250 مليما عن كل نسخة إضافية من شهادة الصلاحية أو من أي ترخيص يعطى طبقا لهذا القانون، ويتولى مجلس بلدي مدينة القاهرة تحصيل هذا الرسم لحسابه بالنسبة إلى التراخيص التي يصدرها.
مادة 20 مكرراً- للهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي ولمجالس المحافظات أو المدن فيما يختص بتحصيل جميع الرسوم و الإتاوات المقررة بهذا القانون حق الامتياز على إيراد المراكب في أية يد كانت, وعلى المركب ذاته إذا لم يكف إيراده للوفاء بالمستحق من تلك الرسوم والإتاوات.
وتستوفى هذه المبالغ قبل أي حق ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي عدا المصروفات القضائية".
مضافة بالقانون رقم 57 لسنة 1962 - نشر بتاريخ 5 / 2 / 1962
مادة 21 - يلغى القانون رقم 17 لسنة 1941 المشار إليه وتبقى التراخيص التي أعطيت في ظله قائمة حتى تنتهي مدتها.
مادة 22 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزيري الأشغال العمومية والشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛
صدر بديوان الرياسة في 12 جمادى الثانية سنة 1375 (25 يناير سنة 1956).
مجلس الوزراء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق