الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة - اتفاق تريبس TRIPS


الباب الأول: أحكام عامة ومبادئ أساسية
الباب الثاني: المعايير المتعلقة بنشأة حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها
1: حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها
2: العلامات التجارية
3: الإشارات الجغرافية
4: التصاميم الصناعية
5: براءات الاختراع
6: التصاميم التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة
7: حماية المعلومات غير المفصح عنها
8: مكافحة الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية
الباب الثالث: إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
1: الالتزامات العامة
2: الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية
3: التدابير المؤقتة
4: المتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية
5: الإجراءات الجنائية
الباب الرابع: اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها وما يتصل بها من الإجراءات التي تؤثر في أطراف العلاقة
الباب الخامس: الحيلولة دون المنازعات وتسويتها
الباب السادس: الترتيبات الانتقالية
الباب السابع: الترتيبات المؤسسية، الأحكام النهائية
الديباجة  
إن البلدان الأعضاء:
رغبة منها في تخفيض التشوهات والعراقيل المعيقة للتجارة الدولية، وإذ تأخذ في الاعتبار ضرورة تشجيع الحماية الفعالة والملائمة لحقوق الملكية الفكرية، وبهدف ضمان ألا تصبح التدابير والإجراءات المتخذة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية حواجز في حد ذاتها أمام التجارة المشروعة.
وإقرارًا منها، لهذه الغاية، بالحاجة إلى وضع قواعد وأنظمة بشأن:
( أ ) إمكان تطبيق المبادئ الأساسية لاتفاق الغات لعام 1994 والاتفاقيات الدولية المناسبة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية.
(ب) وضع المعايير والمبادئ الكافية فيما يتعلق بتوفر ونطاق واستخدام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.
(ج) توفير الوسائل الفعالة والملائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، مع مراعاة الفروق بين شتى الأنظمة القانونية القومية.
(د) إتاحة التدابير الفعالة والسريعة لمنع نشوء المنازعات بين الحكومات في هذا الخصوص وحسمها أساليب متعددة الأطراف.
(هـ) ووضع الترتيبات الانتقالية التي تستهدف تحقيق أقصى قدر من المشاركة في نتائج المفاوضات.
وإقرارًا منها بالحاجة إلى إطار متعدد الأطراف من المبادئ والقواعد والأنظمة التي تتناول التجارة الدولية في السلع المقلدة.
وإقرارًا منها بأن حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة.
وإقرارًا منها بالأهداف الخاصة بالسياسات العامة التي تستند إليها الأنظمة القومية المعنية بحماية الملكية الفكرية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية والتكنولوجية.
وإقرارًا منها أيضًا بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان الأعضاء نموًا من حيث المرونة القصوى في تنفيذ القوانين واللوائح التنظيمية محليًا بغية تمكينها من إنشاء قاعدة تكنولوجية سليمة وقابلة للاستمرار، وتأكيدًا منها على أهمية تخفيف التوترات عن طريق الاتفاق على التزامات معززة بحل المنازعات على قضايا الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة من خلال إجراءات متعددة الأطراف.
ورغبة منها في إقامة علاقة مساندة متبادلة بين منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وكذلك المنظمات الدولية الأخرى المعنية:
تعلن اتفاقها على ما يلي:
الباب الأول: مادة 1  
طبيعة ونطاق الالتزامات:
1 - تلتزم البلدان الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز للبلدان الأعضاء، دون إلزام، أن تنفذ ضمن قوانينها ما يتيح حمايةً أوسع من التي تتطلبها هذه الاتفاقية، شريطة عدم مخالفة هذه الحماية لأحكام هذه الاتفاقية. وللبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في إطار أنظمتها وأساليبها القانونية.
2 - في هذه الاتفاقية، يشير اصطلاح الملكية الفكرية إلى جميع فئات الملكية الفكرية المنصوص عليها في الأقسام من 1 إلى 7 من الباب الثاني.
3 - تطبق الأعضاء المعاملة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على مواطني البلدان الأخرى الأعضاء(1) وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة، يعتبر من مواطني البلدان الأعضاء الأخرى الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يستوفون معايير الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في اتفاقية باريس (1967) واتفاقية برن (1971) واتفاقية روما ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، لو أن جميع البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كانت من البلدان الموقعة على هذه الاتفاقيات(2) ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من الإمكانات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة الخامسة أو الفقرة 2 من المادة السادسة من اتفاقية روما بإرسال الإخطار الذي تنص عليه تلك الأحكام إلى مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
مادة 2  
الاتفاقيات المبرمة بشأن الملكية الفكرية:
1 - فيما يتعلق بالأبواب الثاني والثالث والرابع من الاتفاق الحالي، تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة أحكام المواد من (1) حتى (12) والمادة (19) من اتفاقية باريس (1967).
2 - لا ينتقص أي من الأحكام المنصوص عليها في الأبواب من الأول وحتى الرابع من هذه الاتفاقية من أي من الالتزامات الحالية التي قد تترتب على البلدان الأعضاء بعضها تجاه الأخرى بموجب اتفاقية باريس، واتفاقية برن، واتفاقية روما، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة.
مادة 3  
معاملة المواطنين:
1 - يلتزم كل من البلدان الأعضاء بمنح مواطني البلدان الأخرى الأعضاء معاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية (3) الملكية الفكرية مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفعل في كل من اتفاقية باريس (1967)، واتفاقية برن (1971)، واتفاقية روما، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، وفيما يتعلق بالفنانين الأدائيين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، لا ينطبق هذا الالتزام إلا فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من الإمكانات المنصوص عليها في المادة (6) من اتفاقية برن (1971) أو الفقرة (1) (ب) من المادة (16) من اتفاقية روما بإرسال الإخطار المنصوص عليه في تلك الأحكام إلى مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
2 - لا يجوز للبلدان الأعضاء الاستفادة من الاستثناءات المسموح بها بمقتضى الفقرة (1) فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والإدارية، بما في ذلك تحديد موطن مختار أو تعيين وكيل في أراضي بلد عضو، إلا حين تكون هذه الاستثناءات ضرورية لضمان الالتزام بمراعاة أحكام القوانين واللوائح التنظيمية التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وشرط ألا يكون في اللجوء إلى هذه الممارسات تقييد مستتر للتجارة.
مادة 4  
معاملة البلد الأول بالرعاية:
فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، فإن أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو لمواطني أي بلد آخر يجب أن تمنح على الفور ودون أية شروط لمواطني جميع البلدان الأعضاء الأخرى. ويستثنى من هذا الالتزام أية ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو وتكون:
( أ ) نابعة عن اتفاقيات دولية بشأن المساعدة القضائية أو إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة وغير المقتصرة بالذات على حماية الملكية الفكرية.
(ب) ممنوحة وفقًا لأحكام اتفاقية برن (1971) أو اتفاقية روما التي تجيز اعتبار المعاملة الممنوحة غير مرتبطة بالمعاملة الممنوحة لمواطني البلد المعني بل مرتبطة بالمعاملة الممنوحة في بلد آخر.
(ج) متعلقة بحقوق فناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة التي لا تنص عليها أحكام الاتفاق الحالي.
(د) نابعة من اتفاقيات دولية متعلقة بحماية الملكية الفكرية أصبحت سارية المفعول قبل سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية، شريطة إخطار مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة بهذه الاتفاقيات وألا تكون تمييزًا عشوائيًا أو غير مبرر ضد مواطني البلدان الأعضاء الأخرى.
مادة 5  
الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن التمتع بالحماية أو استمرارها:
لا تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 على الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية فيما يتعلق باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو استمرارها.
مادة 6  
الانقضاء:
لأغراض تسوية المنازعات بموجب هذه الاتفاقية، مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4 يحظر استخدام أي من أحكام هذه الاتفاقية لمعالجة مسألة انقضاء حقوق الملكية الفكرية.
مادة 7  
الأهداف:
تسهم حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في تشجيع روح الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدميها، بالأسلوب الذي يحقق الرفاهة الاجتماعية والاقتصادية، والتوازن بين الحقوق والواجبات.
مادة 8  
المبادئ:
1 - يجوز للبلدان الأعضاء، عند وضع أو تعديل قوانينها ولوائحها التنظيمية، اعتماد التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية وخدمة المصلحة العامة في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والتكنولوجية فيها، شريطة اتساق هذه التدابير مع أحكام الاتفاق الحالي.
2 - قد تكون هناك حاجة لاتخاذ تدابير، يشترط اتساقها مع أحكام الاتفاق الحالي، لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها، أو منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو تؤثر سلبًا على العملية الدولية لنقل التكنولوجيا.
الباب الثاني: القسم 1: مادة 9  
الصلة باتفاقية برن:
1 - تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة الأحكام التي تنص عليها المواد من 1 وحتى 21 من اتفاقية برن (1971) وملحقها، غير أن البلدان الأعضاء لن تتمتع بحقوق ولن تتحمل التزامات بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة 6 مكررة من اتفاقية برن أو الحقوق النابعة عنها.
2 - تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو التصورات الرياضية بحد ذاتها.
مادة 10  
برامج الحاسوب ومجموعات البيانات:
1 - تتمتع برامج الحاسوب، سواء أكانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة، بالحماية باعتبارها أعمالاً أدبية بموجب اتفاقية برن (1971).
2 - تتمتع بالحماية مجموعات البيانات أو المواد الأخرى، سواء أكانت في شكل مقروء آليًا أو أي شكل آخر، إذا كانت تشكل خلقًا فكريًا نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها. وهذه الحماية لا تشمل البيانات أو المواد في حد ذاتها، ولا تخل بحقوق المؤلف المتعلقة بهذه البيانات أو المواد ذاتها.
مادة 11  
حقوق التأجير:
فيما يتعلق على الأقل ببرامج الحاسوب والأعمال السينمائية، تلتزم البلدان الأعضاء بمنح المؤلفين وخلفائهم حق إجازة أو حظر تأجير أعمالهم الأصلية المتمتعة بحقوق الطبع أو النسخ المنتجة عنها تأخيرًا تجاريًا للجمهور العام. وتستثني البلدان الأعضاء من هذا الالتزام فيما يتعلق بالأعمال السينمائية ما لم يكن تأجير هذه الأعمال فيها قد أدى إلى انتشار نسخها بما يلحق ضررًا ماديًا بالحق المقصور في الاستنساخ الممنوح في ذلك البلد العضو للمؤلفين وخلفائهم. وفيما يتعلق ببرامج الحاسوب، لا ينطبق هذا الالتزام على تأجير البرامج حين لا يكون البرنامج نفسه الموضوع الأساسي للتأجير.
مادة 12  
مدة الحماية:
عند حساب مدة حماية عمل من الأعمال، خلاف الأعمال الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية التطبيقية، على أساس آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعي، لا تقل هذه المدة عن 50 سنة اعتبارًا من نهاية السنة التقويمية التي أجيز فيها نشر تلك الأعمال أو، في حال عدم وجود إذن بالنشرة في غضون 50 سنة اعتبارًا من إنتاج العمل المعني، 50 سنة اعتبارًا من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها إنتاجه.
مادة 13  
القيود والاستثناءات:
تلتزم البلدان الأعضاء بقصر القيود أو الاستثناءات من الحقوق الخالصة على حالات خاصة معينة لا تتعارض مع الاستخدام العادي للعمل الفني ولا تلحق ضررًا غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق فيه.
مادة 14  
حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة:
1 - فيما يتعلق بتسجيل أداء الفنانين في تسجيلات صوتية، يحق للفنانين منع الأفعال التالية دون إذن منهم: تسجيل أدائهم غير المسجل وعمل نسخ من هذه التسجيلات. كما يحق لهم منع الأفعال التالية دون إذن منهم: بث أدائهم الحي على الهواء بالوسائل اللاسلكية ونقله للجمهور.
2 - يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية، وبحق منعه.
3 - يحق لهيئات الإذاعة منع الأفعال التالية دون إذن منها: تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيلات، وإعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور بالتليفزيون. وحيث لا تمنح البلدان الأعضاء هذه الحقوق لهيئات الإذاعة، تلتزم بمنح مالكي حقوق المؤلف على المادة موضوع البث إمكانية منع الأفعال المذكورة أعلاه، مع مراعاة أحكام اتفاقية برن (1971).
4 - تطبق أحكام المادة 11 المتعلقة ببرامج الحاسوب، مع ما يلزم من تبديل، على منتجي التسجيلات الصوتية وأي أصحاب حقوق آخرين في مجال التسجيلات الصوتية حسبما تنص على تحديدها قوانين البلد العضو المعني. فإن كان لدى ذلك البلد في 15 نيسان/ إبريل 1994 نظام يضمن المكافأة المنصفة لأصحاب الحقوق فيما يتعلق بتأجير التسجيلات الصوتية، يجوز للبلد مواصلة تطبيق هذا النظام شريطة ألا يؤدي التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية إلى إلحاق ضرر مادي بحقوق النسخ المطلقة التي يتمتع بها أصحاب الحقوق الأصلية.
5 - تدوم مدة الحماية المتاحة بموجب الاتفاق الحالي لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية على الأقل حتى نهاية فترة 50 سنة تحسب اعتبارًا من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها التسجيل الأصلي أو حدث فيها الأداء. أما مدة الحماية التي تمنح بموجب الفقرة 3 فتدوم ما لا يقل عن 20 سنة اعتبارًا من نهاية السنة التقويمية التي حصل فيها بث المادة المعنية.
6 - فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرات 1 و2 و3، يجوز لأي بلد عضو النص على شروط أو قيود أو استثناءات أو تحفظات إلى الحد الذي تسمح به اتفاقية روما غير أن أحكام المادة 18 من اتفاقية برن (1971) تطبق أيضًا، مع ما يلزم من تبديل، على حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية في تلك التسجيلات.
القسم 2: مادة 15  
المواد القابلة للحماية:
1 - تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية. وتكون هذه العلامات، لا سيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفًا وأرقامًا وأشكالاً ومجموعات ألوان وأي مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل كعلامات تجارية. وحين لا يكون في هذه العلامات ما يسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة، يجوز للبلدان الأعضاء أن تجعل الصلاحية للتسجيل مشروطة بالتمييز المكتسب من خلال الاستخدام. كما يجوز لها اشتراط أن تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر، كشرط لتسجيلها.
2 - ينبغي عدم فهم الفقرة 1 على أنها تحظر على البلدان الأعضاء رفض تسجيل علامة تجارية لأسباب أخرى، شريطة عدم الانتقاص من أحكام اتفاقية باريس (1967).
3 - يجوز للبلدان الأعضاء جعل قابلية التسجيل معتمدة على الاستخدام. غير أنه لا يجوز اعتبار الاستخدام الفعلي للعلامة شرطًا للتقدم بطلب لتسجيلها. ويحظر رفض طلب تسجيل لمجرد أن الاستخدام المزمع لم يحدث قبل انقضاء فترة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب.
4 - لا يجوز مطلقًا أن تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي يراد استخدام العلامة التجارية بشأنها عقبة تحول دون تسجيل العلامة.
5 - تلتزم البلدان الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها أو بعده فورًا، وبإعطاء فرصة معقولة لتقديم الالتماسات بإلغاء التسجيل. كما يجوز للبلدان الأعضاء إتاحة فرصة الاعتراض على تسجيل علامة تجارية.
مادة 16  
الحقوق الممنوحة:
1 - يتمتع صاحب العلامة التجارية المسجلة بالحق المطلق في منع الأطراف الثالثة التي لم تحصل على موافقة صاحب العلامة من استخدام العلامة ذاتها أو علامة مماثلة في أعمالها التجارية بالنسبة للسلع والخدمات ذاتها أو المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها العلامة التجارية حين يمكن أن يسفر ذلك الاستخدام عن احتمال حدوث لبس. ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استخدام علامة تجارية مطابقة بالنسبة لسلع أو خدمات مطابقة. ويحظر أن تضر الحقوق الموصوفة أعلاه بأية حقوق سابقة قائمة حاليًا، أو أن تؤثر في إمكانية منح البلدان الأعضاء حقوقًا في العلامات التجارية على أساس الاستخدام.
2 - تطبق أحكام المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس (1967)، مع ما يلزم من تبديل، على الخدمات وعند تقرير ما إذا كانت العلامة التجارية معروفة جيدًا تراعي البلدان الأعضاء مدى معرفة العلامة التجارية في القطاع أو الجمهور المعني بما في ذلك معرفتها في البلد العضو المعني نتيجة ترويج العلامة التجارية.
3 - تطبق أحكام المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس (1967)، مع ما يلزم من تبديل، على السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها علامة تجارية، شريطة أن يدل استخدام تلك العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية المسجلة، وشريطة احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الاستخدام.
مادة 17  
الاستثناءات:
يجوز للبلدان الأعضاء النص على استثناءات محدودة من الحقوق الناشئة عن العلامات التجارية، كالاستخدام المنصف لعبارات الوصف، شريطة أن تراعي هذه الاستثناءات المصالح المشروعة لصاحب العلامة التجارية والأطراف الثالثة.
مادة 18  
مدة الحماية:
يكون التسجيل الأول للعلامة التجارية، وكل تجديد لذلك التسجيل، لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ويكون تسجيل العلامة التجارية قابلاً للتجديد لمرات غير محدودة.
مادة 19  
اشتراط استخدام العلامة التجارية:
1 - إذا كان استخدام العلامة التجارية شرطًا لاستمرار تسجيلها، لا يجوز إلغاء التسجيل إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم استخدامها، ما لم يثبت صاحب العلامة التجارية وجود أسباب وجيهة تستند إلى وجود عقبات تحول دون هذا الاستخدام. وتعتبر الأوضاع الناشئة بغير إرادة صاحب العلامة والتي تحول دون استخدامها، كقيود الاستيراد المفروضة على السلع والخدمات التي تحميها العلامة التجارية المعنية أو الشروط الحكومية الأخرى المفروضة عليها، أسبابًا وجيهة لعدم استخدامها.
2 - حين تكون العلامة التجارية خاضعة لسيطرة صاحبها، يعتبر استخدامها من قبل أي شخص آخر استخدامًا لها لأغراض استمرار تسجيلها.
مادة 20  
شروط أخرى:
يحظر بدون مبرر تقييد استخدام العلامة التجارية في التجارة بشروط خاصة كاستخدامها إلى جانب علامة تجارية أخرى، واستخدامها بشكل خاص أو بأسلوب ينتقص من قدرتها على التمييز بين السلع والخدمات التي تنتجها منشأة معينة وتلك التي تنتجها منشآت أخرى. ولا يستبعد هذا اشتراط استخدام العلامة التجارية التي تحدد المنشأة المنتجة للسلع أو الخدمات إلى جانب العلامة التجارية المميزة للسلع أو الخدمات المحددة المعنية التي تنتجها تلك المنشأة، دون ارتباطها بها.
مادة 21  
الترخيص والتنازل:
يجوز للبلدان الأعضاء تحديد شروط الترخيص باستخدام العلامات التجارية أو التنازل عنها، على أن يفهم أنه غير مسموح بالترخيص الإلزامي باستخدام العلامات التجارية، وبأن لصاحب العلامة التجارية حق التنازل عنها للغير مع أو بدون نقل المنشأة التي تعود العلامة التجارية إليها لصاحب العلامة الجديد.
القسم 3: مادة 22  
حماية الإشارات الجغرافية:
1 - في هذه الاتفاقية، تعتبر الإشارات الجغرافية هي الإشارات التي تحدد منشأ سلعة ما في أراضي بلد عضو، أو في منطقة أو موقع تلك الأراضي، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعةً بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي.
2 - فيما يتعلق بالإشارات الجغرافية، تلتزم البلدان الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع:
( أ ) استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بأن السلعة المعنية نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي، بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة.
(ب) أي استخدام يشكل عملاً من أعمال المنافسة غير المنصفة حسبما يتحدد معناها في المادة 10 مكررة من اتفاقية باريس (1967).
3 - تلتزم البلدان الأعضاء، من تلقاء نفسها إذا كانت تشريعاتها تسمح بذلك أو بناءً على طلب من طرف له مصلحة في ذلك، برفض أو إلغاء تسجيل علامة تجارية تشمل أو تتألف من إشارة جغرافية فيما يتعلق بسلع لم تنشأ في الأراضي المشار إليها، إن كان استخدام الإشارة في العلامة التجارية بالنسبة لهذه السلع في البلد العضو ذات طبيعة تضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلع.
4 - تطبق تدابير الحماية المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 ضد الإشارات الجغرافية التي تصور كذبًا للجمهور أن السلع المعنية نشأت في أراضٍ أخرى، على الرغم من أنها صحيحة حرفيًا فيما يتعلق بالأراضي أو المنظمة أو الموقع الذي نشأت فيه السلع.
مادة 23  
الحماية الإضافية للإشارات الجغرافية فيما يتعلق بالخمور والمشروبات الكحولية:
1 - يلتزم كل من البلدان الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع استخدام الإشارات الجغرافية التي تعرف منشأ الخمور لتسمية الخمور التي لم تنشأ في المكان الذي تبينه الإشارة المعنية، أو الإشارات التي تعرف نشأة المشروبات الروحية لتسمية المشروبات الروحية التي لم تنشأ في المكان الذي تبينه الإشارة المعنية، حتى حين يبين المنشأ الحقيقي للسلع أو حين تستخدم الإشارة الجغرافية مترجمة أو مقرونة بعبارات مثل نوع و صنف و نسق و تقليد أو ما يشابهها(4).
2 - تلتزم البلدان الأعضاء برفض أو إلغاء تسجيل أي علامة تجارية بشأن الخمور تشمل أو تتألف من إشارة جغرافية تحدد منشأ الخمور، أو بشأن المشروبات الروحية تشمل أو تتألف من إشارة جغرافية تعرف منشأ المشروبات الروحية، من تلقاء نفسها إن كانت تشريعاتها تسمح بذلك، أو بناءً على طلب من طرف معني فيما يتعلق بالخمور أو المشروبات الروحية التي لم تنشأ في تلك الأماكن.
3 - بالنسبة للخمور التي تحمل إشارات جغرافية متماثلة الاسم، تمنح الحماية لكل من الإشارات الجغرافية المعنية، مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 22. ويحدد كل بلد عضو الأوضاع العملية للتفرقة بين الإشارات الاسمية المتماثلة المعنية، مع مراعاة ضرورة ضمان المعاملة المنصفة للمنتجين المعنيين وعدم تضليل المستهلكين.
4 - لتسهيل حماية الإشارات الجغرافية الخاصة بالخمور، تجري مفاوضات في مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة حول إنشاء نظام دولي للإخطار بالإشارات الجغرافية وتسجيلها بالنسبة للخمور المؤهلة للحماية في البلدان الأعضاء المشاركة في النظام.
مادة 24  
المفاوضات الدولية، الاستثناءات:
1 - توافق البلدان الأعضاء على الدخول في مفاوضات تستهدف زيادة الحماية الممنوحة للإشارات الجغرافية المنفردة بموجب المادة 23. ويحظر استخدام أحكام الفقرات من رقم 4 إلى 8 أدناه من قبل بلد عضو لإجراء مفاوضات أو عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. وفي سياق تلك المفاوضات، تلتزم البلدان الأعضاء بالاستعداد لبحث استمرار تطبيق هذه الأحكام على الإشارات الجغرافية المنفردة التي كان استخدامها موضوع تلك المفاوضات.
2 - يلتزم مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة باستمرار استعراض تطبيق أحكام هذا القسم، على أن يجري أول استعراض من هذا النوع في غضون سنتين اعتبارًا من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية. ويجوز لفت انتباه المجلس إلى أي قضية تؤثر على التقيد بالالتزامات التي تنص عليها هذه الأحكام، وعلى المجلس بناءً على طلب أي بلد عضو أن يتشاور مع أي من البلدان الأعضاء منفردة أو مجتمعة بشأن أي مسألة لم يمكن إيجاد حل مرضٍ لها من خلال المشاورات الثنائية أو الجماعية (المتعددة الأطراف) فيما بين البلدان المعنية. وعلى المجلس اتخاذ التدابير التي يتم الاتفاق عليها لتسهيل تنفيذ هذا القسم وخدمة أهدافه.
3 - يحظر على البلدان الأعضاء أثناء تنفيذ هذا القسم الانتقاص من الحماية الممنوحة للإشارات الجغرافية التي كانت قائمة في ذلك البلد العضو قبيل تاريخ سريان مفعول اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
4 - لا يلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أيًا من البلدان الأعضاء يمنع الاستخدام المستمر أو المماثل الإشارة جغرافية معينة خاصة ببلد عضو آخر تعرف خمورًا أو مشروبات روحية، وذلك فيما يتعلق بسلع أو خدمات ينتجها أي من مواطنيها أو الأشخاص المقيمين فيها الذين ظلوا يستخدمون تلك الإشارة الجغرافية استخدامًا مستمرًا بالنسبة للسلع أو الخدمات ذاتها أو المتصلة بها في أراضي ذلك البلد العضو أما ( أ ) على الأقل لمدة عشر سنوات سابقة لتاريخ 15 نيسان / إبريل 1994، أو (ب) بحسن نية قبل ذلك التاريخ.
5 - حين تقديم طلب بتسجيل علامة تجارية أو تسجيلها بحسن نية، أو حين تكون حقوق في ملكية علامة تجارية قد اكتسبت من خلال الاستخدام الحسن النية إما:
( أ ) قبل تاريخ تطبيق هذه الأحكام في ذلك البلد العضو حسبما يحدده الباب السادس.
(ب) قبل منح الإشارة الجغرافية الحماية في بلد المنشأ.
فإنه لا يجوز أن تخل التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذا القسم بأهلية تسجيل العلامة التجارية أو باستمرار صلاحيتها أو بحق استخدامها على أساس أنها إما مطابقة أو مماثلة لإشارة جغرافية.
6 - لا يلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أيًا من البلدان الأعضاء بتطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بإشارة جغرافية خاصة بأي بلد عضو آخر فيما يتعلق بسلع أو خدمات إشارتها الدالة عليها مطابقة للعبارة المألوفة في اللغة الدارجة على أنها الاسم الدارج لهذه السلع أو الخدمات في أراضي ذلك البلد العضو. ولا يلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أيًا من البلدان الأعضاء بتطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بإشارة جغرافية خاصة بأي بلد عضو آخر فيما يتعلق بإنتاج الكرمة التي تعتبر الإشارة الدالة عليها مطابقة للاسم الدارج لنوع من الأعناب الموجودة في أراضي ذلك البلد العضو اعتبارًا من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارية العالمية.
7 - يجوز لأي بلد عضو اشتراط أن يكون تقديم أي طلب بموجب أحكام هذا القسم فيما يتعلق باستخدام أو تسجيل علامة تجارية في غضون خمس سنوات اعتبارًا من ذيوع أمر الاستخدام المخالف للإشارة المحمية في ذلك البلد العضو أو اعتبارًا من تاريخ تسجيل العلامة التجارية في ذلك البلد العضو شريطة كون العلامة التجارية قد نشرت في ذلك التاريخ، وإن كان ذلك التاريخ، وإن كان ذلك التاريخ سابقًا لتاريخ ذيوع أمر الاستخدام المخالف في ذلك البلد العضو، شريطة عدم كون الإشارة الجغرافية قد استخدمت أو سجلت بسوء نية.
8 - لا يجوز في سياق العمل التجاري أن يخل أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم بأي شكل بحق أي شخص في استخدام اسم ذلك الشخص أو اسم سلفه في العمل، إلا إذا استخدم ذلك الاسم بطريقة تضلل الجمهور.
9 - لا ينشأ بموجب هذه الاتفاقية التزام بحماية الإشارات الجغرافية غير المحمية أو التي انتهت حمايتها في بلد منشئها، أو التي لم تعد مستخدمة في ذلك البلد.
القسم 4: مادة 25  
شروط منح الحماية:
1 - تلتزم البلدان الأعضاء بمنح الحماية للتصاميم الصناعية الجديدة أو الأصلية التي أنتجت بصورة مستقلة. ويجوز للبلد الأعضاء اعتبار التصاميم غير جديدة أو أصلية إن لم تختلف كثيرًا عن التصاميم المعروفة أو مجموعات السمات المعروفة للتصاميم. ويجوز للبلدان الأعضاء الامتناع عن منح هذه الحماية للتصاميم التي تمليها عادة الاعتبارات التقنية أو الوظيفية العملية.
2 - يلتزم كل من البلدان الأعضاء بضمان أن لا تسفر شروط منح الحماية لتصاميم المنسوجات، لا سيما فيما يتعلق بتكاليفها أو فحصها أو نشرها، عن إضعاف غير معقول لفرصة السعي للحصول على هذه الحماية والحصول عليها. وللبلدان الأعضاء حرية الوفاء بهذا الالتزام من خلال القانون المنظم للتصاميم الصناعية أو القانون المنظم لحقوق المؤلف.
مادة 26  
الحماية:
1 - لصاحب التصميم الصناعي المتمتع بالحماية حق منع الأطراف الثالثة التي لم تحصل على موافقته من صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على أو المجسدة لتصميم منسوخ، أو معظمة منسوخ، عن التصميم المتمتع بالحماية حين يكون القيام بذلك لأغراض تجارية.
2 - يجوز للبلدان الأعضاء منح استثناءات محدودة من حماية التصاميم الصناعية، شريطة أن لا تتعارض هذه الاستثناءات بصورة غير معقولة مع الاستخدام العادي للتصاميم الصناعية المتمتعة بالحماية وأن لا تخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب التصميم المتمتع بالحماية، مع مراعاة المصالح المشروعة للأطراف الثالثة.
3 - تدوم مدة الحماية الممنوعة ما لا يقل عن 10 سنوات.
القسم 5: مادة 27  
المواد القابلة للحصول على براءات الاختراع:
1 - مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و3، نتائج إمكانية الحصول على براءات اختراع لأي اختراعات، سواء أكانت منتجات أم طرق تصنيع، في كافة ميادين التكنولوجيا، شريطة كونها جديدة وتنطوي على خطوة إبداعية وقابلة للاستخدام في الصناعة(5). ومع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 65، والفقرة 8 من المادة 70، والفقرة 3 من هذه المادة، تمنح براءات الاختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها دون تميز فيما يتعلق بمكان الاختراع أو المجال التكنولوجي أو ما إذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محليًا.
2 - يجوز للبلدان الأعضاء أن تستثني من قابلية الحصول على براءات الاختراع التي يكون منع استغلالها تجاريًا في أراضيها ضروريًا لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة، بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة، شريطة أن لا يكون ذلك الاستثناء ناجمًا فقط عن حظر قوانينها لذلك الاستغلال.
3 - يجوز أيضًا للبلدان الأعضاء أن تستثني من قابلية الحصول على براءات الاختراع ما يلي:
( أ ) طرق التشخيص والمداواة والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات.
(ب) النباتات والحيوانات، خلاف العضويات الدقيقة، والطرق البيولوجية في معظمها لإنتاج النباتات أو الحيوانات خلاف الأساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة. غير أنه على البلدان الأعضاء منح الحماية لأنواع النباتات أما عن طريق براءات الاختراع أو نظام نافذ خاص بهذه الأنواع أو بأي مزيج منهما. ويعاد النظر في أحكام هذه الفقرة الفرعية بعد أربع سنوات من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
مادة 28  
الحقوق التي تمنح:
1 - تعطي براءة الاختراع لصاحبها الحقوق التالية:
( أ ) حين يكون موضوع البراءة منتجًا ماديًا، حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته من هذه الأفعال: صنع أو استخدام أو تسويق أو بيع أو استيراد(6) ذلك المنتج لهذه الأغراض.
(ب) حين يكون موضوع البراءة تصنيع، حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة، ومن هذه الأفعال: استخدام أو تسويق أو بيع أو استيراد على الأقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الأغراض.
2 - لأصحاب براءات الاختراع أيضًا حق التنازل للغير عنها أو تحويلها للغير بالأيلولة أو التعاقب، وإبرام عقود منح التراخيص (للغير بإنتاج الاختراع المحمي بالبراءة).
مادة 29  
شروط التقدم بطلبات الحصول على براءات الاختراع:
1 - على البلدان الأعضاء اشتراط إفصاح المتقدم بطلب الحصول على البراءة عن الاختراع بأسلوب واضح وكامل يكفي لتمكين تنفيذ الاختراع من جانب شخص يمتلك الخبرة التخصصية في ذلك المجال، ويجوز اشتراط أن يبين المتقدم أفضل أسلوب يعرفه المخترع لتنفيذ الاختراع في تاريخ التقدم بالطلب أو في تاريخ أسبقية الطلب المقدم حين تزعم الأسبقية.
2 - يجوز للبلدان الأعضاء اشتراط أن يقدم المتقدم بطلب الحصول على براءة اختراع المعلومات المتعلقة بطلبات مماثلة تقدم بها في بلدان أجنبية أو براءات منحت له فيها.
مادة 30  
الاستثناءات من الحقوق الممنوحة
يجوز للبلدان الأعضاء منح استثناءات محدودة من الحقوق المقصورة الممنوحة بموجب براءة اختراع، شريطة ألا تتعارض هذه الاستثناءات بصورة غير معقولة مع الاستخدام العادي للبراءة وألا تخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للأطراف الثالثة.
مادة 31  
الاستخدامات الأخرى بدون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة:
حين يسمح قانون أي من البلدان الأعضاء باستخدامات أخرى(7) للاختراع موضوع البراءة الممنوحة، دون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة، بما في ذلك الاستخدام من قبل الحكومة أو أطراف ثالثة مخولة من قبل الحكومة، على البلدان الأعضاء احترام الأحكام التالية:-
( أ ) دراسة كل إذن بالاستخدام في ضوء جدارته الذاتية.
(ب) لا يجوز السماح بهذا الاستخدام إلا إذا كان من ينوي الاستخدام قد بذل جهودًا قبل هذا الاستخدام للحصول على إذن صاحب الحق في البراءة بأسعار وشروط تجارية معقولة، وأن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح في غضون فترة زمنية معقولة. ويجوز للبلدان الأعضاء منح إعفاء من هذا الشرط في حالة وجود طوارئ قومية أو أوضاع أخرى ملحة جدًا أو في حالات الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة. وفي حالة الطوارئ القومية الملحة أو الأوضاع الأخرى الملحة جدًا، يخطر صاحب الحق في البراءة، مع ذلك، حالما يكون ذلك ممكنًا عمليًا. وفي حالة الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة، حيثما تعلم الحكومة أو المتعاقد معها، دون إجراء بحث حول ما إذا كانت هناك براءة اختراع، أو كانت لديها أسباب بينة لمعرفة أنه يجرى استخدام براءة صالحة أو أنها ستستخدم من قبل الحكومة أو لحسابها، فإنه يتم إخطار صاحب الحق في براءة الاختراع فورًا.
(ج) يكون نطاق ومدة هذا الاستخدام محدودين بخدمة الغرض الذي أجيز من أجله هذا الاستخدام، وفي حالة تعلقه بتكنولوجيا أشباه المواصلات لا يجوز هذا الاستخدام إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرير بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية.
(د) لا يجوز أن يكون مثل هذا الاستخدام مقصورًا.
(هـ) لا يجوز أن يكون مثل هذا الاستخدام قابلاً للتنازل للغير عنه، إلا فيما يتعلق بذلك الجزء من المؤسسة التجارية أو السمعة التجارية المتمتع بذلك الاستخدام.
(و) يجيز البلد العضو هذا الاستخدام أساسًا لأغراض توفير الاختراع في الأسواق المحلية في ذلك البلد العضو.
(ز) يخضع الإذن بهذا الاستخدام للإنهاء، شريطة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للأشخاص الذين أجيز لهم ذلك الاستخدام، إذا انتهت وعندما تنتهي الأوضاع التي أدت لذلك الإذن ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها. وللسلطة المختصة صلاحية النظر في استمرار هذه الأوضاع بناءً على طلب أصحاب المصلحة المعنيين.
(ح) تدفع لصاحب الحق في البراءة تعويضًا كافيًا حسب ظروف كل حالة من الحالات، مع مراعاة القيمة الاقتصادية للإذن.
(ط) تكون قانونية أي قرار متخذ بإصدار إذن يجيز هذا الاستخدام خاضعة للنظر فيها أمام القضاء أو للاستعراض المستقل من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك البلد العضو.
(ي) يكون أي قرار متعلق بتحديد التعويض المنصوص عليه فيما يتعلق بهذا الاستخدام خاضعًا للنظر فيه أمام القضاء أو للاستعراض المستقل من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك البلد العضو.
(ك) لا تلتزم البلدان الأعضاء بتطبيق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(و) حين يكون السماح بهذا الاستخدام لأغراض تصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أنها غير تنافسية. ويجوز أخذ ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية في الاعتبار أثناء تحديد مبلغ التعويض في مثل هذه الحالات. وللسلطات المختصة صلاحية رفض إنهاء الإذن إذا كان وعندما يكون من المرجح تكرار حدوث الأوضاع التي أدت لمنح الإذن.
(ل) حين يمنح إذن بهذا الاستخدام للسماح باستغلال براءة اختراع ( البراءة الثانية ) لا يمكن استغلالها دون التعدي على براءة أخرى ( البراءة الأولى )، تطبق الشروط الإضافية التالية:
1 - يجب أن ينطوي الاختراع المطالب بالحق فيه بموجب البراءة الثانية على تقدم تكنولوجي ذي شأن وله أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للاختراع المطالب بالحق فيه في البراءة الأولى.
2 - يحق لصاحب البراءة الأولى الحصول على ترخيص مقابل بشروط معقولة باستخدام الاختراع المزعوم في البراءة الثانية.
3 - لا يجوز أن يكون إذن الاستخدام الممنوح فيما يتعلق بالبراءة الأولى قابلاً للتنازل عنه للغير إلا مع التنازل عن البراءة الثانية.
مادة 32  
إلغاء الحق أو سقوطه:
تتاح فرصة النظر أمام القضاء في أي قرار بإلغاء أو سقوط الحق في براءة الاختراع.
مادة 33  
مدة الحماية:
لا يجوز أن تنتهي مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة تحسب اعتبارًا من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة(8).
مادة 34  
براءات اختراع طرق التصنيع: عبء الإثبات:
1 - لأغراض الإجراءات المدنية فيما يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة المشار إليها في الفقرة 1 (ب) من المادة 28، للسلطات القضائية، إذا كان موضوع البراءة طريقة تصنيع منتجات، صلاحية إصدار الأمر للمدعى عليه بإثبات أن طريقة تصنيع منتج مطابق تختلف عن الطريقة المشمولة ببراءة اختراع. لذلك تلتزم البلدان الأعضاء بالنص على أنه في أحد الأوضاع التالية على الأقل يعتبر أن أي منتج مطابق قد تم الحصول عليه وفق الطريقة المشمولة ببراءة الاختراع، عندما يتم إنتاجه دون موافقة صاحب الحق في البراءة، ما لم يثبت خلاف ذلك:
( أ ) إذا كان المنتج الذي تم الحصول عليه وفق طريقة التصنيع المشمولة ببراءة الاختراع منتجًا جديدًا.
(ب) إذا توفر احتمال كبير في أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق هذه الطريقة، ولم يتمكن صاحب الحق في براءة الاختراع من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً من خلال بذل جهود معقولة في ذلك السبيل.
2 - لأي بلد عضو حرية النص على أن عبء الإثبات المشار إليه في الفقرة 1 يقع على عاتق الشخص المتهم بالتعدي على براءة اختراع فقط إذا استوفى الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية ( أ ) أو إذا استوفى الشرط المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب).
3 - أثناء إيراد الدليل إثباتًا للاختلاف، تؤخذ في الاعتبار المصالح المشروعة للمتهمين من حيث حماية أسرارهم الصناعية والتجارية.
القسم 6: مادة 35  
الصلة بمعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة:
توافق البلدان الأعضاء على منح الحماية للتصاميم التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة (المشار إليها في هذه الاتفاقية باسم التصاميم التخطيطية ) وفقًا لأحكام المواد من 2 إلى 7 (باستثناء الفقرة 3 من المادة 1) والمادة 12 والفقرة 3 من المادة 16 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة إضافة إلى الالتزام بالأحكام التالية.
مادة 36  
نطاق الحماية الممنوحة:
مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة 37، تلتزم البلدان الأعضاء باعتبار الأفعال التالية غير مشروعة إذا نفذت دون الحصول على إذن من صاحب الحق(9) الاستيراد أو البيع أو التوزيع بشكل آخر لأغراض تجارية لتصميم تخطيطي متمتع بالحماية، أو دائرة متكاملة تتضمن تصميمًا تخطيطيًا متمتعًا بالحماية، أو أي سلعة تتضمن هذه الدوائر المتكاملة بقدر ما تظل متضمنة تصميمًا تخطيطيًا منسوخًا بصورة غير مشروعة.
مادة 37  
الأفعال التي لا تستلزم الحصول على إذن من صاحب الحق:
1 - على الرغم من المادة 36، لا يجوز لأي من البلدان الأعضاء اعتبار القيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة غير مشروع فيما يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن تصميمًا تخطيطيًا منسوخًا بصورة غير مشروعة أو أي سلعة تتضمن دائرة متكاملة كهذه حين لا يكون الشخص الذي يقوم بهذه الأفعال أو يأمر بالقيام بها على علم ولم يكن لديه أسباب معقولة للعلم عند الحصول على الدائرة المتكاملة أو السلعة المتضمنة لهذه الدائرة بأنها تتضمن تصميمًا منسوخًا بصورة غير مشروعة. وعلى البلدان الأعضاء النص على جواز قيام ذلك الشخص بأي من الأفعال المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالكميات المخزونة أو التي تم طلبها قبل ذلك، بعد تلقيه إخطارًا كافيًا بأن التصميم التخطيطي كان منسوخًا بصورة غير مشروعة، ولكنه يكون ملزمًا بأن يدفع لصاحب الحق في البراءة مبلغًا يعادل العوائد المعقولة التي يمكن أن يستحقها صاحب الحق بموجب ترخيص متفاوض عليه بحرية بشأن هذا التصميم التخطيطي.
2 - تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من ( أ ) وحتى (ك) من المادة 31، مع ما يلزم من تبديل، في حالة حدوث أي ترخيص قسري لتصميم تخطيطي أو لاستخدامه من قبل الحكومة المعنية دون الحصول على إذن من صاحب الحق.
مادة 38  
مدة الحماية الممنوحة:
1 - في البلدان الأعضاء التي تشترط تسجيل التصاميم التخطيطية لمنح الحماية لها، لا يجوز انتهاء مدة حماية هذه التصاميم قبل مضي مدة 10 سنوات تحسب اعتبارًا من تاريخ التقدم بطلب التسجيل أو من تاريخ أول استغلال تجاري للتصاميم في أي مكان في العالم.
2 - في البلدان الأعضاء التي لا تشترط التسجيل لمنح الحماية تكون حماية التصاميم لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ أول استغلال تجاري في أي مكان في العالم.
3 - على الرغم من الفقرتين 1 و2، يجوز لأي من البلدان الأعضاء النص على انقضاء مدة الحماية بعد مضي 15 سنة على وضع التصاميم التخطيطية.
القسم 7: مادة 39  
1 - أثناء ضمان المنع الفعال للمنافسة غير المنصفة حسب ما تنص عليه المادة 10 مكررة من اتفاقية باريس (1967)، تلتزم البلدان الأعضاء بحماية المعلومات غير المفصح عنها وفق الفقرة 2 والبيانات المقدمة للحكومات أو الهيئات الحكومية وفقًا لأحكام الفقرة 3.
2 - للأشخاص الطبيعيين والاعتبارين حق منع الإفصاح عن المعلومات التي يسيطرون عليها بصورة مشروعة الآخرين أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم، بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة طالما(10) كانت تلك المعلومات:
( أ ) سرية من حيث أنها ليست، بمجموعها أو في التصور والتجميع الدقيقين لمكوناتها، معروفة عادة أو سهلة الحصول عليها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملين عادة في النوع المعني من المعلومات.
(ب) ذات قيمة تجارية نظرًا لكونها سرية.
(ج) أخضعت لإجراءات معقولة في إطار الأوضاع الراهنة من قبل الشخص المسيطر عليها بصورة مشروعة بغية الحفاظ على سريتها.
3 - تلتزم البلدان الأعضاء، حين تشترط للموافقة على تسويق المنتجات الكيماوية الدوائية أو الزراعية التي تستخدم مواد كيماوية جديدة تقديم بيانات عن اختبارات لم يفصح عنها أو بيانات أخرى ينطوي إنتاجها أصلاً على بذل جهود كبيرة، بحماية هذه البيانات من الاستخدام التجاري غير المنصف. كما تلتزم البلدان الأعضاء بحماية هذه البيانات من الإفصاح عنها إلا عند الضرورة من أجل حماية الجمهورية أو ما لم تتخذ إجراءات لضمان عدم الاستخدام التجاري غير المنصف للبيانات تجاريًا.
القسم 8: مادة 40  
1 - توافق البلدان الأعضاء على أنه قد يكون لبعض ممارسات أو شروط منح التراخيص للغير فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المقيدة للمنافسة آثارًا سلبية على التجارة، وقد تعرقل نقل التكنولوجيا وتعميمها.
2 - لا يمنع أي من أحكام هذا الاتفاق البلدان الأعضاء من أن تحدد في تشريعاتها ممارسات أو شروط الترخيص للغير التي يمكن أن تشكل في حالات معينة إساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية أو التي لها أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة. وحسب ما تنص عليه الأحكام الواردة أعلاه، يجوز لأي من البلدان الأعضاء اتخاذ تدابير ملائمة تتسق مع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمنع هذه الممارسات أو مكافحتها، ويجوز أن تشمل هذه التدابير مثلاً منع اشتراط عودة الحق في براءات اختراع ناجمة عن التراخيص إلى المرخص وليس المرخص له، ومنع الطعن في قانونية الترخيص أو منع اشتراط الترخيص القسري بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد، في إطار القوانين واللوائح التنظيمية المتصلة بذلك في أي من الدول الأعضاء.
3 - يلتزم كل من البلدان الأعضاء بالدخول في مشاورات، حين الطلب، مع أي بلد عضو آخر لديه سبب للاعتقاد بأن صاحب حق في ملكية فكرية من المواطنين أو المقيمين في البلد العضو الذي قدم له طلب التشاور يقوم بممارسات تشكل خرقًا للقوانين واللوائح التنظيمية للبلد العضو طالب التشاور فيما يتعلق بالقضايا موضوع هذا القسم، والذي يرغب في ضمان الامتثال لهذه التشريعات، وذلك دون الإخلال بأي إجراء متخذ وفقًا للقانون وللحرية الكاملة لأي من البلدين العضوين في اتخاذ قرار نهائي بذلك الخصوص. ويلتزم البلد العضو الذي يقدم إليه الطلب بالموافقة على بحثه بحثًا كاملاً ومتعاطفًا وإتاحة إمكانية الفرصة للتشاور مع البلد العضو المتقدم بالطلب والتعاون معه من خلال تقديم المعلومات المعلنة المتاحة غير السرية فيما يتصل بالقضية موضوع البحث والمعلومات الأخرى المتاحة للبلد العضو، مع مراعاة القوانين المحلية وإبرام اتفاقات مرضية للطرفين المعنيين فيما يتعلق بحماية سرية المعلومات من قبل البلد العضو المتقدم بالطلب.
4 - يمنح البلد العضو، الذي يحاكم أحد مواطنيه أو المقيمين في بلد عضو آخر بزعم أنه خرق قوانين ذلك البلد العضو الآخر ولوائحه التنظيمية المتصلة بالقضايا موضوع هذا القسم، فرصة التشاور بناءً على طلبه من قبل البلد العضو الآخر بموجب الشروط نفسها التي تنص عليها الفقرة 3.
الباب الثالث: القسم 1: مادة 41  
1 - تلتزم البلدان الأعضاء بضمان اشتمال قوانينها لإجراءات الإنفاذ المنصوص عليها في هذا الباب لتسهيل اتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية، بما في ذلك الجزاءات السريعة لمنع التعديات والجزاءات التي تشكل رادعًا لأي تعديات أخرى، وتطبق هذه الإجراءات بالأسلوب الذي يضمن تجنب إقامة حواجز أمام التجارة المشروعة ويوفر ضمانات ضد إساءة استعمالها.
2 - تكون إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية منصفة وعادلة، ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهظة التكاليف بصورة غير ضرورية، ولا أن تنطوي على مواعيد نهائية غير معقولة أو تأخير لا داعي له.
3 - يفضل أن تكون القرارات المتخذة بصدد موضوع أي من القضايا مكتوبة ومعللة، وتتم إتاحتها على الأقل للأطراف المعنية بالقضية دون أي تأخير لا لزوم له، ولا تستند القرارات المتخذة بصدد مبررات أي من القضايا إلا إلى الأدلة التي أعطيت للأطراف المعنية فرصة تقديمها للنظر فيها.
4 - تتاح للأطراف المتخاصمة في قضية ما فرصة لأن تعرض على سلطة قضائية القرارات الإدارية النهائية، ومع مراعاة الاختصاصات التي تنص عليها قوانين البلد العضو المعني فيما يتصل بأهمية تلك القضية، على الأقل الجوانب القانونية للأحكام القضائية الأولى المتخذة بصدد موضوع هذه القضية، غير أنه لا تلزم البلدان الأعضاء بإتاحة فرصة لإعادة النظر في القضايا الجنائية التي صدرت أحكام ببراءة المتهمين فيها.
5 - من المفهوم أن هذا الباب لا ينشئ أي التزام بإقامة جهاز قضائي خاص بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية منفصل عن الجهاز الخاص بإنفاذ القوانين بصفة عامة، ولا يؤثر على قدرة البلدان الأعضاء على إنفاذ قوانينها بصفة عامة، ولا ينشئ أي من الأحكام التي ينص عليها هذا الباب التزامًا فيها يتصل بتوزيع الموارد بين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين بصفة عامة.
القسم 2: مادة 42  
الإجراءات المنصفة والعادلة:
تتيح البلدان الأعضاء لأصحاب الحقوق(11) إجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بإنفاذ أي من حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية، وللمتهمين الحق في تلقي إخطار مكتوب في الوقت المناسب يحتوي على قدر كافٍ من التفاصيل بما في ذلك الأساس الذي تستند إليه المطالبات. ويسمح للأطراف المتخاصمة بأن يمثلها محامون مستقلون، ولا يجوز أن تفرض الإجراءات متطلبات مرهقة أكثر مما ينبغي فيما يتعلق بالإلزام بالحضور شخصيًا وتعطي كافة الأطراف المتخاصمة الحق في إثبات مطالبتها وتقديم كافة الأدلة المتصلة بالقضية وتتيح الإجراءات وسائل تحديد المعلومات السرية وحمايتها، ما لم يكن ذلك مخالفًا لنصوص الدساتير القائمة.
مادة 43  
الأدلة:
1 - للسلطات القضائية الصلاحية، حين يقدم طرف في خصومه أدلة معقولة تكفي لإثبات مطالبته ويحدد أيًا من الأدلة المتصلة بإثبات أي من مطالبته يخضع لسيطرة الطرف الخصم، في أن تأمر الخصم بتقديم هذه الأدلة، شريطة مراعاة ضمان حماية سرية المعلومات في الحالات التي يلزم فيها ذلك.
2 - في حالة رفض أحد الأطراف المتخاصمة بمحض إرادته ودون أسباب وجيهة إتاحة الحصول على المعلومات اللازمة أو عدم تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة أو عرقلة الإجراءات المتعلقة بإنفاذ إجراء قانوني بصورة جوهرية، يجوز للبلد العضو منح السلطات القضائية صلاحية إصدار الأحكام الأولية والنهائية، إيجابًا أو سلبًا، على أساس المعلومات المقدمة لها، بما في ذلك الشكوى أو المزاعم المقدمة من الطرف المتضرر من رفض إتاحة الحصول على المعلومات، شريطة إتاحة الفرصة للأطراف المتخاصمة لعرض وجهة نظرها بصدد المزاعم أو الأدلة.
مادة 44  
الأوامر القضائية المانعة:
1 - للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر أي طرف معين بالامتناع عن التعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية، من بين أمور أخرى، بغية منع دخول سلع مستوردة تنطوي على هذا التعدي حال إنجاز التخليص الجمركي لهذه السلع إلى القنوات التجارية القائمة في مناطق اختصاصاتها. ولا تلتزم البلدان الأعضاء بمنح هذه الصلاحية فيما يتصل بمواد متمتعة بالحماية حصل عليها أو طلبها شخص قبل أن يعلم أو أن تكون لديه أسباب معقولة لأن يعلم أن الاتجار في هذه المواد يشكل تعديًا على حق من حقوق الملكية الفكرية.
2 - على الرغم من الأحكام الأخرى التي ينص عليها هذا الباب وشريطة الامتثال للأحكام التي ينص عليها الباب الثاني بصفة خاصة فيما يتعلق بالاستخدام من جانب الحكومات أو أطراف ثالثة تأذن لها الحكومات دون إذن من صاحب الحق، يجوز للبلدان الأعضاء قصر الجزاءات التي تتخذ ضد ذلك الاستخدام على دفع تعويض وفق أحكام الفقرة الفرعية (ح) من المادة 31. وفي حالات أخرى، تطبق الجزاءات التي ينص عليها هذا الباب أو، حين تكون هذه الجزاءات غير متسقة مع قوانين البلد العضو المعني، تتاح أحكام تفسيرية وتعويضات كافية.
مادة 45  
التعويضات:
1 - للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب متعد يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي.
2 - وللسلطات القضائية أيضًا صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق المصروفات التي تكبدها والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة، وفي الحالات المناسبة، يجوز للبلدان الأعضاء تخويل السلطات القضائية صلاحية أن تأمر باسترداد الأرباح و/ أو دفع تعويضات مقررة سلفًا حتى حين لا يكون المتعدي يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي.
مادة 46  
الجزاءات الأخرى:
بغية إقامة رادع فعال للتعدي، يكون للسلطات القضائية أن تأمر بالتصرف في السلع التي تجد أنها تشكل تعديًا، دون أي نوع من التعويضات، خارج القنوات التجارية بما يضمن تجنب إضرارها لصاحب الحق، أو إتلافها ما لم يكن ذلك مناقضًا لنصوص دستورية قائمة، كما للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر بالتخلص من المواد والمعدات التي تستخدم بصورة رئيسية في صنع السلع المتعدية، دون أي نوع من التعويضات، خارج القنوات التجارية بما يقلل إلى أدنى حد من مخاطر حدوث المزيد من التعدي، وتؤخذ في الاعتبار أثناء دراسة الطلبات المقدمة لفعل ذلك ضرورة تناسب درجة خطورة التعدي مع الجزاءات التي تأمر بها، ومع مصالح الأطراف الثالثة، وفيما يتصل بالسلع التي تلصق عليها علامات تجارية مقلدة، لا يكفي مجرد إزالة العلامات التجارية الملصقة بصورة غير مشروعة للسماح للإفراج عن السلع في القنوات التجارية، إلا في حالات استثنائية.
مادة 47  
حق الحصول على المعلومات:
يجوز للبلدان الأعضاء منح السلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بإعلام صاحب الحق بهوية الأطراف الثالثة المشتركة في إنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات المتعدية وقنوات التوزيع التي تستخدمها، ما لم يكن ذلك غير متناسب مع خطورة التعدي.
مادة 48  
تعويض المدعى عليه:
1 - للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر الطرف الذي اتخذت إجراءات بناءً على طلبه وأساء استعمال إجراءات الإنفاذ بأن يدفع للطرف الذي يكلف، على سبيل الخطأ، بأمر أو تعويضات كافية امتناع عن الضرر الذي لحق به بسبب تلك الإساءة. كما يكون للسلطات القضائية أن تأمر المدعي بدفع المصروفات التي تكبدها المدعى عليه، والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة.
2 - فيما يتعلق بتطبيق أي قانون يتعلق بحماية أو إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، لا تعفي البلدان الأعضاء سوى الهيئات العامة والمسئولين الرسميين من التعرض للإجراءات الجزائية المناسبة نتيجة اتخاذ أو نية اتخاذ إجراءات بحسن نية في سياق تطبيق ذلك القانون.
مادة 49  
الإجراءات الإدارية:
تتفق الإجراءات الإدارية المتبعة في فرض أية جزاءات مدنية، قدر إمكان فرضها، فيما يتصل بموضوع دعوى ما مع مبادئ معادلة من حيث المضمون للمبادئ المنصوص عليها في هذا القسم.
القسم 3: مادة 50  
1 - للسلطات القضائية صلاحية الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية وفعالة:
( أ ) للحيلولة دون حدوث تعدٍ على أي حق من حقوق الملكية الفكرية، لا سيما منع السلع بما فيها السلع المستوردة فور تخليصها جمركيًا من دخول القنوات التجارية القائمة في مناطق اختصاصاتها.
(ب) لصون الأدلة ذات الصلة فيما يتعلق بالتعدي المزعوم.
2 - للسلطات القضائية صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف الآخر حيثما كان ذلك ملائمًا، لا سيما إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير عن إلحاق أضرار لا تجبر بصاحب الحق، أو حين يوجد احتمال واضح في إتلاف الأدلة.
3 - للسلطات القضائية صلاحية أن تطلب من المدعي تقديم أي أدلة معقولة لديه لكي تتيقن بدرجة كافية من أن المدعي هو صاحب الحق وأن ذلك الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك، أن تأمر المدعي بتقديم ضمانة أو كفالة معادلة بما يكفي لحماية المدعى عليه والحيلولة دون وقوع إساءة استعمال [للحقوق أو لتنفيذها].
4 - حين تتخذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف الآخر، تخطر الأطراف المتأثرة من جراء ذلك دونما تأخير عقب تنفيذ التدابير على أبعد تقدير، ويجرى استعراض بناءً على طلب المدعى عليه، مع حقه في عرض وجهة نظره، بغية اتخاذ قرار في غضون فترة معقولة عقب الإخطار بالتدابير المتخذة بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.
5 - يجوز أن يطلب من المدعي تقديم معلومات أخرى لازمة لتحديد السلع المعنية من جانب السلطة التي ستقوم بتنفيذ التدابير المؤقتة.
6 - دون الإخلال بأحكام الفقرة 4، تلغى التدابير المتخذة بناءً على أحكام الفقرتين 1 و2، بناءً على طلب المدعى عليه، أو يوقف مفعولها إن لم تبدأ الإجراءات المؤدية لاتخاذ قرار بصدد موضوع الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة تحددها السلطة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير إن كانت قوانين البلد العضو تسمح بذلك أو، في غياب أي تحديد من هذا القبيل، في غضون فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل أو 31 يومًا من أيام السنة الميلادية، أيهما أطول.
7 - للسلطات القضائية، حين تلغي التدابير المؤقتة المتخذة أو تنقضي مدة سريانها نتيجة إجراء أو إهمال من جانب المدعي أو حين يتضح لاحقًا عدم حدوث أي تعدٍ أو احتمال حدوث أي تعدٍ على حق من حقوق الملكية الفكرية، صلاحية أن تأمر المدعي بناءً على طلب المدعى عليه بدفع تعويضات مناسبة للمدعى عليه عن أي ضرر لحق به نتيجة هذه التدابير.
8 - تتفق التدابير المؤقتة التي يؤمر باتخاذها نتيجة الإجراءات الإدارية، قدر إمكان ذلك، مع مبادئ معادلة من حيث المضمون للمبادئ المنصوص عليها في هذا القسم.
القسم 4(12): مادة 51  
إيقاف الإفراج عن السلع من جانب السلطات الجمركية:
تعتمد البلدان الأعضاء، وفقًا للأحكام المنصوص عليها أدناه، إجراءات(13) لتمكين صاحب الحق الذي لديه أسباب مشروعة للارتياب في أنه يمكن أن يحدث استيراد لسلع تحمل علامات تجارية مقلدة أو تمثل حقوق طبع منتحلة(14)، من التقدم بطلب مكتوب إلى السلطات المختصة فيه، إداريًا أو قضائيًا، لإيقاف السلطات الجمركية إجراءات الإفراج عن تلك السلع وتداولها بحرية، ويجوز للبلدان الأعضاء السماح بتقديم مثل هذه الطلبات فيما يتصل بسلع تنطوي على تعديات أخرى على حقوق الملكية الفكرية، شريطة الوفاء بالمتطلبات التي ينص عليها هذا القسم، كما يجوز للبلدان الأعضاء إتاحة إجراءات مماثلة فيما يتصل بإيقاف السلطات الجمركية إجراءات الإفراج عن السلع المتعدية المزمع تصديرها من أراضيها.
مادة 52  
التطبيق:
يطلب من أي صاحب حق يشرع في طلب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 51 أن يقدم أدلةً كافيةً لإقناع السلطات المختصة أنه، وفقًا لأحكام قوانين البلد المستورد، يوجد تعدٍ ظاهر على حقوق الملكية الفكرية لصاحب الحق، وتقديم وصف مفصل بما فيه الكفاية للسلع المخالفة بما يسهل تعرف السلطات الجمركية عليها، وتلتزم السلطات المختصة بإبلاغ المدعي في غضون فترة زمنية معقولة بما إذا كانت قد قبلت الطلب والمدة الزمنية لسريان مفعول الإجراءات التي تتخذها السلطات الجمركية، إن كان يتم تحديدها من قبل السلطات المختصة.
مادة 53  
الضمانات أو الكفالات المعادلة:
1 - للسلطات المختصة صلاحية أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة أو كفالة معادلة تكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق، ولا يجوز أن تشكل هذه الضمانة أو الكفالة المعادلة رادعًا غير معقول يحول دون اللجوء إلى هذه الإجراءات.
2 - حين توقف السلطات الجمركية الإفراج عن سلع تنطوي على تصاميم صناعية، أو براءات اختراع، أو تصاميم تخطيطية أو معلومات غير مفصح عنها لوضعها موضع التداول بناءً على طلب يتم تقديمه وفقًا للأحكام التي ينص عليها هذا القسم، وبناءً على قرار متخذ من سلطة خلاف السلطة القضائية أو سلطة مستقلة أخرى، وبعد انقضاء المدة الزمنية التي تنص عليها المادة 55 دون إصدار السلطة المخولة بالصلاحية حسب الأصول قرارًا بمنح تعويض مؤقت، وشريطة أن يكون قد تم الالتزام بكافة شروط الاستيراد الأخرى، يحق لصاحب السلع أو مستوردها أو المرسلة إليه طلب الإفراج عنها لقاء تقديم ضمانة بمبلغ يكفي لحماية مصالح صاحب الحق في أي تعدٍ، ولا يخل دفع هذه الضمانة بأي تعويضات أخرى متاحة لصاحب الحق، على أن يفهم أنه يفرج عن الضمانة إذا تقاعس صاحب الحق عن ممارسة حقه في إقامة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة.
مادة 54  
الإخطار بوقف الإفراج عن السلع:
يجب إخطار المستورد والمتقدم بطلب وقف الإفراج على الفور بقرار وقف الإفراج عن السلع وفق أحكام المادة 51.
مادة 55  
مدة إيقاف الإفراج عن السلع:
إذا لم يتم إبلاغ السلطات الجمركية، في غضون مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل تلي إخطار مقدم الطلب بقرار إيقاف الإفراج عن السلع، بأنه تم الشروع في إجراءات قضائية تؤدي إلى اتخاذ قرار حول موضوع الدعوى بناءً على طلب من طرف غير المدعى عليه أو بأن السلطة المخولة بالصلاحية حسب الأصول اتخذت تدابير تطيل مدة وقف الإفراج عن السلع، يتم الإفراج عن السلع شريطة أن يكون قد تم الالتزام بكافة الشروط الأخرى المتصلة باستيرادها أو تصديرها. وفي الحالات الملائمة، يجوز تمديد هذه المهلة الزمنية مدة 10 أيام عمل أخرى. فإذا كان قد شرع في إجراءات قضائية تؤدي إلى اتخاذ قرار حول موضوع الدعوى، تجرى عملية استعراض بناءً على طلب المدعى عليه تشمل حقه في عرض وجهة نظره وعلى الرغم من الأحكام المنصوص عليها أعلاه، تطبق أحكام الفقرة 6 من المادة 50 حين ينفذ وقف الإفراج عن السلع أو يتقرر استمراره في إطار تدبير قضائي مؤقت.
مادة 56  
تعويض مستورد السلع وصاحبها:
للسلطات المناسبة صلاحية أن تأمر مقدم طلب وقف الإفراج عن السلع بأن يدفع لمستوردها والمرسلة إليه وصاحبها التعويض المناسب عن أي أضرار تلحق بهم من خلال الاحتجاز الخاطئ للسلع أو احتجاز السلع المفرج عنها وفقًا لأحكام المادة 55.
مادة 57  
حق المعاينة والحصول على معلومات:
دون الإخلال بحماية المعلومات السرية، تلتزم البلدان الأعضاء بإعطاء السلطات المختصة صلاحية منح صاحب الحق فرصة كافية لمعاينة أي سلع تحتجزها السلطات الجمركية بغية إثبات ادعاءاته، ولسلطات المختصة أيضًا صلاحية منح المستورد فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع، وحين يصدر حكم إيجابي في موضوع الدعوى، يجوز للبلدان الأعضاء تخويل السلطات المختصة صلاحية إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمستورد والمرسلة إليه السلع المعنية وكمياتها.
مادة 58  
الإجراءات التي تتخذ بدون طلب:
حين تقتضي البلدان الأعضاء من السلطات المختصة التصرف من تلقاء نفسها ووقف الإفراج عن السلع التي حصلت فيما يتصل بها على أدلة ظاهرية على حدوث تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية:
( أ ) يجوز لسلطات المختصة في أي وقت أن تطلب من صاحب الحق تقديم أية معلومات يمكن أن تساعدها في ممارسة صلاحياتها.
(ب) يخطر المستورد وصاحب الحق على الفور بقرار الوقف. وحين يكون المستورد قد تقدم بالتماس للسلطات المختصة لاستئناف قرار الوقف، يخضع هذا الوقف للشروط المنصوص عليها في المادة 55 مع ما يلزم من تبديل.
(ج) لا تعفي البلدان الأعضاء إلا الهيئات العامة والمسئولين الرسميين من التعرض للتدابير الجزائية الملائمة حين تُتخذ إجراءات أو يُنوى اتخاذها بحسن نية.
مادة 59  
الجزاءات:
دون الإخلال بأي حق آخر في رفع دعوى قضائية متاح لصاحب الحق ومع مراعاة حق المدعى عليه في أن يطلب إلى السلطات المختصة إعادة النظر، للسلطات المختصة صلاحية الأمر بإتلاف السلع المتعدية أو التخلص منها وفقًا للمبادئ التي تنص عليها المادة 46. وفيما يتعلق بالسلع التي تلصق عليها علامات تجارية مقلدة، تلتزم السلطات بعدم السماح بإعادة تصدير السلع المتعدية دون تغيير حالتها أو إخضاعها لإجراءات جمركية مختلفة، إلا في أوضاع استثنائية.
مادة 60  
الواردات قليلة الشأن:
يجوز للبلدان الأعضاء أن تستثني من تطبيق الأحكام الواردة أعلاه الكميات الضئيلة من السلع ذات الصيغة غير التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.
القسم 5: مادة 61  
تلتزم البلدان الأعضاء بفرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية على الأقل في حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية المسجلة أو انتحال حقوق الطبع على نطاق تجاري. وتشمل الجزاءات التي يمكن فرضها الحبس و/ أو الغرامات المالية بما يكفي لتوفير رادع يتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالجرائم ذات الخطورة المماثلة، وفي الحالات الملائمة، تشمل الجزاءات التي يمكن فرضها أيضًا حجز السلع للمخالفة أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية في ارتكاب الجرم، ومصادرتها، وإتلافها. ويجوز للبلدان الأعضاء فرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية في حالات أخرى من حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، لا سيما حين تتم التعديلات عن عمد وعلى نطاق تجاري.
الباب الرابع: مادة 62  
تلتزم البلدان الأعضاء بفرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية على الأقل في حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية المسجلة أو انتحال حقوق الطبع على نطاق تجاري. وتشمل الجزاءات التي يمكن فرضها الحبس و/ أو الغرامات المالية بما يكفي لتوفير رادع يتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالجرائم ذات الخطورة المماثلة، وفي الحالات الملائمة، تشمل الجزاءات التي يمكن فرضها أيضًا حجز السلع للمخالفة أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية في ارتكاب الجرم، ومصادرتها، وإتلافها. ويجوز للبلدان الأعضاء فرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية في حالات أخرى من حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، لا سيما حين تتم التعديلات عن عمد وعلى نطاق تجاري.
الباب الخامس: مادة 63  
العلانية:
1 - تنشر القوانين واللوائح التنظيمية، والأحكام القضائية والقرارات الإدارية النهائية العامة التطبيق، والتي يسري مفعولها في أي من البلدان الأعضاء فيما يتصل بموضوع هذه الاتفاقية (إتاحة حقوق الملكية الفكرية، ونطاقها، واكتسابها، وإنفاذها والحيلولة دون إساءة استخدامها)، أو حين لا يكون هذا النشر ممكنًا من الوجهة العملية، تتاح بصورة علنية في لغة قومية بأسلوب يمكن الحكومات وأصحاب الحقوق من التعرف عليها، كما تنشر الاتفاقيات المتعلقة بموضوع هذه الاتفاقية والتي تكون سارية المفعول بين الحكومة أو هيئة حكومية في أي من البلدان الأعضاء والحكومة أو هيئة حكومية في بلد عضو آخر.
2 - تلتزم البلدان الأعضاء بإخطار مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة بالقوانين واللوائح التنظيمية المشار إليها في الفقرة 1، بغية مساعدة ذلك المجلس في استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ويلتزم المجلس بالسعي لتقليل الأعباء الملقاة على عاتق البلدان الأعضاء في تنفيذ هذا الالتزام ويجوز له أن يقرر الإعفاء من الالتزام بإخطاره مباشرة بهذه القوانين واللوائح إذا تكللت بالنجاح بالمشاورات الجارية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن إنشاء سجل مشترك يضم هذه القوانين واللوائح التنظيمية، كما يلتزم المجلس بهذا الخصوص بدراسة أي إجراء مطلوب اتخاذه فيما يتعلق بالإخطارات بناءً على الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق الحالي والنابعة عن أحكام المادة 6 مكرر ثانية من اتفاقية باريس (1967).
3 - يلتزم كل من البلدان الأعضاء بالاستعداد لتقديم معلومات من النوع المشار إليه في الفقرة 1، استجابة لطلب مكتوب من بلد عضو آخر، كما يجوز لأي من البلدان الأعضاء، إن كان لديه أسباب تحمله على الاعتقاد بأن حكمًا قضائيًا أو قرارًا إداريًا أو اتفاقًا ثنائيًا محددًا في مجال حقوق الملكية الفكرية يؤثر على حقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أن يطلب خطيًا إعطاءه معلومات تفصيلية أو تمكينه من الحصول عليها بشأن هذه الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية أو الاتفاقات الثنائية المحددة.
4 - لا يتطلب أي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من البلدان الأعضاء الإفصاح عن معلومات سرية قد يؤدي الإفصاح عنها إلى عرقلة إنفاذ القوانين أو قد يكون بشكل آخر في غير المصلحة العامة أو قد يلحق الضرر بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات أعمال معينة عامة أم خاصة.
مادة 64  
تسوية المنازعات
1 - تطبق أحكام المادتين 22 و23 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 وحسبما تفصل وتطبق في التفاهم بشأن تسوية المنازعات على المشاورات وتسوية المنازعات وفق أحكام هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية.
2 - لا تطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و1 (ج) من المادة 23 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 على تسوية المنازعات بموجب أحكام الاتفاق الحالي لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
3 - خلال الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة 2، يقوم مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة بفحص نطاق الشكاوى والأساليب الإجرائية الخاصة بها، من النوع المنصوص عليه في الفقرتين 1 (ب) و1 (ج) من المادة 23 من الاتفاق العام بشأن التعريفة الجمركية والتجارة لعام 1994، المقدمة وفقًا لأحكام الاتفاق الحالي، ويرفع توصيات بشأنها إلى المؤتمر الوزاري للموافقة عليها، يتخذ المجلس الوزاري أيًا من قراراته بالموافقة على هذه التوصيات أو تحديد الفترة الزمنية التي تنص عليها الفقرة 2 بأسلوب توافق الآراء فقط، ويسري مفعول التوصيات التي تتم الموافقة عليها في جميع البلدان الأعضاء دون حاجة للمزيد من عمليات القبول الرسمية.
الباب السادس: مادة 65  
الترتيبات الانتقالية:
1 - مع مراعاة أحكام الفقرات 2 و3 و4، لا يلتزم أي من البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية قبل انتهاء فترة زمنية عامة مدتها سنة واحدة تلي تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.
2 - يحق لأي من البلدان الأعضاء النامية تأخير تاريخ تطبيق أحكام الاتفاق الحالي، حسبما هو محدد في الفقرة 1، لفترة زمنية أخرى مدتها أربع سنوات، ما عدا أحكام المواد 3 و4 و5.
3 - يجوز أيضًا لأي من البلدان الأعضاء الأخرى السائرة في طريق التحول من النظام الاقتصادي المركزي التخطيط إلى نظام اقتصاد السوق الحر، والتي تنفذ حاليًا عمليات إصلاح هيكلي لنظام حقوق الملكية الفكرية فيها وتواجه مشاكل خاصة في إعداد وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية ولوائحها التنظيمية، الاستفادة من فترة التأخير التي تنص عليها الفقرة 2.
4 - بقدر ما تلزم أحكام هذه الاتفاقية أيًا من البلدان الأعضاء النامية بتوسيع نطاق منح حماية للمنتجات المغطاة المتمتعة ببراءات اختراع ليشمل مجالات التكنولوجيا غير المتمتعة بمثل هذه الحماية في أراضيها اعتبارًا من التاريخ العام لتطبيق أحكام الاتفاق الحالي بالنسبة لذلك البلد العضو، حسبما هو محدد في الفقرة 2، يجوز لذلك البلد العضو تأخير تطبيق الأحكام المتصلة بحماية المنتجات المغطاة ببراءات اختراع الواردة في القسم 5 من الباب الثاني على مجالات التكنولوجيا هذه لفترة إضافية مدتها خمس سنوات.
5 - يلتزم البلد العضو الذي يستفيد من فترة زمنية انتقالية بموجب أحكام الفقرات 1 و2 و3 و4 بضمان أن لا تسفر أية تغييرات في قوانينه ولوائحه التنظيمية وممارساته يجريها في غضون تلك الفترة عن درجة أقل من الاتساق مع أحكام الاتفاق الحالي.
مادة 66  
أقل البلدان الأعضاء نموًا:
1 - نظرًا للاحتياجات والمتطلبات الخاصة لأقل البلدان الأعضاء نموًا والعقبات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعاني منها، وحاجاتها للمرونة لخلق قاعدة تكنولوجية قابلة للاستمرار، لا تلتزم هذه البلدان الأعضاء تطبيق أحكام الاتفاق الحالي، فيما عدا المواد 3 و4 و5 لفترة زمنية مدتها 10 سنوات اعتبارًا من تاريخ التطبيق المحدد في الفقرة 1 من المادة 65. ويمنح مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، بناءً على طلب وجيه يقدمه أحد أقل البلدان الأعضاء نموًا، تمديدات لهذه الفترة.
2 - تلتزم البلدان الأعضاء المتقدمة بإتاحة حوافز لمؤسسات الأعمال والهيئات في أراضيها بغية حفز وتشجيع نقل التكنولوجيا لأقل البلدان الأعضاء نموًا لتمكينها من خلق قاعدة تكنولوجية سليمة قابلة للاستمرار.
مادة 67  
التعاون التقني:
تلتزم البلدان الأعضاء المتقدمة، بغية تسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، بأن تقوم بناءً على طلبات تقدم لها ووفقًا لأحكام وشروط متفق عليها بصورة متبادلة بالتعاون التقني والمالي الذي يخدم مصالح البلدان الأعضاء النامية وأقل البلدان الأعضاء نموًا. ويشمل هذا التعاون المساعدة في إعداد القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها والحيلولة دون إساءة استخدامها، كما يشمل المساندة فيما يتعلق بإنشاء أو تعزيز المكاتب والهيئات المحلية ذات الصلة بهذه الأمور، بما في ذلك التدريب
الباب السابع: مادة 68  
مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة:
يتابع مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة تنفيذ هذه الاتفاقية لا سيما امتثال البلدان الأعضاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الحالي، ويتيح للبلدان الأعضاء فرصة التشاور بشأن الأمور المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، كما يقوم المجلس بالمسؤوليات الأخرى التي توكلها إليه البلدان الأعضاء، ويقدم لها بصورة خاصة أي مساعدة تطلبها في سياق إجراءات تسوية المنازعات. وأثناء تنفيذ المجلس للوظائف والمهام المنوطة به، يجوز له التشاور مع أي مصدر يراه ملائمًا والسعي للحصول على معلومات منه. ويسعى المجلس، بالتشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لوضع ترتيبات التعاون الملائمة مع أجهزة هذه المنظمة، في غضون سنة اعتبارًا من تاريخ أول اجتماع يعقده.
مادة 69  
التعاون الدولي:
توافق البلدان الأعضاء على التعاون فيما بينها بغية إلغاء التجارة الدولية في السلع التي تتعدى على حقوق الملكية الفكرية. ولهذا الغرض، تقيم هذه البلدان نقاط اتصال في أجهزتها الإدارية وتخطرها بالمعلومات، ويتكون على استعداد لتبادل المعلومات بشأن التجارة في السلع المتعدية، وتشجع البلدان الأعضاء بصورة خاصة تبادل المعلومات والتعاون بين السلطات الجمركية فيما يتعلق بتجارة السلع التي تحمل علامات مقلدة والسلع التي تنتحل حقوق الطبع.
مادة 70  
حماية المواد القائمة حاليًا:
1 - لا ينشئ هذا الاتفاق التزامات فيما يتصل بأعمال حدثت قبل تاريخ تطبيق أحكامه في البلد العضو المعني.
2 - ما لم يرد في الاتفاقية الحالية نص آخر، ينشئ الاتفاق الحالي التزامات فيما يتعلق بجميع المواد القائمة في تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني، والمحمية في ذلك البلد العضو في التاريخ المذكور، أو التي تستوفى عند ذلك أو لاحقًا معايير الحماية المحددة بموجب أحكام الاتفاق الحالي. وفيما يتعلق بأحكام هذه الفقرة والفقرتين 3 و4، ويتم تحديد الالتزامات المتعلقة بحقوق الطبع فيما يتصل بالأعمال القائمة بموجب أحكام المادة 18 من اتفاقية برن (1971) وحدها، ويتم تحديد الالتزامات فيما يتعلق بحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وفناني الأداء في التسجيلات الصوتية القائمة بموجب المادة 18 من اتفاقية برن (1971) وحدها حسب تطبيقها بموجب الفقرة 6 من المادة 14 من الاتفاق الحالي.
3 - لا يفرض الاتفاق الحالي التزامات بإعادة الحماية للمواد التي أصبحت ملكًا عامًا في تاريخ تطبيقه في البلد العضو المعني.
4 - فيما يتعلق بأي من الأعمال التي تتصل بأشياء محددة تنطوي على مواد متمتعة بالحماية تصبح متعدية بموجب أحكام التشريعات المتسقة مع هذه الاتفاقية، والتي شرع في القيام بها قبل تاريخ قبول البلد العضو المعني اتفاق منظمة التجارة العالمية، أو التي نفذ استثمار كبير بشأنها، يجوز لأي من البلدان الأعضاء النص على فرض قيود على التعويضات المتاحة لصاحب الحق نتيجة استمرار أداء تلك الأعمال بعد تاريخ تطبيق أحكام الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني. غير أن البلد العضو المعني يلتزم في مثل هذه الحالات على الأقل بفرض دفع تعويضات عادلة.
5 - لا تلزم البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام المادة 11 والفقرة 4 من المادة 14 فيما يتعلق بالأصول أو النسخ المشتراة قبل تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني.
6 - لا تلتزم البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام المادة 31، أو الشرط المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 27 بأن يتم التمتع بحقوق براءات الاختراع دون تمييز فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا، على الاستخدام دون إذن من صاحب الحق حين يكون الإذن بذلك الاستخدام قد منح من قبل الحكومة قبل تاريخ العلم بالاتفاق الحالي.
7 - فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية التي يشترط تسجيلها لاكتسابها الحماية، يسمح بتعديل الطلبات المقدمة لاكتساب الحماية التي لم يبت فيها حتى تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو الاتفاق الحالي المعني لطلب اكتساب أي حماية معززة ينص عليها الاتفاق الحالي. ولا يجوز أن يشمل هذا التعديل [إضافة] مواد جديدة.
8 - حيثما لا يتيح بلد عضو في تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية حماية لبراءات الاختراع فيما يتصل بالمنتجات الكيماوية الدوائية والزراعية، تتناسب مع التزاماته بموجب المادة 27، على البلد العضو المعني:
( أ ) على الرغم من أحكام الجزء السادس، أن يتيح اعتبارًا من تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية وسيلة تجعله من الممكن تقديم طلبات الحصول على براءات لهذه الاختراعات.
(ب) أن يطبق على هذه الطلبات، في تاريخ ينص سريان مفعول الاتفاق الحالي معايير قابلية الحصول على براءات الاختراع حسبما ينص عليها الاتفاق الحالي كما لو أن هذه المعايير كانت تطبق في تاريخ تقديم الطلبات في ذلك البلد العضو أو، حين يكون من الممكن طلب الأسبقية وتطلب فعلاً، في تاريخ أسبقية تقديم الطلب.
(ج) منح الحماية لبراءات الاختراع بموجب الاتفاق الحالي اعتبارًا من تاريخ منح البراءات ولبقية مدة سريان مفعولها محسوبة اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلبات وفق أحكام المادة 33 من الاتفاق الحالي، بالنسبة للطلبات المستوفاة معايير الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب).
9 - حين يكون أحد المنتجات موضوع طلب مقدم للحصول على براءة اختراع في بلد عضو وفقًا لأحكام الفقرة 8
( أ ) تمنح حقوق تسويقه المطلقة، على الرغم من أحكام الباب السادس، لمدة خمس سنوات عقب الحصول على الموافقة على التسويق في ذلك البلد العضو أو حتى يتم منح أو رفض منح براءة اختراع خاصة بهذا المنتوج في ذلك البلد العضو، أي من الفترتين أقصر، شريطة أن يكون قد تم بعد نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية تقديم طلب الحصول على براءة الاختراع ومنحها فيما يتعلق بذلك المنتوج في بلد عضو آخر والحصول على موافقة على تسويقه في ذلك البلد العضو الآخر.
مادة 71  
الاستعراض والتعديل:
1 - يستعرض مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة تنفيذ الاتفاق الحالي عقب انقضاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 65. ويقوم المجلس، بناءً على الخبرة العملية المكتسبة في تنفيذه، باستعراضه بعد مضي سنتين على ذلك التاريخ وعلى فترات مماثلة بعد ذلك. كما يجوز للمجلس إجراء عمليات استعراض في ضوء أي تطورات جديدة ذات صلة قد تستلزم تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه.
2 - يجوز أن تحال إلى المجلس الوزاري التعديلات التي لا تخدم سوى غرض زيادة مستويات الحماية الممنوحة لحقوق الملكية الفكرية، والمتحققة والنافذة، في اتفاقات أخرى متعددة الأطراف ومقبولة بموجب أحكام هذه الاتفاقات من جانب كافة البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق أحكام الفقرة 6 من المادة 10 من اتفاق منظمة التجارة العالمية على أساس اقتراح يحظى باتفاق الآراء من جانب مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
مادة 72  
التحفظات:
لا يجوز التقدم بتحفظات فيما يتعلق بأي من أحكام هذه الاتفاقية دون موافقة البلدان الأعضاء الأخرى.
مادة 73  
الاستثناءات الأمنية:
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه:
( أ ) يلزم أيًا من البلدان الأعضاء بتقديم معلومات يعتبر الإفصاح عنها منافيًا لمصالحه الأمنية الأساسية.
(ب) يمنع أيًا من البلدان الأعضاء من اتخاذ إجراءات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الأساسية:
1 - فيما يتعلق بالمواد القابلة للانشطار أو المواد التي تشتق منها.
2 - فيما يتعلق بتجارية الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية والتجارة في سلع ومواد أخرى تتم التجارة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغية تزويد المؤسسات العسكرية باحتياجاتها.
3 - اتخذت في أوقات الحرب أو الطوارئ الأخرى في العلاقات الدولية.
(ج) يمنع أيًا من الدول الأعضاء من اتخاذ أي إجراء في سياق القيام بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لصون الأمن والسلام الدوليين.
هامش  
(1) عند ورود اصطلاح مواطنين في هذه الاتفاقية فإنه يعني - في حالة البلد العضو في منظمة التجارة العالمية الذي هو إقليم جمركي منفصل - الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيمين أو الذين لديهم منشآت صناعية أو تجارية حقيقية وعاملة في ذلك الإقليم الجمركي.
(2) في هذه الاتفاقية، تعني اتفاقية باريس اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. وتعني اتفاقية باريس (1967) وثيقة استوكهولم الخاصة بهذه الاتفاقية والصادرة في 14 تموز / يوليو 1967 وتعني اتفاقية برن اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية. بينما يعني اصطلاح اتفاقية برن 1971 وثيقة باريس الخاصة بهذه الاتفاقية والصادرة في 24 تموز/ يوليو 1971. وتعني اتفاقية روما الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، والتي اعتمدت في روما في 26 تشرين الأول / أكتوبر 1961. وتعني معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة والتي اعتمدت في واشنطن في 26 آيار/مايو 1989 وتعني اتفاق التجارة العالمية اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية.
(3) في تطبيق المادتين (3) و (4)، يشمل تعبير الحماية الأمور التي تؤثر في توفر حقوق الملكية الفكرية واكتسابها، ونطاقها، واستمرارها وإنفاذها وكذلك الأمور التي تؤثر في استخدام حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها بالتحديد في الاتفاق الحالي.
(4) على الرغم من الجملة الأولى من المادة 42، يجوز للبلدان الأعضاء فيما يتعلق بهذه الالتزامات أن تنص بدلاً من ذلك على الإنفاذ عن طريق الإجراءات الإدارية.
(5) لأغراض هذه المادة، يجوز للبلدان الأعضاء اعتبار اصطلاحي خطوة إبداعية و قابلة للاستخدام في الصناعة مرادفين لاصطلاحي غير الواضح من تلقاء ذاته و مفيد على التوالي.
(6) يخضع هذا الحق لأحكام المادة 6، شأنه شأن كافة الحقوق التي تمنح بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق باستخدام وبيع واستيراد السلع أو توزيعها بأشكال أخرى.
(7) تشير عبارة استخدامات أخرى إلى الاستخدامات خلاف تلك المسموح بها بموجب أحكام المادة 30.
(8) من المفهوم أن البلدان الأعضاء التي ليس لديها نظام لمنح حماية أصلية يجوز لها أن تشترط حساب مدة الحماية اعتبارًا من تاريخ التقدم بطلب الحصول على براءة الاختراع في إطار نظام منح الحماية الأصلية.
(9) لعبارة صاحب الحق في هذا القسم المعنى نفسه الذي لعبارة صاحب الحق الواردة في معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة.
(10) في تطبيق هذا الحكم، تعني عبارة أسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة على الأقل ممارسات كالإخلال بالعقود، والإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة والحض على ذلك، وتشمل الحصول على معلومات غير مفصح عنها من جانب أطراف ثالثة كانت تعرف أو أهملت إهمالاً جسيمًا في عدم معرفة أن حصولها على هذه المعلومات انطوى على استخدام هذه الممارسات.
(11) في تطبيق هذا الباب، تشمل عبارة صاحب الحق الاتحادات والجمعيات التي لها صفة قانونية لتأكيد هذه الحقوق.
(12) حين يكون البلد العضو قد ألغى تقريبًا جميع القيود المفروضة على حركة السلع عبر حدوده مع بلد عضو آخر يشكل معه جزءًا من اتحاد جمركي، لا يلتزم بتطبيق أحكام هذا القسم عند تلك الحدود.
(13) من المفهوم أنه لا يوجد التزام بتطبيق هذه التدابير على السلع المستوردة التي تطرح في السوق في بلد آخر من جانب صاحب الحق أو بموافقته أو على السلع العابرة.
(14) في هذه الاتفاقية:
( أ ) تعني عبارة السلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة أي سلع، بما في ذلك العبوات، تحمل دون إذن علامة تجارية مطابقة للعلامة التجارية المسجلة بصورة مشروعة فيما يتصل بمثل هذه السلع، أو التي لا يمكن تمييزها في جوانبها الأساسية عن تلك العلامة التجارية، والتي تعتدي بذلك على حقوق صاحب العلامة التجارية المعنية وفقًا لقوانين البلد المستورد.
(ب) تعني عبارة السلع التي تمثل حقوق طبع منتحلة أي سلع تكون منسوخة دون إذن من صاحب الحق أو الشخص المفوض حسب الأصول من قبله في البلد المنتج والتي تصنع بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مواد يشكل صنع السلع المنسوخة منها تعديًا على حقوق الطبع أو حق متصل بذلك وفقًا لقوانين البلد المستورد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق