الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2013

دعوى البطلان الأصلية

ومن حيث إن مبنى الطعن على هذا الحكم بدعوى البطلان الأصلية الماثلة هو مخالفته للثابت بالأوراق والمستندات , وإغفال مستندات الطاعنين العديدة , ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , وبخصوص السبب الأول فإن ترك الخصومة الذى أشار إليه الحكم لا يعتبر تنازلاً عن الحق , وترك الطاعن الأول للخصومة – إن صح جدلاً – لا شأن له ولا تأثير على حق الطاعنين فى إقامة دعوى أخرى وانه لا وجود لأى تنازل عن الحق فى الدعوى رقم 4192 لسنة 43 ق, إنما أنصب الترك على الدعوى وليس على الحق الموضوعى , فضلاً عن بطلان التنازل لعدم صدوره من المدعى شخصياً أو وكيله بموجب وكالة خاصة , ولا يعيب المدعى أو ينتقص من حقه أن استجاب لجهة الإدارة بوعد منحه الجنسية إذا ترك الدعوى فصَّدق وعدها , وهذا ثابت بمذكرة جهة الإدارة المودعة 27/3/2003 , مما يعتبر غشاً يفسد كل شئ , والطاعنان هما من أصول مصرية وشقيقهما هو الذى زج بهما فى الجنسية الفلسطينية على كفالته وهما قاصران , وإما عن السبب الثانى المتمثل فى قصور التسبيب وإغفال المستندات فقد أشار المدعون إلى امتناع جهة الإدارة عن تقديم أصل جواز السفر المصرى لوالد الطاعنين , الصادر من سفارة مصر بالقدس سنة 1934 , فضلاً عما قدمه الطاعنون من مستندات عديدة معدة لإثبات الجنسية , وشهادات ميلاد وكشف سداد ضرائب عقارية من عام 1908 حتى عام 1949 , ومستندات لم تقدم من قبل منها جواز سفر مصرى لوالد الطاعنين عام 1936 , وأخيراً تتمثل مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه فى عدم اعترافه بجواز سفر والد الطاعنين وشهادة ميلاد والدهم وأشقائه وشهادة ميلاد شقيقهم وكشف رسمى بسداد الضرائب العقارية , كذلك فى ابتناء الحكم على ما أشير إليه فى ص 8 فقرة 3 من المذكرة المودعة بتاريخ 27/3/2003 من أن الطاعن أثبت تنازله عن الحق فى الدعوى وهو فى حقيقته ترك وليس تنازل وهو ثابت بأصل محضر جلسة 11/10/1994 .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن الحكم القضائى متى صدر صحيحاً امتنع بحث أسباب العوار الذى تلحقه إلا عن طريق الطعن عليه بإحدى طرق الطعن التى حددها القانون على سبيل الحصر , وإذا كان الطعن على الحكم غير جائز , او كان قد استُغلق فلا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيته إلا فى الحالات التى نص عليها المشرع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية , ومنها الحالات الواردة بالمادة (146) منه , والتى أحالت إلى المادة (147) من ذات القانون مرتبة صراحة جزاء بطلان عمل القاضى , وفى غير هذه الحالات فإن استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يصيب كيان الحكم ويفقده صفته كحكم بفقدان أحد أركانه الأساسية ( من ذلك حكمها فى الطعن رقم 14381 لسنة 52 ق. عليا بجلسة 10/1/2009 ) .
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم , ولما كانت الأسباب التى أقام الطاعن عليها دعوى البطلان الأصلية الماثلة تنحصر فى ثلاثة أسباب رئيسية هى مخالفته للثابت بالأوراق والمستندات وذلك لعدم التنازل عن أى حق موضوعى فى الدعوى رقم 4192 لسنة 43 ق , ولكون الطاعنين من أصول مصرية , وسبب ثان متمثل فى قصور التسبيب وإغفال المستندات التى من بينها صدور جواز سفر مصرى لوالد الطاعنين , وشهادات ميلاد وكشف سداد الضرائب العقارية من عام 1908 حتى عام 1949 , وسبب ثالث مؤداه مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه بعدم اعترافه بجواز سفر والد الطاعنين وشهادة ميلاد والدهم وأشقائه , ولما كان مناقشة هذه الأسباب الثلاثة هى معاودة للمجادلة فيما سبق أن تناوله الحكم المطعون فيه وحسمه بحكم نهائى بات , كما لا يعتبر ما استخلصه الحكم من المستندات المشار إليها من نتائج عيباً جسيماً يفقد الحكم كيانه , إنما يظل الأمر داخلاً فى نطاق ما تتمتع به المحكمة من سلطة تقديرية فى تكوين عقيدتها ووزن القرائن المشار إليها , وعليه تظل الأسباب التى أوردها المدعون فى دعوى البطلان الأصلية الماثلة متعلقة بتأويل القانون وتطبيقه وتهدف إلى معاودة مناقشة ما قام عليه الحكم المطعون فيه من أسباب , الأمر الذى لا تتوافر معه شرائط دعوى البطلان الأصلية .
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم فإن الأسباب الثلاثة التى ساقها المدعون نعياً على الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية الماثلة ليس فيها ما يفقد الحكم صفته كحكم قضائى نهائى , ومناقشتها يعد طرقاً لموضوع النزاع من جديد على المحكمة بعد أن فصّلت فيه بحكم بات , وهو ما يخرج بالدعوى الماثلة عن الغاية التى استهدفها منها المشرع , ويدفع بها كوسيلة للمساس بالحجية التى تدثر بها الحكم المطعون فيه , الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضها , وإلزام المدعين المصروفات
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم  35089 لسنة  55 قضائية عليا بجلسة 20/3/2010

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق