الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2013

دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية حال نظر تأديب المأذونين لا تعد جهة قضائية

قضية رقم 21 لسنة 26  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
          بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثالث من يونيه سنة 2012 م ، الموافق الثالث عشر من رجب سنة 1433ه.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان       رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق والدكتور/ حنفى على جبالى                                             نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو          رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبدالسميع              أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 26 قضائية "دستورية" .
المقامة من
السيد/ محمد محمد العنانى
ضد
1-      السيد رئيس الجمهورية
2-      السيد وزير العدل
3-      السيد رئيس مجلس الشعب
4-      قلم كتاب محكمة طلخا الجزئية للأحوال الشخصية
الإجراءات
          بتاريخ الخامس من فبراير سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الأولى من المادة (20) من لائحة المأذونين الشرعيين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ،  طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
          وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
          ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
          حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد قدم للمساءلة التأديبية أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955 المعدلة بالقرار الصادر فى 29/12/1955. وأثناء نظر ذلك أمام المحكمة دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من اللائحة المشار إليها ، فقررت المحكمة التأجيل وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا ، دون غيرها ، مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون ، وقد رسم قانون المحكمة الدستورية العليا القواعد الموضوعية والإجرائية التى تباشر هذه المحكمة من خلالها وعلى ضوئها الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية محددة فى نص المادة (29) من ذلك القانون طريقاً لرفع الدعوى الدستورية ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها مباشرة من أحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، إذا قامت لديها شبهة قوية فى مخالفة أى نص فى قانون أو لائحة لازمة للفصل فى النزاع لأحكام الدستور , وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية ، دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية .
وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بقانون وليس بأداة تشريعية أدنى ، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائها ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال ، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل فى خصومه بقرارات حاسمة لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية ، دون ما إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها ، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً.  ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها .
وحيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955 والمعدلة بالقرار الصادر فى 29/12/1955 أنها اختصت فى المادة (2) منها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر فى مسائل عدة تتعلق بالمأذونين ، كتقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلى أخرى ، وإجراء الامتحان للمرشحين للمأذونية ، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم ، كما يشمل هذا الاختصاص تأديبهم عن الأعمال المخالفة لواجبات وظائفهم.  ولما كانت تلك الدائرة حال مباشرتها اختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم ، تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرؤسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبات التأديبية عليهم ، وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها فى هذا الشأن تخضع – وعلى ما تنص عليه المادة (46) من اللائحة المشار إليها – للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل والذى يعد - بهذه المثابة سلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة تختص بالتعقيب على بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين.  ومن ثم فلا تعد هذه القرارات أحكامًا قضائية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بنظر تأديب المأذونين قد نيط بها إعمالاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل ، ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها.  وكان بعض ما تقرره من قرارات فى شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من الوزير.  فإن الدائرة المشار إليها ، حال مباشرتها هذا الاختصاص ، لا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف الأوضاع المقررة فى قانونها.  مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
          حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق