الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 فبراير 2013

سلطة رئيس المحكمة الدستورية العليا في وقف تنفيذ الاحكام المتعارضة


قضية رقم 28 لسنة 33 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من مايو سنة 2012م ، الموافق الخامس عشر من جماد الآخر سنة 1433 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 33 قضائية " تنازع " .

المقامة من

السيد / لطفى حامد الصاوى

ضد

1 السيد رئيس مجلس الوزراء

2 السيد محافظ البحر الأحمر

3 السيد رئيس الوحدة المحلية بمدينة الغردقة

4 السيد مدير البنك الأهلى فرع الأقصر

5 السيدة / فيفى صبحى عطا الله

6 السيد / ماجد ممدوح موريس رياض

7 السيد / هشام كمال محمد المحامى بصفته

أمين تفليسة السيد / ماجد ممدوح موريس رياض

" الإجراءات"

بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة 2011 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم أولاً : بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 1814 و1815 لسنة 11 " قضائية " قضاء إدارى قنا لحين الفصل فى موضوع الدعوى ، ثانيًا : الفصل فى التنازع القائم بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 42 لسنة 2003 مدنى كلى الغردقة والمؤيد بالاستئناف رقم 752 لسنة 24 " قضائية " استئناف عالى قنا ، والحكم الصادر فى الدعويين رقمى 1814 و1815 لسنة 11" قضائية " قضاء إدارى قنا ، والاعتداد بالحكم الأول دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى .



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول

الدعوى ، واحتياطيًا برفضها .

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام الدعويين رقمى 1814 و1815 لسنة 11" قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا ضد المدعى عليهما الثانى والثالث طالبًا فى ختام الأولى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بعدم الاعتداد بما ورد بالخطاب الصادر من المدعى عليه الثالث المؤرخ 26/1/2003 فيما تضمنه من إلغاء التنازل الصادر من السيد / لطفى حامد الصاوى لصالحه عن قطعة الأرض الكائنة ضمن قرية لاجونا بالغردقة باعتباره سحبًا للقرار السابق صدوره بالموافقة على هذا التنازل . كما طلب فى ختام دعواه الثانية الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهم بتحرير عقد بيع له عن الأرض ذاتها ، وفى الموضوع إلزام المدعى عليهم بتحرير عقد بيع عن هذه الأرض ، وبعد أن ضمت تلك المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ، كيفت طلبات المدعى بأنها طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ البحر الأحمر فيما تضمنه من سحب القرار الصادر بالموافقة على إقرار التنازل الصادر لصالح المدعى من مالك قطعة الأرض الكائنة بمركز الغردقة السياحى بمساحة 8ر2984 متر مربع مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء التنازل عن قطعة الأرض لصالح البنك الأهلى المصرى واتخاذ إجراءات بيع الأرض له . وبجلسة 29 يونيه سنة 2006 قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيسًا على أن القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون . ومن جهة أخرى كان المدعى عليه السادس قد أقام ضد المدعى والمدعى عليهم من الثانى حتى الخامس الدعوى رقم 42 لسنة 2003 مدنى كلى الغردقة طالبًا الحكم على المدعى عليه الثالث فى مواجهة باقى المدعى عليهم بإلزامه بتحرير عقد بيع نهائى لصالحه عن قطعة الأرض الكائنة بمدينة الغردقة وما عليها من مبان البالغ مساحتها 8ر2984 متر مربع ضمن مشروع مركز الغردقة السياحى . وبجلسة 30 من أبريل سنة 2005 قضت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، تأسيسًا على أن المدعى – المدعى عليه السادس فى الدعوى الماثلة – صدر حكم بإشهار إفلاسه فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس جنوب القاهرة بجلسة 31/12/2003 ، ومن ثم فلا يجوز – بعد صدور حكم إشهار الإفلاس – أن ترفع دعوى منه أو

عليه ، وإذ لم يرتض المدعى عليه السادس هذا القضاء ، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 752 لسنة 24 قضائية أمام محكمة استئناف قنا . وبجلسة 12/3/2007 قضت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف .



وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعويين رقمى 1814 و 1815 لسنة 11" قضائية "، والحكم الصادر من محكمة الغردقة الكلية فى الدعوى رقم 42 لسنة 2003 مدنى كلى الغردقة المؤيد بالاستئناف رقم 752 لسنة 24" قضائية "استئناف عالٍ قنا . فقد أقام دعواه الماثلة طالبًا الحكم بوقف تنفيذ الحكم الأول ، وفى الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الغردقة الكلية فى الدعوى رقم 42 لسنة 2003 مدنى كلى الغردقة المؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 752لسنة 24" قضائية " استئناف عالى قنا .



وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن ( تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى :

أولاً …………….

ثانيًا ……………..

ثالثًا الفصل فى التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ) .



كما تنص المادة (32) من القانون ذاته على أن ( لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثًا من المادة (25) . ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ، ووجه التناقض بين الحكمين . ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع ) .



وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند الثالث من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هو أن يكون النزاع قائمًا بشأن تنفيذ حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين ، تعامدا على محل واحد ، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ، ومتناقضين ، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، فإذا كانا غير متحدين محلاً ، أو مختلفين نطاقًا فلا تناقض ، وكذلك كلما كان التعارض بينهما ظاهريًا لا يتعمق الحقائق القانونية ، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بينهما . ذلك أن الأصل فى النزاع حول التناقض بين الحكمين النهائيين الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، أن يكون هذا التناقض واقعًا فى مجال تنفيذهما ، وهو ما يقتضى أن يكون تنفيذهما معًا متصادمًا وتعذر التوفيق بينهما ، بما مؤداه أن شرط هذا التناقض أن يكون إعمال أحد هذين الحكمين متهادمًا مع إنفاذ الآخر ، ولازم ذلك أن يكون موضوعهما واحدًا .



وحيث إن الثابت من الأوراق ، أن حدى التناقض المدعى به يتمثلان فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعويين رقمى 1814 و1815 لسنة 11" قضائية "وينصرف فى موضوعه – بحسب التكييف الذى أسبغته المحكمة على طلبات المدعى ( المدعى عليه السادس فى الدعوى الماثلة ) – إلى طلب إلغاء قرار محافظ البحر الأحمر فيما تضمنه من سحب القرار الصادر بالموافقة على إقرار التنازل الصادر لصالحه من مالك قطعة الأرض الكائنة بمركز الغردقة السياحى البالغ مساحتها 8ر2984 متر مربع ، وقد صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أما الحد الآخر وهو الحكم الصادر من محكمة الغردقة الكلية فى الدعوى رقم 42 لسنة 2003 مدنى كلى الغردقة فلم يتعرض صراحة أو ضمنًا لقرار محافظ البحر الأحمر المشار إليه ، كما لم يتعرض لموضوع التنازل صراحة أو ضمنًا ، وإنما اقتصر على بحث شرائط قبول الدعوى وانتهى بقضائه إلى عدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة لصدور حكم بإشهار إفلاس المدعى – المدعى عليه السادس فى الدعوى الماثلة – الأمر الذى لا يجوز معه مباشرة الإدعاء بنفسه ، ومن ثم فإن الحكمين حدى التناقض المعروض لم يتعامدا على موضوع واحد ، مما ينتفى معه مناط قبول هذه الدعوى .



وحيث إن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما ، يعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما ، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى عدم قبول طلب فض التناقض المدعى به على ما تقدم ، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاصه البت فى هذا الطلب يضحى غير ذى محل .



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق