الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2013

عدم جواز التماس إعادة النظر في أحكام الإدارية العليا

ومن حيث إن المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم …..".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادى قصد به المشرع إتاحة الفرصة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لتدارك ما أعتوره وتصحيحه إن كان لذلك محل ، وفى حدود الحالة التي بنى عليها الالتماس ، وقد سكت المشرع عن بيان الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا في حين نص صراحة على هذا الطريق من طرق الطعن بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الأخرى بمجلس الدولة ، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا تقبل طريق التماس إعادة النظر ولا تملك أية محكمة التعقيب على قضائها بأية صورة من الصور . ومن حيث إن الملتمس يطعن على حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر وهو أمر غير جائز قانوناً ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز نظر هذا الالتماس أياً كانت الأسانيد التي يرتكن إليها للأسباب السابقة .
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 546 لسنة 51 قضائية عليا بجلسة 19/6/2010

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق