الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 فبراير 2013

اتفاقية التنظيم القضائي الموحد بين دول اتحاد المغرب العربي

إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية،
والجمهورية التونسية،
والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،
والمملكة المغربية،
انطلاقاً من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،
وعملاً على تحقيق أهدافها، وتنفيذاً لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي،
وانطلاقاً من الإعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي، الذي عبّر عن الإرادة الراسخة، الفردية والجماعية، في المغرب العربي، واستلهاماً من أصالتنا وقِيمنا الروحية،
واقتناعاً منها بأن التوحيد القضائي، هو من الأهداف الأساسية في اتحاد المغرب العربي،
اتفقت على ما يلي:
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 1:
القضاء مستقل، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير الضمير والقانون.
المادة 2:
شرف القضاة ونزاهتهم وحيادهم، ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة 3:
المتقاضون متساوون أمام القضاء، مهما كانت صفاتهم ومكانتهم.
المادة 4:
جلسات المحاكم علنية، ما لم ينص القانون، أو ترى المحكمة خلاف ذلك، مراعاة للآداب، أو محافظة على النظام العام.
ويكون النطق بالحكم، في جميع الأحوال، في جلسة علنية.
المادة 5:
لغة المحاكم هي اللغة العربية، وتسمع المحكمة أقوال المتقاضين والشهود، الذين يجهلونها، بواسطة مترجم. 
المادة 6:
المرافعة أمام المحاكم شفوية، إلاّ إذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة 7:
قواعد سير الدعوى، ونظام الجلسات وضبطها، تبيَّن في قانون المرافعات المدنية، وقانون الإجراءات الجزائية، والقوانين المكملة لها.
المادة 8:
تصدر الأحكام بالصيغة التي يحددها القانون.
المادة 9:
يحدد القانون الرسوم القضائية، وتكون رمزية، ومنسجمة مع مجانية القضاء.
القسم الثاني: المحاكم
الفصل الأول درجات المحاكم
المادة 10:
تتكون المحاكم من:
أ. المحكمة العليا.
ب. محاكم الاستئناف.
ج. المحاكم الابتدائية.
ويجوز، بمقتضى القانون، إحداث محاكم جزائية وغيرها، تختص بنظر نوع معين من القضايا.
المادة 11:
تفصل المحاكم، على اختلاف درجاتها، في القضايا، التي تعرض عليها، في حدود اختصاصها، عدا ما يتعلق منها بأعمال السيادة.
المادة 12:
يحدد الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم وفقاً للقانون.
الفصل الثاني: المحكمة العليا
المادة 13:
تؤلف المحكمة العليا من رئيس، ونائب أو أكثر للرئيس، ورؤساء دوائر ومستشارين.
المادة 14:
يتولى رئيس المحكمة العليا الإشراف على أعمالها، العامة والإدارية.
المادة 15:
تتكون المحكمة العليا من دوائر، تتولى كل منها النظر في نوع معين من القضايا.
المادة 16:
تشكل كل دائرة في المحكمة العليا من رئيس وعضوين، ويجوز أن تشكل من رئيس وأربعة أعضاء.
المادة 17:
إذا تعذر على أحد رؤساء الدوائر مزاولة مهامه، لأي سبب كان، ترأس الدائرة المستشار الأقدم.
المادة 18:
المحكمة العليا مقرها عاصمة الدولة.
المادة 19:
تحدد اختصاصها المحكمة العليا، بمقتضى قانون المرافعات المدنية، وقانون الإجراءات الجزائية، والقوانين الأخرى.
المادة 20:
تشكل في المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة، تتكون من رئيس المحكمة ونوابه، ورؤساء الدوائر، وعدد من المستشارين، يختارهم رئيس المحكمة.
المادة 21:
تنظر الهيئة القضائية الموسعة في الدعوى، التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة العليا، إذا رأت هذه العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة. كما تختص الهيئة بالنظر في المسائل الأخرى، التي ينص عليها القانون.
المادة 22:
تصدر أحكام الهيئة القضائية الموسعة بأغلبية الآراء. فإذا لم تتهيأ الأغلبية، وانقسمت الآراء إلى قسمين متساويين، رجح رأي الجانب، الذي منه الرئيس.
المادة 23:
تكون المبادئ القانونية، التي تقررها الهيئة القضائية الموسعة، ملزمة لجميع المحاكم.
المادة 24:
تكون لدى المحكمة العليا نيابة عامة، تتألف من وكيل"عام وعدد كافٍ من الوكلاء العامين المساعدين.
المادة 25:
تختص النيابة العامة، لدى المحكمة العليا، بإبداء الرأي القانوني، كتابة، فيما يرفع إلى المحكمة من طعون، وذلك في المواعيد المحددة لها. ويتعين عليها حضور جلسات المحكمة والجمعية العامة.
المادة 26
يكون بالمحكمة العليا مكتب فني، يتكون من عدد من القضاة وغيرهم من القانونيين والموظفين الإداريين، يختص بالأمور التالية:
1. استخلاص القواعد القانونية، التي تقررها المحكمة العليا، فيما تصدره من أحكام، وتبويبها، وفهرستها، بعد عرضها على رئيس الدائرة، التي أصدرت الحكم.
2. إصدار مجموعات الأحكام، مصنفة، ومبوبة، مع إيراد خلاصة عن المبادئ التي تضمها.
3. إعداد البحوث والدراسات القانونية.
4. متابعة التشريعات.
5. الإشراف على مكتبة المحكمة.
6. المسائل الأخرى، التي يعهد إليه رئيس المحكمة القيام بها.
الفصل الثالث: محاكم الاستئناف
المادة 27:
تتألف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس، وعدد من رؤساء الدوائر الاستئنافية والمستشارين.
المادة 28:
يحدد عدد محاكم الاستئناف، ومقر كل منها، ودائرة اختصاصها، وفقاً للقانون.
المادة 29:
يتولى رئيس محكمة الاستئناف تسيير المحكمة، وإدارة شؤونها، والإشراف على انتظام العمل فيها.
المادة 30:
تعقد محكمة الاستئناف جلساتها في مقرها. ويجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر، داخل دائرة اختصاصها، بقرار من وزير، أو أمين العدل، بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة 31:
تحدد اختصاصات محاكم الاستئناف، بمقتضى قانون المرافعات المدنية، وقانون الإجراءات الجزائية، والقوانين الأخرى.
المادة 32:
تتكون محكمة الاستئناف من دوائر، تتولى كل منها النظر في نوع معين من القضايا.
المادة 33:
تنظر محكمة الاستئناف في قضايا الجنايات. وتسمى، في هذه الحالة، محكمة الجنايات. وتؤلف من رئيس وعضوين على الأقلّ. وتنعقد بمقرها الرئيسي، أو بأي مكان آخر، داخل اختصاصها، بناء على قرار وزير، أو أمين العدل.
الفصل الرابع: المحاكم الابتدائية
المادة 34:
يكون إنشاء المحاكم الابتدائية، وتعيين مقر كل منها، وتحديد دائرة اختصاصها، وفقاً للقانون.
المادة 35:
تتألف المحكمة الابتدائية من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من القضاة. وتتكون هيئة الحكم من قاضٍ واحد، أو أكثر. ويجوز أن تضم في تشكيلها أعضاء آخرين، في الأحوال، وبالكيفية، التي ينص عليها القانون.
المادة 36:
يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تسييرها، وإدارة شؤونها، والإشراف على انتظام العمل فيها. وإذا تعذر عليه القيام بأعماله، لأي سبب كان، حلّ محله نائبه، أو من يليه في الأقدمية.
المادة 37:
تعقد المحكمة الابتدائية جلستها في مقرها الرئيس، ويجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر، داخل دائرة اختصاصها، وذلك بقرار من وزير، أو أمين العدل، بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة 38:
يتحدد اختصاص المحكمة الابتدائية، بمقتضى قانون المرافعات المدنية، وقانون الإجراءات الجزائية، والقوانين الأخرى.
المادة 39:
أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف، إلاّ إذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة 40:
يجوز، بقرار من الجهة المختصة، إنشاء محاكم جزائية، أو ما في حكمها، بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية. ويحدد قرار الإنشاء مقرها، ودائرة اختصاصها. وتعقد المحكمة جلساتها بمقرها، وتصدر الأحكام فيها من قاضٍ واحد.
المادة 41:
يتحدد اختصاص المحكمة الجزائية، وما في حكمها، من قانون المرافعات المدنية، وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى.
المادة 42:
تستأنف أحكام المحاكم الجزائية أمام المحاكم الابتدائية، منعقدة بهيئة من ثلاثة قضاة فأكثر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 43:
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة أو أكثر للأحداث، يتم تنظيمها، وتشكيلها، وتحديد اختصاصها، والإجراءات المتبعة لديها، وطرق الطعن في أحكامها، بمقتضى قانون.
الفصل الخامس: الجمعيات العامة للمحاكم
المادة 44:
تجتمع المحكمة العليا، وكل محكمة استئناف، وكل محكمة ابتدائية، في جمعية عامة، للنظر في الأمور التالية:
1. ترتيب وتأليف الدوائر، وتوزيع الأعمال عليها.
2. تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.
3. المسائل الأخرى، المتعلقة بأمورها الداخليـة.
المادة 45:
تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من المحاكم، المنصوص عليها في المادة السابقة، من رئيسها ونوابه، ورؤساء الدوائر والقضاة والعاملين بها. وتدعى إليها النيابة العامة، لإبداء رأيها في المسائل، التي لها صِلة بأعمالها.
المادة 46:
تنعقد الجمعية العامة لكل محكمة في بداية السنة القضائية، بدعوة من رئيسها. ويجوز انعقادها، في أي وقت، بناء على طلب مسبب من ثلثي أعضائها، أو بناء على طلب النيابة العامة، فيما يتصل بأعمالها. ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً، إلاّ إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإذا لم يكتمل النصاب، أعيدت الدعوة لاجتماع، يحدد خلال أسبوع من ميعاد الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً، إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل.
المادة 47:
تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وإذا تساوت الآراء، يرجح الجانب، الذي منه الرئيس.
القسم الثالث: جهاز التحقيق والنيابة العامة
المادة 48:
يتولى التحقيق جهاز متخصص، ينظمه القانون، ويحدد تشكيلاته واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه.
المادة 49:
توجد لدى كل محكمة نيابة عامة، يحدد القانون واجباتها ومهامها. وهي تتألف:
- بالنسبة لمحاكم الاستئناف، من وكيل عام، ونائب له، وعدد كاف من الوكلاء العامين المساعدين.
- بالنسبة للمحاكم الابتدائية من وكيل، ونائب له، وعدد كافٍ من الوكلاء المساعدين.
المادة 50:
تراعى في النيابة العامة قاعدة تسلسل السلطة.
القسم الرابع: السلك القضائي
المادة 51:
يتألف السلك القضائي من قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، وكذلك ممن يمارس منهم عمله لدى وزارة، أو أمانة العدل، أو لدى جهة عامة أخرى في الدولة.
المادة 52:
يسري على أعضاء السلك القضائي قانون خاص بهم.
المادة 53:
يتولى شؤون أعضاء السلك القضائي مجلس أعلى للقضاء، يحدد القانون تشكيله واختصاصاته.
القسم الخامس: التفتيش القضائي
المادة 54:
يقصد بالتفتيش القضائي متابعة وتقييم سير العمل بالجهات القضائية، وكيفية تأدية قضاتها وموظفيها لمهامهم.
المادة 55:
يتولى التفتيش القضائي جهاز، يتألف من مفتش عام، يكون من قضاة المحكمة العليا، يساعده عدد كافٍ من المفتشين، يُختارون من بين قضاة المحكمة العليا، أو محاكم الاستئناف.
المادة 56:
يحدد القانون كيفية تعيين المفتش العام والمفتشين المساعدين، وكذلك القواعد والإجراءات المتعلقة بالتفتيش. 
القسم السادس: كتابة المحاكم
المادة 57:
يكون لكل محكمة رئيس كتبة، وعدد كافٍ من الكتّاب. وينظم القانون إجراءات وشروط تعيينهم. ويحدد حقوقهم وواجباتهم، وطريقة تأديتهم، وسائر شؤونهم الوظيفية الأخرى.
القسم السابع: مساعدو القضاء
المادة 58:
يعد من مساعدي القضاء المحامون والخبراء والمترجمون والمُحضرون. وينظم القانون الشروط اللازم استيفاؤها للاشتغال بهذه المهن، ويبين حقوق وواجبات من يمارسها.
القسم الثامن: أحكام ختامية
المادة 59:
تبقى الاتفاقية الثنائية، أو المتعددة الأطراف، المبرمة بين دول الاتحاد، في هذا المجال، سارية المفعول. وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة.
المادة 60:
يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة 61:
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منها. وتدخل حيّز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول، لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
وُقّعت بمدينة نواكشوط، بتاريخ 15 جمادى الأولى 1413هـ، (1402 و.ر) الموافق 11 نوفمبر 1992م، في خمس نسخ أصلية، تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
عن المملكة المغربيــة
الحسن الثانـي عن الجمهورية التونسية
زين العابدين بن علي

عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية
الشعبية
الشاذلي بن جديـد
عن الجماهيرية العربية الليبية
الشعبية الاشتراكية العظمى
معمر القذافــي

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية
معاوية ولد سيدي أحمد الطايع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق