الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2013

نظام عام - اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

ومن حيث إن مبنى الطعن المقام من جامعة القاهرة على الحكم المشار إليه إنه صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن نص المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وأضح فى أن الجمعيةالعموميةلقسمي الفتوى والتشريع تختص بإبداء الرأى , ولم يذكر أو يستخدم لفظ تختص بالحكم أو تختص بالفصل فى الموضوع وهناك ثمة فارق بين إبداء الرأي والحكم , كما أن إفتاء الجمعيةالعمومية قد استقر على عدم اختصاصها بنظر المنازعات التي تنشأ بين جهتين من الجهات المنصوص عليها فى المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة حيثما رسم المشرع طريقاً خاصاً للمطالبة بالحق سواء من حيث الجهة أو من حيث الإجراءات ويتعين التزام السبيل الذى حدده المشرع فى هذا الخصــوص ( الفتوى رقم 135/28 جلسة 20/1/1988 , والفتوى رقم 250 بجلسة 3/2/1988 ) .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البحث فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها وهو واجب على المحكمة إن تتصدى له من تلقاء نفسها أو إذا طلب احد من الخصوم ذلك , لأن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته فى جميع مراحل التقاضى حتى ولو لأول مرة أمام محكمة الطعن , فإذا ما ثبت للمحكمة أن النزاع لا يدخل فى ولايتها قضت بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها حتى لا تقضى فى خصومة خارجة عن اختصاصها .
ومن حيث إن المشرع فى قانون مجلس الدولة قد أفرد فى المادة 66/د منه نظاماً خاصاً لحسم المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات المحلية فيما بينها وهو كون الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع تختص بالفصل فى مثل هذه المنازعات وهو نظام بديل للاختصاص القضائى المنوط بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث اقتضت اعتبارات التنظيم الإدارى للدولة والمصلحة العامة النأى بهذه المنازعات عن اختصاص القضاء لتحسم بالرأى الذى تصدره الجمعيةالعموميةلقسمي الفتوى والتشريع فيها ويكون له صفة الإلزام لكلا الطرفين المتنازعين .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم , وكانت جامعة القاهرة ( الطاعنة ) قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام جامعة حلوان ( المطعون ضدها الأولى ) بتسليمها وتمكينها من الأرض المقامة عليها كلية الفنون التطبيقية والملاصقة للأرض المخصصة لجامعة القاهرة , ومن ثم فإن النزاع الماثل يكون بين جهتين إداريتين تختص بنظره الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس عملاً بحكم المادة 66/ د من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة , وينحسر عن محاكم مجلس الدولة نظر مثل هذه المنازعات , وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى دون إحالة للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حيث يتعين عرض الموضوع عليها من صاحب الصفة فيه , ومن ثم يكون قضاءها قد صادف صحيح حكم الواقع والقانون ولا مطعن عليه , مما يضحى معه هذا الطعن غير قائم على أساس من الواقع والقانون جديراً بالرفض

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12111 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 20/3/2010

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق