الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 فبراير 2013

معنى الفقه الاسلامي

الفقه في اللّغة : العلم بالشّيء والفهم له ، والفطنة فيه ، وغلب على علم الدّين لشرفه ، قال تعالى : ﴿ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ﴾ ، وقيل : هو عبارة عن كلّ معلوم تيقّنه العالم عن فكر .
وفي الاصطلاح هو : العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التّفصيليّة .
وأصول الفقه : أدلّته الدّالّة عليه من حيث الجملة ، لا من حيث التّفصيل . والصّلة بين الفقه وأصول الفقه أنّ الفقه يعنى بالأدلّة التّفصيليّة لاستنباط الأحكام العمليّة منها ، أمّا أصول الفقه فموضوعه الأدلّة الإجماليّة من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشّرعيّة .
وتعلّم الفقه قد يكون فرض عين على المكلّف كتعلّمه ما لا يتأدّى الواجب الّذي تعيّن عليه فعله إلاّ به ، ككيفيّة الوضوء والصّلاة ، والصّوم ونحو ذلك ، وعليه حمل بعضهم الحديث المرويّ عن أنس رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم » ولا يلزم الإنسان تعلّم كيفيّة الوضوء والصّلاة ونحوهما إلاّ بعد وجوب ذلك عليه .
فإن كان لو أخّر إلى دخول الوقت لم يتمكّن من تمام تعلّمها مع الفعل في الوقت ، فالصّحيح عند الشّافعيّة أنّه يلزمه تقديم التّعلّم عن وقت الوجوب ، كما يلزم السّعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت ، لأن ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب ، ثمّ إذا كان الواجب على الفور ، كان تعلّم الكيفيّة على الفور ، وإن كان على التّراخي كالحجّ فتعلّم الكيفيّة على التّراخي ، ثمّ ما يجب وجوب عين من ذلك كلّه هو ما يتوقّف أداء الواجب عليه غالباً ، دون ما يطرأ نادراً ، فإن حدث النّادر وجب التّعلّم حينئذ ، أمّا البيوع والنّكاح وسائر المعاملات ممّا لا يجب أصله ، فيتعيّن على من يريد شيئاً من ذلك تعلّم أحكامه ليحترز عن الشّبهات والمكروهات ، وكذا كلّ أهل الحرف ، فكلّ من يمارس عملاً يجب عليه تعلّم الأحكام المتعلّقة به ليمتنع عن الحرام . وقد يكون تعلّم الفقه فرض كفاية ، وهو ما لا بدّ للنّاس منه في إقامة دينهم ، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما ونحو ذلك .
وقد يكون تعلّم الفقه نافلةً ، وهو التّبحّر في أصول الأدلّة ، والإمعان فيما وراء القدر الّذي يحصل به فرض الكفاية ، وتعلّم العامّيّ نوافل العبادات لغرض العمل ، لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النّفل ، فإنّ ذلك فرض كفاية في حقّهم .

فضل الفقه :
وردت آيات وأحاديث في فضل الفقه والحثّ على تحصيله ، ومن ذلك قول اللّه تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ .
فقد جعل ولاية الإنذار والدّعوة للفقهاء ، وهي وظيفة الأنبياء عليهم السلام ، وقال النّبيّ e : « من يرد اللّه به خيراً يفقّهه في الدّين » .

موضوع الفقه :
موضوع علم الفقه هو أفعال المكلّفين من العباد ، فيبحث فيه عمّا يعرض لأفعالهم من حلّ وحرمة ، ووجوب وندب وكراهة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق