الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2013

دور لجنة شئون الأحزاب في اختيار رئيس الحزب

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن – فإن المادة (5) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور . وينظم القانون الأحزاب السياسية . وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقاً للقانون ……….
وتنص المادة (1) من القانون رقم 40/1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية على أن : للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .
وتنص المادة (8) من القانون سالف الذكر على أن : تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو الآتى :
رئيس مجلس الشورى رئيساً
 وزير الداخلية        عضواً                                                            
وزير شئون مجلس الشعب   عضواً
 ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم           أعضاء
ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسي    أعضاء ……………………….. وتنص المادة (10) من القانون سالف الذكر على أن رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير "…………………… " وتنص المادة (16) من ذلك القانون على أنه : " على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية , وبكل قرار يصــــــدره الحزب بتغير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته العليا , أو بحل الحزب أو باندمـــــاجه أو بأى تعـــــديل فى نظـــــامه الأساسى أو لائحته الداخلية وذلك خـــــلال عشرة أيام من تاريخ صـــــدور التشــــــكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول ……………   "ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور قد عظّم من حرية الرأى وأقرها مكفولة لكل إنسان معبراً من خلالها عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير وغير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , وانطلاقا من ذلك فقد استقر النظام السياسى والقانونى المصرى على أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها وأن مباشرتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بغاياتها وتتحقق الرقابة الشعبية للمواطنين من خلال التنظيمات الشعبية التى ارتضاها المجتمع وحدد نوعها ومداها فيما صدر عنه من تشريعات منظمة لعمل النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية . ومن حيث إن حق تكوين الأحزاب السياسية والانضمام لها من الحريات التى تتفرع عن حرية الرأى والتعبير , وأن لكل مواطن مستقل حرية الانضمام إلى الحزب السياسى الذى يتفق وهواه السياسى والاقتصادى والإجتماعى فى ضوء ما يقره الحزب من برامج وسياسات وأسلوب ينتهجه لتحقيق أهدافه ومبادئه التى تمثل شريعة المنضمين له . ومن حيث إن جوهر النظام الديمقراطى السليم رهين قيام حياة حزبية تمثل تعبيراً عن اختلاف الرأى الذى تستلزمه الديمقراطية ذاتها و لاجدال فى أن الاختلاف فى موضع الاختلاف يثرى الحياة الحزبية ويرفع عنها داء الجمود , وقد كان الاتجاه الدستورى فى المادة (5) من الدستور بإعلاء نظام تعدد الأحزاب السياسية فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع المصرى بديلاً عن نظام التنظيم الواحد مفصحاً عن إرادة شعبية ودعوة لأفراد الشعب للمشاركة السياسية , وقد أجملت المحكمة الدستورية الأثر المترتب على التعديل الدستورى الصادر فى 22 مايو للمادة الخامسة من الدستـــور بقضائها فى الدعوى رقم 37/9 ق جلسة 19/5/1990 بأن التعددية الحزبية هى التى تحمل فى أعطافها ما تتناقص فيه الآراء أو تتلاقى ولكن المصلحة القومية تظل إطاراً لها ومعياراً لتقيمها وضابطاً لنشاطها وهى مصلحة يقوم عليها الشعب فى مجموعه ويفرض من خلالها قياداته السياسية وانتماءاته الوطنية , ولــم تكن التعددية الحزبية وسيلة انتهجها الدستور لإبدال سيطرة بأخرى . ومن حيث إن قانون الأحزاب السياسية قد حدد مفهوم الحزب السياسى بأنه كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة تتخذ من الديمقراطية وسيلة لتحقيق برامج محددة تتصل بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشاركة فى مسئوليات الحكم .  ومن حيث إنه ولئن كانت جُل النظم الديمقراطية تتخذ من قاعدة حرية تكوين الأحزاب منهجاً للعمل السياسى لتكون نشأة الحزب وأهدافه وحركته داخل المجتمع مستمدة من أعضائه المؤسسين والمنضمين إلا أن بعض النظم قد تعهد بتكوين الأحزاب ومباشرة دورها إلى جهة أو لجنة تمـــارس دورها فى إطار التشريعات المنظمة للأحزاب السياسية . ومن حيث إن القانون رقم 40/1977 بشأن الأحزاب السياسية قد حدد دور لجنة شئون الأحزاب بتشكيلها المحدد فى المادة (8) منه وتباشر دورها فى أكثر من صورة منها ما يتصل بتأسيس الحزب السياسى ومنها ما يتصل بتشكيل الهيئة العليا للحزب ونظامه الأساسى وما يتفرع عن ذلك من قرارات تغيير رؤساء الأحزاب وأعضاء هيئته العليا وحل الحزب أو اندماجه وتكون قراراتها تحت رقابة القضاء بجهتيه العادى والإدارى على النحو المستقر قانوناً فى هذا الخصوص . ومن حيث إن قانون الأحزاب على النحو السالف يستوجب تحديداً قاطعاً لشخص رئيس الحزب السياسى وأعضاء هيئته العليا لما يسبغه القانون على القائمين على شئون الحزب من صفة الموظف العام حماية لأموال الحزب فضلاً عن تحديد المسئولية القانونية عن الدعم المالى المقدم من الدولة وتبرعات الأشخاص الاعتبارية العامة وكذا إثبات صفة أعضاء الهيئة العليا للحزب التى يكون لها الترشيح للانتخابات الرئاسية وغير ذلك من الأمور الأساسية اللازمة لتحديد العلاقات القانونية مع باقى الأحزاب وسلطات الدولة المختلفة , وكل هذه الأمور فرادى أو مجتمعة استدعت – وفق أحكام قانون الأحزاب – دوراً قانونياً محدداً عهد به إلى لجنة شئون الأحزاب سواء حال وجود استقرار داخل الحزب أو قيام نزاع بين أعضائه على رئاسته أو ما قد يجرى من تعديلات على لائحته الداخلية ونظامه الأساسى , وقد أوجب على اللجنة بشأن هذه الأنزعة إجراء نوع من المواءمة السياسة بين حرية الحزب فى اختيار رئيسه وهيئته العليا وضمان مشروعية هذا الاختيار مع أحكام قانون الأحزاب من جهة واللائحة الداخلية للحزب من جهة أخرى "  ومن حيث إن النزاع على رئاسة الحزب السياسى ينصرف إلى كل اختلاف بين ذوى الصفة على هذا المنصب من خلال ما يدعيه كل منهم برئاسته له عبر مؤتمر عام أو جمعية عامة للحزب السياسى , ويستبعد هذا التحديد للمنازعة كل تدخل أو ادعاء لا يكون صاحبه منتمياً إلى الحزب المتنازع على رئاسته أو عن غير طريق الاختيار لرئاسة الحزب وهيئته العليا الذى قرره النظام الأساسى للحزب , وقد استقر على أن حسم النزاع إذا ثار بين ذوى الشأن على النحو السالف يكون أما اتفاقاً أو قضاءاً ولا شك أن الحسم الاتفاقى إنما يتم عبر مؤتمر عام أو جمعية عامة للحزب يحضرها  هؤلاء المختلفون ولا يقوم مقامه مجرد تنازل وإن كان موثقا بين المتنازعين بحسبان أن ولوج هذه مثل هذه الوسيلة طريقاً لحل النزاع يؤدى إلى الانسلاخ عن الإرادة الشعبية للمنتسبين للحزب وهو ما يهدم فكرة الحزبية السياسية من أساسها وتمثل دعوة إلى تدخل أطراف خارج الحزب فى شئونه , أما الحسم القضائى فإنه يكون نتيجة حكم قضائى يصدر من القضاء المختص فاصلاً فى النزاع فصلاً نهائياً كاشفاً عن صحيح إرادة أعضاء الحزب فى اختيار شخص رئيــس الحزب وهيئته العليا . ومن حيث إنه عن دور لجنة شئون الأحزاب فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن دورها يقتصر على مجرد تلقى الأخطار والعمل بمقتضاه ولم يخول القانون اللجنة ثمة دور إيجابى فى هذا الشأن بخلاف ذلك وإلا يعد تدخلاً فى شئون الأحزاب على خلاف القانون , وإن الخلاف حول رئاسة الحزب هو أمر موكول تقديره  وحسمه للحزب ذاته حسبما يتجه تنظيم الحزب أو نظامه الداخلى (المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 845/42 ق جلسة 9/5/ 1990 ) . ومن حيث إن تطور الحياة الحزبية فى مصر وزيادة عدد الأحزاب السياسية مع كثرة النزاعات الحزبية وخاصة حول رئاسة الحزب استوجبت فى إطار أحكام قانون الأحزاب وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا – وبشأن الطعون على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية سواء بالاعتداد برئاسة أحد المتنازعين أو عدم الاعتداد أو اعتبار النزاع قائما – التأكيد على حقائق مستمدة من أحكام القانون ولا تخرج عنها وتؤكد على واجب استقلال الحزب السياسي فى اختيار ممُثليه دون تدخل من أية جهة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وأن يترسَّخَ فى يقين لجنة الأحزاب إنها ليست جهة للفْصل فيما يشجر بين المتنازعين على رئاسة الحزب من خلاف وأن اللجنة إن تدخلت فى شئون الحزب دون سند زلت وإن امتنعت عن التسليم بإرادة الحزب دون مقتضى أخلت , وإن التدخل المحظور يختلف عن واجب التحقق من قيام نزاع تستنبطه اللجنة من المستندات التى تقدم لها من أطراف النزاع أو مدعى قيامه بعد إخطارها بالطريق الذى رسمه القانون وأن مشروعية هذا التحقق لا يصح أن يقوم على تأويل من جانبها يهدف إلى ترجيح كفه أحد المتنازعين لسبب معلوم أو غير معلوم أو بتخصيص النظر إلى أحكام القضاء نصرة لأحد الأطراف ولا شك أن هذا المسلك جميعه يخضع لرقابة القضاء الإدارى باعتباره قراراً إدارياً ، ولا يكفى لحجب هذه الرقابة ما ورد بحكم المادة (16) من أن اللجنة مجرد جهة لتلقى الإخطار فقاطع القول أن الإخطار واقعة قانونية يقوم عليها موقف لجنة شئون الأحزاب , ويتحقق أثره فور إرساله إلى اللجنة إن خلت ساحة الحزب من ثمة نزاع أما إن عاصره أو لحقه نزاع كان على اللجنة أن تلتزم صحيح حكم القانون إلى حين الفصل فى ذلك النزاع إما قضاءً أو اتفاقاً على الوجه السالف بيانه . ومن حيث إن المادة (29) من لائحة النظام الداخلى لحزب مصر الفتاة تقضى بأن رئيس الحزب هو ممثله الشرعى ويتم انتخابه على مستوى الحزب من خلال المؤتمر العام مرة كل خمس سنوات ويشترط فيمن يرشح نفسه أن يكون عضوا باللجنة العامة ومضى على عضويته العاملة خمس سنوات وألا يقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية وحاملاً لمؤهل جامعى وأن يحصل على موافقة اللجنة العامة على ترشيحه . ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن الماثل – أن حزب مصر الفتاة قد تولى رئاسته المرحوم على الدين صالح ونازعه/ عبد الله رشدى وقد قررت لجنة الأحزاب الاعتداد بالأول رئيساً للحزب إلا أن محكمة القضاء الإدارى قضت بإلغاء القرار وأصدرت اللجنة قرارها بعدم الاعتداد بأى من المتنازعين حتى يتم حسم النزاع رضاءً أو قضاءً . وبعد وفاة المرحوم / على الدين صالح تصاعد النزاع حول رئاسة الحزب حتى بلغ عدد المتنازعين ( أربعة عشر شخصا ) وهم ( عبد الله رشدى / محمود المليجى / الوصيف عبد الوصيف / عبد الحكم جميل / أحمد عزالدين سليمان / شريف الفضالى / أحمد يعقوب / هشام جابر محمد ( الطاعن ) / صلاح شاهين / مصطفى بكرى / مرتضى منصور / محمد إلهامى / عماد مصطفى العشرى / صابر سليمان صايم ) . وقد عرض أمر النزاع على لجنة شئون الأحزاب السياسية عدة مرات آخرها بجلسة 9/3/2004 حيث انتهت إلى أن النزاع مازال قائما ومستمراً ومنظور أمام القضاء , وورد إلى اللجنة أوراق خاصة بالمؤتمر العام للحزب المنعقد فى 25/3/2005 وانحسر المتنازعُون فى كل من :  ( عبد الله رشدى / أحمد عزالدين سليمان / شريف الفضالى / أحمد يعقوب / صلاح شاهين / صابر سليمان صايم / مصطفى بكرى ) وقد تنازل عن النزاع حول رئاسة الحزب لمحمود المليجى من الأول حتى السادس ثم تنازل له أيضا فى تاريخ لاحق مصطفى بكرى , وقد قرر المؤتمر المشار إليه فصل / عبد الحكم جميل أما عدا ذلك من المتنازعين وعددهم ( ثلاثة ) فقد خلت أوراق المؤتمر المذكور فى 25/3/2005 من الإشارة إليهم وهم ( هشام جابر محمد , محمد إلهامى , عماد مصطفى العشرى ) وقد أقام الطاعن وآخرين الدعاوى أرقام 1375 / 51 ق , 42512/59 ق , 42478/60 ق 42479/60ق , 27543/61 ق , 2548/61 ق إدارى , 40095/63 ق . والتى قضى فيها بعدم قبول الطلبات فى بعضها ورفض طلب وقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب فى البعض الآخر .
ومن حيث إنه وفى خصوص الطعن الماثل – فإن المؤتمر العام الطارئ لحزب مصر الفتاة قد انعقد فى 12/2/2004 بمدينة الإسكندرية وقرر انتخاب المهندس / هشام جابر محمد رئيساً للحزب وتخويله كافة السلطات طبقاً للائحة الداخلية للحزب , وقد أخطر المذكور لجنة شئون الأحزاب بما انتهى إليه المؤتمر العام فى 14/2/2004 وبتاريخ 19/11/2004 بناء على دعوة اللجنة العامة انعقد المؤتمر العام وسحب ثقة ومبايعة جماهير وأعضاء المؤتمر العام فى 12/2/2004 للطاعن وإبلاغ لجنة شئون الأحزاب لاستبعاد اسمه من المتنازعين على رئاسة الحزب , وقد انعقد بعد ذلك أكثر من مؤتمر عام بترشيحات وإسقاط عضوية على وجه يقطع بأن نزاعات مستمرة حول رئاسة الحزب قد استشرت أوزارها بعيداً عن المفهوم الصحيح للحياة الحزبية السليمة ومن ثم تكون لجنة شئون الأحزاب قد أعلت عن المشروعية  فيما انتهت إليه من عدم الاعتداد بالطاعن أو غيره رئيساً لحزب مصر الفتاة والمحكمة – وهى بصدد الفصل فى النزاع الماثل -  تعرض أخيراً لأمرين وردا فى صحيفة الطعن ومذكرات دفاع الطاعن أولهما : أن آخر مؤتمرات حزب مصر الفتاة قد جددت الثقة فيه رئيساً للحزب وانه أخطر لجنة الأحزاب بذلك , وكان على هذه اللجنة التزام بالتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها وأن لها أن تطلب المستندات والأوراق , وهو قول يجافى أحكام القانون ويمثل خلطاً بين دور لجنة شئون الأحزاب حال تأسيس الحزب ودورها المحدد حال النزاع على رئاسته هذا فضلاً عما يمثله هذا القول من مخالفة لأصول النظم الحزبية فيما تستدعيه من تدخل غير مشروع فى شئون الأحزاب القائمة خارج نطاق بحثها فى مجرد تحديد قيام نزاع من عدمه , وثانيهما : أن الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 6324 لسنة 2000 , 19026/2002 مدني كلى جنوب القاهرة حول النزاع على رئاسة حزب مصر الفتاة والقاضى بجلسة 30/11/2004 برفض الدعويين حيث أقامت المحكمة قضاءها على أن كل المدعين والمتدخلين لم يقدموا المستندات الدالة على ما يدعيه كل منهما فى صحيفة دعواه وأن ما قدم من مستندات لا تمكن المحكمة من الفصل فى اختيار رئيس الحزب , وهو ما يقطع بأنه لا يوجد حسم قضائى للنزاع بشأن رئاسة الحزب .
ومن حيث إنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب المؤرخ 9/3/2004 باعتبار النزاع على رئاسة حزب مصر الفتاة وكذا رفض طلبه التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية , وأن الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح حكم القانون والواقع الذى أفرزته المستندات المقدمة فيه و لاينال من صحة الحكم وسلامته ما قدمه الطاعن من مستندات تشير إلى تنازلات من المرشحين أو فصل لعضويتهم أو توكيلات لدعمه بحسبان أن هذه التنازلات والفصل من العضوية لمرشحين تؤكد واقعة وجود نزاع على رئاســـة الحزب على التفصيل السابق المشار إليه فى أسباب الحكم .
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  17766 لسنة  51 قضائية عليا بجلسة 24/4/2010

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق