الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 فبراير 2013

مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا


المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979



رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛

و على قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛



قـــــــرر

المرسوم الآتي نصه و قد أصدرناه :

( المادة الأولى )



يُستبدل بنص المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ،  النص الآتي :

المادة (5) :

يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .

و يعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .

و يجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ،  على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة .

و يحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة .

( المادة الثانية )

تستبدل عبارة " نائب رئيس المحكمة " بعبارة  " عضو المحكمة " أينما وردت في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ،  و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر بالقاهرة في 16 رجب سنة 1432 هـ

         ( الموافق 18 يونية سنة 2011 م ).



                                                      المشير / حسين طنطاوي

                                             رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق