الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقية بين حكومة جمهورية السودان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات 2000


مقدمة  
إن حكومة جمهورية السودان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين"،
رغبةً منهما في تعزيز العلاقات الأخوية وتوطيد التعاون الاقتصادي من اجل تحقيق المنافع المتبادلة بينهما وخلق وتوفير الظروف المناسبة لإقامة الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
وإدراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات سوف يكونان حافزين لتنشيط المبـادرات الاقتصادية في هذا المجال وعلى حرية انتقال رؤوس الأموال بينهما وعلى تدفق الاستثمارات لغاية الازدهار الاقتصادي،
مادة 1  
تعريفــات
لأغراض هذه الاتفاقية :
1- يقصد باصطلاح "الاستثمارات" في هذه الاتفاقية ، كافة أنواع الأصول المستثمرة والتي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية، والتي يقوم بها مستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الأخر، وذلك وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الأخير، ويشمل على وجه الخصوص - وليس على سبيل الحصر - ما يلي:
أ- الأموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أية حقوق عينية أخرى مثل الرهونات وضمان الدين وامتيازات الدين وكافة الحقوق المماثلة.
ب- الحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات أو أي شكل من أشكال المشاركة فيها.
ت- المطالبات بأموال أو أي أداء له قيمة مالية متعلقة باستثمار. ت.
ث- حقوق الملكية الفكرية وتتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية والعمليات الفنية والخبرة الفنية والأسرار التجارية والأسماء التجارية والسمعة التجارية التي تتعلق بالاستثمارات، وغيرها من الحقوق المماثلة.
ج- أي حق من الحقوق يمنح بموجب قانون أو عقد، وكذلك أية ترخيصات أو أذون نافذة وفقاً للقانون أو الاتفاقيات الخاصة، والتي تتضمن الامتيازات المتعلقــــة بحقـوق البحث والاستخراج والاستزراع والكشف عن المصادر الطبيعية.
ولا يؤثر أي تغيير يطرأ على شكل الأصول المستثمرة على تصنيفها كاستثمارات، شريطة ألا يخالف هذا التغيير الموافقات المنوحة (إن وجدت) على الأصول المستثمرة أصلاً.
2- يقصد باصطلاح "المستثمر" في هذه الاتفاقية أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالاستثمار في أراضى أي من الطرفين المتعاقدين.
أ- ويقصد بالشخص الطبيعي أي شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد وفقاً لقوانينه، ويستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
ب- ويقصد بالشخص الاعتباري، أي شخصية اعتبارية مؤسسة أو منشأه وفقاً للقوانين المعمــول بها لدى طرف متعاقد وتستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
3- يعني مصطلح "الإقليم":
أ- بالنسبة لجمهورية السودان:
إقليم جمهورية السودان الذي يقع تحت سيادته بما في ذلك الجزر والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك مناطق الجرف القاري والمناطق البحرية الأخرى التي له حق السيادة أو الولاية عليها وفقاً لقوانينه والقانون الدولي.
ب- وبالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية :
إقليم المملكة الأردنية الهاشمية ويشمل ذلك المنطقة الاقتصادية التي يتمتع الأردن منفرداً بالولاية عليها، بما في ذلك قاع البحر وما تحت سطح الأرض، مما يمارس عليها حقوق سيادة أو سلطة وفقاً لقوانينه والقانون الدولي.
4- يعني مصطلح "عملة قابلة للتحويل بحرية" أي عملة يحددها صندوق النقد الدولي من فترة إلى أخرى كعملة تستعمل بحرية وفقاً لأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي وأي تعديلات عليها .
5- يعني مصطلح "مردودات" المبالغ التي تجنى من استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد والريع وحصص أرباح الأسهم والعوائد والأتعاب.

مادة 2  
تشجيع وحماية الاستثمارات
1- يشجع كل من الطرفين المتعاقدين، ويهيئ ظروفاً مواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الأخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وأنظمته وسياساته الوطنية.
2- تعامل استثمارات المستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين في جميع الأوقات معاملة منصفة وتتمتع بحماية وأمان كاملين وكافيين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 3  
أحكام الدولة الأكثر رعاية
1- تحظى استثمارات المستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقل في أفضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمرين من أي دولة ثالثة.
2- المستثمرون من طرف متعاقد والذين تصاب استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الأخر بخسائر ناجمة عن الحرب أو أي نزاع مسلح أخر أو ثورة أو حالة طوارئ على المستوى القومي أو تمرد أو عصيان أو اضطرابات أو أحداث شبيهة أخرى في إقليم الطرف المتعاقد الأخر، يجب أن يمنحهم هذا الطرف المتعاقد معاملة فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، أو رد الخسائر أو التعويض أو أية تسوية أخرى لا تقل في رعايتها عن المعاملة التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد للمستثمرين التابعين له أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية وتكون المدفوعات الناتجة حرة التحويل.
3- إن معاملة الدولة الأكثر رعاية يجب ألا تفسر بحيث تلزم طرفاً متعاقداً بأن يمنح للمستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الأخر الميزات الناتجة عن أي اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم حالياً أو سينشأ مستقبلاً، أو عن منطقة تجارة حرة أو مؤسسة اقتصادية إقليمية يكون، أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين عضواً فيها، ولا يجب ان تتعلق تلك المعاملة بأية ميزة يوليها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على أساس متبادل بشأن أمور الضرائب.

مادة 4  
نزع الملكية
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات لنزع الملكية أو التأميم ضد استثمارات أي مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، إلا تحت الظروف التالية:
1- أن تكون هذه الإجراءات متخذة لغاية مشروعة ووفق تطبيق صحيح للقانون.
2- أن تكون هذه الإجراءات غير متحيزة.
3- أن تكون هذه الإجراءات مقرونة بمخصصات لدفع تعويض عاجل وفعال، على ان تكون قيمة التعويض مساوية لقيمة الاستثمارات السائدة في السوق وقت الإعلان عن اتخاذ قرار نزع الملكية وعلى ان تكون التعويضات قابلة للتحويل بحرية وبعملة قابلة للاستعمال الحر لدى الطرف المتعاقد، وأي تأخير في دفع التعويض تحسب له فائدة مناسبة بسعر معقول تجارياً أو وفق اتفاق بين الطرفين وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع، وأي تأخير في دفع التعويض يحسب له تعويض إضافي مساو لحجم الضرر الواقع نتيجة للتأخير الحاصل في دفع التعويض الأصلي.

مادة 5  
التحويل الحر
1- يسمح كل من الطرفين المتعاقدين ، ودون تأخير لا مبرر له ، بتحويل ما يلي بأية عملة قابلة للاستعمال الحر وذلك شريطة التزام المستثمر بتسديد كافة الالتزامات المستحقة قانوناً على استثماره:
أ- الأرباح الصافية وأرباح الأسهم، والعوائد، والمساعدات الفنية، والأتعاب الفنية، والفائدة وغير ذلك من الدخل الجاري الناتج عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
ب- مردودات البيع أو التصفية الجزئية أو الكلية لأي استثمار تابع لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر.
ت- الأموال المخصصة لسداد الديون والقروض المقدمة من مستثمري من طرف متعاقد إلى مستثمرين من الطرف المتعاقد الأخر مما اعتبره الطرفان استثماراً.
ث- دخول ومكتسبات مواطني أي من الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بالعمل فيما يتصل باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.
ج- التعويضات المترتبة عن نزع الملكية أو تسوية النزاعات.
2- تكون أسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة هي نفس أسعار صرف العملة السائدة في وقت التحويل وذلك حسب أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في الدولة المضيفة للاستثمار.
3- يتعهد الطرف المتعاقد الذي وظفت الاستثمارات في أراضيه بمعاملة التحويلات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة معاملة مماثلة في أفضليتها للمعاملة التي يمنحها للتحويلات الناتجة عن استثمارات مستثمرين من أي بلد ثالث .

مادة 6  
تسوية الخلافات بين المستثمر والدولة المضيفة
1- المنازعات التي تنشأ بين دولة متعاقدة ومستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق باستثمار يعود للأخير في إقليم الدولة المذكورة أولاً، يتم تسويتها بقدر الإمكان بالطرق الودية .
2- إذا تعذر تسوية تلك المنازعات خلال ستة أشهر من تاريخ طلب أي من طرفي النزاع للتسوية الودية عن طريق تسليم إخطار كتابي للطرف الآخر ، فإن النزاع يعرض للحل باختيار المستثمر طرف النزاع بإحدى الوسائل التالية :
أ- طبقاً لأية إجراءات مناسبة لتسوية النزاع متفقٍ عليها مسبقاً ؛
ب- وفقاً لأحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 وأي تعديلات تطرأ عليها؛
ج- تحكيم دولي طبقاً للفقرات التالية من هذه المادة .
3- في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي، فإنه يتعين على المستثمر أيضاً تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع للتسوية بواسطة إحدى الجهات التالية :
أ- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ("المركز") ، الذي تم إنشاؤه بناءً على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المعروضة للتوقيع في واشنطن في 18 آذار/ مارس 1965 ؛
ب- محكمة تحكيم تنشئ بموجب قواعد التحكيم ("القواعد") للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (يونسترال)، حسبما يتم تعديل هذه القواعد من قبل الأطراف في النزاع (تكون جهة التعيين المشار إليها في المادة 7 من القواعد هي الأمين العام للمركز) ؛
ج- محكمة تحكيم يتم تعيينها بناءً على قواعد التحكيم الخاصة بأية هيئة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع .
4- إذا اختار أحد رعايا أي من الطرفيين المتعاقدين رفع الدعوة أمام إحدى الجهات المنصوص عليهما في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة تعذر عليه بعد ذلك رفعها أمام الجهة الأخرى.
5- بالرغم من قيام المستثمر بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب الفقرة (2) أعلاه ، فإنه يجوز له وقبل بدء إجراءات التحكيم أو خلال تلك الإجراءات، أن يلتمس من المحاكم التابعة للدولة المتعاقدة التي تكون طرفاً في النزاع إصدار أمر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه ومصالحه ، على أن لا يشمل ذلك طلب التعويض عن أي أضرار وعلى أن لا يؤثر كذلك على سير إجراءات التحكيم المشار إليها أنفا.

مادة 7  
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1- في حالة نشوء أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تحاول حكومتا الطرفين المتعاقدين تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات.
2- إذا تعذر تسوية الخلاف وفقاً للبند (1) أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات يتم عرض الخلاف بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم خاصة.
3- تتكون هيئة التحكيم بصفة خاصة بأن يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكماً واحداً ويختار المحكمان أحد رعايا دولة ثالثة رئيساً لهيئة التحكيم . ويتم تعيين المحكمين خلال ثلاثة أشهر والرئيس في مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ استلام إعلان التحكيم.
4- إذا تعذر تشكيل أعضاء الهيئة التحكمية خلال المدد المنصوص عليها، وفي حال غياب أي اتفاق آخر، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة، إلا إذا كان حاملا لجنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه القيام بهذه المهمة لأي سبب آخر، فيمكن لنائب رئيس محكمة العدل الدولية الأقدم في الوظيفة والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ان يقوم بالتعيينات اللازمة.
5- تصدر هيئة التحكيم قراراتها على أساس احترام القانون وأحكام هذه الاتفاقية وكذلك مبادئ القانون الدولي.
6- تحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين.
7- يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بالمحكم الذي يعينه وكذلك المتعلقة بتمثيله ويتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذلك المصاريف الأخرى.

مادة 8  
حق الحلول في الدين
إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكيله المعتمد بدفع مبالغ للمستثمرين التابعين له بموجب برنامج لتغطية المخاطر غير التجارية على الاستثمارات التي تقام في أراضي الطرف المتعاقد الآخر فعلى الطرف المتعاقد الأخر مراعاة ما يلي :
أ- حوالة أي حقوق أو مطالبات خاصة بالمستثمر التابع للطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعتمـد وذلك سواء بموجب القانون أو تبعاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذه الدولة.
ب- بحلول الطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعتمد بموجب مبدأ الحلول بحيث يكون له ان يمارس الحقوق الخاصة بهذا المستثمر وتنفيذ المطالبات الخاصة به ، كما يخول له حق استكمال الالتزامات المتعلقة بالاستثمار.
ولا يجوز أن تزيد الحقوق أو المطالبات المخولة بموجب مبدأ الحلول عن الحقوق الأصلية أو المطالبات الخاصة بالمستثمر.

مادة 9  
مجال التطبيق على الاستثمارات
تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة التي وظفها أو يوظفها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق تشريعاته وقوانينه وأنظمته قبل سريان هذه الاتفاقية. بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.

مادة 10  
العمل بالاتفاقية ومدتها وإنهاؤها
1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار الأخير الدال على استيفاء كلا الطرفين المتعاقدين لمتطلباتهما الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.
2- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ما لم يتم إنهاؤها وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة.
3- لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في إنهاء هذه الاتفاقية في نهاية مدتها أو في أي وقت بعد انقضاء مدة السنوات العشر الأولى وذلك بإشعار خطي يقدمه إلى الطرف المتعاقد الآخر قبل سنة من تاريخ الإنهاء المقصود.
4- في خصوص الاستثمارات التي سبقت في إقامتها أو في الحصول عليها تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية ، تبقى جميع أحكام المواد الأخرى من هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة عشر سنوات من تاريخ الإنهاء.

وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول كل عن حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت من نسختين أصليتين باللغة العربية في عمان بتاريخ الثلاثين من
آذار /مارس 2000م الموافق 24 ذو الحجة 1420هـ.

عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
وزير الصناعة والتجارة
د. محمد الحلايقة

عن حكومة الجمهورية السودانية
وزير الصناعة والاستثمار
د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق