الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقية للتبادل الحر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية 1998


ملاحظات  
وافقت مصر وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مقدمة  
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية:
انطلاقا من روابط الأخوة العربية التي تربط بين شعبيهما والعلاقات العريقة القائمة بين بلديهما ورغبة في تطوير ودهم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين واقتناعا منهما بأن اتفاق منطقة التجارة الحرة سيوفر مناخا جديدا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وإيمانا منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بين البلدين من خلال صيغ جديدة تتلائم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة على الساحات الوطنية والإقليمية والدولية في إطار ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية اتفقا على ما يلي:
الفصل الأول: تحرير التبادل التجاري: مادة 1  
يقوم الطرفان تدريجيا بإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما خلال فترة انتقالية مدتها لا تتجاوز 31 ديسمبر 2007 ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية، ووفقا لنصوص الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 والاتفاقيات الأخرى الملحقة باتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات).
مادة 2  
يتم إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل السوية والمعمول بها في البلدين بتاريخ 1/1/1997 على السلع ذات المنشأ والمصدر المصري والتونسي المتبادلة بين البلدين في فترة لا تتجاوز 31 ديسمبر 2007 كحد أقصي حسب الجدول الزمني التالي:
1 ـ يتم الإلغاء الكلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع ذات المنشأ المصري (قائمة رقم 1) والسلع ذات المنشأ التونسي (قائمة رقم 2) ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2 ـ يتم التخفيض (التفكيك) التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على المنتجات ذات المنشأ والمصدر المصري أو التونسي طبقا لما يلي:
(أ) البنود السلعية التي تخضع في كل من البلدين إلى رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل تتراوح من صفر إلي 20% ويتم التخفيض (التفكيك) التدريجي عليها سنويا وبنسب متساوية لتنتهي تماما بعد خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
(ب) البنود السلعية التي تخضع في كل من البلدين إلي رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل أكثر من 20% يتم التخفيض (التفكيك) التدريجي عليها سنويا وبنسب متساوية. على أن يتم إعفائها من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بالكامل في نهاية ديسمبر عام 2007.
3 ـ تحدد القائمتان 3 و4 البنود السلعية التي يؤجل تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المفروضة (الموظفة) عليها، على أن يتم النظر فيهما مستقبلا من اللجنة التجارية المشتركة بهدف مراجعتهما.
مادة 3  
استثناء من أحكام المادة الثانية يتم لاحقا دراسة أسلوب تجارة السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة الواردة ببنود التعريفة المنسقة في الفصول من 1 إلى 24.
مادة 4  
(أ‌) يقصد بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل تلك المطبقة في البلدين على السلع المستوردة في 1/1/1997 ضمن النظام العام للتعريفة الجمركية.
(ب‌) لا يجوز فرض أية رسوم جمركية جديدة أو رسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل على التجارة المتبادلة بين البلدين بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
(ج) إذا تم أي تخفيض في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل عند أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. فإن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المخفضة تحل محل تلك النصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
(د) يتبع الطرفان جدول التعريفة الجمركية المنسقة (H. S. ) في تصنيف السلع المتبادلة في التجارة بينهما.
(هـ) يقوم الطرفان عند التوقيع على هذه الاتفاقية بتبادل المستندات الخاصة بتحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديهما فعلا في 1/1/1997 وفقا لجداول التعريفة الواردة بالفقرة (د) من هذه المادة.
مادة 5  
تعامل السلع ذات المنشأ والمصدر المصري أو التونسي المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة (الموظفة) في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها.
يتم تحديد وعاء (قاعدة) ضريبة المبيعات بمصر والقيمة المضافة بتونس بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية عند استيرادها دون احتساب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب الإعفاءات الواردة بالمادة الثانية من هذه الاتفاقية.
مادة 6  
تطبق نصوص هذا الفصل على المنتجات ذات المنشأ المصري أو التونسي المتبادلة بين البلدين، وترفق بها عند تبادلها شهادة منشأ تصدر عن الجهات المختصة في البلد المصدر وتؤشر وتراقب من الجهات المختصة في ذات البلد، وذلك وفقا لبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بهذه الاتفاقية.
مادة 7  
تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين، ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ مع مراعاة التزامات كل طرف في إطار منظمة التجارة العالمية.
مادة 8  
(أ‌) لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على المنتجات أو المواد المحظورة إدخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
(ب‌) يطبق الجانبان إجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها والسارية في كل من البلدين.
(ج) لا يجوز أن تستخدم هذه الضوابط والقيود والإجراءات كحواجز أو قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين.
مادة 9  
لا تسرى الإعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على السلع المنتجة داخل المناطق الحرة في أي من البلدين والمصدرة مباشرة إلي الطرف الأخر أو المستوردة من بلد آخر.
مادة 10  
يبذل الطرفان جهودهما لتشجيع استخدام المواصفات والمقاييس الدولية الخاصة بجودة المنتجات. ويعقد الطرفان اتفاقات حول الاعتراف المتبادل بتقييم المطابقة.
مادة 11  
تجرى تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية والقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الصدد لكل منهما.
مادة 12  
يعمل الطرفان على تشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما في إطار القوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في كل منهما بوسائل من ضمنها:
(أ‌) تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري سواء بينهما أو بين كل منهما والدول الأخرى.
(ب‌) المساعدة وتسهيل زيارات رجال الأعمال إلي كل من البلدين.
(ج) تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة إلي تسهيل التجارة بينهما بما في ذلك إقامة والاشتراك في المعارض التجارية العامة والمتخصصة وأيضا إقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل بلد في البلد الأخر وكذلك المؤتمرات والدعاية والإعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى. وذلك في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 13  
يحق لكل من الطرفين تطبيق إجراءات الرقابة المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية واتفاقية الرقابة التي أسفرت عنها جولة أورجواي طبقا للأحكام التي أوردتها هاتان الاتفاقيتان، ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الطرفين أنه تم استيرادها داخل أراضية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالإنتاج المحلي وبحيث تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردات من الطرف الآخر، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.
مادة 14  
إذا واجه كل من مصر أو تونس حالة دعم أو إغراق في وارداته من الطرف الآخر فإنه يمكن اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقا لأحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية وإجراءات مكافحة الإغراق الملحقتان باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين، مع إخطار الطرف الآخر بها.
مادة 15  
إذا واجه الطرفين مخاطر أو مشاكل أو خلل في ميزان المدفوعات أو ما يهدد بحدوث ذلك، يحق له اتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك وفقا لأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية، ويخطر الطرف المتضرر الطرف الأخر في الحين بهذه الإجراءات وعليه أن يحدد الجدول الزمني لإلغائها.
مادة 16  
يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير المتميزة وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والجراية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقا للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما وفي إطار التزام الطرفين مع منظمة التجارة العالمية.
يقوم الطرفان بمراجعة هذه المادة بصفة دورية، ويجب في حالة تأثير المشكلات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية على ظروف التجارة أن يتم ـ بناء على طلب أي من الطرفين ـ إجراء محادثات عاجلة وذلك بهدف الوصول إلي الحلول التي ترضى الطرفين.
مادة 17  
لا تتعارض هذه الاتفاقية مع إبقاء. أو إبرام اتفاقيات لإنشاء مناطق التجارة الحرة وإتحادات جمركية أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود، وذلك وفقا للمادة الرابعة والعشرين والفصل الرابع من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لعام 1994 والالتزامات الناشئة عنها.
مادة 18  
يتعهد الطرفان المتعاقدان بمراجعة هذه الاتفاقية طبقا لتطور اقتصاديات البلدين ولمتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الدولية، خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية، والبحث في هذا الإطار عن إمكانية تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق إليها بموجب هذه الاتفاقية.
يعهد إلي اللجنة التجارية المشتركة المشار إليها في المادة التاسعة عشرة بالنظر في إمكانية تقديم توصيات بهذا الخصوص وذلك بهدف إجراء مفاوضات في هذا الشأن تخضع الاتفاقيات الناتجة عن هذه المفاوضات للتصديق عليها وفقا للإجراءات المعمول بها في كل من البلدين.
الفصل الثاني: الإشراف على التنفيذ: مادة 19  
لأغراض متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار أثناء التنفيذ، تنشأ لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المختصين بالتجارة الخارجية في البلدين أو من ينوب عنهما، تضم في عضويتها ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
تجتمع اللجنة التجارية على الأقل مرة واحدة سنويا بالتناوب في عاصمتي الدولتين كما يحق لكل طرف طلب عقد اجتماع اللجنة المذكورة كلما دعت الحاجة إلي ذلك.
تتولي هذه اللجنة خاصة المهام التالية.
(أ‌) ضمان احترام تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير التبادل التجاري بين البلدين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفق لبنود هذه الاتفاقية ومرفقاتها.
(ب‌) دارسة الطلبات التي قدمها أحد الطرفين من أجل زيادة بنود (توسيع) القائمتين (1)، (2) أو تخفيض عدد البنود السلعية المدرجة بالقائمتين (3) و(4) المؤجل تحريرهما.
(ج) دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية طبقا للمادة الثامنة عشرة.
(د) دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل تطبيق التدابير الوقائية طبقا للمواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.
(هـ) تسوية النزاعات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير (تأويل) وتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية والمعاملات التي تتم في إطارها.
وتنبثق عن اللجنة التجارية المشتركة، لجنة فنية مشتركة على مستوى الخبراء تنظر في الموضوعات التي تفوضها لها اللجنة التجارية.
مادة 20  
يعتبر برتوكول قواعد المنشأ والقوائم من 1 إلى 4 المرفقة جزأ من هذه الاتفاقية.
مادة 21  
تحل هذه الاتفاقية عند دخولها حيز النفاذ محل الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين بتاريخ 8 ديسمبر عام 1989.
ويظل الاتفاق التجاري الملغي ساري المفعول بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانه والتي لم تنجز عند تاريخ انتهاء العمل به.
مادة 22  
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ (التطبيق) من تاريخ تبادل أخر إخطار (إعلام) بتمام الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للتشريعات بها في البلدين.
مادة 23  
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء، العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الإنهاء المطلوب وتظل نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انقضاء العمل بها بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانها والتي لم تنجز حتى تاريخ إنهاء العمل بها.
حررت هذه الاتفاقية اللغة العربية في مدينة القاهرة يوم الخميس الموافق 6 ذي القعدة 1418 هجرية، الموافق 5 مارس 1998 ميلادية. من نسختين أصليتين لكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة جمهورية مصر العربية
جمال الجنزوري
رئيس مجلس الوزراء

عن حكومة الجمهورية التونسية
الدكتور/ حامد القروي
الوزير الأول

بروتوكول قواعد المنشأ الملحق باتفاقية التبادل الحر  
الفصل الأول: أحكام عامة
(المادة الأولي)
تعاريف
لأغراض هذا البروتوكول يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي:
(أ‌) التصنيع: كافة عمليات التشغيل أو التحويل بما في ذلك عمليات الجميع والتركيب أو عمليات إنتاجية محددة.
(ب‌) المادة: كل مكون كل المواد الأولية كل العناصر أو كل المكونات أو كل جزء داخل في تصنيع أي منتج.
(ج) المنتج: المنتج الذي تم تصنيعه (المتحصل عليه) حتى ولو كان مدخلا إنتاجيا لعملية تصنيع أخرى.
(د) السلع والبضائع: كل من المواد والمنتجات.
(هـ) القيمة لدي الجمرك: القيمة المحددة طبقا للاتفاق المتعلق بتطبيق الفصل السابع من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لسنة 1994 (اتفاق القيمة لدي الجمرك للمنظمة العالمية للتجارة).
(و) قيمة المواد الناشئة (ذات المنشأ): قيمة هذه المواد كما هي محددة في النقطة (ح) المطبقة بعد إجراء جميع عمليات التصنيع أو التحويل الضرورية.
(ز) سعر تسليم المصنع: هو السعر المدفوع للمصنع مقابل المنتج حيث تم القيام فيها بأخر عملية تكميل للمصنع أو التحويل بما فيها قيمة جميع المواد المستخدمة مخصوم منها جميع الضرائب الداخلية والتي يمكن استرجاعها عند تصدير المنتج المتحصل عليه.
(ح) قيمة المواد الأجنبية: القيمة لدي الجمرك عند استيراد المواد الأجنبية غير ذات المنشأ الداخلية في عملية التصنيع أو السعر الأول الممكن التحقيق منه المؤدي عن هذه المواد في بلد الاستيراد إذا كانت قيمة المدخلات غير معروفة أو غير محددة وتكون هذه القيمة سيف (CIF).
(ط) الفصول والبنود والبنود الفرعية: هي الفصول والبنود والبنود الفرعية المستخدمة في التصنيفة الجمركية التي تكون النظام المنسق لتصنيف وتبنيد البضائع والمسمي في هذا البروتوكول بالنظام المنسق ( H. S. ).
(ى) "تصنيف": يشير المصطلح إلي تصنيف المنتج أو المادة في بند محدد.
(ك) القيمة المضافة: تحسب بخصم المدخلات الأجنبية والتي تدخل في المنتج النهائي (سيف ـ CIF) من سعر بيع السلعة باب المصنع.
(ل) الرسالة (الإرسالية): المنتجات التي يتم إرسالها في وقت واحد من المصدر إلي المرسل إليه مصحوبة بوثيقة شحن واحدة.

الفصل الثاني: تحديد مفهوم المواد ذات المنشأ

المادة الثانية
معيار المنشأ
لأغراض تطبيق هذا البروتوكول:
1 ـ تعتبر ذات منشأ تونسي:
(أ) المنتجات المتحصل عليها كليا في تونس، طبقا للمادة الرابعة من هذا البروتوكول.
(ب) المنتجات المتحصل عليها في تونس والمتضمنة لمواد غير متحصل عليها كليا، شريطة أن تكون هذه المواد قد طرأ عليها تصنيع أو تحويل كافيين بتونس طبقاً لمقتضيات المادة الخامسة من هذا البروتوكول.
2 ـ تعتبر ذات منشأ مصري:
(أ) المنتجات المتحصل عليها كليا في مصر، طبقا للمادة الرابعة من هذا البروتوكول.
(ب) المنتجات المتحصل عليها في مصر والمتضمنة لمواد غير متحصل عليها كليا،
شريطة أن تكون هذه المواد قد طرأ عليها تصنيع أو تحويل كافيين بمصر، طبقا لمقتضيات المادة الخامسة من هذا البروتوكول.

(المادة الثالثة)
التراكم الثنائي
على الرغم مما ورد بالمادة الثانية أعلاه تعتبر المنتجات ذات المنشأ التونسي طبقا لمقتضيات هذا البروتوكول منتجات ذات منشأ مصري ولا يشترط أن تكون هذه المنتجات قد طرأ عليها تصنيع أو تحويل كافيين شريطة أن تكون قد خصمت لتصنيع أو تحويل يفوق العمليات المشار إليها في المادة السادسة من هذا البروتوكول.
وعلى الرغم مما ورد بالمادة الثانية أعلاه تعتبر المنتجات ذات المنشأ المصري طبقا لمقتضيات هذا البروتوكول منتجات ذات منشأ تونسي ولا يشترط أن تكون هذه المنتجات قد طرأ عليها تصنيع أو تحويل كافيين شريطة أن تكون قد خضعت لتصنيع أو تحويل يفوق العمليات المشار إليها في المادة السادسة من هذا البروتوكول.

(المادة الرابعة)
المنتجات المتحصل عليها كليا
1 ـ يعتبر ما يلي منتجات متحصل عليها كليا في كل من مصر أو تونس:
(أ) المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضيهما أو من قاع بحارهما أو محيطاتهما.
(ب) المنتجات النباتية التي تجني أو تحصد في البلدين.
(ج) الحيوانات الحية التي تولد وتربي في البلدين.
(د) المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات الحية المرباة في البلدين.
(هـ) منتجات القنص أو الصيد الممارسة في البلدين.
(و) منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة من البحر بواسطة سفنها.
(ز) منتجات المواد المشار إليها في الفقرة "و" أعلاه المصنوعة خصيصاً على ظهر "السفن المصانع" التابعة لهما.
(ح) المواد المستعملة والتي لا تصلح إلا لاسترجاع المواد الأولية.
(ط) الفضلات الناتجة عن العمليات الصناعية المنجزة بهما.
(ى) المنتجات المستخرجة من أراضيهما أو باطن أراضيهما المائية الواقعة خارج مياههما الإقليمية ما دامتا يمارسان لغرض استغلال حقوق فقط على هذه الأرض أو باطن هذه الأرض.
(ك) البضائع المصنعة حصرا من المنتجات المشار إليها من "أ" إلي "ى" .

(المادة الخامسة)
لتطبيق أحكام المادة الثانية (فقرة ب) لتحديد منشأ السلع المصنعة لدي أي من الطرفين والتي يدخل في إنتاجها مدخلات من منشأ طرف لثالث يتم الأخذ بمعيار نسبة القيمة المضافة المحلية لتحديد قواعد المنشأ لهذه السلع بحيث لا تقل عن (40%).
وتحسب نسبة القيمة المضافة على النحو التالي:
القيمة النهائية للسلع ت قيمة المواد الأجنبية المستوردة
نسبة القيمة المضافة المحلية = باب المصنع الداخلة في التصنيع ÷ القيمة النهائية للسلعة باب المصنع × 100
ويؤخذ بمعيار نسبة القيمة المضافة كأساس وفق أحكام هذا البروتوكول مع الأخذ في الاعتبار أي من المعيارين التاليين:
(أ‌) معيار تغيير التصنيف الجمركي على أن يتضمن بشكل واضح البنود والبنود الفرعية.
(ب‌) معيار عمليات التصنيع على أن يذكر بدقة العملية التي تحدد منشأ السلع المعنية.

(المادة السادسة)
التصنيع أو التحويل غير الكافي
تعتبر عمليات التصنيع أو التحويل الآتية غير كافية لإضفاء صفة المنشأ سواء حدث تغيير في بند التعريفة أم لم يحدث:
(أ‌) العمليات اللازمة لحفظ المواد في حالتها الطبيعية أثناء النقل أو التخزين (تهوية ، نشر ، تجفيف، تبريد، الوضع في الماء المالح، المكبرات أو المختلط بمواد أخرى، إزالة الأجزاء الفاسدة والعمليات المشابهة).
0ب) العمليات البسيطة ( كالتنظيف، الغربلة، الفرز، الغسل، التصنيف والتنسيق، بما في ذلك وضع البضائع في مجموعات، التنظيف الطلاء التقطيع … الخ)
(ج) تغيير التغليف، تجميع وتقسيم الطرود.
(د) العلميات البسيطة للتعبئة في الزجاجات والقوارير والأكياس والعلب وتثبيت البطاقات على القنينات، وما شابهها من عمليات التغليف البسيطة
(هـ) وضع العلامات على السلع أو أغلفتها وما شابهها من دلالات التمييز.
(و) عمليات خلط المواد البسيطة حتى ولو كميات من أصناف مختلفة بحيث لا تتوافر فيها الشروط الواردة في البرتوكول لحصولها على صفة المنشأ التونسي أو المصري.
(ز) عمليات الجمع البسيطة الهادفة إلي تكوين منتج متكامل.
(ح) تراكم عمليتين أو أكثر من العمليات المشار إليها ممن "ا" إلي "ز"
(ط) ذبح الحيوانات.

(المادة السابعة)
المجموعات
طبقا لمفهوم القاعدة العامة الثالثة من النظام المنسق تعتبر ذات منشأ المجموعات المتناسقة المكونة من مواد ذات منشأ وأخرى غير ذات منشأ شريطة أن تكون المواد الداخلية في تكوينها ذات منشأ أو أن تكون قيمة المواد غير ذات المنشأ الداخلة في إنتاجها لا تفوق (15%) من سعر المجموعة المتناسقة عند الخروج من المصنع.

(المادة الثامنة)
العناصر الحيادية
لتحديد المنشأ التونسي أو المصري للمنتجات، ليس من الضروري تحديد منشأ الطاقة الكهربائية الوقود، المنشآت والتجهيزات الآلات والأدوات المستخدمة للحصول على المنتج.

الفصل الثالث
(المادة التاسعة)
النقل المباشر
إن نظام الإعفاء المنصوص عليه في الاتفاق يطبق فقط على المنتجات والمواد التي تم نقلها بين تونس ومصر بدون المرور عبر أراضي بلد أخر.
غير أن المواد ذات المنشأ التونسي أو المصري والتي تشكل إرسالية (رسالة) واحدة يمكن أن تحافظ علي منشئها الأصلي ولو تم نقلها عبر أراضي دول أخري، مع إمكانية المسافة (نقلها) أو التخزين المؤقت بشرط بقاء تلك المنتجات تحت مراقبة السلطات الجمركية لبلد العبور وألا تطرأ عليها أية عمليات أخرى غير ما تعلق بعمليات التفريغ أو إعادة الشحن أو كل عملية أخرى تهدف إلي صيانتها.
يتم إثبات النقل غير المباشر أو العبور بالإدلاء للسلطات الجمركية لبلد الاستيراد:
ـ يسند النقل المنجز في بلد التصدير
ـ وبشهادة صادرة من طرف السلطات الجمركية لبلد العبور. ( الترانزيت) تتضمن وصفا دقيقا للبضاعة. تاريخ تفريغ وإعادة شحن هذه البضائع والظروف التي مرت بها هذه المنتجات أثناء تواجدها ببلد العبور.
وفي حالة معدم وجود ما سبق. يتم الاكتفاء بأي مستند يعتمد من طرف السلطات الجمركية لبلد الاستيراد.

الفصل الرابع:
(المادة العاشرة)
إثبات المنشأ
يجب أن تكون المنتجات ذات المنشأ التونسي أو المصري وفق مفهوم هذا البروتوكول والمتبادلة بينت الطرفين مصحوبة بشهادة منشأ وطنية وفقا للنموذج المعتمد (المرفق) مستوفية جميع بياناتها.

(المادة الحادية عشرة)
إجراءات إصدار شهادة المنشأ والتصديق عليها
1 ـ شهادة المنشأ للسلع ذات المنشأ التونسي تصدر من قبل الغرفة التجارية والصناعية ويتم التصديق عليها من قبل إدارة الجمارك التونسية.
2 ـ شهادة المنشأ للسلع ذات المنشأ المصري تصدر ويتم التصديق على مضمونها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بناء على طلب كتابي من المصدر أو من ينوب عنه رسميا وتحت مسئوليته.
3 ـ على المصدر أو من ينوب عنه استيفاء كافة خانات شهادة المنشأ بشكل واضح ويجب أن تكتب البيانات ووصف المنتجات في المساحة المخصصة لذلك وبدون ترك مساحات أو سطور بيضاء وإذا لم تملأ المساحة المخصصة بالكامل يتم وضع خط أفقي تحت السطر الأخير.
4 ـ يتعين على المصدر المتقدم بطلب لإصدار شهادة المنشأ تقديم المستندات التي تساعد على استيفاء باقي متطلبات البروتوكول وذلك عند طلب من السلطات المختصة بإصدار شهادة المنشأ.
5 ـ تصدر شهادة المنشأ من قبل السلطات المختصة بإصدار شهادة المنشأ إذا كانت المنتجات أو السلع المصدرة مكتسبة صفة المنشأ وتستوفي كافة المتطلبات الأخرى لهذا البروتوكول.
6 ـ يكتب تاريخ إصدار شهادة المنشأ في المربع المخصص له في الشهادة.
7 ـ يتم إصدار شهادة المنشأ من قبل السلطات المختصة عند التصدير تنفيذا أو تأكيدا لعملية التصدير.

(المادة الثانية عشرة)
إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي
بصفة استثنائية، يمكن إصدار شهادة المنشأ بعد تصدير المنتجات وذلك في حالة عدم إصدارها في الوقت المناسب للتصدير بسبب أخطاء، إغفال غير مقصود في الشهادة ظروف خاصة، أو إذا ثبت لدي السلطات المختصة أنه قد تم إصدار شهادة المنشأ إلا أنها لم تقبل عند الاستيراد لأسباب فنية.
يجب على المصدر إيضاح مكان وتاريخ التصدير للمنتجات التي تتعلق بها الشهادة في استمارة الطلب وكذلك أسباب هذا الطلب.
يجب تظهير شهادة المنشأ باللغة العربية بعبارة ( أصدرت بأثر رجعي).

(المادة الثالثة عشرة)
إصدار نسخة مطابقة لشهادة المنشأ
1 ـ في حالة فقد أو تلف شهادة المنشأ يمكن للمصدر أن يطلب من السلطات المختصة التي أصدرت الشهادة الأولي نسخة مطابقة على أساس مستندات التصدير التي توجد بحوزتها.
2 ـ يجب تظهير النسخة المطابقة للشهادة باللغة العربية بعبارة "صورة طبق الأصل" من الشهادة التي سبق إصدارها على أن تحمل هذه النسخة نفس تاريخ شهادة المنشأ الأولي ويؤخذ بهذا التاريخ عند احتساب الآجال لصلاحية شهادة المنشأ.

(المادة الرابعة عشرة)
صلاحية شهادة المنشأ
1 ـ صلاحية شهادة المنشأ أربعة أشهر تحتسب من تاريخ إصدارها من الدولة المصدرة ويجب تقديمها خلال هذه الفترة للسلطات المختصة للدولة المستوردة.
2 ـ يسمح بقبول شهادات المنشأ المقدمة للسلطات المختصة للدولة المستوردة بعد انقضاء مدة صلاحية الشهادة من أجل تطبيق النظام التفضيلي وذلك عند تعذر تقديمها قبل الموعد النهائي المحدد إما لقوة قاهرة أو ظروف استثنائية تقبلها الدولة المستوردة.
3 ـ يمكن للسلطات الجمركية المختصة للدولة المستوردة قبول شهادات المنشأ في حالة تقديمها بعد الموعد المحدد لها إذا كان قد تم تسليم المنتجات قبل الموعد المحدد.

(المادة الخامسة عشرة)
تقديم شهادة المنشأ
تقدم شهادة المنشأ للسلطات المختصة للدولة المستوردة وفقا للإجراءات التي تطبقها كل دولة محررة باللغة العربية طبقا للنموذج المعمول به في إطار جامعة الدول العربية.

(المادة السادسة عشرة)
حفظ المستندات
1 ـ يحتفظ المصدر المتقدم بالطلب لإصدار شهادة المنشأ بالمستندات لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
2 ـ تحتفظ السلطات المختصة للدولة المصدرة والتي أصدرت شهادة المنشأ باستمارة لطلب وباقي المستندات لمدة 3 سنوات على الأقل.
3 ـ تحتفظ السلطات المختصة للدولة المستوردة بشهادة المنشأ وبيان الفاتورة المقدمة إليها لمدة 3 سنوات على الأقل.

(المادة السابعة عشرة)
الاختلافات والأخطاء الشكلية
1 ـ إن اكتشاف اختلافات بسيطة بين البيانات المدرجة في شهادة المنشأ والمستندات المقدمة لمكتب الجمارك بقصد استيفاء إجراءات استيراد البضائع لا تؤدي تلقائيا إلي عدم صلاحية الشهادة إذا ثبت أنها مطابقة للبضائع المستوردة.
2 ـ لا ترفض شهادة المنشأ بسبب الأخطاء الشكلية الواضحة مثل أخطاء الطباعة إذا كانت هذه الأخطاء لا تؤدي إلي شكوك حول صحة البيانات المتضمنة في هذه الوثيقة.

الفصل الخامس: التعاون الإداري

(المادة الثامنة عشرة)
النماذج والأختام
1 ـ يجب أن تزود الجهات المختصة التي تصادق على شهادات المنشأ في كلا البلدين الطرفين بعضها البعض بنماذج من الأختام المستخدمة المعدة للتصديق على شهادات المنشأ وكذلك عناوين السلطات المختصة المسئولة عن تأكيد صحة هذه الشهادات وبيانات الفواتير وذلك عن طريق الجهات المسئولة.
2 ـ لضمان التطبيق السلم والصحيح لهذا البروتوكول تساعد مصر وتونس أحداهما الأخرى في التحقق من صحة شهادات المنشأ أو بيانات الفواتير ودقة وصحة المعلومات الواردة بها وذلك من خلال الإدارات المختصة.

(المادة التاسعة عشرة)
التحقق من إثبات المنشأ
1 ـ تتم المراقبة اللاحقة لأدلة إثبات المنشأ بإتباع أسلوب العينة عند وجود أسباب واضحة للشك لدي السلطات الجمركية لبلد الاستيراد في صحة المستندات أو حول صفة المنشأ للمواد المذكورة أو استفيائها للشروط الواردة في هذا البرتوكول.
2 ـ لتطبيق مقتضيات الفقرة (1) أعلاه تعيد السلطات المختصة لبلد الاستيراد شهادة المنشأ وصور من هذه المستندات للسلطات المختصة في بلد التصدير مع إعطائها عند الاقتضاء الأسباب الجوهرية والشكلية وذلك لمساندة طلب التحقيق.
3 ـ في حالة اتخاذ السلطات المختصة للدولة المستوردة قرارا بوقف المعاملة التفصيلية للمنتجات المعنية أثناء فترة انتظار التحقيق بعرض على المستورد الإفراج عن البضائع مع عدم الإخلال بالإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
4 ـ يتم إخطار السلطات المختصة التي طلبت التحقيق بنتائج هذا التحقيق في أقرب فرصة ممكنة وفي أجل أقصاه ثلاثة اشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة عند الاقتضاء ويجب أن توضح هذه النتائج مدي صحة المستندات وما إذا كانت المنتجات المنية منتجات ذات منشأ تونسي أو مصري ومستوفاة لكافة متطلبات هذا البروتوكول.
5 ـ في حالة وجود شك معقول وعدم وجود رد خلال المدة المذكورة أعلاه من تاريخ طلب التحقيق أو في حالة عدم تضمن الرد لمعلومات كافية عن مدي صحة المستند أو المنشأ الحقيقي للمنتجات تقوم السلطات الجمركية المختصة برفض منح المعاملة التفصيلية لهذه المنتجات إلا في حالات استثنائية.

(المادة العشرون)
المناطق الحرة
يتخذ الطرفان جميع الإجراءات الضرورية لضمان عدم استبدال المنتجات المتبادلة والمغطاة بشهادة منشأ والتي تمر خلال عملية نقلها داخل منطقة حرة متواجدة بإقليم أحد الطرفين بمنتجات أخرى ولم يتم إخضاعها لعمليات غير العمليات العادية التي تقوم بالحفاظ عليها بشكلها الطبيعي، وعلى المستورد أن يتقدم بشهادة تثبت ذلك.

(المادة الحادية والعشرون)
التشاور
تعظيما لاستفادة الطرفين يراعي أن يتم التشاور بينهما مستقبلا بموائمة قواعد المنشأ مع ما سوف يتم الاتفاق عليه بين كل منهما وأي من التجمعات الاقتصادية الدولية والإقليمية وذلك بما لا يخل بالتزامات أي منهما تجاهها.

(المادة الثانية والعشرون)
العقوبات
تطبق السلطات المختصة لكلا البلدين طبقا للقوانين السارية في كل منهما عقوبات على كل شخص أنجز أو أمر بإنجاز وثيقة متضمنة لمعطيات غير صحيحة بدف منح المنتجات المعاملة التفصيلية.

(المادة الثالثة والعشرون)
تسوية المنازعات
في حالة وجود خلافات أو نزاعات تتعلق بالمراقبة اللاحقة لأدلة إثبات المنشأ المنصوص عليها في هذا البروتوكول والتي لا يمكن تسويتها بين السلطات المختصة تحال هذه الخلافات إلي اللجنة المشتركة الدائمة لدراستها واقتراح الإجراءات اللازمة لحسمها وعدم تكرارها بما في ذلك حظر التعامل مع المصدر الذي يثبت إخلاله المتعمد بقواعد المنشأ وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح السارية في كلا البلدين على أن يتم إخطار الجانب الآخر بهذه الإجراءات في حينه وفي كل الحالات فإن تسوية النزاعات بين المستورد والسلطات الجمركية المختصة بالدولة المستوردة تبقي خاضعة للتشريع الوطني لهذه الدولة.

( المادة الرابعة والعشرون)
لجنة التعاون الإداري
تشكل لجنة للتعاون الإداري من خبراء مختصين من كل من يعهد إليها متابعة التطبيق الصحيح والموحد لهذا البروتوكول وكذا إنجاز كل مهمة أخري في مجال المنشأ التي يمكن تكليفها بها.

(المادة الخامسة والعشرون)
يجوز للجنة التجارية المشتركة اتخاذ قرار بالتعديل في بنود هذا البروتوكول.

(المادة السادسة والعشرون)
يعتبر هذا البروتوكول جزاء لا يتجزأ من اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر وتونس الموقعة بتاريخ 5 / 3 / 1998

(المادة السابعة والعشرون)
الملحقات
ـ تشكل ملحقات هذا البروتوكول جزء لا يتجزأ منه.
ـ يمكن للجنة المشتركة اقتراح أي تعديلات بشأن شهادة المنشأ وملحقاتها.

(المادة الثامنة والعشرون)
تطبيق البروتوكول
تتخذ كل من مصر وتونس كل من جهته التدابير اللازمة لتطبيق هذا البروتوكول حرر ووقع في مدينة القاهرة يوم الخميس 6 ذي القعدة 1418 هجرية الموافق 5 مارس 1998 من أصلين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية القانونية.

الموقعون و المنضمون  
جمهورية مصر العربية
الجمهورية التونسية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق