الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاق تعاون في مجال أنشطة التقييس بين مؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكـة الأردنيـة الهاشميــة والمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعة في الجمهورية التونسية 1998


مقدمة  
تنفيذا لما أقرته اللجنة العليا المشتركة الأردنية التونسية في دورتها الثالثة المنعقدة بتونس يومي 21 -22 أبريل (نيسان) 1998 وتدعيما لعلاقات التعاون بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية في تونس ، تم الاتفاق على :
مادة 1  
قيام كل مؤسسة المواصفات والمقاييس بالمملكة الأردنية الهاشمية والمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية في تونس بإرساء تعاون تقني وعلمي من شأنه أن يحقق تكاملا في مجالات المواصفات والمقاييس ويخدم مصلحة الطرفين .
مادة 2  
يشمل التعاون بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية مجالات العمل المشتركة بينهما وعلى وجه التحديد فيما يخص :
أ - دراسة إمكانية اعتماد المواصفات القياسية المعمول بها في الأردن وتونس والتي مرجعها المواصفات الدولية أو الأوروبية أو العربية .
ب - الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات وعلامات الجودة الصادرة عن كلا الجهازين طبقا لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة .
ج - الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبار الصادرة عن كلا الجهازين أو المختبرات المعتمدة من قبلهما للسلع التي يتم تحديدها بين الجهازين طبقا لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة.
د - اعتبار المواصفات القياسية الصادرة عن جهازي التقييس مرجعا أساسيا عند إعداد المواصفات في كلا البلدين .
هـ- دراسة إمكانية توحيد مواصفات المنتجات والبضائع التي تخضع للتجارة بين البلدين وذلك باتخاذ الإجراءات التالية :
- وضع قائمة بالمنتجات والبضائع المتبادلة بين البلدين من أجل توحيد مواصفاتها .
- وضع قائمة بمواصفات المنتجات والبضائع المتبادلة بين البلدين مع بيان أرقام هذه المواصفات والقيمة التجارية للمنتجات المتبادلة .
- وضع برامج عمل سنوية لإعداد المواصفات مع إعطاء الأولوية للمنتجات المتبادلة بين البلدين ويتم ضمن هذه البرامج تحديد :
+ المواصفات الأردنية والتونسية التي سيتم توحيدها .
+ المواضيع التي ليست لها مواصفات .
مادة 3  
التعاون بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية عن طريق :
أ - تبادل الخبراء والمتدربين .
ب - تبادل المعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والإحصائيات .
ج - التنظيم المشترك للدورات والمؤتمرات والاجتماعات التي لها علاقة بمجالات المواصفات والمقاييس .
د - تبادل المعلومات في ما يتعلق بأنظمة شهادة المطابقة للمواصفات الدولية ايزو 9000 و 1400 والاستفادة من تجارب كل دولة في هذا المجال .
مادة 4  
يندرج هذا التعاون بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية ضمن برامج سنوية يتم إقرارها والموافقة عليها بين الطرفين .
مادة 5  
تشكيل لجنة مشتركة بين كل من مؤسسة المواصفات والمقاييس والمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية بهدف متابعة تنفيذ برامج التعاون في المجالات المذكورة في هذا الاتفاق .
مادة 6  
تجتمع اللجنة المشتركة المنصوص عليها في البند الخامس دوريا بالتناوب في كل من الأردن وتونس .
حرر ووقع في تونس في الخامس والعشرين من ذي الحجة 1418 هـ الموافق للثاني والعشرين من أفريل (نيسان) 1998م.

عن مؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكـة الأردنيـة الهاشميـة الدكتور سمير عميــش مستشار وزير الصناعـة والتجـارة
عن المعهد القومي للمواصفــات والملكية الصناعية في الجمهوريــة التونسيـــة محمد الشأويـــش الرئيـس المديـر العـام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق