الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقيـة التبـادل الحر بين حكومة المملكة الأردنيـة الهاشميـة وحكومـة المملكة المغربية 1998


مقدمة  
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية :
- انطلاقا من روابط الأخوة العربية التي تربط بين شعبيهما والعلاقات العريقة القائمة بين بلديهما ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين .
- وإيمانا منها بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينهما من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة على الساحتين الدولية والإقليمية وفي إطار ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية .
اتفقتـا علـى مـا يلـي :
مادة 1  
يقوم الطرفان تدريجيا بإنشاء منطقة للتبادل الحر بينهما خلال فترة انتقالية مدتها 12 سنة كحد أقصى ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ووفقا لمقتضيات الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لسنة 1994 والاتفاقيات الأخرى الملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية .
مادة 2  
يتم إلغاء الرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل السارية والمعمول بها في البلدين بتاريخ 1/1/1998 على السلع ذات المنشأ المغربي والأردني المتبادلة لمدة 12 سنة كحد أقصى حسب الجدول الزمني التالي :
1 - يتم الإلغاء الكلي للرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل ، المطبقة على السلع ذات المنشأ والمصدر المغربي والأردني ، الواردة في المرفق رقم (1) ابتداء من تاريخ هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2 - يتم التخفيض (التفكيك) التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على المنتجات ذات المنشأ والمصدر المغربي والأردني طبقا لما يلي:
أ - البنود السلعية ذات الفئات الجمركية من 0) إلي 25% ( والتي يحصل عليها في البلدين رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى ذات اثر مماثل ، يتم التخفيض التدريجي عليها (سنويا ) لتنتهي تماما بعد خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للجدول المرفق (2) للجانب الأردني ورقم (3) للجانب الغربي .
ب - البنود السلعية ذات الفئات الجمركية (أكثر من 25%) والتي يحصل عليها في البلدين رسوما جمركية ورسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل ، يتم التخفيض التدريجي عليها (سنويا ) ولمدة خمس سنوات من بداية دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ، بنسب التخفيض الواردة بالجدول المرفق رقم (2) للجانب الأردني ورقم (3) للجانب المغربي ، لتصل في نهايتها (إلي 25% ) من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل كحد أقصى .
ج - تقوم اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين بعد خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بوضع البرنامج الزمني لتحرير نسبة ال 25 % المتبقية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل ، على ان يكون حده الأقصى سبع سنوات تبدأ من السنة السادسة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
3 - تحدد القائمتان الواردات في المرفقين رقم (4) و (5) البنود السلعية المؤجل تحريرها من الجانبين ، على ان تعاد دراسة الترتيبات المطبقة على تلك البنود من طرف اللجنة التجارية المشتركة سنويا بغرض العمل على تحريرها.
مادة 3  
تستثنى من أحكام المادة الثانية ، السلع الزراعية الواردة ببنود التعريفة المنسقة في الفصول من 1 إلي 24 ما عدا السلع المعفاة فوريا والواردة في المرفق رقم (1) - على أن يتم لاحقا دراسة أسلوب تجارة هذه السلع .
مادة 4  
تعامل السلع ذات المنشأ والمصدر المغربي والأردني ، المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها .
مادة 5  
يتم تحديد وعاء (قاعدة) الضريبة على القيمة المضافة بالمغرب وضريبة المبيعات الأردنية بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية عند استيرادها من حيث احتساب الرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل ، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين
مادة 6  
ترفق بالمنتجات ذات المنشأ والمصدر المحليين ، المصدرة من بلد أحد الطرفين إلي بلد الطرف الآخر ، شهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في البلد المصدر وتؤشر وتراقب من طرف السلطات المختصة في نفس البلد ، وفقا لبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بهذه الاتفاقية .
مادة 7  
تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين ، ولا يجوز فرض أي قيود بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ، مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشرة .
مادة 8  
أ - يقصد بالرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل ، تلك المطبقة في كلا البلدين على السلع المستوردة في 1/1/1998 .
ب - ويقصد بالرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة في البلدين بتاريخ 1/1/1998 على ما يلي:
* بالنسبة للمغرب تشمل :
- الاقتطاع الجنائي على الاستيراد بنسبة عادية 15 % من قيمة البضائع لدى الجمارك .
- الضريبة شبه الجنائية بنسبة 0.25 % من قيمة البضائع لدى الجمارك
* وبالنسبة للأردن ، تشمل :
في الألف مقابل خدمات إدارة الجمارك من قيمة البضائع للأغراض الجمركية.
وبما ان المملكة المغربية لا تستوفي مقابل خدمات جمركية على السلع الأردنية المستوردة في إطار هذه الاتفاقية ، يتعهد الطرف الأردني بعدم استيفاء أي مقابل خدمات جمركية على السلع المغربية المستوردة في إطار هذه الاتفاقية.
ج - إذا تم أي تخفيض في الرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، فان الرسوم الجمركية أو رسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المخفضة تحل محل تلك المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
مادة 9  
لا يجوز فرض أي رسم جمركي أو رسم استيراد أو رسوم أو ضرائب أخرى ذات أثر مماثل جديدة على السلع المتبادلة بين البلدين بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
مادة 10  
لا تسري الإعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على السلع المنتجة داخل المناطق الحرة في أي من البلدين والمصدرة مباشرة إلي الطرف الآخر أو المستوردة من بلد آخر .
مادة 11  
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية ، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين .
كما لا يجب تستخدم هذه الضوابط والقيود كإجراء يؤثر بشكل غير مباشر على التجارة بين الطرفين .
مادة 12  
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون عبر كافة الوسائل فيما يتعلق بالتشريعات التقنية والمقاييس والتقييم لمطابقة المواصفات حسب الأعراف الدولية الخاصة بجودة المنتجات.
كما يتعهد الطرفان بإجراء مشاورات فورية في إطار اللجنة التجارية المشتركة بهدف إيجاد الحلول المناسبة حالة لجوء أحدهما إلي اتخاذ أحدهما إلي اتخاذ إجراءات تخلق أو من شأنها خلق حواجز تقنية للتجارة ، ويعقد الطرفان اتفاقات حول الاعترافات المتبادلة لتقييم المطابقة .
مادة 13  
تجري تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل ويسمح كل طرف بتحويل العملات المذكورة إلي بلد الطرف الآخر لتسوية المدفوعات المستحقة نتيجة المعاملات التجارية ، وفقا لإحكام هذه الاتفاقية والقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها في كل منهما .
مادة 14  
يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزيه وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقا للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما وفي إطار التزامات الطرفين مع منظمة التجارة العالمية .
مادة 15  
يحق لكل من الطرفين تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية واتفاقية الوقاية التي أسفرت عنها جولة أورجواي طبقا للإحكام التي أوردتها هاتان الاتفاقيتان ، ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الطرفين انه تم استيرادها داخل أراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالإنتاج المحلي وبحيث تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردات من الطرف الآخر ، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .
مادة 16  
اذا واجه كل من المغرب أو الأردن حالة دعم أو إغراق في وارداته من الطرف الآخر فانه يمكن اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات ، وفقا لإحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية وإجراءات مكافحة الإغراق الملحقتين باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وذلك ، طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين ، مع إخطار الطرف الآخر بها .
مادة 17  
اذا واجه أحد الطرفين مخاطر أو مشاكل أو خلل في ميزان المدفوعات أو ما يهدد بحدوث ذلك ، يحق له اتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك وفقا لإحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
ويخطر الطرف المتضرر الطرف الآخر في الحين بهذه الإجراءات وعليه ان يحدد الجدول الزمني لإلغاء هذه الإجراءات
مادة 18  
لا تتعارض هذه الاتفاقية مع إبقاء أو إبرام اتفاقيات لإنشاء اتحادات جمركية أو مناطق للتجارة الحرة أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود وذلك ، وفقا للمادة الرابعة والعشرين والفصل الرابع من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لعام 1994 والالتزامات الناشئة عنها .
مادة 19  
- يتعهد الطرفان المتعاقدان بمراجعة هذه الاتفاقية طبقا لمتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الدولية ، خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية ، والبحث في هذا الإطار عن إمكانية تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق إليها بموجب هذه الاتفاقية .
- يتعهد الطرفان المتعاقدان ، بعد مضي خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، بإعداد حصيلة تطور المبادلات التجارية بين البلدين واتخاذ الإجراءات الملائمة لتنمية هذه المبادلات .
- يعهد إلي اللجنة التجارية المشتركة المشار إليها في المادة العشرين بالنظر في إمكانية تقديم توصيات بهذا الخصوص وذلك بهدف إجراء مفاوضات في هذا الشأن .
- تخضع الاتفاقيات الناتجة عن هذه المفاوضات للتصديق عليها وفقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين .
مادة 20  
لأغراض متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار أثناء التنفيذ ، تنشأ لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المختصين بالتجارة الخارجية في البلدين أو من ينوب عنهما ، وتضم في عضويتها ممثله الوزارات والجهات المعنية وتتولى المهام التالية :
- ضمان احترام تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير البضائع الواردة في اللوائح المرفقة بهذه الاتفاقية حسب الجدول الزمني الخاص بكل لائحة .
- دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل تقليص عدد السلع والبضائع المدرجة بالمرفقين رقم (4) و (5) الموجل تحريرهما .
- دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية طبقا للمادة التاسعة عشرة.
- دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل تطبيق التدابير الوقائية طبقا للماديتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة .
- تسوية الخلافات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تأويل وتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية .
مادة 21  
يعتبر بروتوكول قواعد المنشأ والقوائم والجداول الواردة في المرفقات من (1) إلي (5) جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
مادة 22  
تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة التجارية المشتركة المشكلة وفقا لمادة العشرين من هذه الاتفاقية لمتابعة التنفيذ وذلك للبث فيها أو اقتراح آلية تسويتها .
مادة 23  
تحل هذه الاتفاقية عند دخولها حيز التنفيذ محل الاتفاقية التجارية والبروتوكول التنفيذي لها الموقعين بين البلدين في 3 أكتوبر 1994.
وتظل الاتفاقيات الملغاة سارية المفعول بعد انقضاء العمل بها بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال نفاذها والتي لم تنجز عند تاريخ انتهاء العمل بهذه الاتفاقيات الملغاة في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
مادة 24  
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل الإخطار بتمام الإجراءات الدستورية في كلا البلدين .
مادة 25  
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة أو عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء المطلوب وتظل نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد إنقضاء العمل بها وذلك ، بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة نفاذها والتي تنجز حتى تاريخ إنهاء العمل بها .
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الرباط بتاريخ 21 صفـر 1419 هجرية الموافق ل 16 يونيو /حزيران 1998
ميلادية ، في نظيرين أصليين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية .

عـن حكومـة المملكـة الأردنيـة الهاشميـة
وزيـر الصناعـة والتجـارة
هانـي الملقـــي

عـن حكومــة المملكــة المغربيــة
وزير النقـل والملاحـة التجاريـة
مصطفـى المنصــوري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق