الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 1996


مادة 1  
علاقة هذه المعاهدة باتفاقية برن
(1) هذه المعاهدة اتفاق خاص بمعنى المادة 20 من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة من بلدان الاتحاد المنشأ بموجب تلك الاتفاقية. وليست لهذه المعاهدة أي صلة بمعاهدات أخرى خلاف اتفاقية برن، ولا تخل بأي حق أو التزام من الحقوق والالتزامات المترتبة على أي معاهدات أخرى.
(2) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حالياً على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء على اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
(3) تشير عبارة "اتفاقية برن" فيما يلي إلى وثيقة باريس المؤرخة في 24 يوليه/تموز 1971 لاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
على الأطراف المتعاقدة أن تراعي المواد من 1 إلى 21 والملحق من اتفاقية برن.
مادة 2  
نطاق حماية حق المؤلف
تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير وليس الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها.
مادة 3  
تطبيق المواد من 2 إلى 6 من اتفاقية برن
تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المواد من 2 إلى 6 من اتفاقية برن في شأن الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة مع ما يلزم من تبديل.
مادة 4  
برامج الحاسوب
تتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية بمعنى المادة 2 من اتفاقية برن. وتطبق تلك الحماية على برامج الحاسوب أياً كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها.
مادة 5  
مجموعات البيانات (قواعد البيانات)
تتمتع مجموعات البيانات أو المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذه, أياً كان شكلها، إذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها. ولا تشمل هذه الحماية البيانات أو المواد في حد ذاتها، ولا تخل بأي حق للمؤلف قائم في البيانات أو المواد الواردة في المجموعة.
مادة 6  
حق التوزيع
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
(2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفاد الحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ المصنف أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح المؤلف
مادة 7  
حق التأجير
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات التالية:
"1" برامج الحاسوب.
"2" والمصنفات السينمائية.
"3" والمصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية كما ورد تحديدها في القانون الوطني للأطراف المتعاقدة.
بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ مصنفاتهم للجمهور لأغراض تجارية.
(2) لا تطبق الفقرة (1) في الحالتين التاليتين:
"1" إذا تعلق الموضوع ببرنامج حاسوب ولم يكن البرنامج في حد ذاته هو موضوع التأجير الأساسي.
"2" وإذا تعلق الموضوع بمصنف سينمائي، ما لم يكن ذلك التأجير قد أدى إلى انتشار نسخ ذلك المصنف بما يلحق ضرراً مادياً بالحق الاستئثاري في الاستنساخ.
(3) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل/نيسان 1994 يطبق نظَاماً قائماً على منح المؤلفين مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن مصنفاتهم المجسدة في تسجيلات صوتية ولا يزال يطبق ذلك النظَام إن يستمر في تطبيقه، شرط ألا يلحق تأجير المصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية لأغراض تجارية ضرراً مادياً بحقوق المؤلفين الاستئثارية في الاستنساخ.
مادة 8  
حق نقل المصنف إلى الجمهور
يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بنقل مصنفاتهم إلى الجمهور بأي طريقة سلكية أو لاسلكية، بما في ذلك إتاحة مصنفاتهم للجمهور بما يمكّن أفراداً من الجمهور من الاطلاع على تلك المصنفات من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه، وذلك دون إخلال بأحكام المواد 11(1)(2) و11(ثانياً)(1)(1) و11(ثانياً)(1)(2) و11(ثالثاً)(1)(2) و14(1)(2) و14(ثانياً)(1) من اتفاقية برن.
مادة 9  
مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي
لا تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المادة 7(4) من اتفاقية برن على مصنفات التصوير الفوتوغرافي.
مادة 10  
التقييدات والاستثناءات
(1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحقوق الممنوحة لمؤلفي المصنفات الأدبية والفنية بناءً على هذه المعاهدة في بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض واستغلال عادي للمصنف ولا تسبب ضرراً بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.
(2) عند تطبيق اتفاقية برن، على الأطراف المتعاقدة أن تقصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليها في تلك الاتفاقية على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تسبب ضرراً بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.
مادة 11  
الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية
على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعَّالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعَّالة التي يستعملها المؤلفون لدى ممارسة حقوقهم بناءً على هذه المعاهدة والتي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها المؤلفون المعنيون أو لم يسمح بها القانون، فيما يتعلق بمصنفاتهم.
مادة 12  
الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق
(1) على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على جزاءات مناسبة وفعَّالة توقع على أي شخص يباشر عن علم أياً من الأعمال التالية، أو لديه أسباب كافية ليعلم - بالنسبة إلى الجزاءات المدنية - إن تلك الأعمال تحمل على ارتكاب تعد على أي حق من الحقوق التي تشملها هذه المعاهدة أو اتفاقية برن أو تمكّن من ذلك أو تسهل ذلك أو تخفيه:
"1" أن يحذف أو يغير، دون إذن، أي معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق؛
"2" وإن يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل إلى الجمهور، دون إذن، مصنفات أو نسخاً عن مصنفات مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها، دون إذن، معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق.
يقصد بعبارة "المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق"، كما وردت في هذه المادة، المعلومات التي تسمح بتعريف المصنف ومؤلف المصنف ومالك أي حق في المصنف، أو المعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالمصنف، وأي أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات، متى كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترناً بنسخة عن المصنف أو ظاهراً لدى نقل المصنف إلى الجمهور.
مادة 13  
التطبيق الزمني
تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المادة 18 من اتفاقية برن على كل أوجه الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
مادة 14  
أحكام عن إنفاذ الحقوق
(1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ، وفقاً لأنظمتها القانونية، التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة.
(2) تكفل الأطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعَّالة ضد أي تعد على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات التي تعد رادعاً لتعديات أخرى.
مادة 15  
الجمعيــة
(1)
( أ ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية.
(ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلاً بمندوب واحداً يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.
(جـ) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه. ويجوز للجمعية أن تطلب إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المشار إليها فيما بعد بكلمة "الويبو") أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقاً للممارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظَام الاقتصاد الحر.
(2)
( أ ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها.
(ب) تباشر الجمعية المهمة المعهودة إليها بموجب المادة 17(2) فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الدولية الحكومية لتصبح أطرافاً في هذه المعاهدة.
(جـ) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه إلى المدير العام للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي.
(3)
( أ ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوتاً واحداً ولا يصوت إلا باسمه.
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة دولية حكومية الاشتراك في التصويت، بدلاً من الدول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة دولية حكومية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس بالعكس.
(4) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بناءً على دعوة المدير العام للويبو.
(5) تضع الجمعية نظَامها الداخلي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة.
مادة 16  
المكتب الدولي
يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة.
مادة 17  
أطراف المعاهدة
(1) يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.
(2) يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة دولية حكومية لتصبح طرفاً في هذه المعاهدة، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعاً خاصاً عن تلك الموضوعات ملزماً لكل الدول الأعضاء فيها وإنها مفوضة تفويضاً صحيحاً، وفقاً لنظَامها الداخلي، لأن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.
(3) يجوز للجماعة الأوروبية، إذ تقدمت بالإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.
مادة 18  
الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة
يتمتع كل طرف متعاقد بكل الحقوق ويتحمل كل المسؤوليات المترتبة على هذه المعاهدة ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.
مادة 19  
التوقيع على المعاهدة
تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع حتـى 31 ديسمبر/كانون الأول 1997 لأي دولة عضو في الويبو وللجماعة الأوروبية.
مادة 20  
دخول المعاهدة حيز التنفيذ
تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع 30 دولة وثائق تصديقها أو انضمامها لدى المدير العام للويبو بثلاثة أشهر.
مادة 21  
التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفاً في المعاهدة.
تكون هذه المعاهدة ملزمة للكيانات التالية :
"1" الدول الثلاثين المشار إليها في المادة 20، اعتباراً من التاريخ الذي تدخل فيه هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
"2" وكل دولة أخرى، بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تودع فيه الدولة وثيقتها لدى المدير العام للويبو.
"3" والجماعة الأوروبية، بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها إذا أودعت وثيقة من ذلك القبيل بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفقاً للمادة 20، أو بعد ثلاثة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ إذا أودعت تلك الوثيقة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
"4" وأي منظمة دولية حكومية أخرى تم قبولها لأن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة، بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثيقة انضمامها.
مادة 22  
عدم جواز التحفظ على المعاهدة
لا يقبل أي تحفظ على هذه المعاهدة.
مادة 23  
نقض المعاهدة
يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام للويبو. ويصبح كل نقض نافذاً بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو الإخطار.
مادة 24  
(1) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.
(2) يتولى المدير العام إعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في الفقرة (1) بناءً على طلب أحد الأطراف المعنية، بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة "الطرف المعني" كل دولة عضو في الويبو تكون لغتها أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، والجماعة الأوروبية وأي منظمة دولية حكومية أخرى يجوز لها أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية.
مادة 25  
أمين الإيداع
يكون المدير العام للويبو أمين إيداع هذه المعاهدة
الفهرس  
معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف كما اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في 20 ديسمبر/كانون الأول 1996
الديباجة

المادة 1 : علاقة هذه المعاهدة باتفاقية برن
المادة 2 : نطاق حماية حق المؤلف
المادة 3 : تطبيق المواد من 2 إلى 6 من اتفاقية برن
المادة 4 : برامج الحاسوب
المادة 5 : مجموعات البيانات (قواعد البيانات)
المادة 6 : حق التوزيع
المادة 7 : حق التأجير
المادة 8 : حق نقل المصنف إلى الجمهور
المادة 9 : مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي
المادة 10 : التقييدات والاستثناءات
المادة 11 : الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية
المادة 12 : الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لادارة الحقوق
المادة 13 : التطبيق الزمني
المادة 14 : أحكام عن إنفاذ الحقوق
المادة 15 : الجمعية
المادة 16 : المكتب الدولي
المادة 17 : أطراف المعاهدة
المادة 18 : الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة
المادة 19 : التوقيع المعاهدة
المادة 20 : دخول المعاهدة حيز التنفيذ
المادة 21 : التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة
المادة 22 : عدم جواز التحفظ على المعاهدة
المادة 23 : نقض المعاهدة
المادة 24 : لغات المعاهدة
المادة 25 : أمين الايداع

الديباجة  
إن الأطراف المتعاقدة ،
إذ تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق المؤلفين في مصنفاتهم الأدبية والفنية والحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق ،

وإذ تقر بالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية جديدة وتوضيح التفسير الخاص ببعض القواعد المعمول بها لإيجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطورات الحديثة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية ،

وإذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في ابتكار المصنفات الأدبية والفنية والانتفاع بها ،

واذ تشدد على ما للحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف من أهمية بارزة في حفز الابتكار الأدبي والفني ،

وإذ تقر بالحاجة إلى المحافظة على توازن بين حقوق المؤلفين ومصلحة عامة الجمهور ، لا سيما في مجالات التعليم والبحث وامكانية الاطلاع على المعلومات ، كما يتجلى في اتفاقية برن ،

قد اتفقت على ما يأتي :

الموقعون و المنضمون  
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق