الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

معاهدة الويبو بشأن الآداء والتسجيل الصوتي 1996


مادة 1  
علاقة هذه المعاهدة باتفاقيات آخرى
(1) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حالياً على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الآداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المبرمة في روما في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1961 ( والمشار إليها فيما يلي بعبارة "اتفاقية روما" ).
(2) تُبقي الحماية الممنوحة بناءً على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية على حالها ولا تؤثر فيها بأي شكل من الأشكال. وعليه، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يخل بتلك الحماية.
(3) ليست لهذه المعاهدة أي صلة بأي معاهدات أخرى، ولا تخل بأي حقوق أو التزامات مترتبة عليها.

مادة 2  
تعاريف
لأغراض هذه المعاهدة :
( أ ) يقصد بعبارة "فناني الآداء" الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أوجهاً من التعبير الفولكلوري؛
(ب) يقصد بعبارة "التسجيل الصوتي" تثبيت الأصوات التي يتكون منها الآداء أو غيرها من الأصوات، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل خلاف تثبيت مدرج في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري آخر؛
(جـ) يقصد بكلمة "التثبيت" كل تجسيد للأصوات أو لكل تمثيل لها، يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة مناسبة؛
(د) يقصد بعبارة "منتج التسجيل الصوتي" الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم بمبادرة منه وبمسؤوليته تثبيت الأصوات التي يتكون منها الآداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات لأول مرة؛
(هـ) يقصد بكلمة "نشر" آداء مثبت أو تسجيل صوتي عرض نسخ عن الآداء المثبت أو التسجيل الصوتي على الجمهور، بموافقة صاحب الحق وبشرط أن تعرض النسخ على الجمهور بكمية معقولة؛
(و) يقصد بكلمة "إذاعة" إرسال الأصوات أو الصور والأصوات أو تمثيل لها بوسائل لاسلكية ليستقبلها الجمهور؛ ويعتبر كل إرسال من ذلك القبيل يتم عبر الساتل من باب "الإذاعة" أيضاً؛ ويعتبر إرسال إشارات مجفرة من باب "الإذاعة" في الحالات التي تتيح فيها هيئة الإذاعة للجمهور الوسيلة الكفيلة بفك التجفير أو يتاح فيها ذلك للجمهور بموافقة هيئة الإذاعة؛
(ز) يقصد بعبارة "النقل إلى الجمهور" إن كان المنقول آداءً أو تسجيلاً صوتياً أن تنقل إلى الجمهور، بأي وسيلة خلاف الإذاعة، الأصوات التي يتكون منها الآداء أو الأصوات أو أوجه تمثيل الأصوات المثبتة في تسجيل صوتي. ولأغراض المادة 15، تشمل عبارة "النقل إلى الجمهور" تمكين الجمهور من سماع الأصوات أو أوجه تمثيل الأصوات المثبتة في تسجيل صوتي.

مادة 3  
المستفيدون من الحماية بناءً على هذه المعاهدة
(1) تمنح الأطراف المتعاقدة الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة لفناني الآداء ومنتجي التسجيلات الصوتية من مواطني سائر الأطراف المتعاقدة.
(2) يفهم من عبارة مواطني سائر الأطراف المتعاقدة أنها تعني فناني الآداء ومنتجي التسجيلات الصوتية الذين يستوفون معايير الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في اتفاقية روما، لو كانت كل الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة دولاً متعاقدة بموجب تلك الاتفاقية. وتطبق الأطراف المتعاقدة على معايير الأهلية هذه التعاريف التي تخصها من المادة 2 من هذه المعاهدة.
(3) على كل طرف متعاقد يستفيد من الإمكانات المنصوص عليها في المادة 5(3) أو في المادة 17 من اتفاقية روما لأغراض المادة 5 أن يرفع إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) إخطاراً وفق تلك الأحكام

مادة 4  
المعاملة الوطنية
(1) يطبـق كل طـرف متعاقـد علـى مواطنـي سائــر الأطـراف المتعاقدة، كما ورد تعريفهم في المادة 3(2)، المعاملة التي يطبقها على مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق الاستئثارية الممنوحة صراحة في هذه المعاهدة والحق في مكافأة عادلة المنصوص عليه في المادة 15 من هذه المعاهدة.
(2) لا يطبق الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (1) مادام الطرف المتعاقد الآخر يستفيد من التحفظات المسموح بها بناءً على المادة 15(3) من هذه المعاهدة.

مادة 5  
حقوق فناني الآداء المعنوية
(1) بغض النظر عن الحقوق المالية لفنان الآداء بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن فنان الآداء يحتفظ، فيما يتعلق بأدائه السمعي الحي أو أدائه المثبت في تسجيل صوتي، بالحق في أن يطالب بأن يُنسب آداؤه إليه إلا في الحالات التي يكون فيها الامتناع عن نسب الآداء تمليه طريقة الانتفاع بالآداء، وله أيضاً الحق في الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لأدائه يكون ضاراً بسمعته.
(2) الحقوق الممنوحة لفنان الآداء بمقتضى الفقرة السابقة تظل محفوظة بعد وفاته وإلى حين انقضاء الحقوق المالية على الأقل، ويمارس هذه الحقوق الأشخاص أو الهيئات المصرح لها في تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه. ومع ذلك، فإن الأطراف المتعاقدة التي لا يتضمن تشريعها المعمول به، عند التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها، نصوصاً تكفل الحماية بعد وفاة فنان الآداء لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاته.
(3) وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يحكمها تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه.

مادة 6  
حقوق فناني الآداء المالية في أوجه آدائهم غير المثبتة
يتمتع فنانو الآداء بالحق الاستئثاري في التصريح بما يلي فيما يتعلق بأوجه أدائهم:
"1" إذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى الجمهور إلا إذا سبق للآداء أن كان آداءً مذاعاً؛
"2" وتثبيت أوجه آدائهم غير المثبتة.

مادة 7  
حق الاستنساخ
يتمتع فنانو الآداء بالحق الاستئثاري في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لأوجه آدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية، بأي طريقة أو بأي شكل كان.

مادة 8  
حق التوزيع
(1) يتمتع فنانو الآداء بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه آدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
(2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفاد الحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن الآداء المثبت أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح فنان الآداء.

مادة 9  
حق التأجير
(1) يتمتع فنانو الآداء بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور لأغراض تجارية، حسب التعريف الوارد في القانون الوطني للطرف المتعاقد، حتى بعد توزيعها بمعرفة فنان الآداء أو بتصريح منه.
(2) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل/نيسان 1994 يطبق نظَاماً قائماً على منح فناني الآداء مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية ولا يزال يطبق ذلك النظَام أن يستمر في تطبيقه، شرط ألا يلحق تأجير التسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضرراً مادياً بحقوق فناني الآداء الاستئثارية في الاستنساخ.

مادة 10  
حق إتاحة الآداء المثبت
يتمتع فنانو الآداء بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور، بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكّن أفراداً من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.

مادة 11  
حق الاستنساخ
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستثئاري في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية، بأي طريقة أو بأي شكل كان.

مادة 12  
حق التوزيع
(1) يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستثئاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
(2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفاد الحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن التسجيل الصوتي أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح منتج التسجيلات الصوتية.

مادة 13  
حق التأجير
(1) يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية وغيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور لأغراض تجارية، حتى بعد توزيعها بمعرفة المنتج أو بتصريح منه.
(2) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل/نيسان 1994 يطبق نظَاماً قائماً على منح منتجي التسجيلات الصوتية مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن تسجيلاتهم الصوتية ولا يزال يطبق ذلك النظَام أن يستمر في تطبيقه، شرط ألا يلحق تأجير التسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضرراً مادياً بحقوق منتجي التسجيلات الصوتية الاستئثارية في الاستنساخ.

مادة 14  
حق إتاحة التسجيلات الصوتية
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستثئاري في التصريح باتاحة تسجيلاتهم الصوتية للجمهور، بوسائل سلكية أو لاسلكية، بما يمكّن أفراداً من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.

مادة 15  
الحق في مكافأة مقابل الإذاعة أو النقل إلى الجمهور
(1) يتمتع فنانو الآداء ومنتجو التسجيلات الصوتية بالحق في مكافأة عادلة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت.
(2) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على أن مَن يطالب المنتفع بدفع المكافأة العادلة الواحدة هو فنان الآداء أو منتج التسجيل الصوتي أو كلاهما. وللطرف المتعاقد أن يسن تشريعاً وطنياً يحدد فيه الشروط التي تلزم فنان الآداء ومنتج التسجيل الصوتي باقتسام المكافأة العادلة الواحدة إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما.
(3) يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن، في إخطار يودعه لدى المدير العام للويبو، أنه لن يطبق أحكام الفقرة (1) إلا على بعض أوجه الانتفاع أو أنه سيحد من تطبيقها بطريقة أخرى أو أنه لن يطبق أحكامها على الإطلاق.
(4) لأغراض هذه المادة، تعتبر التسجيلات الصوتية المتاحة للجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكّن أفراداً من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه كما لو كانت قد نشرت لأغراض تجارية.

مادة 16  
التقييدات والاستثناءات
(1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحماية الممنوحة لفناني الآداء ومنتجي التسجيلات الصوتية من النوع ذاته الذي ينص عليه في تشريعه الوطني لحماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية.
(2) على الأطراف المتعاقدة أن تقصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للأداء أو التسجيل الصوتي ولا تسبب ضرراً بغير مبرر للمصالح المشروعة لفنان الآداء أو منتج التسجيلات الصوتية.

مادة 17  
مدة الحماية
(1) تسري مدة الحماية الممنوحة لفناني الآداء بناء على هذه المعاهدة حتى نهاية مدة 50 سنة، على الأقل، من نهاية السنة التي تم فيها تثبيت الآداء في تسجيل صوتي.
(2) تسري مدة الحماية الممنوحة لمنتجي التسجيلات الصوتية بناءً على هذه المعاهدة حتى نهاية مدة 50 سنة، على الأقل، اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها نشر التسجيل الصوتي، أو اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت إذا لم يتم النشر في غضون 50 سنة من تثبيت التسجيل الصوتي

مادة 18  
الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية
على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعَّالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعَّالة التي يستعملها فنانو الآداء أو منتجو التسجيلات الصوتية بالارتباط بممارسة حقوقهم بناءً على هذه المعاهدة والتي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها فنانو الآداء أو منتجو التسجيلات الصوتية المعنيون أو لم يسمح بها القانون، فيما يتعلق بأوجه آدائهم أو تسجيلاتهم الصوتية.

مادة 19  
الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق
(1) على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على توقيع جزاءات مناسبة وفعَّالة على أي شخص يباشر عن علم أياً من الأعمال التالية وهو يعرف أو، فيما يتعلق بالجزاءات المدنية، له أسباب كافية ليعرف أن تلك الأعمال تحمل على ارتكاب تعد على أي حق من الحقوق التي تشملها هذه المعاهدة أو تمكّن من ذلك أو تسهل ذلك أو تخفيه:
"1" أن يحذف أو يغير، دون إذن، أي معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق؛
"2" وأن يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل إلى الجمهور أو يتيح له، دون إذن، أوجه آداء أو نسخاً عن أوجه آداء مثبتة أو تسجيلات صوتية مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها، دون إذن، معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق.
(2) يقصد بعبارة "المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق"، كما وردت في هذه المادة, المعلومات التي تسمح بتعريف فنان الآداء وأدائه ومنتج التسجيل الصوتي وتسجيله الصوتي ومالك أي حق في الآداء أو التسجيل الصوتي، أو المعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالآداء أو التسجيل الصوتي، وأي أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلومات، متى كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترناً بنسخة عن آداء مثبت أو تسجيل صوتي أو ظاهراً لدى نقل آداء مثبت أو تسجيل صوتي إلى الجمهور أو إتاحته له.

مادة 20  
الإجراءات الشكلية
لا يخضع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة أو ممارستها لأي إجراء شكلي.

مادة 21  
التحفظات
لا يسمـح بأي تحفـظ علـى هـذه المعاهدة شرط مراعاة أحكام المادة 15(3).

مادة 22  
التطبيق الزمني
(1) تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المادة 18 من اتفاقية برن مع ما يلزم من تبديل على حقوق فناني الآداء ومنتجي التسجيلات الصوتية المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
(2) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد أن يقصر تطبيق المادة 5 من هذه المعاهدة على أوجه الآداء المنجزة بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة إلى ذلك الطرف.

مادة 23  
أحكام عن إنفاذ الحقوق
(1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تأخذ، وفقاً لأنظمتها القانونية، التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة.
(2) تكفل الأطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعَّالة ضد أي تعد على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات التي تعد رادعاً لتعديات آخرى.

مادة 24  
الجمعيــة
(1)
( أ ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية.
(ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلاً بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.
(جـ) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه. ويجوز للجمعية أن تطلب إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المشار إليها فيما بعد بكلمة "الويبو") أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقاً للممارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظَام الاقتصاد الحر.
(2)
( أ ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها.
(ب) تباشر الجمعية المهمة المعهودة إليها بموجب المادة 26(2) فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الدولية الحكومية لتصبح أطرافاً في هذه المعاهدة.
(جـ) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه إلى المدير العام للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي.
(3)
( أ ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلا باسمه.
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة دولية حكومية الاشتراك في التصويت، بدلاً من الدول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة دولية حكومية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس بالعكس.
(4) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بناء على دعوة المدير العام للويبو.
(5) تضع الجمعية نظَامها الداخلي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة.

مادة 25  
المكتب الدولي
يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة.

مادة 26  
أطراف المعاهدة
(1) يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.
(2) يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة دولية حكومية لتصبح طرفاً في هذه المعاهدة، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعاً خاصاً عن تلك الموضوعات ملزماً لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضاً صحيحاً، وفقاً لنظَامها الداخلي، لأن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.
(3) يجوز للجماعة الأوروبية، إذ تقدمت بالإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.

مادة 27  
الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة
يتمتع كل طرف متعاقد بكل الحقوق ويتحمل كل المسؤوليات المترتبة على هذه المعاهدة ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.

مادة 28  
التوقيع على المعاهدة
تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع حتـى 31 ديسمبر/كانون الأول 1997 لأي دولة عضو في الويبو وللجماعة الأوروبية.

مادة 29  
دخول المعاهدة حيز التنفيذ
تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع 30 دولة وثائق تصديقها أو انضمامها لدى المدير العام للويبو بثلاثة أشهر.

مادة 30  
التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفاً في المعاهدة
تكون هذه المعاهدة ملزمة للكيانات التالية :
"1" الدول الثلاثين المشار إليها في المادة 29، اعتباراً من التاريخ الذي تدخل فيه هذه المعاهدة حيز التنفيذ؛
"2" وكل دولة أخرى، بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تودع فيه الدولة وثيقتها لدى المدير العام للويبو؛
"3" والجماعة الأوروبية، بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها إذا أودعت وثيقة من ذلك القبيل بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفقاً للمادة 29، أو بعد ثلاثة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ إذا أودعت تلك الوثيقة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ؛
"4" وأي منظمة دولية حكومية أخرى تم قبولها لأن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة، بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثيقة انضمامها.

مادة 31  
نقض المعاهدة
يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام للويبو. ويصبح كل نقض نافذاً بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو الإخطار.

مادة 32  
لغات المعاهدة
(1) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.
(2) يتولى المدير العام إعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في الفقرة (1) بناء على طلب أحد الأطراف المعنية، بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة "الطرف المعني" كل دولة عضو في الويبو تكون لغتها أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، والجماعة الأوروبية وأي منظمة دولية حكومية آخرى يجوز لها أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية.

مادة 33  
أمين الإيداع
يكون المدير العام للويبو أمين إيداع هذه المعاهدة.

الفهرس  
معاهدة الويبو بشأن الآداء والتسجيل الصوتي كما اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في 20 ديسمبر/كانون الأول 1996
الديباجة

الفصل الأول : الأحكام العامة
المادة 1 : علاقة هذه المعاهدة باتفاقيات أخرى
المادة 2 : تعاريف
المادة 3 : المستفيدون من الحماية بناء على هذه المعاهدة
المادة 4 : المعاملة الوطنية

الفصل الثاني : حقوق فناني الأداء
المادة 5 : حقوق فناني الأداء المعنوية
المادة 6 : حقوق فناني الأداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة
المادة 7 : حق الاستنساخ
المادة 8 : حق التوزيع
المادة 9 : حق التأجير
المادة 10: حق اتاحة الأداء المثبت

الفصل الثالث : حقوق منتجي التسجيلات الصوتية
المادة 11: حق الاستنساخ
المادة 12: حق التوزيع
المادة 13: حق التأجير
المادة 14: حق اتاحة التسجيلات الصوتية

الفصل الرابع : الأحكام المشتركة
المادة 15: الحق في مكافأة مقابل الاذاعة أو النقل الى الجمهور
المادة 16: التقييدات والاستثناءات
المادة 17: مدة الحماية
المادة 18: الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية
المادة 19: الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لادارة الحقوق
المادة 20: الاجراءات الشكلية
المادة 21: التحفظات
المادة 22: التطبيق الزمني
المادة 23: أحكام عن انفاذ الحقوق

الفصل الخامس : الأحكام الادارية والختامية
المادة 24 : الجمعية
المادة 25 : المكتب الدولي
المادة 26 : أطراف المعاهدة
المادة 27 : الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة
المادة 28 : التوقيع على المعاهدة
المادة 29 : دخول المعاهدة حيز التنفيذ
المادة 30 : التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة
المادة 31 : نقض المعاهدة
المادة 32 : لغات المعاهدة
المادة 33 : أمين الايداع

الديباجة  
إن الأطراف المتعاقدة ،
إذ تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق ،
وإذ تقر بالحاجة الى تطبيق قواعد دولية جديدة لايجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية ،
وإذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في انتاج أوجه الأداء والتسجيلات الصوتية والانتفاع بها ،
وإذ تقر بالحاجة الى المحافظة على توازن بين حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية ومصلحة عامة الجمهور ، لا سيما في مجالات التعليم والبحث وامكانية الاطلاع على المعلومات ،

قد اتفقت على ما يلي :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق