الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقية صندوق أوبك 1976 م

مادة 1   

ماهية الصندوق
1.01 ينشأ الصندوق الخاص بالأوبك ( المسمي فيما بعد بالصندوق )كحساب خاص دولي تشترك في ملكيته بصفة جماعية الأطراف في هذه الاتفاقية المساهمة فيه كل بنسبة مساهمتها لمجموع مبالغ المساهمات في الصندوق.
1.02 العضوية في الصندوق مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأوبك .

مادة 2   

الغرض من إنشاء الصندوق
2.01 الغرض من إنشاء الصندوق هو دعم التعاون المالي بين الدول الأعضاء في الأوبك والدول النامية الأخرى عن طريق تقديم العون المالي لمساعدة الدول الأخيرة بشروط ميسرة.
2.02 تستخدم موارد الصندوق خاصة في الأغراض الآتية :
(أ) تقديم القروض بدون فوائد طويلة الأجل لتمويل العجز في موازين المدفوعات ولتمويل مشاريع وبرامج التنمية .
(ب) تقديم مساهمات من جانب الأطراف في هذه الاتفاقية في المؤسسات الانمائية الدولية التي تكون الدول النامية هي المستفيدة منها .

مادة 3   

الجهات المؤهلة للاستفادة من القروض المقدمة عن طريق الصندوق هي حكومات الدول النامية من غير الدول الأعضاء في الأوبك.

مادة 4   

4.01 يتكون الصندوق من ثمانمائة مليون دولار أمريكي تسهم فيها الدول الأعضاء في الأوبك طبقاً لجدول المساهمات المرفق بهذه الاتفاقية.
4.02 يقوم كل طرف في هذه الاتفاقية مساهم في الصندوق خلال ثلاثين يوماً من دخول الاتفاقية حيز النفاذ في حقه ، بإصدار كتاب تعهد بمبلغ مساهمته لصالح الصندوق ويودع هذا الكتاب لدي المدير العام للصندوق المشار إليه في الفقرة (9) من المادة الخامسة .
4.03 تدفع المساهمات في الصندوق من جانب كل طرف بالمبالغ وفي الأوقات التي تحددها ( لجنة الإدارة ) المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة وذلك بما يسمح بمواجهة المسحوبات على القروض التي تقدم عن طريق الصندوق في الوقت المناسب . ويتم دفع المساهمات المذكورة من جانب كل طرف بعملات قابلة للتحويل الحر يبلغ مجموعها ما يساوي بالدولارات الأمريكية مبلغ مساهمة هذا الطرف في الصندوق ، مع مراعاة الترتيبات التي تتخذها " لجنة الإدارة " بالتطبيق لفقرة (2) (ب) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية . وتقدم المدفوعات المذكورة في كل حالة إلى حساب باسم الصندوق تنشئة لهذا الغرض " الجهة الوطنية المنفذة " التي يقوم كل طرف بتحديدها لأغراض هذه الاتفاقية تطبيقاً للفقرة (7) من المادة الخامسة.
4.04 لكل طرف في هذه الاتفاقية أن يزيد في أي وقت مبلغ مساهمته في الصندوق.

مادة 5   

إدارة الصندوق
5.01 تتولى إدارة الصندوق ( لجنة الإدارة ) التي تتمتع بسلطات كاملة في إجارة الصندوق طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية .
5.02 تتكون ( لجنة الإدارة من ممثل لكل طرف في هذه الاتفاقية مساهم في الصندوق . ويقوم كل طرف بتعيين ممثله في اللجنة بموجب إخطار يوجه إلى الأمين العام للأوبك الذي يتولى بدوره إشعار جميع الأطراف الأخرى بذلك ، ولكل طرف أن يبدل ممثله في اللجنة بعد ذلك عن طريق إخطار يوجهه إلى المدير العام للصندوق المشار إليه في الفقرة (9) من هذه المادة.
5.03 تضع ( لجنة الإدارة ) السياسات العامة لاستخدام موارد الصندوق كما تصدر الإرشادات واللوائح التي تتم طبقاً لها إدارة المساهمات في الصندوق وصرفها وتراعي اللجنة في إصدارها لهذه الإرشادات واللوائح التوزيع العادل .
5.04 تقدم طلبات المساعدة للحصول على قروض من الصندوق بواسطة الجهات المؤهلة للاستفادة منه إلى المدير العام للصندوق الذي يحيلها إلى ( لجنة الإدارة ) لبحثها طبقاً لأحكام الفقرة (5) من هذه المادة . ويتم في كل حالة تقديم القرض الذي يوافق عليه ( لجنة الإدارة ) بموجب اتفاقية يوقعها ، بالنيابة عن الأطراف المساهمين في الصندوق ، ورئيس هذه اللجنة، وعلى ( لجنة الإدارة ) أن تعهد إلى (الجهات الوطنية المنفذة ) ، أو إلى المؤسسات إنمائية دولية ذات طابع عالمي أو إقليمي ن بمهمة إدارة القروض التي توافق عليها اللجنة على أن تتم هذه الإدارة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وللإرشادات واللوائح الصادرة عن ( لجنة الإدارة ) والتفاصيل الخاصة بكل اتفاقية قرض.
5.05 تعهد ( لجنة الإدارة ) ، وبناء على اتفاق خاص في هذا الشأن إلى مؤسسة إنمائية دولية مناسبة بمهمة التقييم الفني والاقتصادي والمالي للمشروعات والبرامج المقدمة من الجهات المؤهلة للاستفادة من الصندوق للحصول على تمويل منه ، وللجنة مع ذلك أن تعهد بهذه المهمة بموجب اتفاق خاص إلى " جهة وطنية منفذه " أو إلى أي جهة وطنية أخرى تابعة لطرف في هذه الاتفاقية .
5.06 تراعي ( لجنة الإدارة ) عند موافقتها على قروض لتمويل المشروعات أو البرامج الإنمائية التوصيات المقدمة إليها من الجهة التي تولت التقييم بناء على الفقرة (5) من هذه المادة .
5.07 يقوم كل طرف في هذه الاتفاقية مساهم في الصندوق بتحديد ( الجهة الوطنية المنفذة) التي يعينها لأغراض هذه الاتفاقية وذلك بموجب إخطار كتابي يوجهه إلى ( لجنة الإدارة ) وتنشئ كل ( جهة وطنية منفذه) في سجلاتها حساباً خاصاً باسم الصندوق مستقل عن حساباتها ، كما تحافظ على الفصل بين أصول الصندوق ومعاملاته وبين الأول والمعاملات الخاصة بها . وتقوم ( الجهة الوطنية المنفذة ) بصرف مبالغ القروض التي تعهد إليها " لجنة الإدارة " بإدارتها وكذا نصيبها في المصاريف الإدارية المشار إليها في الفقرة (10) من هذه المادة خصماً من الحساب الخاص الذي تنشئه باسم الصندوق ، وتسدد القروض إلى الحساب الخاص الذي تنشئه ( الجهة الإدارية المنفذة ) التي تعهد إليها بإدارة القرض على أن تقوم هذه الجهة بتحويل المبالغ المسددة إليها بمجرد استلامها إلى الدولة التي تتبعها وفي الحالات التي تعهد فيها ( لجنة الإدارة) إلى مؤسسة إنمائية دولية بإدارة قرض ما تقوم اللجنة بتحديد ( الجهة الوطنية المنفذة ) التي تقدم ، خصماً من حساب الصندوق لديها ، المبالغ اللازمة للمؤسسة الإنمائية الدولية المذكورة لمواجهة متطلبات القرض ، والتي تتلقي في النهاية المبالغ المسددة .
5.08 تصدر ( لجنة الإدارة ) القواعد الإجرائية الخاصة بها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، ويتكون النصاب اللازم لصحة اجتماعات اللجنة ثلثي الأعضاء فيها . وما لم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية ، تصدر قرارات ( لجنة الإدارة ) بأغلبية ثلثي الحاضرين في الاجتماع بشرط أن يمثلون أطرافاً في هذه الاتفاقية ساهمت بسبعين في المائة على الأقل من مجموع مبالغ المساهمات في الصندوق . ويتولي الأمين العام للأوبك الدعوة للاجتماع الأول للجنة الإدارة التي تبدأ عملها باختيار ( رئيس لجنة الإدارة ) .
5.09 تعين ( لجنة الإدارة ) المدير العام للصندوق الذي يكون مسئولاً عن تنظيم أعمال ( لجنة الإدارة ) وعن متابعة قراراتها كما يكون مسئولاً عن الإشراف العام على إدارة القروض من جانب الجهات المنفذة ، بما في ذلك التدقيق الكافي ، ويشترك المدير العام في اجتماعات ( لجنة الإدارة ) دون أن يكون له حق التصويت كما يكون المتحدث الرسمي باسم الصندوق ، وللمدير العام أن يعين عددا محدوداً من المساعدين في الحدود الضرورية التي تجيزها ( لجنة الإدارة ) . وعلى المدير العام ومساعديه أن يعملوا ، بقدر الإمكان ، من مقر الأوبك .
5.10 تتم تغطية المصاريف الإدارة ( للجنة الإدارة ) بما في ذلك تكاليف التقييم المذكورة في الفقرة (5) من هذه المادة ، وكذلك مصاريف خدمات المدير العام ومساعديه ، وتكاليف إدارة القروض عن طريق الجهات المنفذة ، خصماً من المساهمات في الصندوق على أساس تناسبي طبقاً لميزانية إدارة توافق عليها ( لجنة الإدارة ) ويقوم أعضاء ( لجنة الإدارة ) بمهامهم دون مقابل من الصندوق.
5.11 تقدم ( لجنة الإدارة ) إلى الوزراء المتخصصين في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تقارير دورية حول أوجه النشاط والتطورات المتعلقة بها .

مادة 6   

الامتيازات والحصانات
6.01 تتمتع موارد الصندوق في أقاليم الأطراف في هذه الاتفاقية بالحصانة من جميع إجراءات المصادرة والحجز وتأجيل الديون وأية صورة أخرى من الاستيلاء الناجم عن أي عمل تنفيذي أو تشريعي.
6.02 كما تعفي موارد الصندوق والمعاملات المتعلقة بها من القواعد واللوائح المطبقة على الأموال العامة الوطنية ومن لوائح الرقابة على الصرف وكافة أنواع الضرائب والرسوم في الدول الأطرف في هذه الاتفاقية .

مادة 7   

التعديلات
7.01 يجوز للجنة الإدارة أن تقترح على الوزراء المختصين في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إدخال تعديلات عليها وذلك بأغلبية ثلاثة أرباع اللجنة المذكورة بناء على مبادرة من أي عضو فيها أو مبادرة من المدير العام للصندوق . وللوزراء المختصين إقرار التعديلات المقترحة بأغلبية ثلاثة أرباع الوزراء الممثلين لأطراف ساهمت على الأقل بأربعة أخماس مجموعة المساهمات في الصندوق .
7.02 بصرف النظر عن حكم الفقرة (1) من هذه المادة ، لا يجوز إلزام طرف في هذه الاتفاقية بزيادة مساهمته في الصندوق بغير رضاه.

مادة 8   

إلغاء الصندوق
8.01 بعد الالتزام بكل موارد الصندوق الصالح الجهات المؤهلة للاستفادة منه ، يقوم رئيس لجنة الإدارة ، خلال ثلاثة شهور ، بدعوة الوزراء المختصين في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى الاجتماع من أجل بحث حل ( لجنة الإدارة ) واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن التمثيل القانوني فيما يتعلق بالصندوق وبشأن الإشراف على تنفيذ القروض التي قدمت عن طريقة.
8.02 يجوز للجنة الإدارة أن تقرر في أي وقت إلغاء الصندوق وذلك بأغلبية أربعة أخماس أعضائها الذين يمثلون أطرفاً ساهمت على الأقل بأربعة أخماس مجموع المساهمات في الصندوق . ولا يجوز تقديم الاقتراح بإلغاء الصندوق إلا من أربعة أعضاء على الأقل في ( لجنة الإدارة ) كما لا يجوز التصويت على هذا الاقتراح أثناء الدورة التي يقدم فيها. وفي حالة اتخاذ قرار بإلغاء الصندوق يحول صافي الحساب الخاص الذي يمسكه كل "جهة وطنية منفذة " إلى الدولة التي تتبعها هذه الجهة محملاً بالخسائر والالتزامات التي تم الارتباط بها عن طريق الصندوق بعد توزيعها بين الأطراف المساهمة بنسبة مساهمة كل منها إلى مجموع مبالغ المساهمات في الصندوق وطبقاً للقواعد واللوائح التي تضعها ( لجنة الإدارة ).

مادة 9   

التفسير وتسوية المنازعات
تتم تسوية أية مسألة تتعلق بتفسير نصوص هذه الاتفاقية وأية منازعة حول تطبيقها تثور بين الأطراف في هذه الاتفاقية أو بين ( جهة وطنية منفذة ) والمدير العام للصندوق ، عن طريق ( لجنة الإدارة ) وفي حالة فشلها في ذلك ، عن طريق الوزراء المختصين في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية مجتمعين لهذا الغرض بناء على دعوة من رئيس ( لجنة الإدارة).

مادة 10   

التوقيع والنفاذ
10.01 تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع لدي الأمانة العامة للأوبك بين 28 يناير و 28 فبراير 1976. ويتولى الأمين العام للأوبك مهمة المودع لدية ويقوم بوصفه هذا بتزويد كل دولة موقعه بنسخة معتمدة من الاتفاقية كما يقوم بإخطار كل دولة عضو في الأوبك بكل توقيع على الاتفاقية أو تصديق عليها أو قبول أو انضمام إليها.
10.02 تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب تسع دول على الأقل من الأعضاء من منظمة الدول المصدرة للبترول تبلغ مساهماتها خمسة وسبعين في المائة على الأقل من مجموع مبالغ المساهمات المذكورة في جدول المساهمات الملحق بهذه الاتفاقية.
وإثباتاً لما تقدم ، قام الممثلون المفوضون للحكومات المعنية بتوقيع أسمائهم أدناه :
رئيس وفد الجزائر إسماعيل المحروق
رئيس وفد الإكوادور سيزار روبا لينو
رئيس وفد الغابون بول موكامبي
رئيس وفد إندونيسيا أحمد طاهر
رئيس وفد إيران محمد يغانة
رئيس وفد العراق فوزي القيسي
رئيس وفد الكويت عبد الرحمن سالم العتيقي
رئيس وفد الجمهورية العربية الليبية محمد رجب
رئيس وفد نيجيريا أسومة ايتي أكوكنيام
رئيس وفد قطر عبد العزيز الخليفة آل ثاني
رئيس وفد المملكة العربية السعودية محمد أب الخيل
رئيس وفد الإمارات العربية المتحدة محمد الحبروش
رئيس وفد فنزويلا هيكتور هيرتادو
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في باريس ، يوم الأربعاء 28 يناير 1976 من نسخة أصلية باللغة الإنكليزية سوف تودع لدى الأمانة العامة للأوبك وسلمت نسخة معتمدة منها لممثل لكل دولة طرف.

الملحــــــق 1   

جدول المساهمات في الصندوق الخاص للاوبك
مبلغ المساهمات مقدار بملايين الدولارات الأمريكية:
جدول المساهمات في الصندوق الخاص للاوبك مبلغ المساهمات مقدار بملايين الدولارات الأمريكية:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 20
أكوادور
غابون 1
إندونيسيا
إيران 210
الجمهورية العراقية 40
الكويت 72
الجمهورية العربية الليبية 40
نيجيريا 52
قطر 18
المملكة العربية السعودية 202
الإمارات العربية المتحدة 33
فنزويلا 112
المجموع 800,000.000

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق