الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2013

اتفاقية التدابير الواجب اتخاذها لحظر و منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة 1970

الديباجة   

إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة في دورته السادسة عشرة المنعقدة في باريس من 12 اكتوبر / تشرين الأول إلى 14 نوفمبر / تشرين الثاني 1970 . إذ يذكر بأهمية الأحكام الواردة في إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الذي اعتمده المؤتمر العام في دورته الرابعة عشرة . ونظرا لان تبادل الممتلكات الثقافية بين الأمم لأغراض علمية و ثقافية و تربوية يزيد المعرفة بحضارة الإنسان و يثرى الحياة الثقافية لكل الشعوب وينمى الاحترام والتقدير المتبادلين بين الأمم .
ونظرا لان الممتلكات الثقافية تشكل عنصرا من العناصر الأساسية للحضارة و للثقافة الوطنية ولا يمكن تقدير قيمتها الحقيقية الا بتوفر او في قدر ممكن من المعلومات عن أصلها وتاريخها و بيئتها التقليدية . ونظرا لأنه يتعين على كل دولة أن تحمى الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها من السرقات وأعمال الحفر السرية والتصدير بطرق غير مشروعة . ونظرا لأنه يتعين على كل دولة تجنبا لهذه الأخطار أن تزداد إدراكا لالتزاماتها الأدبية باحترام تراثها الثقافي و تراث جميع الأمم الأخرى .
ونظرا لأنه ينبغي للمتاحف و المكتبات ودور المحفوظات بوصفها مؤسسات ثقافية أن تتأكد من أن مجموعاتها تتكون وفقا للمبادئ الأخلاقية المعترف بها في كل مكان . ونظرا لان استيراد و تصدير و نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة يعوق التفاهم بين الأمم ذلك التفاهم الذي يتعين على اليونسكو أن تعززه كجزء من رسالتها بتوصيتها الدول المعنية بإبرام اتفاقيات دولية لهذا الغرض . ونظرا لان حماية التراث الثقافي لا يمكن أن تكون مجدية إلا إذا نظمت على المستويين الوطني والدولي بين دول تعمل معا في تعاون وثيق . ونظرا لان المؤتمر العام لليونسكو قد اعتمد اتفاقية في هذا الشأن في عام 1964 .
وقد عرضت عليه مقترحات أخرى بشأن وسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وهى مسألة مدرجة في جدول أعمال الدورة تحت البند 19 .
وقد قرر في دورته الخامسة عشرة أن هذه المسألة يجب أن تكون موضع اتفاقية دولية . تعتمد هذه الاتفاقية في الرابع عشر من نوفمبر / تشرين الثاني 1970 .

مادة 1   

تعنى العبارة " الممتلكات الثقافية " لأغراض هذه الاتفاقية , الممتلكات التي تقرر كل دولة , لاعتبارات دينية أو علمانية , أهميتها لعلم الآثار , أو ما قبل التاريخ , أو التاريخ , أو الأدب , أو الفن , أو العلم , التي تدخل في إحدى الفئات التالية :
(أ) المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات , ومن المعادن أو علم التشريح , والقطع الهامة لصلتها بعلم الحفريات (البالينتولوجيا) .
(ب) الممتلكات المتعلقة بالتاريخ , بما فيه تاريخ العلوم و التكنولوجيا و التاريخ الحربي , و التاريخ الاجتماعي , و حياة الزعماء , و المفكرين والعلماء والفنانين الوطنيين , والأحداث الهامة التي مرت بها البلاد .
(ج) نتائج الحفائر الأثرية ( القانونية و غير القانونية ) و الاكتشافات الأثرية .
(د) القطع التي كانت تشكل جزءا من آثار فنية أو تاريخية مبتوره أو من مواقع أثرية . (هـ)الآثار التي مضى عليها أكثر من مائة عام , كالنقوش والعملات والأختام المحفورة .
(و) الأشياء ذات الأهمية الأثنولوجية .
(ز) الممتلكات ذات الأهمية الفنية و منها :
1. الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كليا باليد , أيا كانت المواد التي رسمت عليها أو استخدمت في رسمها(باستثناء الرسوم الصناعية والمصنوعات المزخرفة باليد ) .
2. التماثيل و المنحوتات الأصلية , أيا كانت المواد التي استخدمت في صنعها .
3. الصور الأصلية المنقوشة أو المرسومة أو المطبوعة على الحجر .
4. المجمعات أو المركبات الأصلية , أيا كانت المواد التي صنعت منها .
(ح) المخطوطات النادرة و الكتب المطبوعة في عهد الطباعة الأول , و الكتب والوثائق والمطبوعات القديمة ذات الأهمية الخاصة ( من الناحية التاريخية أو الفنية أو العلمية أو الأدبية الخ ) , سواء كانت منفردة أو في مجموعات
(ط) طوابع البريد والطوابع المالية وما يماثلها , منفردة أو في مجموعات .
(ى) المحفوظات , بما فيها المحفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسينمائية .
(ك) قطع الأثاث التي يزيد عمرها على مائة عام والآلات الموسيقية القديمة.

مادة 2   

1. تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن استيراد و تصدير و نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة هى من الأسباب الرئيسية لإفقار التراث الثقافي في المواطن الأصلية لهذه الممتلكات , و بأن التعاون الدولي هو من أجدى وسائل حماية الممتلكات الثقافية في كل بلد من تلك البلاد من جميع الأخطار الناجمة عن ذلك .
2.و لهذه الغاية , تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بمناهضة تلك الأساليب بكافة الوسائل المتوفرة لديها , و خاصة باستئصال أسبابها و وضع حد لها , و المعاونة في أداء التعويضات اللازمة .

مادة 3   

يعتبر عملا غير مشروع استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية خلافا للأحكام التي تقرها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية .

مادة 4   

تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن الممتلكات الداخلة في الفئات التالية تشكل , لأغراض هذه الاتفاقية جزءا من التراث الثقافي لكل دولة :
(أ) الممتلكات الثقافية التي يبتدعها فرد أو مجموعة أفراد من أبناء الدولة المعنية , و الممتلكات الثقافية التي تهم الدولة المعنية و التي يبتدعها داخل أراضى تلك الدولة رعايا أجانب أو أشخاص بلا جنسية مقيمون في تلك الأراضي .
(ب) الممتلكات الثقافية التي يعثر عليها داخل أراضى الدولة .
(ج) الممتلكات الثقافية التي تقتنيها البعثات الأثرية أو الأثنولوجية أو بعثات العلوم الطبيعية , بموافقة السلطات المختصة في البلد الأصلي لهذه الممتلكات .
(د) الممتلكات الثقافية التي تم تبادلها طوعا .
(هـ) الممتلكات الثقافية المهداة أو المشتراة بطريقة قانونية بموافقة السلطات المختصة في البلد الأصلي لهذه الممتلكات.

مادة 5   

ضمانا لحماية الممتلكات الثقافية من عمليات الاستيراد و التصدير ونقل الملكية بطرق غير مشروعة , تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية , كل بحسب ظروفها , بأن تنشئ في أراضيها دائرة وطنية أو أكثر لحماية التراث الثقافي , حيث لا توجد هذه الدائرة , تزود بعدد كاف من الموظفين الأكفاء للقيام بالمهام التالية بصورة فعالة :
(أ) المساهمة في إعداد مشروعات القوانين و اللوائح اللازمة لتأمين حماية التراث الثقافي , و خاصة منع استيراد و تصدير و نقل ملكية الممتلكات الثقافية الهامة بطرق غير مشروعة .
(ب) وضع قائمة بالممتلكات الثقافية الهامة , العامة و الخاصة , والتي يشكل تصديرها إفقارا ملموسا للتراث الثقافي الوطني , و ذلك على أساس جرد وطني للممتلكات المحمية , و تنقيح هذه القائمة أولا بأول .
(ج) تعزيز تنمية أو أنشاء المؤسسات العلمية والتقنية (المتاحف , المكتبات , المحفوظات , المختبرات , الورش ,الخ ..) اللازمة لتأمين صون الممتلكات الثقافية و إحيائها .
(د) تنظيم الإشراف على الحفائر الأثرية , وتأمين صون بعض الممتلكات الثقافية في مواقعها الأصلية , و حماية بعض المناطق المخصصة للبحوث الأثرية في المستقبل .
(هـ) وضع قواعد تتفق مع المبادئ الأخلاقية المبينة في هذه الاتفاقية يسترشد بها الأشخاص المعنيون ( أمناء المتاحف و جامعو القطع الأثرية و تجار الأثريات , وغيرهم ) , واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التقيد بتلك القواعد.
(و) اتخاذ التدابير التربوية اللازمة لغرس و تنمية احترام التراث الثقافي في جميع الدول , و نشر أحكام هذه الاتفاقية على نطاق واسع .
(ز) مراعاة الإعلان بالطرق المناسبة عن اختفاء أي ملك ثقافي .

مادة 6   

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلي :
(أ) وضع شهادة مناسبة تبين الدولة المصدرة بموجبها أن تصدير الملك الثقافي المعنى مرخص به . و يجب أن تصاحب هذه الشهادة كل ملك ثقافي يصدر بطريقة قانونية.
(ب) حظر تصدير الممتلكات الثقافية من أراضيها ما لم تكن مصحوبة بشهادة التصدير السالفة الذكر .
(ج) الإعلان عن هذا الحظر بالطرق المناسبة , و لاسيما بين الأشخاص الذين يحتمل أن يقوموا بتصدير أو استيراد ممتلكات ثقافية.

مادة 7   

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلي :
(أ) أن تتخذ كافة التدابير اللازمة , بما يتفق و قوانين البلاد , لمنع المتاحف و المؤسسات المماثلة القائمة في أراضيها من اقتناء ممتلكات ثقافية واردة من دولة أخرى طرف في الاتفاقية ومصدرة بطرق غير مشروعة بعد العمل بهذه الاتفاقية في الدولتين المعنيتين , وأن تخطر دولة المنشأ , كلما كان ذلك ممكنا , بما يعرض عليها من ممتلكات ثقافية نقلت من تلك الدولة بطرق غير مشروعة بعد العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين .
(ب)1. أن تحظر استيراد الممتلكات الثقافية المسروقة من متحف أو من مبنى أثرى عام , ديني أو علماني , أو من مؤسسة مشابهة في دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقية بعد العمل بها في الدولتين المعنيتين , بشرط أن تكون تلك الممتلكات مدرجة في قائمة جرد المؤسسة المذكورة .
2. أن تتخذ , بناء على طلب دولة المنشأ التي تكون طرفا في الاتفاقية , التدابير المناسبة لحجز وإعادة تلك الممتلكات الثقافية المستوردة بعد العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين المعنيتين , بشرط أن تدفع الدولة الطالبة تعويضا عادلا للمشترى بحسن نية أو للمالك بسند صحيح . و تقدم طلبات الحجز والإعادة بالطرق الدبلوماسية , و على الدولة الطالبة أن تقدم على نفقتها الخاصة الوثائق و غيرها من الأدلة اللازمة التي تثبت شرعية طلبها الحجز و الإعادة . و على الدول الأطراف ألا تفرض أية رسوم جمركية أو غيرها من الرسوم على الممتلكات الثقافية المعادة بموجب هذه المادة , ويتحمل الطرف الطالب جميع المصروفات المترتبة على ¦عادة الممتلكات الثقافية و تسليمها .

مادة 8   

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بفرض عقوبات أو جزاءات إدارية على كل من يتسبب في خرق أحكام الحظر المنصوص عليها في المادتين 6 (ب) و 7 أعلاه .

مادة 9   

لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية يتعرض تراثها الثقافي لخطر نهب المواد الأثرية أو الاثنولوجية أن تستعين بالدول الأخرى المعنية .و في مثل هذه الأحوال تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالاشتراك في عمل دولي متكافل لتحديد و تنفيذ التدابير العملية اللازمة , بما فيها مراقبة الصادرات و الواردات و التجارة الدولية في الممتلكات الثقافية المعنية بالذات . وإلى أن يتم الاتفاق تتخذ كل دولة معنية قدر الامكان من التدابير المؤقتة ما يحول دون إلحاق ضرر لا يعوض بالتراث الثقافي للدولة التي تطلب العون .

مادة 10   

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلي :
(أ) أن تعمل عن طريق التربية والإعلام و التيقظ على الحد من حركة انتقال الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة من أية دولة طرف في هذه الاتفاقية , و أن تلزم تجار الأثريات , بما يتفق و ظروف كل بلد , بإمساك سجل يثبت فيه مصدر كل ملك ثقافي , و اسم المورد و عنوانه , و أوصاف و ثمن كل قطعة تباع , وإخطار المشترى للملك الثقافي بالحظر المفروض على تصدير ذلك الملك , وأن تفرض العقوبات أو الجزاءات الإدارية على من لا يلتزم منهم بذلك .
(ب) أن تسعى عن طريق التربية إلى غرس و تنمية الوعي بين أفراد الشعب بقيمة الممتلكات الثقافية و بما تشكله السرقات و الحفائر السرية والتصدير غير المشروع من خطر على التراث الثقافي .

مادة 11   

يعتبر عملا غير مشروع تصدير الممتلكات الثقافية و نقل ملكيتها عنوة , كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لاحتلال دولة أجنبية لبلد ما .

مادة 12   

على الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية ان تحترم التراث الثقافى فى الأقاليم التى تكون مسئولة عن علاقاتها الدولية , و عليها أن تتخذ كل التدابير المناسبة لحظر و منع استيراد و تصدير و نقل ملكية الممتلكات الثقافية فى تلك الأراضى.

مادة 13   

كذلك تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية , كل بما يتفق و قوانينها , بما يلي :
(أ) أن تمنع بكل الوسائل المناسبة عمليات نقل ملكية الممتلكات الثقافية التي من شأنها أن تشجع استيراد أو تصدير هذه الممتلكات بطرق غير مشروعة .
(ب) أن تحرص على تعاون دوائرها المختصة لتسهيل إعادة الممتلكات الثقافية المصدرة بطرق غير مشروعة لصاحبها الشرعي بأسرع ما يمكن .
(ج) أن تقبل دعاوى استرداد الممتلكات الثقافية المفقودة أو المسروقة التي يقيمها أصحابها الشرعيون أو التي تقام باسمهم .
(د) أن تعترف لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية بحقها غير القابل للتقادم في تصنيف ممتلكات ثقافية معينة واعتبارها غير قابلة للتصرف , ومن ثم لا يجوز تصديرها , و أن تسهل استرداد الدولة المعنية لتلك الممتلكات في حالة تصديرها.

مادة 14   

منعا للتصدير غير المشروع و وفاء بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية , يتعين على كل دولة طرف فى هذه الاتفاقية , فى حدود إمكاناتها , أن تخصص للدوائر الوطنية المسئولة عن حماية تراثها الثقافى ميزانية كافية وأن تنشىء عند اللزوم صندوقا لهذا الغرض.

مادة 15   

ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف فيها من عقد اتفاقات خاصة فيما بينها أو من الاستمرار في تنفيذ اتفاقات سبق إبرامها بشأن استرداد الممتلكات الثقافية التي نقلت لأي سبب كان من مواطنها الأصلية قبل العمل بهذه الاتفاقية في الدول المعنية .

مادة 16   

على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن توضح في التقارير الدورية التي ترفعها للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة في التواريخ و بالطريقة التي تحددها , أحكام القوانين و اللوائح التي اعتمدتها و التدابير الأخرى التي اتخذتها تطبيقا لهذه الاتفاقية , مع بيان تفاصيل ما اكتسبته من خبره في هذا الميدان.

مادة 17   

1. للدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تطلب معونة فنية من منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة , وخاصة فيما يتعلق بما يلي :
(أ) الإعلام و التربية .
(ب) المشورة و الخبرة .
(ج) التنسيق والمساعي الحميدة .
2. لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة أن تبادر من تلقاء نفسها إلى إجراء بحوث ونشر دراسات عن المسائل المتعلقة بتداول الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة .
3. لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة كذلك أن تستعين بهذه الغاية بأية منظمة غير حكومية مختصة .
4. لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة أن تقدم من تلقاء نفسها للدول الأطراف في هذه الاتفاقية مقترحات بشأن تنفيذها .
5. لليونسكو أن تقدم مساعيها الحميدة بناء على طلب دولتين على الأقل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ينشأ بينهما نزاع بشأن تنفيذها , وذلك للوصول إلى تسوية بينهما .

مادة 18   

حررت هذه الاتفاقية بالأسبانية و الإنجليزية و الروسية و الفرنسية و يعتبر كل من النصوص الأربعة نصا رسميا .

مادة 19   

1. ترفع هذه الاتفاقية إلى الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة للتصديق عليها أو قبولها وفقا للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها .
2. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة .

مادة 20   

1. لجميع الدول غير الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية ; متى دعاها للانضمام إليها المجلس التنفيذي للمنظمة .
2. يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة .

مادة 21   

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ إيداع ثالث وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام , على أن يقتصر نفاذها على الدول التي أودعت وثائقها في ذلك التاريخ أو قبلة . و بالنسبة لأي دولة أخرى فإنها تصبح نافذة بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها.

مادة 22   

تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأنها تنطبق لأعلى أراضيها الأصلية فحسب , بل أيضا على كافة الأقاليم التي تتولى هذه الدول مسئولية علاقاتها الدولية , كما تتعهد بأن تتشاور عند اللزوم مع حكومات تلك الأقاليم أو غيرها من السلطات المختصة فيها عند التصديق أو القبول أو الانضمام أو قبلة من أجل ضمان تطبيق الاتفاقية في تلك الأقاليم , و بأن تخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة بالأقاليم التي تطبق فيها الاتفاقية على أن يصبح ذلك الإخطار نافذا بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ تسليمه.

مادة 23   

1. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بالاصالة عن نفسها أو بالنيابة عن أي إقليم تتولى مسئولية علاقاته الدولية .
2. و يتم الانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة .
3. و يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب .

مادة 24   

يخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة الدول الأعضاء في المنظمة , و الدول غير الأعضاء فيها و المشار إليها في المادة 20 , و الأمم المتحدة بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 و بالإخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 22 و 23

مادة 25   

(1) يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة أن ينقح هذه الاتفاقية , غير أن هذا التنقيح لن يكون ملزما إلا للدول التي تصبح طرفا في الاتفاقية المنقحة.
(2) إذا اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تكون بمثابة تنقيح كلى أو جزئي لهذه الاتفاقية , ففي هذه الحالة , وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك , يوقف التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها , و ذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنقحة الجديدة.

مادة 26   

تنفيذا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة تسجل هذه الاتفاقية في سكرتارية الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة .
حررت في باريس بتاريخ هذا اليوم السابع عشر من نوفمبر / تشرين الثاني 1970 , من نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس المؤتمر العام في دورته السادسة عشرة , و المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة , ستودعان في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة , و تؤخذ عنهما نسخ مصدقة مطابقة لترسل إلى الدول المشار إليها في المادتين (19) و (20) و إلى منظمة الأمم المتحدة أيضا 0 وإن النص المتقدم هو النص الأصلي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة في دورته السادسة عشرة المنعقدة في باريس و التي أعلن افتتاحها في اليوم الرابع عشر من نوفمبر / تشرين الثاني 1970
وتصديقا لذلك ثبت توقيعه في اليوم السابع عشر من نوفمبر / تشرين الثاني 1970 كل من :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق