الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة - اتفاقية روما لسنة 1961


مادة 1  
الحفاظ على حق المؤلف في حد ذاته
لا تمس الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حماية المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية ولا تؤثر فيها بأية حال من الأحوال . ونتيجة لذلك ، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما يضر تلك الحماية .

مادة 2  
الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية وتعريف المعاملة الوطنية
1 - لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بالمعاملة الوطنية المعاملة التي يمنحها القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب فيها الحماية للجهات التالية :
( أ ) فنانو الأداء الذين هم مواطنوها ، فيما يتعلق بأي أداء يجرى أو يثبت لأول مرة أو يذاع في أراضيها.
(ب ) منتجو التسجيلات الصوتية الذين هم مواطنوها ، فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية التي تنشر أو تثبت لأول مرة في أراضيها.
(جـ) هيئات الإذاعة التي يقع مقرها الرئيسي في أراضيها ، فيما يتعلق بالبرامج الإذاعية التي تبثها أجهزة الارسال الواقعة في هذه الأراضي .
2 - تخضع المعاملة الوطنية للحماية التي تكفلها صراحة هذه الاتفاقية ، وللقيود التي تنص عليها صراحة .

مادة 3  
تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية :
( أ ) يقصد بتعبير "فناني الأداء" الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون مصنفات أدبية أو فنية أو يؤدونها بصورة أو بآخرى.
(ب ) يقصد بتعبير "التسجيل الصوتي" أي تثبيت سمعي بحت لأصوات أي أداء أو لغير ذلك من الأصوات.
(جـ) يقصد بتعبير "منتج التسجيلات الصوتية" الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يثبت لأول مرة أصوات أي أداء أو غير ذلك من الأصوات.
( د ) يقصد بتعبير "النشر" عرض نسخ عن أي تسجيل صوتي على الجمهور بكميات معقولة.
(هـ) يقصد بتعبير "الاستنساخ" إنتاج نسخة واحدة أو أكثر عن أي تثبيت.
( و ) يقصد بتعبير "الإذاعة" ارسال الأصوات أو الصور والأصوات إلى الجمهور بالوسائل اللاسلكية.
(ز ) يقصد بتعبير "إعادة البث" الإذاعة المتزامنة التي تجريها هيئة إذاعية لبرنامج هيئة إذاعية آخرى .

مادة 4  
الأداء المحمي وضوابط الاسناد لفناني الأداء
تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لفناني الأداء ، إذا استوفى واحد من الشروط الآتية :
( أ ) إذا أجري الأداء في دولة متعاقدة آخرى.
(ب ) إذا أدرج الأداء في تسجيل صوتي مشمول بالحماية بناء على المادة 5 من هذه الاتفاقية.
(جـ) إذا أذيع الأداء غير المثبت في تسجيل صوتي عبر برنامج إذاعي مشمول بالحماية بموجب المادة 6 من هذه الاتفاقية .

مادة 5  
التسجيلات الصوتية المحمية : 1- ضوابط الاسناد لمنتجي التسجيلات الصوتية 2- النشر المتزامن 3- صلاحية استبعاد بعض المعايير
1 - تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لمنتجي التسجيلات الصوتية ، إذا استوفى واحداً من الشروط الآتية :
( أ ) إذا كان منتج التسجيل الصوتي من مواطني دولة متعاقدة آخرى (معيار الجنسية).
(ب ) إذا أجري التثبيت الأول للصوت في دولة متعاقدة آخرى (معيار التثبيت).
(جـ) إذا نشر التسجيل الصوتي لأول مرة في دولة متعاقدة آخرى (معيار النشر) .
2 - إذا نشر التسجيل الصوتي لأول مرة في دولة غير متعاقدة ، وإذا نشر مع ذلك في غضون ثلاثين يوما من تاريخ النشر الأول في دولة متعاقدة (النشر المتزامن) ، اعتبر كما لو كان قد نشر لأول مرة في الدولة المتعاقدة .
3 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب اخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تطبق معيار النشر أو معيار التثبيت . ويجوز إيداع الاخطار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق . وفي الحالة الأخيرة ، يصبح الاخطار نافذاً بعد تاريخ إيداعه بستة أشهر.

مادة 6  
البرامج الإذاعية المحمية : 1- ضوابط الاسناد لهيئات الإذاعة 2- صلاحية التحفظ
1 - تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لهيئات الإذاعة ، إذا استوفى واحداً من الشروط الآتية :
( أ ) إذا كان المقر الرئيسي لهيئة الإذاعة في دولة متعاقدة آخرى.
(ب ) إذا بث البرنامج الإذاعي من جهاز للارسال يقع في أراضي دولة متعاقدة آخرى.
2 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب اخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تحمي أي برنامج إذاعي إلا إذا كان المقر الرئيسي لهيئة الإذاعة يقع في دولة متعاقدة آخرى ، وكان البرنامج الإذاعي قد بث من جهاز للارسال يقع في أراضي الدولة المتعاقدة ذاتها . ويجوز إيداع الاخطار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق . وفي الحالة الأخيرة ، يصبح الاخطار نافذاً بعد تاريخ إيداعه بستة أشهر .

مادة 7  
الحماية الدنيا لفناني الأداء : 1- حقوق خاصة 2- العلاقات بين فناني الأداء وهيئات الإذاعة
1 - تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لصالح فناني الأداء امكانية منع ما يلي :
( أ ) إذاعة أدائهم ونقله إلى الجمهور دون موافقتهم ، إلا إذا كان الأداء المستعمل في الإذاعة أو النقل إلى الجمهور هو نفسه أداء أذيع في السابق أو أجري بالاستناد إلى تثبيت.
(ب ) تثبيت أدائهم غير المثبت دون موافقتهم.
(جـ) استنساخ أي تثبيت لأدائهم دون موافقتهم :
"1" إذا أجري التثبيت الأصلي نفسه دون موافقتهم.
"2" إذا أجري الاستنساخ لأغراض تختلف عن الأغراض التي وافقوا عليها.
"3" إذا أجري التثبيت الأصلي وفقاً لأحكام المادة 15، وجرى استنساخه لأغراض تختلف عن الأغراض المشار إليها في تلك الأحكام .
2 – (1) يختص القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها بتنظيم الحماية من إعادة بث أي أداء ، وتثبيته بغرض إذاعته واستنساخ التثبيت بغرض إذاعته ، شرط موافقة فنان الأداء على إذاعة أدائه .
(2) تحدد شروط انتفاع هيئات الإذاعة بالتثبيتات التي تجرى لأغراض الإذاعة وفقاً للقانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها.
(3) مع ذلك ، لا يجوز حرمان فناني الأداء من إمكانية تنظيم علاقاتهم مع هيئات الإذاعة على أساس تعاقدي ، نتيجة لتطبيق القانون الوطني في الحالات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) .

مادة 8  
العمل المشترك لفناني الأداء
يجوز لأية دولة متعاقدة ، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية ، أن تحدد طريقة تمثيل فناني الأداء فيما يتعلق بممارسة حقوقهم ، في حالة اشتراك عدد منهم في أداء واحد بالذات .

مادة 9  
فنانو المنوعات والسيرك
يجوز لأية دولة متعاقدة ، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية ، أن توسع نطاق الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لتشمل الفنانين الذين لا يؤدون مصنفات أدبية أو فنية .

مادة 10  
حق الاستنساخ لمنتجي التسجيلات الصوتية
لمنتجي التسجيلات الصوتية الحق في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو في حظره .

مادة 11  
الإجراءات الشكلية المتعلقة بالتسجيلات الصوتية
إذا اشترطت دولة متعاقدة بموجب قانونها الوطني إستيفاء بعض الإجراءات الشكلية كشرط لحماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية أو فناني الأداء أو كليهما فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية ، فان تلك الإجراءات تعتبر مستوفاة إذا كانت جميع نسخ التسجيل الصوتي أو أغلفتها المتداولة في التجارة تحمل بياناً مكوناً من الرمز (P) ومصحوبا بتاريخ سنة النشر الأول ، وكان ذلك البيان موضوعاً بشكل ظاهر يدل على أن الحماية محفوظة . وإذا كانت النسخ أو أغلفتها لا تسمح بتحديد هوية المنتج أو من يرخص له المنتج (بوساطة الاسم أو العلامة التجارية أو غير ذلك من التسميات المناسبة) ، وجب أن يتضمن البيان أيضا اسم صاحب حقوق المنتج . وفضلاً عن ذلك ، إذا كانت النسخ أو أغلفتها لا تسمح بتحديد هوية فناني الأداء الرئيسيين ، وجب أن يتضمن البيان أيضاً اسم الشخص الذي يملك حقوق أولئك الفنانين في البلد الذي أجري فيه التثبيت .

مادة 12  
الإنتفاع الثانوي بالتسجيلات الصوتية
في حال الإنتفاع بتسجيل صوتي منشور لأغراض تجارية أو بنسخة عن ذلك التسجيل الصوتي لإذاعته أو نقله إلى الجمهور مباشرة ، وجب على المنتفع أن يدفع مكافأة عادلة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي التسجيلات الصوتية أو لكليهما . ويجوز أن يحدد القانون الوطني شروط إقتسام المكافأة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف .

مادة 13  
الحقوق الدنيا لهيئات الإذاعة
لهيئات الإذاعة الحق في أن تصرح بما يلي أو تحظره :
( أ ) إعادة بث برامجها الإذاعية.
(ب ) تثبيت برامجها الإذاعية.
(جـ) استنساخ ما يلي :
"1" ما تم من تثبيتات لبرامجها الإذاعية دون موافقتها.
"2" ما تم من تثبيتات لبرامجها الإذاعية طبقاً لأحكام المادة 15 ، إذا كان الغرض من الاستنساخ غير الأغراض المشار إليها في الأحكام السابق ذكرها.
( د ) نقل برامجها التليفزيونية إلى الجمهور ، إذا جرى ذلك في أماكن متاحة للجمهور لقاء دفع رسم للدخول . ويختص القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها حماية ذلك الحق بتحديد شروط ممارسته .

مادة 14  
المدة الدنيا للحماية
لا يجوز أن تقل مدة الحماية الممنوحة بناءً على هذه الاتفاقية عن 20 سنة اعتبارا مما يلي :
( أ ) نهاية سنة تثبيت التسجيل الصوتي أو الأداء المدرج فيه.
(ب ) نهاية سنة إجراء الأداء غير المدرج في تسجيلات صوتية.
(جـ) نهاية سنة إذاعة البرنامج الإذاعي .

مادة 15  
الاستثناءات المباحة : 1- قيود محددة 2- التشبيه بحق المؤلف
1 - يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنية على استثناءات من الحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
( أ ) الإنتفاع الخاص.
(ب ) الإنتفاع بمقتطفات قصيرة للتعليق على الأحداث الجارية.
(جـ) التثبيت المؤقت الذي تجريه هيئة إذاعة بوسائلها الخاصة للانتفاع به في برامجها الإذاعية.
( د ) الإنتفاع المقصور على أغراض التعليم أو البحث العلمي .
2 - إستثناء من الفقرة 1 من هذه المادة ، يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنية على قيود تطبق على حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة وتكون مماثلة للقيود المنصوص عليها في تلك القوانين واللوائح فيما يتعلق بحماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية . ومع ذلك ، فلا يجوز النص على أية تراخيص اجبارية إلا إذا اتفق ذلك مع أحكام هذه الاتفاقية .

مادة 16  
التحفظات
1 - تقبل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية الالتزامات المترتبة عليها وتتمتع بما تنص عليه من مزايا . ومع ذلك ، يجوز لأية دولة أن تعلن في أي وقت كان وبموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة ما يلي :
( أ ) فيما يتعلق بالمادة 12 :
"1" إنها لن تطبق أحكام تلك المادة.
"2" إنها لن تطبق أحكام تلك المادة على بعض أوجه الانتفاع.
"3" إنها لن تطبق أحكام تلك المادة على التسجيلات الصوتية التي لا يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة آخرى.
"4" فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية التي يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة آخرى ، فانها سوف تقيد الحماية المنصوص عليها في تلك المادة لتطابق من حيث نطاقها ومدتها الحماية التي تمنحها الدولة الآخرى للتسجيلات الصوتية التي يثبتها لأول مرة مواطن الدولة صاحبة الإعلان ، على أن الدولة المتعاقدة التي يكون المنتج من مواطنيها إذا لم تكن تمنح الحماية للمستفيد ذاته أو للمستفيدين ذاتهم الذين تمنحهم الحماية الدولة المتعاقدة صاحبة الإعلان ، فان ذلك لا يعد اختلافاً من حيث نطاق الحماية.
( ب ) فيما يتعلق بالمادة 13 ، فإنها لن تطبق أحكام البند (د) من تلك المادة . وإذا وجهت دولة متعاقدة إعلاناً بذلك المعنى ، فان الدولة المتعاقدة الآخرى لا تكون ملزمة بمنح الحق المنصوص عليه في البند (د) من المادة 13 لهيئات الإذاعة التي يقع مقرها الرئيسي في أراضي تلك الدولة .
2 - في حالة إيداع الاخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام ، يصبح الاخطار نافذاً بعد إيداعه بستة أشهر .

مادة 17  
بعض البلدان التي تطبق معيار "التثبيت" فقط
الدولة التي تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات الصوتية بالاستناد إلى معيار التثبيت وحده ، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1961 ، يجوز لها أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة وقت إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أنها سوف تطبق معيار التثبيت وحده لأغراض المادة 5 ، ومعيار التثبيت بدلاً من معيار الجنسية لأغراض الفقرة 1 (أ)"3" و"4" من المادة 16 .

مادة 18  
سحب التحفظات
الدولة التي تودع إخطاراً بناءً على الفقرة 3 من المادة 5 أو الفقرة 2 من المادة 6 أو الفقرة 1 من المادة 16 أو المادة 17 ، يجوز لها أن تضيق من نطاقه أو تسحبه بموجب إخطار جديد تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

مادة 19  
حقوق فناني الأداء في الأفلام
إستثناء من أية أحكام آخرى في هذه الوثيقة ، يتوقف تطبيق المادة 7 بمجرد موافقة فنان الأداء على إدراج أدائه في تثبيت بصري أو سمعي بصري.

مادة 20  
عدم الرجعية
1 - لا تخل هذه الاتفاقية بالحقوق المكتسبة في أية دولة متعاقدة قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة .
2 - لا تلزم أية دولة متعاقدة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على أي أداء أو برنامج إذاعي أجري أو تسجيل صوتي ثبت قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة .

مادة 21  
الحماية بوسائل آخرى
لا تخل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأية حماية مكفولة بطريقة آخرى لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة .

مادة 22  
اتفاقات خاصة
تحتفظ الدول المتعاقدة بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها ، ما دامت تلك الاتفاقات تمنح لفناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الإذاعة حقوقاً أوسع نطاقاً من الحقوق التي تخولها هذه الاتفاقية ، أو ما دامت تتضمن أحكاماً آخرى غير مخالفة لهذه الاتفاقية .

مادة 23  
التوقيع والإيداع
تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وتظل حتى 30 يونيه/حزيران 1962 متاحة لتوقيع الدول المدعوة إلى المؤتمر الدبلوماسي بشأن الحماية الدولية لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ، والأطراف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية .

مادة 24  
أطراف الاتفاقية
1 - يتاح التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها للدول الموقعة .
2 - يظل الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحاً للدول المدعوة إلى المؤتمر المشار إليه في المادة 23 ، وللدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، شريطة أن تكون أطرافاً في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية .
3 - يتم التصديق أو القبول أو الانضمام بإيداع وثيقة لذلك الغرض لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

مادة 25  
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة السادسة للتصديق أو القبول أو الانضمام .
2 - ثم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إلى كل دولة بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام .

مادة 26  
تنفيذ الاتفاقية بحكم القانون الوطني
1 - تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخذ التدابير اللازمة طبقاً لدستورها ، لضمان تطبيق هذه الاتفاقية .
2 - يجب أن يكون في مقدور كل دولة ، في تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام ، أن تطبق أحكام هذه الاتفاقية وفقاً لقانونها الوطني .

مادة 27  
تطبيق الاتفاقية في بعض الأقاليم
1 - يجوز لأية دولة في تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق ، أن تعلن بموجب إخطار ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الاتفاقية تمتد إلى كل الأقاليم أو إلى أي من الأقاليم التي تطلع بمسؤولية علاقاتها الخارجية ، شريطة تطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية على الاقليم أو الأقاليم المعنية . ويصبح الإخطار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه .
2 - يجوز توسيع نطاق الإخطارات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 5 والفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 16 وفي المادتين 17 و18 ، ليشمل كل الأقاليم أو أياً من الأقاليم المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة

مادة 28  
نقض الاتفاقية
1 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنقض هذه الاتفاقية بالأصالة عن نفسها أو عن كل الأقاليم أو أي من الأقاليم المشار اليها في المادة 27.
2 - يتم النقض بموجب إخطار يرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، ويصبح نافذاً بعد إنقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسلم الإخطار .
3 - لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تمارس حق النقض قبل إنقضاء خمس سنوات على تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة .
4 - تفقد أية دولة متعاقدة صفتها كطرف في هذه الاتفاقية ، بمجرد ما تفقد صفتها كطرف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف وصفتها كعضو في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية .
5 - يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية على أي إقليم من الأقاليم المشار اليها في المادة 27 ما أن يتوقف تطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية على ذلك الإقليم .

مادة 29  
مراجعة الاتفاقية
1 - بعد انقضاء خمس سنوات على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطلب بموجب اخطار ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة الدعوة إلى عقد مؤتمر لمراجعة الاتفاقية . ويخطر الأمين العام جميع الدول المتعاقدة بذلك الطلب . وإذا أخطره ما لا يقل عن نصف عدد الدول المتعاقدة في غضون ستة أشهر من تاريخ ذلك الإخطار أنها توافق على الطلب ، وجب على الأمين العام أن يبلغ ذلك للمدير العام لمكتب العمل الدولي وللمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ولمدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية الذين يتعين عليهم أن يدعوا إلى عقد مؤتمر لمراجعة الاتفاقية ، بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية المنصوص عليها في المادة 32 .
2 - يجب اعتماد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة في مؤتمر المراجعة ، شريطة أن تتضمن تلك الأغلبية ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية وقت عقد مؤتمر المراجعة .
3 - في حالة اعتماد اتفاقية جديدة تعدل بمقتضاها هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك ، يتعين ما يلي :
( أ ) أن تتوقف اتاحة هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الانضمام اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ.
(ب ) أن تظل هذه الاتفاقية نافذة فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول المتعاقدة التي لم تصبح أطرافا في الاتفاقية الجديدة .

مادة 30  
تسوية المنازعات
كل نزاع قد ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ولا يسوى بطريق التفاوض ، يحال بناءً على طلب أي من أطراف النزاع إلى محكمة العدل الدولية لتفصل فيه ، ما لم تتفق تلك الأطراف على طريقة آخرى لتسويته .

مادة 31  
الحد من التحفظات
دون إخلال بأحكام الفقرة 3 من المادة 5 والفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 16 والمادة 17 ، لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية .

مادة 32  
اللجنة الدولية الحكومية
1 - تنشأ لجنة دولية حكومية بمقتضى هذه الاتفاقية وتعهد إليها المهمتان التاليتان :
( أ ) دراسة المسائل المتصلة بتطبيق هذه الاتفاقية وبتنفيذها.
( ب) جمع الاقتراحات وإعداد الوثائق المتعلقة بما قد يدخل على الاتفاقية من تعديلات .
2 - تتألف اللجنة من ممثلي الدول المتعاقدة ، على أن يراعى في اختيارهم توزيع جغرافي عادل . وتتكون اللجنة من ستة أعضاء إذا كان عدد الدول المتعاقدة اثنتي عشرة دولة أو أقل ، ومن تسعة أعضاء إذا تراوح عدد الدول المتعاقدة بين ثلاث عشرة وثماني عشرة دولة ، ومن اثني عشر عضواً إذا زاد عدد الدول المتعاقدة على ثماني عشرة دولة .
3 - بعد انقضاء اثني عشر شهراً على بدء نفاذ الاتفاقية ، يتولى انشاء اللجنة المدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية على اثر انتخاب بين الدول المتعاقدة التي يكون لكل منها صوت واحد ، ووفقاً للقواعد التي تكون الدول المتعاقدة قد وافقت عليها بالأغلبية المطلقة .
4 - تنتخب اللجنة رئيسها وأعضاء مكتبها . وتضع نظامها الداخلي الذي يجب أن ينص بصفة خاصة على طريقة عملها في المستقبل وعلى أسلوب اختيار أعضائها ، بما يكفل التناوب بين مختلف الدول المتعاقدة .
5 - تتألف أمانة اللجنة من موظفين من مكتب العمل الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية . ويختارهم المدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية .
6 - تعقد اجتماعات اللجنة كلما رأت أغلبية أعضائها ضرورة لذلك ، في المقر الرئيسي لكل من مكتب العمل الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية على التوالي .
7 - تتحمل نفقات كل عضو من أعضاء اللجنة الحكومة التي يمثلها .

مادة 33  
اللغات
1 - وضعت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانكليزية والفرنسية ، علما بأن لهذه النصوص الثلاثة الحجية ذاتها .
2 - بالإضافة إلى ذلك ، توضع نصوص رسمية لهذه الاتفاقية بالألمانية والأيطالية والبرتغالية .

مادة 34  
الإخطارات
1 - يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الدول المدعوة إلى المؤتمر المشار إليها في المادة 23 وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، بما يلي :
( أ ) إيداع أية وثيقة للتصديق أو القبول أو الانضمام.
(ب ) تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
(جـ) كل الاخطارات والإعلانات والتبليغات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
( د ) نشوء أي من الأوضاع المشار إليها في الفقرتين 4 و5 من المادة 28 .
2 - يخطر الأمين العام للأمم المتحدة أيضا المدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية بالطلبات التي ترسل إليه طبقاً للمادة 29 وبأي تبليغ يرد من الدول المتعاقدة فيما يتعلق بتعديل هذه الاتفاقية .
واثباتاً لما تقدم ، قام الموقعون أدناه وكل منهم مخول بذلك تخويلاً صحيحاً ، بتذييل هذه الاتفاقية بتواقيعهم .

حررت في روما ، في هذا اليوم ، السادس والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول 1961 ، من نسخة واحدة بالأسبانية والإنكليزية والفرنسية . ويرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً معتمدة منها إلى جميع الدول المدعوة إلى المؤتمر المشار إليها في المادة 23 وإلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من المدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية .

الديباجة  
إن الدول المتعاقدة ، رغبة منها في حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي الاسطوانات المسجلة وهيئات الاذاعة ،
قد اتفقت على ما يأتي :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق