الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2013

اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية 1957

مقدمة   

إن حكومات
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
المملكة المتوكلية اليمنية
المملكة المغربية
دولة الكويت
رغبة منها فى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها وتحقيق أفضل الشروط لازدهار إقتصادها ولتنمية ثرواتها ولتأمين رفاهية بلادها.
قد إتفقت على قيام وحدة إقتصادية كاملة بينها وعلى تحقيقها بصورة تدريجية وبما يمكن من السرعة التى تضمن إنتقال بلادها من الوضع الراهن إلى الوضع المقبل بدون الاضرار بمصالحها الأساسية وذلك وفقاً للأحكام الآتية:

الفصل الأول: الأهداف والوسائل: مادة 1   

تقوم بين دول الجامعة العربية وحدة إقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة تلك الدول ولرعاياها على قدم المساواة:
1ـ حرية إنتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.
2ـ حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية.
3ـ حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادى.
4ـ حرية النقل والترانزيت وإستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية.
5ـ حقوق التملك والايصاء والارث.

مادة 2   

للوصول إلى تحقيق الوحدة المبينة فى المادة السابقة تعمل الأطراف المتعاقدة على الآتى:
1ـ جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة وتوحيد للتعريفة والتشريع والأنظمة الجمركية المطبقة فى كل منها.
2ـ توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها.
3ـ توحيد أنظمة النقل والترانزيت.
4ـ عقد الاتفاقات التجارية وإتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشتركة.
5ـ تنسيق السياسة المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادى بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة فى الزراعة والصناعة والمهن شروطاً متكافئة.
6ـ تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعى.
7ـ (أ) تنسيق تشريع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافل الفرص.
(ب) تلافى إذدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة.
8ـ تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها فى بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد بها.
9ـ توحيد أساليب التصنيف والتبويب الاحصائية.
10ـ إتخاذ أية إجراءات أخرى تلزم لتحقيق الأهداف المبينة فى المادتين الأولى والثانية.
على أنه يمكن التجاوز عن مبدأ التوحيد فى حالات وأقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

الفصل الثاني: الإدارة: مادة 3   

تنشأ هيئة دائمة تدعى "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية" وتحدد مهامه وصلاحياته وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 4   

1 ـ يتألف المجلس من ممثل متفرغ أو أكثر لكل من الأطراف المتعاقدة.
2 ـ تكون القاهرة المقر الدائم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وللمجلس أن يجتمع فى أى مكان آخر يعينه.
3 ـ تكون رئاسة المجلس لمدة سنة وبالتناوب بين الأطراف المتعاقدة.
4 ـ يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثى الاصوات للأطراف المتعاقدة ولكل دولة صوت واحد.

مادة 5   

1 ـ يؤازر المجلس فى مهمته لجان إقتصادية وإدارية تعمل تحت إشرافه بصورة دائمة أو لمدة مؤقتة ويحدد المجلس إختصاصها.
2 ـ تتألف مبدئياً اللجان الدائمة التالية:
(أ) اللجنة الجمركية لمعالجة الشئون الجمركية الفنية والادارية.
(ب) اللجنة النقدية والمالية لمعالجة شئون النقد والصرافة والضرائب والرسوم والشئون المالية الأخرى.
(ج) اللجنة الاقتصادية لمعالجة الشئون الزراعية والصناعية والتجارية والنقل والمواصلات والعمل والضمان الاجتماعى. وللمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى عند الضرورة حسب مقتضيات الحاجة.
3 ـ تعين كل من حكومات الأطراف المتعاقدة ممثليها فى اللجان الدائمة المذكورة ويكون لكل طرف صوت واحد فيها.

مادة 6   

1ـ ينشأ لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مكتب فنى إستشارى دائم يعينه المجلس من الفنيين والخبراء ويعمل تحت إشرافه.
2 ـ يتولى المكتب الفنى الدائم دراسة وبحث المسائل التى تحال إليه من قبل المجلس أو من قبل لجانه وعرض البحوث والمقترحات التى تؤمن الانسجام والتنسيق فى الأمور الداخلة فى إختصاص المجلس.
3 ـ ينشئ المجلس مكتباً مركزياً للاحصاء يقوم بجمع الاحصاءات وتحليلها ونشرها عند الاقتضاء.

مادة 7   

1 ـ يؤلف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأجهزة المرتبطة به وحدة تتمتع باستقلال مالى وإدارى ويكون لها ميزانية خاصة.
2 ـ يضع المجلس نظامه الداخلى والنظم الخاصة بالأجهزة التابعة له.

مادة 8   

خلال مدة لا تجاوز شهراً واحداً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يتعين على حكومات الأطراف المتعاقدة تسمية ممثليها فى المجلس وفى اللجان المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وعلى المجلس أن يباشر عمله فور تشكيله. كما يعمل المجلس فور مباشرة العمل على تكوين الأجهزة المرتبطة به.

مادة 9   

يباشر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بصورة عامة جميع المهام والسلطات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وملاحقها أو اللازمة لتأمين تنفيذها كما يمارس بصورة خاصة.
1 ـ فى الناحية الادارية:
(أ) العمل على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها وجميع الأنظمة والنصوص الصادرة تنفيذاً لها أو لملاحقها.
(ب) الاشراف على إدارة اللجان والأجهزة المرتبطة بها.
(ج) تعيين الموظفين والخبراء التابعين للمجلس والأجهزة المرتبطة به وفقاً للأحكام المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية.
2 ـ فى الناحيتين التنظيمية والتشريعية:
(أ) وضع التعريفات والأنظمة والتشريعات التى تهدف إلى إنشاء منطقة عربية جمركية موحدة وإدخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء.
(ب) تنسيق سياسات التجارة الخارجية بما يكفل تنسيق إقتصاد المنطقة حيال الاقتصاد العالمى وبما يحقق أهداف الوحدة الاقتصادية المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ويكون عقد الاتفاقات التجارية وإتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
(ج) تنسيق الانماء الاقتصادى ووضع برامج لتحقيق مشاريع الانماء العربية المشتركة.
(د) تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية.
(هـ) تنسيق السياسات المالية والنقدية تنسيقاً يهدف للوحدة النقدية.
(و) وضع أنظمة النقل الموحدة فى البلدان المتعاقدة وكذلك وضع أنظمة الترانزيت وتنسيق السياسة المتعلقة بهما.
(ز) وضع تشريعات العمل والضمان الاجتماعى الموحدة وتعديلاتها.
(ح) تنسيق التشريعات الضريبية والرسوم.
(ط) وضع التشريعات الأخرى المتعلقة بالأمور المبينة فى هذه الاتفاقية وملاحقها واللازمة لتحقيقها وتنفيذها.
(ى) وضع ميزانية المجلس والأجهزة المرتبطة به وإقرارها.

مادة 10   

تغطى نفقات المجلس والأجهزة المرتبطة به من الايرادات المشتركة. وخلال الفترة التى تسبق تحقيق تلك الايرادات تساهم الحكومات بتغطية تلك النفقات بنسب يحددها المجلس.

مادة 11   

تقتسم إيرادات المجلس المشتركة بين حكومات الأطراف المتعاقدة بالاتفاق فيما بينها على أساس الدراسة التى يقوم بها مجلس الوحدة الاقتصادية على أن يتم ذلك قبل تنفيذ الوحدة الجمركية.

مادة 12   

يمارس المجلس هذه السلطات والسلطات الأخرى الموكولة إليه بموجب هذه الاتفاقية وملاحقها بقرارات يصدرها وتنفذها الدول الأعضاء وفقاً للاصول الدستورية المرعية لديها.

مادة 13   

تتعهد حكومات الأطراف المتعاقدة بأن لا تصدر فى أراضيها أية قوانين أو أنظمة أو قرارات إدارية تتعارض فى أحكامها مع هذه الاتفاقية أو ملاحقها.

الفصل الثالث: أحكام انتقالية: مادة 14   

1 ـ يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعة.
2 ـ على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن يضع فور تشكيله خطة عملية لمراحل التنفيذ وأن يحدد الاجراءات التشريعية والادارية والفنية لكل مرحلة مع مراعاة الملحق الخاص (بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية) المرفق بهذه الاتفاقية والذى يشكل جزءاً لا يتجزأ منها.
3 ـ يراعى المجلس عند مباشرته إختصاصاته المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية بعض الحالات الخاصة فى بعض البلدان المتعاقدة على أن لا يخل ذلك بأهداف الوحدة الاقتصادية العربية.
4 ـ يقوم المجلس وكذلك الأطراف المتعاقدة بتنفيذ الاجراءات المبينة فى الفقرة الثانية من هذه المادة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 15   

يجوز لبلدين أو أكثر من بلدان الأطراف المتعاقدة عقد إتفاقات إقتصادية تستهدف وحدة أوسع مدى من هذه الاتفاقية.

الفصل الرابع: التصديق على الاتفاقية والانضمام إليها والانسحاب منها: مادة 16   

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الأخرى.

مادة 17   

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ إنضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.

مادة 18   

يجوز للبلدان العربية غير الأعضاء فى جامعة الدول العربية الانضمام إلى هذه الاتفاقية بموافقة الدول المرتبطة بها وذلك باعلام يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغه إلى الدول المتعاقدة لأخذ موافقتها.

مادة 19   

يجوز لأي من الأطراف المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مرور خمس سنوات من إنقضاء فترة الانتقال على أن يصبح الانسحاب نافذاً بعد مرور سنة من تاريخ إعلان الرغبة فى الانسحاب إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مادة 20   

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسرى فى شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها.
وإثباتاً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماءهم بعد الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية فى القاهرة فى يوم الاثنين الخامس من ذى القعدة 1376 الموافق الثالث من يونيو 1957. من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة.

ملحق خاص   

بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية
عملاً بالفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من إتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التى تقضى بتنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعة إتفق الأطراف المتعاقدون على ما يأتى:
أولاً: ينشأ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه فى المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة خلال المدة المحددة فى المادة الثامنة من تلك الاتفاقية.
ثانياً: يتولى هذا المجلس خلال مرحلة تمهيدية لا تجاوز الخمس سنوات دراسة الخطوات اللازمة لتنسيق السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتحقيق الأهداف التالية:
(أ) حرية إنتقال الأشخاص والعمل والاستخدام والاقامة والتملك والايصاء والارث.
(ب) إطلاق حرية نقل بضائع الترانزيت إطلاقاً تماماً بدون قيد أو شرط أو تمييز لواسطة النقل من ناحية نوعها أو جنسيتها.
(ج) تسهيل تبادل البضائع والمنتجات العربية.
(د) حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مع مراعاة عدم الاضرار بمصالح بعض بلدان الأطراف المتعاقدة فى هذه المرحلة.
(هـ) حرية إستعمال المرافئ والمطارات المدنية بما يضمن تنشيطها وإزدهارها.
ويجوز للمجلس أن يوصى حكومات الأطراف المتعاقدة عند الاقتضاء بعد هذه المرحلة لمدة لا تجاوز خمس سنوات أخرى.
ثالثاً: يقوم المجلس بدراسة الخطوات اللازمة لتحقيق سائر أهداف الوحدة الاقتصادية وفقاً للمراحل التى ينسبها ويرفع مقترحاته بشأنها إلى حكومات الأطراف المتعاقدة لإقرارها حسب الأصول الدستورية المرعية لدى كل منها.
رابعاً: يجوز لطرفين أو أكثر الاتفاق على إنهاء المرحلة التمهيدية أو أى من المراحل الأخرى والانتقال مباشرة إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة.

ملحق خاص   

بشأن الاتفاقات الاقتصادية الثنائية مع بلد غير طرف فى هذه الاتفاقية
بالاشارة إلى الفقرة الرابعة من المادة الثانية وإلى البند الثانى فقرة (ب) من المادة التاسعة (الناحيتين التنظيمية والتشريعية) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية الموقعة بالقاهرة فى يوم الأربعاء الثالث من المحرم سنة 1382 هـ الموافق السادس من يونيو سنة 1962 م قد إتفق الأطراف المتعاقدون على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تخل من حق أى طرف متعاقد فى أن يعقد بصورة منفردة إتفاقات إقتصادية ثنائية لأغراض إستثنائية سياسية أو دفاعية مع بلد غير طرف فى هذه الاتفاقية بشرط عدم المساس بأهدافها.

الموقعون و المنضمون   

دولة الكويت
فلسطين
الجمهورية العربية المتحدة
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية العربية السورية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية التونسية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
المملكة المتوكلية اليمنية
المملكة المغربية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق