الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2013

اتفاقية الاعلانات والانابات القضائية 1953

مقدمة   

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة المصرية
المملكة المتوكلية اليمنية
نظراً إلى رغبتها فى تيسير إعلان الأوراق والوثائق القضائية، وتنفيذ الانابات القضائية فيما بينها تحقيقا للتعاون الوثيق بين دولها فى هذه الشئون.
قد إتفقت على ما يلى:

مادة 1   

يكون إعلان الأوراق والوثائق القضائية فى دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية وفقاً لما هو مقرر فى المادتين الثانية والرابعة.

مادة 2   

يجرى الإعلان طبقاً للإجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة فى إجرائه وفقاً لتشريعها أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان.

مادة 3   

ترسل الأوراق والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسى مع مراعاة ما يأتى:
أ ـ يذكر فى الطلب المقدم جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب إعلانه ـ اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ـ وتحرر الوثيقة المطلوب إعلانها من صورتين تسلم إحداهما للمطلوب إعلانه وتعاد الثانية موقعاً عليها منه أو مؤشراً عليها بما يفيد التسلم أو الامتناع عنه.
ب ـ يبين الموظف المكلف بالإعلان على الصورة المعادة، كيفية إجراء الإعلان أو السبب فى عدم إجرائه.
ج ـ تحصل الدولة طالبة الإعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقاً لقوانينها ولا تتقاضى الدولة المطلوب إليها إجراؤه رسماً عنه.

مادة 4   

لا تعارض الدولة المطلوب إجراء الاعلان لديها فى أن تتولاه قنصلية الدولة طالبة الاعلان فى دائرة إختصاصها إذا كان الشخص المعلن من رعايا الدولة المطالبة. ولا تتحمل الدولة الجارى الاعلان لديها وفقاً لذلك أية مسئولية.

مادة 5   

يعتبر الاعلان الحاصل وفقاً لهذه الاتفاقية كأنه قد تم فى أرض الدولة طالبة الاعلان.

مادة 6   

لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تطلب إلى أية دولة منها أن تباشر فى أرضها نيابة عنها أى إجراء قضائى متعلق بدعوى قيد النظر وذلك وفقاً لأحكام المادتين التاليتين:

مادة 7   

يقدم طلب الانابة القضائية بالطريق الدبلوماسى وينفذ على الوجه الآتى:
أ ـ تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الانابة المطلوبة طبقاً للاجراءات القانونية المتبعة لديها على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة فى تنفيذ الانابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.
ب ـ تحاط السلطة الطالبة علماً بمكان وزمان تنفيذ الانابة لكى يتاح للطرف ذى الشأن أن يحضر إذا شاء شخصاً أو يوكل من ينوب عنه.
ج ـ إذا كانت الانابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو إذا تعذر التنفيذ ففى كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب إليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.
د ـ تتحمل الدولة المطلوب إليها تنفيذ الانابة رسومها ما عدا أتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة أداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الانابة. على أن للدولة المطلوب إليها تنفيذ الانابة أن تتقاضى لحسابها ووفقاً لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التى تقدم أثناء تنفيذ الانابة.

مادة 8   

يكون للإجراء القضائى، الذى يتم بواسطة إنابة قضائية، وفقاً للأحكام المتقدمة نفس الأثر القانونى الذى يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة فى الدولة الطالبة.

مادة 9   

لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الاجراء القضائى فى بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعاية هذا البلد، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق فى المساعدة القضائية أو الاعفاء من الرسوم القضائية.

مادة 10   

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية فى أقرب وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

مادة 11   

يجوز لدول الجامعة، غير الموقعة على هذه الاتفاقية، أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذى يبلغ إنضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.

مادة 12   

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها. وتسرى فى شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها.

مادة 13   

لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك باعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الاعلان به. على أن تبقى هذه الاتفاقية سارية بالنسبة للأوراق والوثائق القضائية التى طلب إعلانها والانابات القضائية التى قدمت قبل نهاية المدة المذكورة.
وتأييداً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة فى يوم الخميس الثامن عشر من شهر صفر عام 1372 الموافق السادس من شهر نوفمبر عام 1952 من أصل واحد يحتفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.

توقيعات   

عن حكومات: إمضاءات
المملكة الأردنية الهاشمية عونى عبد الهادى
الجمهورية السورية مصطفى الشهابى
المملكة العراقية نجيب الراوى
المملكة العربية السعودية عبد الله الفضل
الجمهورية اللبنانية نديم دمشقية
المملكة المصرية محمود فوزى
المملكة المتوكلية اليمنية السيد على المؤيد

الموقعون و المنضمون   

جمهورية مصر العربية
دولة الكويت
المملكة المتوكلية اليمنية
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية العربية السورية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة العراقية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق