الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2013

معاهدة الدفاع المشتركة والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية 1950


مقدمة   

إن حكومات :
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية.
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية.
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية.
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية.
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية.
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية.
رغبة منها في تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصاً على استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك.
واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانة الأمن والسلام وفقاً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافهما وتعزيزاً للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها.
قد اتفقت على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابت عنها المفوضين الآتية أسماؤهم :
عن المملكة الأردنية الهاشمية :
حضرة صاحب السعادة عونى عبد الهادي بك
وزير المملكة الأردنية الهاشمية المفوض بمصر.
عن الجمهورية السورية :
حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسي بك
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
عن المملكة العراقية :
حضرة صاحب الفخامة السيد نورى السعيد
رئيس مجلس الوزراء.
عن المملكة العربية السعودية :
حضرة صاحب المعالي الشيخ يوسف ياسين
وزير الدولة ووزير الخارجية بالنيابة.
عن الجمهورية اللبنانية :
حضرة صاحب الدولة رياض بك الصلح
رئيس مجلس الوزراء
عن المملكة المصرية :
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا
رئيس مجلس الوزراء
وحضرة صاحب المعالي الدكتور محمد صلاح الدين بك وزير الخارجية.
عن المملكة المتوكلية اليمنية :
حضرة صاحب السعادة السيد على المؤيد
المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.
الذين بعد تبادل وثائق التفويض التي تخولهم سلطة كاملة والتي وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل.
قد اتفقوا على ما يأتي :

مادة 1   

تؤكد الدول المتعاقدة، حرصاً منها على دوام الأمن والسلام وإستقرارهما عزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية، سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى.

مادة 2   

تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها، أو على قواتها، اعتداء عليها جميعاً. ولذلك فإنها، عملاً بحق الدفاع الشرعي ـ الفردي والجماعي ـ عن كيانها، تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور، منفردة ومجتمعة، جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما.
وتطبيقاً لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير وإجراءات.

مادة 3   

تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضى أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها .
وفى حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف.

مادة 4   

رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك، بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح.

مادة 5   

تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه.
وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة.
وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية.

مادة 6   

يؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة، مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشئون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد 2، 3، 4، 5 من هذه المعاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة.
ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم.
وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزماً لجميع الدول المتعاقدة.

مادة 7   

استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية، الزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف.

مادة 8   

ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عند الضرورة لكي يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلاً بتحقيق الأغراض المبينة في المادة السابقة.
وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلجنة الشئون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية.

مادة 9   

يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءاً لا يتجزأ منها.

مادة 10   

تتعهد كل من الدول المتعاقدة بألا تعقد أي اتفاق دولي يناقض هذه المعاهدة وبالا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكاً يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة.

مادة 11   

ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس، أو يقصد به أن يمس بأية حال من الأحوال، الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التي قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق هيئة الأمم المتحدة أو المسئوليات التي يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولي.

مادة 12   

يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان انسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتتولى الأمانة العامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

مادة 13   

يصدق على هذه المعاهدة وفقاً للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة.
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتصبح المعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.
حررت هذه المعاهدة باللغة العربية فى القاهرة بتاريخ 25 جماد آخر سنة 1369 الموافق 13يونية سنة 1950 من نسخة واحدة تحفظ فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة.

الملحق العسكري   

البند الأول
تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية:
(أ) إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة، أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند في إعداد هذه الخطط على الأسس التي يقررها مجلس الدفاع المشترك.
(ب) تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.
(ج) تقديم المقترحات لزيادة كفاية قوات الدول المتعاقدة من حيث تسليحها وتنظيمها وتدريبها لتتمشى مع أحدث الأساليب والتطورات العسكرية وتنسيق كل ذلك وتوحيده.
(د) تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربي والدفاع المشترك.
(هـ) تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون في الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة.
(و) إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكانياتها الحربية ومقدرة قواتها في المجهود الحربي المشترك.
(ز) بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التي يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة في أراضيها تنفيذاً لأحكام هذه المعاهدة.
البند الثاني
يجوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث أي موضوع من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاصاتها ولها أن تستعين بالأخصائيين في أي موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة بخبرتهم أو برأيهم فيه.
البند الثالث
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية عما أنجزته خلال العام من هذه البحوث والأعمال.
البند الرابع
تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك أن تعقد إجتمعاتها في أي مكان آخر تعينه.
وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين، ويمكن تجديد انتخابه ويشترط في الرئيس أن يكون على الأقل من الضباط القادة "من الضباط العظام".
ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوى الجنسية الأصلية لأحدى الدول المتعاقدة.
البند الخامس
تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة في الميدان من حق الدولة التي تكون قواتها المشتركة في العمليات أكثر عدداً وعدة من كل من قوات الدول الأخرى. إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة.
ويعاون القائد العام في إدارة العمليات الحربية هيئة ركن مشتركة.

هامش المعاهدة   

(أ) وافق عليهما مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 أبريل سنة 1950 من دور الانعقاد العادي الثاني عشر.
(ب) تم توقيعهما من قبل مندوبي الجمهورية السورية والمملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية والمملكة المصرية والمملكة المتوكلية اليمنية بتاريخ 17- 6 -1950.
- المملكة العراقية بتاريخ 2 - 2-1951
- المملكة الأردنية بتاريخ 16- 2- 1952
(جـ) تم إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة من قبل:
الجمهورية السورية 31-10-1951
المملكة المصرية 22-11-1951
المملكة الأردنية الهاشمية 31 -3 -1952
المملكة العراقية 7 -8 - 1952
المملكة العربية السعودية 19- 8- 1952
الجمهورية اللبنانية 24-12-1952
المملكة المغربية (انضمام) 13- 6 -1961
المملكة المتوكلية اليمنية 11-10- 1953
دولة الكويت (انضمام) 12- 8 -1961
ليبيا. تونس. السودان. الجزائر(انضمام) 11 - 9- 1964
دولة البحرين 12-11-1971
دولة قطر 14-11-1971
جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية 23- 11-1971
جمهورية الصومال الديموقراطية 20- 5- 1974
فلسطين 3 -11- 1976

تحفظات   

دولة اليمن
أولا : فيما يتعلق بمضمون المادة الثانية لا تعتبر اليمن الاعتداء اعتداء على أية دولة من الدول العربية إلا إذا كان الاعتداء لذات الدولة لا لارتباطها بمعاهدة واتفاقيات مع أية دولة أخرى ولا لوجود جيش أجنبي في أراضيها لأي سبب آخر.
ثانيا : يتحفظ اليمن نحو مضمون الفقرة الأخيرة من المادة السادسة وذلك لان الحكومة المتوكلية اليمنية تتوقع حصول بعض الظروف التي تجعل من المناسب أن تتخذ اليمن منها موقفا خاصا بها ولهذا قررت اليمن أن لا تعتبر قرارات مجلس الدفاع المشترك نافذة عليها إلا إذا وافقت على تلك القرارات وذلك باعتبار موقعها الجغرافي وإمكانيتها العامة واعتباراتها الخاصة.
ثالثا : إن الحكومة اليمنية لا تعارض ما جاء في البند الأول من الملحق العسكري لكن بعض الاعتبارات الخاصة بها قد تجعل من المتعذر عليها تطبيق الأمور المطلوبة منها فحرصا على إمكانية ما يطلب منها قررت ما يأتي " إن الحكومة اليمنية توافق على ما جاء في البند الأول من الملحق العسكري ما عدا الفقرتين الرابعة والسادسة فالمعتبر ما ستوافق عليه الحكومة المتوكلية في حينه".
حررت بالأسكندرية بقصر انطونيادس بتاريخ 2 رمضان سنة 1369 الموافق 17 من يونيو سنة 1950.
الأمين العام : عبد الرحمن عزام

تصريح للحكومة العراقية   

إزاء ما ورد في المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية من أن تهيئة الوسائل الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح تكون بحسب موارد كل دولة وحاجاتها
وإزاء ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من نفس المعاهدة من أن ما يقرره مجلس الدفاع المشترك بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة فان المفهوم أن حكم هذه الفقرة الأخيرة من المادة السادسة لا يسرى في شأن تهيئة الوسائل الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح إذ أن لهذا الشأن حكما خاصا تضمنته المادة الرابعة سالفة الذكر.

ملحق خاص   

ملحق خاص بشأن الاتفاقات الاقتصادية الثنائية مع بلد غير طرف في هذه الاتفاقية
بالإشارة إلى الفقرة الرابعة من المادة الثانية وإلى البند الثاني فقرة (ب) من المادة التاسعة (الناحيتين التنظيمية والتشريعية) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية الموقعة بالقاهرة في يوم الأربعاء الثالث من المحرم سنة 1382 الموافق السادس من يونيو سنة 1962 قد اتفق الأطراف المتعاقدة على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تخل من حق أي طرف متعاقد في أن يعقد بصورة منفردة اتفاقات اقتصادية ثنائية لأغراض استثنائية سياسية أو دفاعية مع بلد غير طرف في هذه الاتفاقية بشرط عدم المساس بأهدافها.
ملحق خاص بالخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية
عملا بالفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي تقضي بتنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل بما أمكن من السرعة اتفق الأطراف المتعاقدة على ما يأتي:
أولا : ينشأ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنصوص عليه في المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة خلال المدة المحددة في المادة الثامنة من تلك الاتفاقية.
ثانيا : يتولى هذا المجلس خلال مرحلة تمهيدية لا تجاوز الخمس سنوات دراسة الخطوات اللازمة لتنسيق السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتحقيق الأهداف التالية:
(أ)حرية انتقال الأشخاص والعمل والاستخدام والإقامة والتملك والايصاء والإرث.
(ب)إطلاق حرية نقل بضائع الترانزيت إطلاقا تماما بدون قيد أو شرط أو تميز لواسطة النقل من ناحية نوعها أو جنسيتها.
(ج)تسهيل تبادل البضائع والمنتجات العربية.
(د)حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مع مراعاة عدم الإضرار بمصالح بعض بلدان الأطراف المتعاقدة في هذه المرحلة.
(هـ)حرية استعمال المرافئ والمطارات المدنية بما يضمن تنشيطها وازدهارها. ويجوز للمجلس أن يوصى حكومات الأطراف المتعاقدة عند الاقتضاء بمد هذه المرحلة لمدة لا تجاوز خمس سنوات أخرى.
ثالثا : يقوم المجلس بدراسة الخطوات اللازمة لتحقيق سائر أهداف الوحدة الاقتصادية وفقاً للمراحل التي ينسبها ويرفع مقترحاته بشأنها إلى حكومات الأطراف المتعاقدة لإقرارها حسب الأصول الدستورية المرعية لدى كل منها.
رابعا : يجوز لطرفين أو أكثر الاتفاق على إنهاء المرحلة التمهيدية أو أي من المراحل الأخرى والانتقال مباشرة إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة.

ملاحظات   

تم تعديل المادة الثامنة من المعاهدة وأصبح نصها كما يلي:
1- ينشأ في جامعة الدول العربية مجلس يسمى المجلس الاقتصادي والاجتماعي يضم وزراء الدول الأعضاء المختصين ووزراء الخارجية أو من ينوب عن هؤلاء تكون مهمته تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق الجامعة العربية أو هذه الاتفاقية.
2- يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة الموافقة على إنشاء أية منظمة عربية متخصصة كما يشرف على تحسين قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك.

الموقعون و المنضمون   

المملكة المغربية
دولة الكويت
دولة البحرين
دولة الامارات العربية المتحدة
فلسطين
المملكة المتوكلية اليمنية
الجمهورية العربية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
المملكة المصرية
الجمهورية اللبنانية
جمهورية الصومال الديموقراطية
ليبيا
تونس
السودان
الجزائر
الإمارات العربية المتحدة ‏
المملكة الأردنية الهاشمية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق