الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2013

اتفاقية شيخ الكويت مع شركة نفط الكويت سنة 1934 م

مادة 1   

يمنح الشيخ بموجب هذه الاتفاقية للشركة حقاً منحصراً فيها لتكتشف وتبحث عن أو تحفر الأرض لإنتاج واستغلال الغاز الطبيعي أو الإسفلت والأوزوكريت والنفط الخام ومستخرجاتها أو المواد التي من جنسها (المشار إليها فيما بعد بكلمة " نفط ) ضمن منطقة إمارة الكويت بما في ذلك الجزر والمياه التابعة للكويت كما هو مبين بوجه عام في الخارطة المرفقة بهذه الاتفاقية وحقاً منحصراً بالشركة في امتلاك كل ما تستخرجه وتنتجه من النفط داخل إمارة الكويت والحق بتصفية ونقل وبيع النفط ضمن إمارة الكويت أو بيعه للتصدير وتصديره أو إجراء أية معاملة أخرى أو تصريف بعض أو كل هذا النفط والحق كل ما تقتضيه مثل هذه الإجراءات الجوامع والأبنية المقدمة والمدافن أو أن تقوم بأي عمل ما عدا النفط وإسكان موظفيها ومستخدميها والأعمال الإدارية ضمن سور مدينة الكويت الحالية.
يستمر العمل بموجب هذه الاتفاقية مدة 75 سنة من تاريخ التوقيع عليها.

مادة 2   

(أ) أنه في خلال تسعة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية تشرع الشركة في الاستكشاف الجيولوجي.
(ب‌) تحفر الشركة الأرض لاستخراج النفط إلى العمق المبين مجموعه الكلي وضمن المدد المذكور فيما بعد في المحل أو المحلات التي تراها الشركة مناسبة:
(1) 4000 قدم قبل حلول ميعاد السنة الرابعة من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
(2) 12000 قدم قبل حلول ميعاد السنة العاشرة من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
(3) 30000 قدم قبل حلول ميعاد السنة العشرين من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .
(ج)على الشركة أن تقوم بأعمالها بطريقة فنية وتبعاً للأصول العلمية المناسبة ويجب أن تتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لمنع تسرب المياه إلى الطبقات المحتوية للنفط ويجب أن تسد جميع الحفر الغير منتجه التي حفرتها وأهملت بعد ذلك.
وتقوم الشركة بإبلاغ الشيخ ومندوبه في لندن بصفة عامة كل ما يجد عن سير ونتيجة أعمال الحفر التي تقوم بها ولكن مثل هذه المعلومات يجب أن تعتبر سرية.

مادة 3   

أنه مقابل الحقوق الممنوحة من الشيخ للشركة بموجب هذه الاتفاقية والمساعدة والحماية التي يتعهد الشيخ بكل الوسائل التي في وسعه أن يقدمها للشركة وأعمالها وعمالها وممتلكيها تتعهد الشركة بأن تدفع للشيخ المبالغ الآتية :
[ أ ] تدفع الشركة في خلال ثلاثين (30) يوم من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية (475000 روبية) أربعمائة وخمسة وسبعين ألف روبية.
[ب] في نفس اليوم من كل سنة مالية من تاريخ توقيع الاتفاقية تعلن الشركة أن للاستثمار التجاري : أما العوائد (3روبيات) ثلاثة روبيات عن كل طن إنكليزي وزنه (2240 ليبرة) من نفط الكويت استخراج وأحرر بواسطة الشركة في الكويت في خلال السنة التي تنتهي قبل ميعاد تاريخ التوقيع بثلاثة أشهر. أو (95000 روبية) خمسة وتسعين ألف روبية أياً كان المبلغ الأكبر.
[ج] في كل موعد سنوي لتاريخ التوقيع وعلى أثر إعلان الشركة أن النفط وجد بكميات تصلح للاستثمار التجاري : أما عوائد كما هو مبين أعلاه أو ( 250000روبية) مائتين وخمسين ألف روبية أياً كان المبلغ الأكبر.
[ء] إنه بناء على هذه الاتفاقية ولتحديد الإنتاج الصحيح الذي بموجبه تحصل العوائد المشار إليها أعلاه تم الاتفاق على أن العوائد تدفع عن كل طن إنجليزي وزنه (2240 ليبرة) من النفط الخام الصافي المستخرج والمحرز بواسطة الشركة ضمن إمارة الكويت أي بعد تنزيل الماء والرمل وغيهما من المواد الغريبة وكذلك الزيت المطلوب لأعمال الشركة العادية في منشآتها في أراضي الشيخ.

مادة 4   

في كل موعد سنوي من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية تقدم الشركة للشيخ بياناً بالنفط - إذا وجد - الذي يستحق عليه العوائد عن السنة التي تنتهي قبل حلول الميعاد المذكور بمدة ثلاثة (3) أشهر وكشفاً بقيمة العوائد إذا استحق شيء منها للشيخ عن تلك السنة وتقرياً عن أعمالها التي تقع ضمن نطاق هذه الاتفاقية في خلال هذه السنة ويكون للشيخ أو مندوبه الحق في مراجعة هذه البيانات و الكشوفات التي مع تقارير تقديم يجب أن يعتبرها الشيخ سرية ما عدا الأرقام التي تستدعي شريعة البلاد عرضها للنشر.

مادة 5   

(أ) أنه تسهيلاً لأعمال الشركة المبينة في هذه الاتفاقية تمنح الحق دون ممانعة في أن تنشئ وتدير محطات لتوليد القوة ومعامل للتصفية وخطوط الأنابيب وصهاريج التخزين وأن تمنح التسهيلات لإيجاد المياه بما في ذلك حفر الآبار وإنشاء الخطوط التلغرافية والتليفونية وكذلك اللاسلكية والطرق والسكك الحديدية والترموايات والأبنية والمرافىء والمواني وما يتعلق بها من الأعمال والأرصفة ومحطات الزيت والفحم مع الإنارة التي تتطلبها الحالة وأية تسهيلات أو أعمال تعتبرها الشركة ضرورية ولمثل هذه المقاصد أن تستعمل دون أن تدفع شيئاً للشيخ ما تحتاج إليه من الحجارة والرمل والحصى ــ أو الماء الذي يمكن الحصول عليه وتحتاجه لأعمالها التي تدخل في هذه الاتفاقية ويشترط ذلك أن أهالي الكويت لا يمنعون فى أخذ حاجاتهم التي تعودوا على أخذها في هذه المواد وان تصان موارد مياه السكان المحليين والبدو الضاديين في تلك النواحي الذين يعتمدون عليها فلا تستنزف دون حصولهم على حاجاتهم منها أيضا وللشركة حسبما يتراءى لها ولكن بعد مفاوضة الشيخ أن تختر لنفسها مراكز لمثل هذه الأعمال كما يحق لها أن تستعمل دون مانع براً وهواء وبحراً كلما يكون ضرورياً لها من وسائل النقل للقيام بأعمالها المبينة هذا على الوجه الأتم. ولكن ليس في هذه المادة (5-1) ما يخول الشركة الحق في تصريف الحجارة والرمل والحصى والجبس والطين أو الماء بالبيع أو التصدير أو غير ذلك لشركة أخرى أو شخص ضمن أو خارج إمارة الكويت.
(ب) تقبل الشركة في الأحوال العادية وتنقل دون أن تتقاضى إجراء في محطاتها اللاسلكية والتلغرافية رسائل الشيخ التي لا تدخل بأعمال الشركة وفي أوقات تخرج أحوال البلاد يكون للشيخ الحق التام في أن يستعمل دون دفع شيء المحطات اللاسلكية والتلغرافية والسكك الحديدية لمقاصد حكومية.
(ج) يكون لسفن الشيخ الحق باستعمال والمرافىء التي تستخدمها أو تنشئها الشركة بشرط أن لا يعيق مثل هذا الاستعمال بأية حالة الشركة أو يتداخل بأية طريقة مع سلامة أعمالها وتكون الشركة الحكم الوحيد في هذه الأحوال - أية أرصفة أو ملحقات تنشئها الشركة تكون لاستعمالها الخاص فقط.
يجوز للشركة تسهيلاً لأعمالها أن تستعمل المرافق الكائنة على شواطئ الكويت ولكنها لا يجوز لها أن تعيق أو تتدخل بشئون رعايا الشيخ أو حقهم باستمرار استعمال والمرافىء والمراسي والأرصفة والأحواض الكائنة على شواطئ الكويت والتي يستعملونها الآن لمراكب القلوع وقوارب الصيد الخاصة بهم.

مادة 6   

(أ) تقيم الشركة في منطقة الخليج الفارسي مندوباً محلياً أعلى يمثلها في الأمور المتعلقة بهذه الاتفاقية مع الشيخ ويكون للشيخ الحق في اختيار المندوب المحلي الأعلى في أول الأمر بعد استشارة حكومة جلالة الملك.
(ب) يحق للشيخ أن يعين عربياً يحسن الإنجليزية ليكون ممثله الرسمي وهو يمثله في الأمور المتعلقة في الكويت في الأمور المتعلقة بهذه الاتفاقية مع الشركة وخصوصاً متي طلب عمال غير مدربين من بين رعايا الشيخ فإنه يجب استشارة هذا المندوب فيما يختص بجمع العمال ولا تقل ماهية هذا المندوب عن ثمانمائة روبية (800روبية() شهرياً وتدفع الشركة هذه الماهية شهرياً للمندوب ابتداء من تاريخ تعيين الشيخ له.
(ج) يكون للشيخ الحق ابتداء من تاريخ تنفيذ هذه الاتفاقية في تعيين مندوب له في لندن ليمثل الشيخ في جميع الأمور المتعلقة بهذه الاتفاقية مع الشركة في مكتبها بلندن ويكون لهذا المندوب الحق التام بالإطلاع على بيانات الشركة عن المستخرج من النفط بما في ذلك يومية اجتماع مجلس الإدارة ويكون له الحق بحضور جلسات مجلس الإدارة التي تبحث فيها مصالح الشيخ ولا يقل مرتب هذا المندوب عن ألفين ومائتين وخمسين (2250روبية) شهرياً تدفعه الشركة ــــ للمندوب شهرياً بموجب طلب المندوب بلندن أو بمباي ولكن ــــ السفر والنفقات العمومية للمندوب تدفع من المرتب المذكور أعلاه وقيمته ألفان ومائتان وخمسون (2250) روبية.
(ء) إذا وقع أي خلاف في أثناء سريان هذه الاتفاقية على صحة حسابات الشركة مختصاً بمبلغ العوائد أو غير ذلك من الدفعات المستحقة أدائها للشيخ بموجب هذه الاتفاقية فيحق للشيخ أن يعين - بعد مشورة حكومة صاحب الجلالة - شركة محاسبين رسميين لفحص دفاتر الشركة نيابة عن الشيخ في الكويت و أو في لندن كما يري لازماً وأن الشيخ يدفع إلى هذه الشركة المحاسبة جميع ما تتكبده من المصاريف لهذه المهمة. وعلى الشركة أن تسمح لشركة المحاسبة الرسمية المعينة من قبل الشيخ كل ما هو لازم لتسهيل عمل الفحص بدفاتر وسجلات الشركة وتقدم لهم جميع التسهيلات لكل يأتوا على الفحص النهائي فيما هو عائد للشيخ وأن الشيخ يحفظ جميع المعلومات التي يطلع عليها بهذه الواسطة سراً إلا ما كان منها متعلقاً بالخلاف الواقع في المسألة التي جرى الخلاف عليها.

مادة 7   

(أ) يكون للشركة الحق في أن تستورد الماء والنفط والوقود والماكينات والسيارات وسيارات النقل (اللوريات) والمهمات والآلات والخشب والأوعية والمصنوعات الحديدية ومواد البناء والأغذية والأدوية والمعدات الطبية والأدوات المكتبية والمفروشات البيتية وجميع المواد الأخرى والمهمات والبضائع مهما كان نوعها التي تحتاج إليها الشركة وعمالها المبينة هنا ولكن لا يسمح ببيع هذه الأشياء للآخرين.
وكذلك يحق للشركة أن تصدر نفطها والأدوات التي استوردتها قبلاً معفية من الرسوم الجمركية أو رسوم التوريد والتصدير والضرائب أو غير ذلك من الرسوم ولكن يجب عليها دفع الرسوم عن جميع ما تستورده من البضائع الشخصية والملبوسات والبضائع التجارية العادية التي تستوردها الشركة لبيعها لمستخدميها لاستعمالهم الشخصي قياساً على ما تقاضاه الحكومة من الرسوم العادية المفروضة في مثل ذلك الوقت في إمارة الكويت.
وأنه ما عدا ما ورد في المادة الثالثة وفي هذه المادة فإن الشركة وعملياتها وإيرادها وأرباحها وممتلكاتها بما في ذلك النفط تكون معفاة خلال مدة هذه الاتفاقية من جميع رسوم المرافئ الحالية أو المستقلة ورسوم الوارد والصادر والعوائد والمكوس والمدفوعات مهما كان نوعها حكومية كانت أم محلية وعوائد المرور وأجرة الأراضي الممنوحة من أي نوع ومقابل وذلك تدفع الشركة للشيخ غير الدفعات المقررة في بند (3) عند حلول ميعاد اليوم الذي تم فيه التوقيع على هذه الاتفاقية من كل سنة جديدة مبلغ أربعة آلاف عن كل طن (2240 ليبرة) من النفط المستحق رسوم أميرية.
(ب) إن قيام الشركة لتوريد الأسلحة النارية وغيرها من الأسلحة ممنوع إلا بإذن كتابي من الشيخ.
(جـ) إذا باعت الشركة في إمارة الكويت أو في المنطقة الموضحة المذكورة أو في المنطقة المحايدة الكويتية السعودية أية أدوات أو بضائع سبق استيرادها إلى إمارة الكويت أو إلى المنطقة الموضحة المذكورة لغرض إستعمالها في عملياتها المبينة في هذه الاتفاقية ثم لم يعد للشركة حاجة إليها، فيجب على الشركة أن تدفع إلى الشيخ عن مثل هذه الأدوات أو البضائع المباعة ما يوازي رسم الوارد على معدل المتحصل عند البيع ويحسب رسم الوارد على قيمة الثمن المقبوض من المبيع.
(ء) أن موظفي الجمارك اللازمين للمرافئ التي تنشئها الشركة أو موظفي الجمارك الإضافيين الذين يحتاج إليهم في أية مرافئ أخرى تستعملها الشركة يعينهم الشيخ بعد استشارة الشركة. أما مرتباتهم التي لا يجوز أن تتجاوز مرتبات أمثالهم من الموظفين فتدفعها الشركة التي تقدم أيضاً على حسابها الخاص أبنية مناسبة لإيواء موظفي الجمارك في المرافئ التي تنشئها هي.

مادة 8   

(أ) يحق الشركة أن تشتري بالسعر الجاري الوقود والماء والطعام وأدوات البناء والمنشآت وغير ذلك من المهمات مهما كان نوعها التي تلزمها للقيام بأعمالها المبنية في هذه الاتفاقية.
(ب) تستخدم الشركة عمالاً من رعايا الشيخ على قدر الإمكان لجميع الأعمال التي يصلحون لها تحت إشراف مستخدمي الشركة الخبيرين ولكنه إذا وجد أن الموجودين من العمال المحليين لا يصلحون أو لا يكون لأعمال الشركة بحسب ما يتراءى لها فلها الحق بعد موافقة الشيخ - وهذه الموافقة لا يجوز أن تؤجر لأسباب غير معقولة- في جلب العمال وتعطي الأفضلية للعمال الذين يستقدمون من البلدان العربية المجاورة الذين يطيعون القوانين المحلية. ويكون للشركة الحق أيضاً في أن تأتي بالعمال الخبيرين والفنيين من الخارج - أي مستخدم استخدمته الشركة ونشأ عن سوء تصرفه ما يخل بالأمن أو يقلق راحة الجمهور يجب أن ترفته الشركة من خدمتها إذا طلب الشيخ منها ذلك ويجب إخراجه من الكويت إن كان باستطاعة الشركة أن تفعل ذلك - وتدفع الشركة لمن تستخدمه من العمال أجوراً مناسبة وهذه الأجور تقررها الشركة وتبينها عندما تستخدم العمال.
(ج) تقدم الشركة مجاناً الخدمة الطبية لعمالها ويكون للشيخ وعائلته الحق بهذه الخدمة الطبية وما هو ضروري من الأدوية مجاناً.

مادة 9   

يمنح الشيخ الشركة مجاناً الحق التام باستعمال أو وضع اليد على أو الحقوق على سطح جميع الأراضي الغير محروثة التي تخص الشيخ وتحتاج إليها الشركة لأغراض تتعلق بأعمالها وبالأخص يكون للشركة الحق بعد استشارة الشيخ في اتخاذ منظمة أو مناطق من الأرض مما تختاره الشركة خارج سور بلده الكويت الحالية ويكون الحق المطلق دون سواها على سطحها لتشيد عليها مباني لتصفية الزيت وتخزينه أو للتسهيلات في النقل براً وبحراً أو غير ذلك من الأعمال الأخرى التي تتطلب أعمال الشركة.
(أ) لا تتملك الشركة إلا الأراضي الضرورية لأعمالها بموجب شروط هذه الاتفاقية. وتكفل الشركة بإبلاغ الشيخ من وقت إلى آخر عن الأرض والمنازل والمباني التي تحتاج إليها لأجل القيام بأعمالها والأرض والمنازل والمباني التي تتملكها الشركة من الشيخ ثم تجد أن لا حاجة لها إليها لأعمالها تردها إلى الشيخ دون مقابل.
(ب) للشيخ الحق أن يحتفظ لنفسه بمنح الإجازة بمشورة الشركة لشركة أو شركات أخرى من الشركات التي تستغل الأراضي النفطية في ضمن الأراضي المجاورة لحدود الكويت أن تمد خطوط الأنابيب وأن تسمح لها بحق العبور الضروري وأن تشيد الأبنية والآلات اللازمة في ضمن أراضي الكويت لأجل هكذا نقل " للمرور " النفط الخام من فوق أو بصورة اجتيازيه من داخل أراضي الكويت إلى موقع مناسب في ضمن ولاية الكويت الموافق لتحميل النفط الخام المذكور.

مادة 10   

يمنح الشيخ الشركة ومستخدميها وممتلكاتها كافة وسائل الحماية التي في وسعه من السرقات ومن قطاع الطرق والتعدي وتعمد الضرر والتدمير وتستطيع الشركة بعد استشارة الشيخ أن تعين وتدفع أجور خفراء موثوق بهم ويجب أن يكونوا دائماً من رعايا الكويت - إلا إذا كان الشيخ يسمح بغير ذلك - ليساعدوا على حراسة ممتلكات ومستخدميها ويكون للشركة الحق في إنشاء أبنيه لائقة بمالها الخاص لإيواء هؤلاء الخفراء في الأماكن التي تقررها الشركة.

مادة 11   

(أ) قبلما تنتهي المدة المبينة بالمادة الأولي تنتهي هذه الاتفاقية أما بتسليم الأعمال كما هو مقرر في الفقرة (ب) من هذه المادة أو في المادة الثانية عشر أو إحدى الحالات الثلاثة التالية.
إذا عجزت الشركة عن القيام بما هو مفروض عليها بموجب المادة الثانية من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالاستكشافات الجيولوجية أو الحفر.
إذا عجزت الشركة من خلال (6) اشهر بعد انتهاء ميعاد أية سنة من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية عن أن تؤدي للشيخ أية دفعات تستحق عليها بموجب المادة الثالثة:
إذا قصرت الشركة عن القيام بما تتطلبه شروط التحكيم الواردة في المادة (18).
بناء على أحد الأسباب المبينة أعلاه يحق للشيخ أن ينهي هذه الإتفاقية وتصبح جميع ممتلكات الشركة ضمن إمارة الكويت ملكا للشيخ .
(ب) وإنه في حال ما إذا عجزت الشركة عن أن تعلن عما تم الإتفاق عليه في المادة الثالثة في خلال أثني عشر (12) سنة تمر بعد التوقيع على هذه الاتفاقية فللشركة الحق باختيارها أما أن تدفع للشيخ بأقل مبلغ سنوي كما هو متفق عليه في المادة الثالثة فقرة (ج) أو تتنازل عن جميع الحقوق التي تخولها لها هذه الاتفاقية.

مادة 12   

(أ) يكون للشركة الحق في أي وقت شاءت بعد أن تكون قد حفرت إلى عمق 4000 قدم كما هو مرسوم في المادة الثانية بند (ب) فقرة (1) أو بعد مرور سنتين من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية مهما كان التاريخ الأخر أن تعطي الشيخ إعلاناً بإبطالها فيه ولا تكون الشركة عند نهاية مدة هذا الإعلان مسئولة عن دفع شيء إلا ما يستحق عليها للشيخ إلى حين تاريخ إيقاف العمل.
(ب) وإذا أوقفت الشركة العمل بهذه الاتفاقية بموجب المادة الثانية عشر هذه فحينئذ .
إذا حدث أن انقضت هذه المدة خلال 35 سنة من تاريخ هذه الاتفاقية فإن جميع الأراضي الممنوحة من قبل الشيخ وأية أراضي أو بنايات تكون الشركة قد ابتاعتها وأية بيوت أو أبنية أنشأتها الشركة وغير ذلك من ممتلكات الشركة الغير المنقولة ضمن نطاق إمارة الكويت تسلم للشيخ دون مقابل. أما الآبار والحفائر التي ينبع منها النفط عند ميعاد انتهاء أجل هذه الاتفاقية فتسلم بحالة جيدة مناسبة وصالحة للعمل.
ولكـــــن
إذا حصل هذا الانتهاء بعد مرور 35 سنة من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية فإن جميع ممتلكات الشركة المنقولة والغير منقولة في إمارة الكويت تسلم للشيخ دون مقابل. أما الآبار والحفائر التي ينبع منها النفط عند ميعاد انتهاء أجل هذه الاتفاقية فتسلم بحالة جيدة مناسبة وصالحة للعمل.

مادة 13   

عند انقضاء أجل هذه الاتفاقية في نهاية مدة 75 سنة المتفق عليها بالمادة الأولي أو عند انتهاء أجل تمديد هذه الاتفاقية أو المدة المجددة فإن جميع ممتلكات الشركة المنقولة والغير منقولة في إمارة الكويت يجب أن تسلم دون مقابل للشيخ.
أما الآبار والحفائر التي ينبع منها النفط عند ميعاد انتهاء أجل هذه الاتفاقية فتسلم بحالة جيدة مناسبة وصالحة للعمل.

مادة 14   

يوافق الشيخ بموجب هذا على أنه يحق للشركة أن تنقل المطالب والمنافع التي تترتب على هذه الاتفاقية لأجل شركة أخرى مسجلة ضمن الإمبراطورية البريطانية.

مادة 15   

(أ) لا يجوز أن تستبدل منطوق هذه الاتفاقية على أنما يقيد هنالك بأية طريقة حق الشيخ في منح شركات أخرى امتيازات أو تصاريح عن مواد أخرى غير النفط على أن لا يلحق معاملات الشركة أو حقوقها ضرر من جراء ذلك.
إذا منح الشيخ في أي تاريخ بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية أي فريق آخر امتيازات أو تصاريح بمواد غير النفط فإن الشيخ يتعهد أن تتضمن مثل هذه الامتيازات بنود يطلب بمقتضاها ممن يجوزونها أن يمنعوا عن تعطيل أو عرقلة أو التدخل بممتلكات الشركة أو أعمالها أو مصالحها. إن المواد المدخرة في الأرض من المعادن غير النفط كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والبوتاس والكبريت والملح أو ما أشبه ذلك إذا اكتشفتها الشركة فإنها تبلغ الشيخ أمرها ولا تعمل بها إلا بامتياز أو تصريح خاص من الشيخ.
(ب) ترفع الشركة راية الشيخ ضمن منطقة أراضي الكويت.

مادة 16   

إن التقصير الصادر من الشركة عن القيام بأي شرط من شروط هذه الاتفاقية لا يعطي الشيخ حقاً بمطالبة الشركة بشيء أو يعد إخلالاً بهذه الاتفاقية إذا كان هذا التقصير ناتجاً عن قضاء وقدر وإذا تأخرت الشركة بسبب ناتج عن قضاء وقدر عن القيام بأحد شروط هذه الاتفاقية فإن مدة هذا التأخير تضاف إلى المدة المحددة بهذه الاتفاقية. أينما تذكر في هذه الاتفاقية الكلمتان قضاء وقدراً ويكون المقصود بهما قدر سماوي أو حرب أو عصيان أو قلاقل أو ثورة مدنية أو مد أو زوبعة شديدة أو موجة مد شديدة أو طغيان أو صاعقة أو انفجار أو حريق أو زلزلة أو غير ذلك من الأمور التي لا تستطيع الشركة أن تدفعها أو تتسلط عليها.

مادة 17   

لا يجوز للشيخ بتشريع عام أو خاص أو بوسائل إدارية أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها أن يلغي هذه الاتفاقية إلا بما هو مسطور في المادة الحادية عشر.
لا يجوز أن يحدث أي تبديل في شروط هذه الاتفاقية من قبل الشيخ أو الشركة إلا إذا وافق الشيخ والشركة معاً إنهما راغبان حباً في مصلحة الفريقين أن يجريا بعض التعديل أو الحذف أو الإضافة إلى هذه الاتفاقية.

مادة 18   

(أ) إذا حدث في أي وقت أثناء سريان هذه الاتفاقية أي خلاف أو نزاع ما بين الفريقين المتعاقدين بين حول تفسيره أو تنفيذه أو شأن أو شيء آخر مذكور فيه أو له علاقة به أو بالحقوق والواجبات المترتبة على كل من الفريقين فإن هذا يجب إذا عجز الفريقان عن الاتفاق فيما بينهما أو بعد المفاوضة مع الوكيل السياسي البريطاني في الكويت أو الممثل السياسي في الخليج الفارسي أن يعرض على حكمين يختار كل فريق واحدا منهما وـــ قبل تسير في إجراءات التحكيم.
(ب) يجب أن يعين كل فريق حكمه في خلال 60 يوماً بعد استلام طلب بذلك من الفريق الآخر عن ذلك فإن حكمه ـــ على طلب الفريق الآخر يعين من قبل المقيم السياسي البريطاني في الخليج الفارسي وإذا اختلف الحكمان على تعيين فيصل في خلال ستين يوماً من اختيارهما أو تعيينهما فإن المقيم البريطاني في الخليج الفارسي يخول حق تعيين فيصل بناء على طلب الحكمين أو أي واحد منهما.
(ج) إن قرار الحكمين أو قرار الفيصل في حالة الخلاف في الرأي بين الحكمين يكون فاصلاً ومحتماً على الفريقين.
(ء) إذا صدر قرار فإن للحكمين أو الفيصل الحق في تعيين مدة كافية للتأخير حتى يستطيع في خلالها الفريق الذي صدر القرار ضده أن ينصاع للقرار ولا يعد هذا الفريق مقصراً إذا عجز هذا الفريق عن القيام بما يتطلبه منه القرار قبل نهاية المدة المحددة لذلك ليس إلا.
(هـ) يكون محل التحكيم حيث يتفق عليه الفريقان وإذا عجزا عن الاتفاق فيكون في لندن.

مادة 19   

يجب أن تدفع الشركة جميع الدفعات التي تستحق عليها للشيخ بموجب هذه الاتفاقية لحساب الشيخ في البنك العثماني الكائن في البصرة ويكون الوصل المأخوذ من البنك إبراءً تاماً لذمة الشركة عن تلك الدفعات وللشيخ أن يختار من حين إلى آخر بنكاً أو بنوكاً أخرى للغاية المبينة في هذه المادة.

مادة 20   

لتعيين قيمة السهم الأميري الواجب دفعه تقيس الشركة حسب خير الأصول المتبعة عادة في مثل هذه الأحوال جميع النفط الذي يدفع عنه الرسم الأميري ويكون للشيخ بواسطة مندوبه المفوض منه رسمياً الحق بمراقبة هذا القياس وفحص واختيار كل الآلات التي قد تستعمل لهذا القياس ويتخذ هذا المندوب جميع التدابير الضرورية والمتبعة عادة لمنع الحرائق أو حدوث حادثة أخرى ويقوم بجميع التجارب والاختيارات في المواعيد والحالات التي تنشأ عنها أقل ما يستطاع من عرقلة أعمال الشركة.
وأنه إذا وجد إجراء مثل هذه التجربة والاختيار أن في إحدى الآلات خللا ما فإن الشركة تتعهد بإصلاحها على نفقاتها الخاصة ضمن مدة معقولة وإذا اكتشف أي خطأ عند إجراء هذه التجربة في أية آلة فإن مثل هذا الخطأ إذا وافق الشيخ بعد سماع إيضاحات الشركة يمكن اعتباره كأنه حصل منذ ثلاثة (3) اشهر قبل اكتشاف الخلل أو منذ آخر تجربة أجريت إذا كان ذلك حصل في خلال مدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ آخر اختبار جرى وتعدل الرسوم الأميرية على هذا الأساس.
إذا وجدت الشركة من الضروري تغيير أو إصلاح أو استبدال أية مكنة مقايسة فإنه يجب عليها أن تعلن الشيخ أو مندوبه عن ذلك في خلال مدة كافية يتمكن فى إنشائها مندوب من قبل الشيخ أن يحضر خلالة اجراء مثل هذا الغيير أو الإصلاح أو الإستبدال.
تحفظ الشركة بيانات تامة وصحيحة عن جميع المقاييس المبينة أعلاه ويكون لمندوب الشيخ المذكور الحق في أي وقت معقول شاء ذلك أن يطلع على هذه البيانات وله الحرية أيضاً في أخذ مقتطفات منها . وتعتبر هذه المدونات سرية لدي الشيخ ومندوبه ما عدا الأرقام التي يطلب من الشيخ إعلانها بموجب دستور بلاده.

مادة 21   

إن هذه الاتفاقية قد كتبت بالإنجليزية وهي مترجمة إلى اللغة العربية فإذا حصل أي خلاف على معني أو تفسير لأية مادة في هذه الاتفاقية يعمل بالنص الإنكليزي.
وإنه إقراراً بما تقدم وقع الفريقان المتعاقدان على هذه الاتفاقية في اليوم والسنة المذكورين أعلاه.

مقدمة   

هذه الاتفاقية عقدت في الكويت في 23 ديسمبر من سنة 1934 شمسية الموافقة لليوم 16 من شهر رمضان سنة 1353 هجرية ما بين صاحب السمو الشيخ سير أحمد الجابر الصباح حامل نيشان إمبراطورية الهند العالي الشأن من درجة فارس كوماندر ونيشان نجمة الهند الرفيع المقام من درجة رفيق شيخ الكويت عملاً بماله من السلطة كحاكم للكويت بالاصالة عن نفسه وباسم وبالنيابة عن ورثته وخلفائه الذين بيدهم الآن أو سيستلمون بعدهم مقاليد الأمور وإدارة حكومة إمارة الكويت (المدعو فيما بعد "بالشيخ") وشركة نفط الكويت المحدودة وهي شركة مسجلة في بريطانيا العظمي بموجب قانون الشركات لسنة 1929 وخلفائها ومن يقوم مقامها (المدعوة فيما يلي "بالشركة")

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق