الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم 10 لسنة 1980 بشأن إعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات المسلحة

نظرا لما يلاقيه أصحاب الشأن من صعاب في تنفيذ إعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات المسلحة وفق ما تقضي به الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات وما كشف عنه التطبيق من أن الأوراق التي يطلب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة تسلم بواسطة المحضرين إلى النيابات الكلية التي تقوم بإرسالها بطريق البريد إلى إدارة القضاء العسكري وتنقطع منذ ذلك الوقت صلة صاحب الإعلان بالأمر فيما عدا نسخة من اصل الإعلان ترد إليه موقعا عليها بالاستلام من عضو النيابة وتبقى النيابة في انتظار رد الإعلان من إدارة القضاء العسكري مؤشرا عليه بما تم نحو الإعلان وكثيرا ما يطول انتظارها لرده مما يعطل الفصل في الدعاوى .
وإيماء إلى المادة 521 وما بعدها من التعليمات العامة للنيابات والى كتابنا الدوري رقم 6 لسنة 1976 وإعمالا لقرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 29 /2/1978 والمتضمن بموجبها بان يكون تبادل كافة المراسلات فيما بين الجهات الحكومية داخل نطاق المدين ة الواحدة عن طريق التسليم بالسركي وضمانا لإعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات المسلحة في مواعيد ملائمة بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ، يتبع ما يلي :
أولا : يعد بكل نيابة سجل خاص يعهد به إلى احد الموظفين الأكفاء تقيد فيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الأوراق ثم تسلم إلى إدارة القضاء العسكري على السركي بواسطة المراسلين كلما كان ذلك ممكنا أو ترسل إليها بطريق البريد المسجل ، ويتولى الموظف المختص بالقيد في السجل متابعة هذه الأوراق واستعجال إعادتها كلما انقضى خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها أو من تاريخ آخر استعجال لها ، وذلك حتى يعاد إليه اصل أوراقه مؤشرا عليه بما تم نحو إعلانها .
ثانيا : يشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان أن تشتمل على البيانات الجوهرية الآتية :
1 – اسم المعلن إليه بالكامل .
2 – الرتبة بالنسبة للضباط ، والرقم العسكري والرتبة بالنسبة للدرجات الأخرى – الصف ضباط والجنود – كلما كان ذلك ممكنا ، والوظيفة بالنسبة للمدنيين .
3 – القوة الرئيسية أو إدارة السلاح التابع لها المعلن إليه ، ويقصد بالقوة الرئيسية : قيادة القوات البحرية – قيادة القوات الجوية – قيادة قوات الدفاع الجوي – قيادة قوات حرس الحدود ويقصد بإدارة السلاح : إدارة المشاة – إدارة المدفعية – إدارة الإشارة .. الخ 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق